يعرف التحكيم لغة من مادة حكم وحكم، بتشديد الكاف، تعني طلب الحكم ممن يتم الاحتكام اليه، ويسمى الحكم ، بفتح الحاء والكاف، أو المحكم ، بضم الميم وفتح الحاء والكاف مشددة. ويقصد بالتحكيم في الاصطلاح القانوني: اتفاق أطراف علاقة قانونية سواء أكانت عقدية أم غير عقدية، على الفصل في المنازعة التي تثار بينهم بالفعل أو التي يحتمل أن تثور عن طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين. كما عرفت المادة 27 من اتفاقية لاهاي رقم 1 لسنة 1907 الخاصة بالحل السلمي للمنازعات الدولية التحكيم بالآتي: التحكيم الدولي يهدف الى حل المنازعات بين الدول بواسطة قضاة يختارونهم على أساس احترام القانون".
كما عرف الفقه التحكيم بأنه رغبة الطرفين في عدم عرض النزاع على القضاء المدني في الدولة ورغبة الأطراف في اقامة محكمة خاصة بهم يختارونها بأنفسهم ويحددون لها موضوع النزاع، والقانون الذي يحكم نزاعهم فالمحكم ليس قاضياً مفروضاً على الطرفين، وانما هو قاض مختار بواسطتهم .