الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / تعريف التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 39-40 / تمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم دراسة قانونية مقارنة مع الإشارة إلى الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية رقم 7595 لسنة 81ق وإلى القرار الوزاري رقم 972 لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته بدولة الإمارات العربية المتحدة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 39-40
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    237

التفاصيل طباعة نسخ

مقدمة:

1- تنص أغلب قوانين التحكيم العربية المُستقاة من القانون النموذجي "اليونسترال" على الشروط اللازم توافرها في شخص المُحكم، وهي ألاّ يكون قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من ممارسة حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يردّ إليه اعتباره. إلاّ أنّه في ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في من يمثل أي من أطراف خصومة التحكيم، فلم تتعرض لها تلك القوانين، وإنما جاءت جميع الإشارات في قوانين التحكيم إلى طرفي التحكيم، دون التعرض لمسألة تمثيلهم أمام هيئة التحكيم.

عرض المُشكلة:

2-قد تثور مسألة تمثيل الخصوم أمام هيئات التحكيم من حيث صلاحية الحاضر عن أي من طرفي التحكيم لتمثيل الطرف الذي عيّنه، خاصة إذا كان الحاضر عن الطرف غير محامٍ. وتُبادر إلى الذهن مسألة الحضور أمام هيئات التحكيم من قبل غير المحامين، هل يحق لغير المُحامي الحضور والترافع أمام هيئات التحكيم أم لا؟ قد يتراءى للبعض غرابة هذا التساؤل، على اعتبار أن ممارسة مهنة المحاماة هي حق أصيل وحصري للمحامين وليس لغيرهم ممن يمتهنون مهناً أخرى أن يمارسوها، ولكن ما نقصده هو هل يحق للمحامي المُقيد في بلده، ولكنه غير مُقيد في الدولة المراد ممارسة المهنة فيها أن يحضر ويترافع أمام هيئات التحكيم، أم أن هذا الحق مقصور فقط على المحامين المقيدين في جداول المحامين في الدولة المراد الترافع أمام هيئات التحكيم فيها؟ ويقصد بهيئات التحكيم هنا هي المُشكّلة للنظر في دعاوى التحكيم غير المؤسسية (أي التحكيمات الخاصة أو الحرة) إذ أنّ أغلب قواعد ولوائح التحكيم في مؤسسات التحكيم تنص صراحة على أحقية طرفي التحكيم في اختيار من يمثلهما دون وضع اشتراط مواصفات أو شروط معينة في ذلك الشخص. وحيث جاء النص عاماً فيبقى على عمومه ما لم يأتِ نص خاص ليقيده.

3- ونظراً الى غياب النص في العديد من قوانين التحكيم المختلفة في خصوص تلك المسألة ، فإنّه يتعيّن التعرض للآراء المختلفة التي قِيلت في هذا الموضوع ما بين مؤيّد ومُعارض، وذلك على النحو الآتي:

 

الرأي المُعارض:

4- يرى أستاذنا الدكتور العميد محمود سمير الشرقاوي أنه لا يجوز تمثيل غير المحامي أمام هيئات التحكيم، وذلك لأنّ القانون الذي يحكم هذا الأمر ليس قانون التحكيم، وإنما قانون المُحاماة . إذ نصّت المادة 3 من قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 على الآتي:

    " لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويُعدّ من أعمال المحاماة:

        1- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ...".

وحيث إن الخاص يُقيد العام، فإن قانون المُحاماة (باعتباره القانون الخاص) يُقيّد قانون التحكيم (باعتباره القانون العام) في خصوص هذه المسألة.

5- كذلك رأي الأستاذ الدكتور العميد فتحي والي الذي تبنّى ذات وجهة النظر الرافضة تمثيل غير المحامي أمام هيئات التحكيم على أساس أنه إذا كانت الوكالة بالخصومة أمام التحكيم جوازية، إذ يُمكن أن يُباشر الخصم بنفسه إجراءات التحكيم أو الحضور أمام المحكمين، إلاّ أنّه لا يجوز لغير محام الحضور أمام المحكمين باعتباره وكيلاً عن أحد الخصوم ، وذلك بحسب نص المادة 3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

6- يقصد بالمحامي في القانون كل من يُقيّد اسمه في جداول المحامين التي ينظمها قانون المحاماة، ويحظّر استخدام لقب محام على غير هؤلاء. وبالتالي فإنه حتى ولو كان من يقوم بتمثيل أي من الأطراف محام مُقيّد في بلده، ولكنه غير مُقيد في جداول المحامين المصرية، فلا يُمكن ان يُطلق على نفسه لقب محامٍ

7- إلاّ أنّ الدكتور فتحي والي يرى استثناءً أنّه يجوز تمثيل غير المُحامي أمام هيئات التحكيم في الأحوال الآتية:

    (أ‌) المحامون المسموح لهم بالاشتراك مع محام مصري في تحكيم معيّن وفقاً لما تنصّ عليه المادة 42 من قانون المحاماة المصري ؛

    (ب‌) الحضور في تحكيم تجاري دولي، على اعتبار أن هذا التمثيل لا يمسّ أي  وجه للنظام العام المصري.

    (ج‌) إذا كان الأطراف اتفقوا على إخضاع إجراءات التحكيم لقواعد نظام تحكيمي أو قواعد مركز تحكيم، كما هو حال قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدوليCRCICA  أو قواعد غرفة التجارة الدولية ICC.

 

القرار الوزاري رقم 972 سنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 سنة 1991 في شان تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته بدولة الإمارات العربية المتحدة:

8- صدر القرار الوزاري عاليه بتاريخ 25/9/2017 وعُمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر. وما يهمنا في هذا المقام هو ما جاء في صدر المادة (2) من القرار، والتي نصّت على الآتي:

"مع مراعاة أحكام المادة (20) من القانون، لا يجوز لأي شخص مزاولة المهنة ما لم يكن اسمه مقيداً في جدول المحامين المشتغلين، كما لا يجوز للمحاكم وهيئات التحكيم  واللجان القضائية والإدارية قبول وكالة الشخص مالم يكن اسمه مقيدا في جداول المحامين المشتغلين" .

ولعل النص الوارد في هذا القرار قد أثار اللغط حول إمكانية غير المحامين – كالمستشارين القانونيين-  في الحضور أمام هيئات التحكيم، خاصة في ضوء ما هو وارد في المادة (2) من القرار الإداري رقم (234) لسنة 2015  باعتماد لائحة قيد المستشارين  القانونيين في إمارة دبي ، حيث نصّت المادة (2) في خصوص التعريفات على الآتي:

"الخدمات القانونية: هي التي يرخّص للمستشار القانوني بتقديمها في الإمارة، والتي تشمل دونما حصر إبداء الرأي والمشورة القانونية، وصياغة العقود، وتسجيل الشركات وتصفيتها وإجراء التسويات، وتمثيل الغير أما هيئات التحكيم ومراكز التحكيم ولجان التوفيق، وكذلك أمام الجهات المختلفة، وغيرها من الخدمات القانونية الأخرى، باستثناء المرافعة وتمثيل الغير أمام محاكم دبي (وتشمل المحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة التمييز)".

9- أي أنّ القانون الاتحادي الاماراتي الجديد في شأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته قد نصّ صراحة على عدم جواز قبول وكالة شخص غير محام أمام هيئات التحكيم (ولم يفرّق النصّ بين التحكيم الدولي أو المحلي، الخاص أو المؤسسي) عكس ما جاء في لائحة قيد المستشارين القانونيين الصادرة من إمارة دبي والتي سمحت لهم (أي المستشارين القانونيين) بالمثول أمام هيئات التحكيم. ولعل هذا النص قد يُثير اللبس لدى الكثير ممن يمارسون مهنة المحاماة والمستشارين القانونيين الذين يحضرون أمام هيئات التحكيم. فكما هو معلوم أنّ القوانين الاتحادية تسمو على القوانين التي تصدر من أي إمارة، وأن القرار الصادر من إمارة دبي باعتماد لائحة قيد المستشارين القانونيين صدر في 2015 في حين أن القانون الاتحادي الجديد صدر في 2017. والتساؤل في خصوص تلك المسألة هو هل تُستثنى إمارة دبي من القيد الوارد في القانون الاتحادي الجديد بتنظيم مهنة المحاماة والخاص بالمثول أمام هيئات التحكيم، وبالتالي يحق للمستشارين القانونيين غير المُقيدين كمحامين في دبي المثول أمام هيئات التحكيم على نحو يخالف القيد الوارد في القانون الاتحادي؟ أم أنّه يتعيّن الالتزام بما ورد في القانون الاتحادي، وبالتالي يتعيّن تعديل القرار الإداري الصادر من إمارة دبي بما يتفق مع ما هو منصوص عليه في القانون الاتحادي؟

10- الجدير بالذكر في هذا المقام أن نُشير إلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم لدولة الإمارات العربية المُتحدة الصادر في 3/5/2018 والذي نص في الفقرة 5 من المادة 33 على الآتي:        "

"5. للأطراف – على نفقتهم الخاصة – الاستعانة بالخبراء والوكلاء القانونيين من محامين وغيرهم لتمثيلهم أمام هيئة التحكيم، ولهيئة التحكيم أن تطلب من أي طرف تقديم ما يثبت السلطة الممنوحة وفقا للشكل الذي تحدّده الهيئة" .

أي أن النص أجاز لغير المحامين تمثيل الأطراف أمام هيئة التحكيم وفقا للشكل الذي تحدّده الهيئة. ولعل هذا هو النص الوحيد من بين قوانين التحكيم العربية الذي رأيناه يعطي الحق صراحة غير المحامين – كالمستشارين القانونيين والخبراء على سبيل المثال – في المثول أمام هيئات التحكيم مع الأخذ في الاعتبار ما تراه الهيئة من اشتراطات تتعلّق بالشكل. ونرى أن هذا النص مرجعه إلى ما جرى عليه العمل في التحكيم من أنه في كثير من الأحيان يتم تمثيل الأطراف من قبل أشخاص ليسوا مسجّلين في جدول المحامين في الدولة التي يتم فيها انعقاد جلسات التحكيم، إلا أنهم محامون وخبراء قانونيون مسجلين لدى جداول المحامين في بلادهم وهو أمر شائع ومقبول في عالم التحكيم الدولي.

11-   تجدر الإشارة في هذا المقام إلى وضع المسألة في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أن جميع السلطات القضائية لدى كل ولاية تحظّر على غير المحامين ممارسة مهنة المحاماة، ويمتد الحظر إلى المحامين غير المُسجلين لدى الولاية المراد ممارسة المهنة فيها (كالمثول أمام هيئات التحكيم على سبيل المثال). إذ أنه بشكل عام فإنّ المحامين المصرّح لهم ممارسة المحاماة هم فقط أولئك المسجلين لدى تلك الولاية، حتى وإن كانوا مسجلين لدى ولايات أخرى . وقد نصّت القاعدة رقم 5.5 من القواعد النموذجية للسلوك المهني الصادرة من رابطة المحامين الأمريكية في 2016 تحت عنوان “Unauthorized Practice of Law; Multijurisdictional Practice of Law” على أنه لا يجوز للمحامي ممارسة المهنة في اختصاص قضائي  jurisdiction يتعارض وتنظيم المهنة في تلك الولاية أو مساعدة الغير على القيام بذلك. أي أنه حتى على فرض أنّ محامٍ مخوّل له ممارسة مهنة المحاماة في ولاية من الولايات (كالمثول أمام هيئات التحكيم) فإنّه وفقاً للقاعدة المشار إليه لا يجوز له ممارسة المهنة في ولاية أخرى ما لم يكن مخولاً له ممارسة المهنة في تلك الولاية. إلاّ أنّ مخالفة تلك القاعدة لا يترتب عليها بطلان حكم التحكيم كما هو ثابت في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بولاية إلينوي ، حيث قرّرت المحكمة أنّ تمثيل الطرف من خارج الولاية  out-of-state client بواسطة محام من خارج الولاية out-of-state lawyer ليس له أي تأثير على صلاحية حكم التحكيم، وبالتالي رفض دعوى بطلان حكم التحكيم تأسيساً على أن الاتجاه الحديث في فقه الاختصاصات القضائية المتعددةmultijurisdictional practice  وكذلك النظام العام اللذين روّجا لفكرة حظر ممارسة المهنة لغير المصرح لهم  لم تكن متوافرة في الدعوى محل دعوى البطلان، وأضافت المحكمة أنّ القاعدة رقم 5,5 من القواعد النموذجية للسلوك المهني وكذلك قواعد جمعية التحكيم الأمريكية لم تتطلبا أن يكون الشخص الذي يمثل الأطراف محام.

الرأي المؤيد:

12-   ذهب العديد من فقهاء القانون إلى القول أنّه يحق لغير المُحامي الحضور أمام هيئات التحكيم، منهم الأستاذ الدكتور العميد أحمد أبو الوفا  الذي كتب أنه يجوز توكيل غير المحامين، لأنّ المحكم في القانون الجديد (أي قانون التحكيم المصري الجديد رقم 27/1994) غير مقيد بقواعد المرافعات، وهذا على خلاف ما كان عليه الحال في ظل نصوص التحكيم الواردة في قانون المرافعات.

13-   كذلك ذهب الأستاذ الدكتور عاشور مبروك  إلى القول بأنه لا يشترط أن يكون الممثل محامٍ في الحالات التي يستوجب فيها القانون تمثيل الخصم عن طريق محامٍ، لأنّ هذه الحالات تتعلّق بالحضور أمام محاكم الدولة، ويكون دور المحامي فيها مساعداً لقضاء الدولة.

14-   أيضاً الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة  الذي كتب أنّ الأصل أن يكون حضور الأطراف بأنفسهم أمام هيئة التحكيم حيث هم أعلم بأمور قضيتهم ومقطع النزاع فيها وسائر أسرارها وخباياها، إلا أنه يكفي حضور ممثليهم أو وكلائهم أو مستشاريهم، وللهيئة أن تستوثق من صحة التمثيل أو مستند الوكالة.

15-   كذلك قضت هيئة التحكيم المُشكلّة في نظر الدعوى التحكيمية المعروفة باسم ماليكورب، والتي أقامتها الشركة البريطانية ماليكورب ليمتد ضد وزارة النقل المصرية في نزاع بخصوص إنشاء مطار بنظام البوت BOT، حيث قضت هيئة التحكيم في حكمها الصادر في 7/3/2006 رداً على الدفع المقدم من الشركة المصرية القابضة للطيران والشركة المصرية للمطارات ببطلان طلب التحكيم وما تلاه من إجراءات الدعوى التحكيمية لمخالفة ذلك لقانون المحاماة المصري ، إذ أن الحاضر عن المحتكمة محام لبناني، ولا تنطبق عليه الشروط المطلوبة في التمثيل القانوني في مصر. وقضت هيئة التحكيم بأنها لا توافق على أن تمثيل مستثمر أجنبي بمحام غير مُقيد في جداول نقابة المحامين المصرية في تحكيم مصري يمس أي وجه للنظام العام المصري، ولا يشترط في الممثل القانوني للطرف المحتكم أن يكون على معرفة بكل تفاصيل مزاولة المهنة والإجراءات في المحاكم المصرية كي يمثل مصالح الطرف المحتكم على نحو ملائم في تحكيم دولي. إذ أنه من الشائع المألوف في التحكيم التجاري الدولي أن يمثل الأطراف بمحام من اختيارهم .

قواعد مراكز التحكيم الدولية:

16-   نصّت المادة السادسة والعشرون من قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريسICC  الصادرة في 2012 على أن يُمثل الأطراف إمّا شخصياً أو عن طريق ممثلين مفوضين على وجه صحيح، كما يمكنهم الاستعانة بمستشارين. أي يستفاد أنه لا يشترط أن يُمثّل الأطراف عن طريق مُحام.

17-   كما نصّت المادة الخامسة من قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

CRCICA والسارية منذ 1 مارس 2011 على أنه يجوز لأي من طرفي التحكيم أن يختار شخصاً أو أكثر للنيابة عنه أو لمساعدته. وأنه في حالة النيابة، يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها في أي وقت أو بناءً على طلب أي من الأطراف أن تطلب تقديم ما يثبت السلطة الممنوحة لمن ينوب عن أي من الأطراف، وذلك وفقاً لما تحدّده الهيئة. بمعنى أنّ القواعد لم تشترط أن يمثل الأطراف عن طريق محام.

18-   كذلك نصّت المادة الثامنة عشرة من قواعد التحكيم بمحكمة لندن للتحكيم الدولي LCIA الصادرة في 2014 على أنه يجوز لأي من طرفي التحكيم المثول أمام هيئة التحكيم بواسطة ممثل قانوني أو أكثر. كما أنّ الملحق الخاص بالأمور التي يتعيّن على الممثل القانوني أن يراعيها والوارد في خاتمة القواعد لم يشترط أن يكون الممثل القانوني محامٍ.

19-   أيضاً نصّت المادة 26 من قواعد تحكيم جمعية التحكيم الأمريكيةAAA  على جواز مباشرة التحكيم من قبل الطرف نفسه (pro se) أو من خلال مستشار أو من خلال أي شخص يختاره الطرف ما لم يكن مثل هذا الاختيار محظوراً وفقاً للقانون الواجب التطبيق.

20-   كما جاءت المادة الخامسة من قواعد اليونسترال للتحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بصيغتها المنقحة عام 2010 من أنه يجوز لكل طرف أن يمثّله أو يساعده أشخاص من اختياره. وعندما يعيّن الشخص ليكون ممثلاً عن الطرف، يجوز لهيئة التحكيم، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الأطراف، أن تطلب في أي وقت تقديم ما يثبت التفويض الممنوح لذلك الممثل بالشكل الذي تقرّره الهيئة.

21-   كما أكدت المادة السابعة من قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي على جواز تمثيل الأطراف بواسطة أشخاص من اختيارهم دون اعتبار لجنسياتهم أو مؤهلاتهم المهنية، على أن يراعي كل طرف أن من يمثله لديه الوقت الكافي للقيام بمهامه في التحكيم حتى يتسنى بدء إجراءات التحكيم دون تأخير.

محكمة النقض المصرية:

22-   بتاريخ 13/2/2014 قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 7595 لسنة 81 ق الآتي:

"اتفاق طرفي التحكيم على خضوع إجراءاته لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس التي خلت من اشتراط أن يكون وكلاء المحتكمين من بين المحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين المصرية. عدم تعلق تلك القواعد بالنظام العام. مؤدّاه. النعي على الحكم بالبطلان لهذا السبب. لا أساس له."

23-   وتعود وقائع الدعوى بأنّ الطاعن أقامها ضد الشركة المطعون ضدها بطلب بطلان حكمي التحكيم الجزئيين الصادرين في الدعوى التحكيمية من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، تأسيساً على أنه بموجب عقد بيع مؤرخ في 14/8/2000 تعاقد الطاعن وآخرون مع الشركة المطعون ضدها، على أن تقوم الأخيرة بشراء أسهم الأولى في الشركة الفرعونية للتأمين، وانطوى العقد على شرط التحكيم، وإذ نشب خلاف بينهم بشأن تنفيذ العقد، لجأت الشركة المطعون ضدها إلى التحكيم بطلب إلزام الطاعن بالتعويض لوجود تناقضات في حساب شركة التأمين. وحيث أقام الطالب دعواه بطلب بطلان حكمي التحكيم، إلاّ أنّ المحكمة قضت برفض الدعوى، مما حدا الطاعن على الطعن في هذا الحكم بطريق النقض، والذي قضت معه محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بدورها برفض الطعن. وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فقد طعن على هذا الأخير بطريق النقض. ومن بين أسباب طعنه ببطلان حكم التحكيم، قيام هيئة التحكيم بقبول مثول محام لديها عن الشركة المحتكمة غير مصري الجنسية وغير مقيد بجداول نقابة المحامين المصرية وهو ما يتعارض مع النظام العام في مصر، إلاّ أن محكمة النقض رفضت هذا النعي على اعتبار أن قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس التي ارتضى الطرفان إخضاع إجراءات التحكيم لها، إعمالاً لنص المادة 17/3 من اتفاق التحكيم، قد نصّت في المادة 21/4 منها على أن يمثل الأطراف إما شخصياً وإمّا بمن يمثلهم قانوناً، ولهم أيضاً الاستعانة بمستشارين، ولم تشترط القواعد أن يكون وكلاء المحتكمين من المحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين المصرية، وإن تلك القواعد لا تتعارض مع النظام العام في مصر.

24-   وعلى الرغم من أنّ حكم محكمة النقض قد استند إلى أن قواعد التحكيم المُطبقة على النزاع هي قواعد مركز تحكيم مؤسسي، وبالتالي فلا وجه لنعي الطاعن مخالفة حكم التحكيم النظام العام في مصر، إلا أننا نرى أنه حتى وإن كان التحكيم تحكيماً محلياً وليس دولياً (باعتبار أنّ من بين معايير دولية التحكيم في قانون التحكيم المصري رقم 27/94 لجوء الأطراف إلى مركز تحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية) فإنّ ذات الحكم ينصرف إلى التحكيم المحلي وذلك للأسباب التي سترد لاحقاً.

رأينا الخاص:

25-   مع كامل تقديرنا واحترامنا لآراء لأساتذتنا الأجلاء في ما ذهبوا إليه من عدم جواز تمثيل غير المحامي لأطراف التداعي أمام هيئات التحكيم، إلا أننا نميل إلى الاتجاه الآخر الذي يرى جواز تمثيل غير المحامي أمام هيئات التحكيم مع الأخذ في الاعتبار مهنية من يقوم بالتمثيل، وذلك للأسباب الآتية:

    (أ‌) لعل السبب الذي دعا الى الرأي القائل بعدم جواز قيام غير المحامي بتمثيل أطراف التحكيم أمام هيئات التحكيم هي الرغبة في عدم فتح المجال أمام الأشخاص غير المؤهلين علماً أو عملاً أو لم يسبق لهم دراسة القانون في تمثيل مصالح الغير، لما في ذلك من خطورة قد تُصيب الموكلين في حالة قيام شخص غير مهني بتمثيلهم، أهمها هو ضياع الحقوق. وهذه العلة نتفق مع الرأي القائل بها لما فيها من صيانة لحقوق الأطراف المتداعين وحمايتها. إلاّ أننا نرى أنّ خصوصية التحكيم تقتضي عدم التقيّد بالنصوص الواردة في قوانين المحاماة مالم تكن متعلّقة بالنظام العام، إذ أنّ القول إنّ قيام أي من أطراف التداعي باختيار شخص غير محامٍ ليتولى تمثيله أمام هيئات التحكيم وعرض دعواه والدفاع عنه هو أمر فيه مخالفة للنظام العام، فإنّه يتعيّن تعريف مصطلح النظام العام حتى يتسنى لنا الحكم على أن هذا التمثيل فيه مُخالفة للنظام العام أم لا.

فكرة النظام العام:

يرى الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري في مؤلفه بعنوان "نظرية العقد" – الجزء الأول - "أن فكرة النظام العام هي من أكثر المسائل القانونية تعقيداً"، ونقتبس من مؤلفه ما يأتي:

"ما هو النظام العام – فالمسألة كما نرى لا يجدي فيها نص تشريعي، وهي من أكثر المسائل القانونية تعقيداً. فنحن نريد أن نعرف ما إذا كانت قاعدة قانونية معيّنة تتعلّق بنظام المجتمع الأعلى، حتى يخضع له الجميع ولا يجوز لأحد أن يخالفها، أو هي قاعدة اختيارية، لا يهم المجتمع أن يأخذ بها كل الناس، وكل شخص حر في اتباعها أو في تعديلها، كما يشاء.

وما هو هذا النظام الأعلى للمجتمع الذي يتحتم على كل عضو عدم الخروج عليه؟ يوجد دون شك في القواعد القانونية ما يحقّق مصلحة عامة تمس النظام الأعلى للمجتمع. وهذه المصلحة، إمّا أن تكون سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو خلقية. والمصلحة الخلقية هي التي تقوم عليها الآداب العامة، ومن ذلك نرى أن دائرة النظام العام واسعة فهي تشمل الآداب.

فمثل المصلحة السياسية ما تقوم عليه روابط القانون العام من دستورية وإدارية ومالية، فإن أكثر روابط هذا القانون تعتبر من النظام العام. ومثل المصلحة الاجتماعية ما تقوم عليه قواعد القانون الجنائي، ومن هذه القواعد أيضاً ما يحقّق مصلحة عامة خلقية. وهناك من روابط القانون الخاص ما يحقق مصلحة عامة اجتماعية كما في كثير من القواعد القانونية المتعلّقة بالعمل، أو مصلحة عامة اقتصادية كما في القواعد التي تجعل التنافس حراً مفتوحاً بابه للجميع" .

- وحيث إنه من الصعب وضع تعريف جامع مانع لفكرة النظام العام، فإنّ التعريف الأقرب إلى الواقع من وجهة نظرنا هو التعريف الذي ذكره الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري في مؤلفه بعنوان "الوسيط في شرح القانون المدني - الجزء الأول نظرية الالتزام بوجه عام"  حيث ذكر في الصفحة رقم (326) من مؤلفه الآتي:

"النظام العام والآداب: القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد."

(ب‌)   لا يُمكن القول أنّ تمثيل غير المحامي لأي من أطراف التداعي أمام هيئات التحكيم فيه مُخالفة للنظام العام بمعناه الوارد أعلاه، إذ أننا نتفق والرأي القائل بجواز تمثيل غير المحامي أمام هيئات التحكيم سواء أكان تحكيماً محلياً أم دولياً، بسبب أنّ مثل هذا التمثيل لا يُمكن أن يتصور أن يؤثّر تأثيراً سلبياً على المصلحة العامة للأفراد والمجتمع لا من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار أنّ النظام العام هو إعلاء مصلحة المجتمع وليس مصلحة الفرد، وبالتالي فإذا ما أُضير الفرد من جراء اختياره من يمثّله من غير المحامين، فإنّ عواقب اختياره تقع عليه وحده أو على الكيان الذي يُمثّله، ولا يتعيّن أن يؤثّر ذلك على المجتمع ككل.

(ج)  أنّ تقييد حرية الأطراف في اختيار من يمثلونهم يتعارض وفكرة اللجوء إلى التحكيم كوسيلة غير تقليدية لتسوية المنازعات، إذ إنّ المشرّع قد ترك الحرية للأطراف في اختيار كافة الإجراءات والمسائل المتعلقة بكيفية سير إجراءات التحكيم بدءًا  بصياغة اتفاق التحكيم مروراً باختيار المحكم والشروط الواجب توافرها فيه وكذلك لغة التحكيم سواء اللغة المستخدمة في المرافعة أو المذكرات والحكم والقانون واجب التطبيق ومدة التحكيم ومكان التحكيم وغيرها من المسائل التي تنم على أنّ غاية المشرّع هي إطلاق حرية الأطراف في الاتفاق على كل ما هو متعلق بتسوية منازعاتهم بما لا يتعارض والنظام العام. إضافة إلى أنّ قانون التحكيم ذاته – وهو الذي ينظم العملية التحكيمية في حالة غياب اتفاق الأطراف – لم يشترط أية اشتراطات أو يضع أية قيود على حرية الأطراف في اختيار من يمثلونهم، إذ أن أطراف التحكيم أحرار في اختيار من يمثلونهم أي من يرونه جديرا بعرض دعواهم والدفاع عنهم، ما دام أنّ هيئة التحكيم استوثقت من صحة التمثيل بموجب سند وكالة صحيح يبيح ذلك ما لم يرد تعديل تشريعي ينص بوضوح على ضرورة توافر شروط معينة في شخص من يقوم بتمثيل الأطراف أمام هيئة التحكيم.

(د) إنّ الشروط الواردة في قوانين التحكيم العربية ترد فقط في شخص المُحكم، وهو الكيان الأهم في العملية التحكيمية، وهي شروط غير موضوعية، وإنما شكلية، كأن يكون كامل الأهلية، وألّا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه مالم يرد إليه اعتباره ولم تشترط أية شروط في شخص من يمثّل الطرف، أي لم تشترط مثلاً أن يكون دارساً القانون أو أن يكون حاملاً مؤهلاً عالياً في تخصص مُعيّن . فإذا كان هذا الوضع في شأن المحكم، فمن باب أولى أن الحاضر عن أي من طرفي التحكيم لا تُشترط فيه شروط مُعينة، كأن يكون مُحامٍ، خاصة إذا كانت طبيعة النزاع فنية وليست قانونية.

(هـ) إلاّ أنّ هذا الأمر لا يعني أن نأخذ تلك المسألة على اطلاقها. فالقول إنّ خصوصية التحكيم تقتضي عدم التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في القوانين التي تنظّم إجراءات الترافع أمام محاكم الدولة لا يعني أن يترك الأمر على غاربه، وإنما ما نقول به أن يكون القائم على تمثيل الطرف أمام هيئات التحكيم على علم ودراية بأمور التحكيم وأن يكون مُجازاً من مؤسسات تعليمية وأكاديمية حتى لا يكون مجال التحكيم مكاناً لغير المتخصصين، والذي من الممكن أن تؤدي الممارسة الخاطئة إلى ضياع حقوق الأطراف المتداعية.

(و) إنّ الواقع العملي في مجال التحكيم (سواء أكان تحكيماً دولياً أم محلياً، خاصاً أم مؤسسياً) يفرض أن يكون الحاضر عن ممثلي أطراف التحكيم ذا مؤهلات علمية وعملية في مجال التحكيم. بيد أنه لا يتصور أن يكون هؤلاء الأشخاص مجازين للترافع في جميع البلدان التي يذهبون إليها لحضور جلسات التحكيم، إضافة إلى أنّ عدم السماح لهؤلاء الأشخاص بالترافع أمام هيئات التحكيم في البلدان التي تمنع ظهورهم بالترافع والدفاع عن مصالح موكليهم أمام هيئات التحكيم، قد يكون من شأنه ضياع حقوق الطرف الذي اختاره، كذلك من شأنه تفويت الفرصة على الكوادر الوطنية في الاستفادة من خبرات وكفاءات هؤلاء الأشخاص لما يتمتعون به من خبرة ودراية واسعة في مجال التحكيم.

(ز)  إنّ حكم محكمة النقض المشار إليه سابقاً لم يُبطل الحكم الصادر من هيئة التحكيم بسبب أنّ اجراءات التحكيم كانت خاضعة لقواعد مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس (وهو وفقاً للمعايير الدولية في قانون التحكيم المصري يُعدّ تحكيماً دولياً)، وعلى الرغم من أن الحكم لم يتعرض لحالة ما لو كان التحكيم محلياً، إلاّ أننا نرى أنّ الحكم ذاته ينطبق حتى وإن كان التحكيم محلياً أو تحكيماً خاصاً. إذ أنه لا يتصور أن يُبطل حكم التحكيم لمخالفته النظام العام في ما لو كان التحكيم محليا وقام بتمثيل أحد الأطراف شخص غير مُقيّد اسمه في جداول المحامين المشتغلين بنقابة المحامين المصرية، أما لو كان التحكيم دولياً وجرى في مصر وقام بالتمثيل شخص غير محامٍ فإنّ ذلك لا يُعد مخالفة للنظام العام، إذ أنّه إذا كان هناك فعلاً مخالفة للنظام العام بحسب التعريف الموضح سابقاً، فلا يتعيّن أن يُسمح لمخالفة مثل هذا النص بصرف النظر عما إذا كان التحكيم دولياً امّ محلياً.

26-   جدير بالذكر في هذا المقام الإشارة إلى وقائع دعوى تحكيم محلي خاص في مسقط – سلطنة عُمان حيث قام بتمثيل المحتكمة مستشار قانوني غير مُقيّد في جداول المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة، إلاّ أنّه ذو خبرة في مجال التحكيم عالميا، و قام الحاضر عن المحتكمة ضدها – وهو مُحام مُقيد اسمه في جداول المحامين المشتغلين – بالاعتراض على حضور المستشار القانوني بحجة أن الحضور أمام هيئات التحكيم هو عمل من أعمال المحاماة بحسب الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون المحاماة العماني رقم (108/96) ، وإنه لا يجوز ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ، وأن مُخالفة ذلك النص هو مُخالفة للنظام العام مما قد يشوب حكم التحكيم بعوارض البطلان إذا ما استمر المحكم في قبول تمثيل المستشار القانوني للمحتكمة. إلاّ أنّ هيئة التحكيم أصدرت حكمها بقبول حضور المستشار القانوني ورفض الدفع الذي تقدم به الحاضر عن المحتكم ضدها ، تأسيساً على أنّ الحاضر عن المحتكمة لم يُعرّف نفسه بأنه محام، وأن قانون التحكيم العماني لم يرد فيه أي نص يمنع غير المحامين من حضور الجلسات، وأنّ المحتكم ضدها لم تقدّم ما يفيد أن حضور أشخاص غير محامين أمام هيئة التحكيم يُعدّ باطلاً.

 

الخلاصة:

27-   نخلص ممّا سبق إلى أنّ غالبية قوانين المحاماة العربية نصّت على أنّ الحضور أمام هيئات التحكيم هو عمل من أعمال المحاماة، وأنه لا يجوز لغير المحامين ممارسة المهنة مالم يكونوا مقيدين في سجلات المحامين المشتغلين لديها. كذلك نصّت تلك القوانين على أنّ الحضور أمام هيئات التحكيم هو أحد أعمال المحاماة، بالتالي فإنّ غير هؤلاء الأشخاص – كالمستشارين القانونيين – لا يحق لهم الحضور أمام هيئات التحكيم ما دامت أسماؤهم غير مقيدة في جداول المحامين في تلك الدولة. وعلى الرغم من وجاهة الرأي القائل بعدم جواز تمثيل غير المحامي للأطراف أمام هيئات التحكيم، إلاّ أننا نرى عكس ذلك، وأنّ مثل هذا التمثيل لغير المحامين لا يُمكن أن يُمثّل مُخالفة للنظام العام بمفهومه الموضح عاليه، خاصةً أنّ الواقع العملي في مجال التحكيم هو حضور محامين أو مستشارين قانونيين من خارج الدولة للمثول أمام هيئات التحكيم والترافع والدفاع عن مصالح أحد طرفي التحكيم، إلاّ أنّ وجهة النظر هذه لا يجوز أن تُفسّر بمعناها الواسع وترك مسألة التمثيل دون ضوابط مُعيّنة، كما سبق وأن بيّنا، وذلك حتى يتم تعديل قوانين التحكيم في البلدان العربية، وذلك باشتراط أنّ من يقوم بتمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم يكون محام أو أية شروط أخرى، وإلى ذلك الحين فإنّنا نرى جواز تمثيل غير المحامي أمام هيئات التحكيم باختلاف أنواعها.