الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / تعريف التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - ملحق العدد الثامن / نظام حسم المنازعات غرفة البحرين لتسوية المنازعات BCDR

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - ملحق العدد الثامن
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    251

التفاصيل طباعة نسخ

مقدمة:

- ليس من داعي الدعاية بل ولا حتى من التزامات الوطنية أن نقول بأن البحرين هي المركـز التجاري الدولي الأول في المنطقة الرابطة بين قارة آسيا والشرق الاوسـط وأوروبـا، فمنـذ بدايات القرن السابع عشر وثق تلك الحقيقة أباطرة التجارة الدولية انذاك شركة الهند الشرقية التي كانت تتحكم في كل أمور التجارة بين أوروبا وافريقيا وآسـيا، فقـد كـتـب Thomas Aldworth عام 1513 في تقريره يقول:

     "I have made diligent enquiries concerning the state of Persia and with conference of man ye that come thence, I fynd there is a sea port town called Bareyn (Bahrain) where unto a shippe of 2 or 3 hundred tonnes may come. I understand this country spend much cloth, for the Venetians bringe it over land and carry with them again all sorts of Persian silke, which trade is, as it where, offered us, and surely I think in short time will be able to vent as much cloth as Surrat "

    ولما ان كانت التجارة الدولية تعني ان يجازف المستثمرون بـأموالهم فـي تـلـك الـدول والمجتمعات التي يتعاملون معها أو فيها، فان الإطمئنان الى حماية تلك الأموال هو أمر فـي اول اعتباراتهم، اذ كما يقال "ان رأس المال جبان"، وعليه فان المجتمعات المتحضرة والتي تستحق ان تكون مراكزاً للتجارة الدولية، لا بد لها من وضع اسس الحماية لتلك الأموال والإستثمارات.

    والحماية القانونية ولا شك – وخصوصاً وجود نظام للعدالة – يأتي على اعلى الرتب فـي سلم أولويات متطلبات الحماية.

    ولقد كانت البحرين سباقة لوضع نظم العدالة الدولية المتطورة التـي تحمـي المـستثمرين والمتعاملين الاجانب منذ عهد مبكر من هذا التاريخ الحديث، فقد كتب الميجـر COX الوكيـل السياسي البريطاني في عام 1907 في تقريره الى السفير الإلماني في ايران انذاك حول منازعة قضائية كانت منظورة من قبل هيئة قضائية بحرينية كان اسمها المجلس العرفي او مجلس العرف (ALMAJLIS ALURFI) كتب يقول:

    "Prominent Committee of responsible native merchants appointed for settlement of commercial disputes..."

    وبين تقرير الميجور COX المذكور وقانون انشاء غرفة البحـرين لتسوية المنازعـات (BCDR) جسور من التشريعات والهيئات بضمان توفير العدالة الناجزة لكل مـن وجـد علـى ارض البحرين او اختارها موقعاً لتسوية منازعاته، فقد صدر في عام 1913 النظـام القـضائي الشهير(Bahrain Order in Counsel) الذي رتب الهيئات القضائية منظما المنازعـات التـي يكون فيها اطراف غير بحرينيين، فشكل المحاكم الأجنبية والمحاكم المختلطة الى جانب المحـاكم المحلية. ومهما قيل عن هذا النظام من نسبته إلى الإستعمار البريطاني، الا انـه كـان لـشعب البحرين وحكامه تدخلاً ملموساً في صدور هذا التنظيم حيث تبين من جملة ما تبين وعلى سبيل المثال- نظام المجلس العرفي .

    وكانت البحرين سباقة الى تبني ومسايرة التشريعات الدولية الحديثـة فـي مجـال تـسوية المنازعات فقد انضمت إلى اتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبية بموجب المرسوم بقانون رقـم 4 لسنة 1988 وأصدرت قانون التحكيم التجـاري الـدولي بنـاء علـى قواعـد اليونـسترال (UACITRAL) بموجب القانون رقم 9 لسنة 1994، كما ان الباب السابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 12 الصادر عام 1971 قد سبق وان نظم عمليـة التحكـيـم بـشكل واف للغرض منه انذاك.

    وقد جرى عمـل المحاكـم في البحرين على تطبيق القـوانين الأجنبيـة التـ منازعات الأطراف متى ما تمكن الأطراف من إثباتها امامها فيما لا يتعارض من النظـام العـام للدولة.

   اذاً ليس في الامر مبالغة ولا انحياز بأن البحرين هي الدولة المتميزة في كل المنطقـة مجال ارساء قواعد العدالة وتسوية المنازعات طبقاً لأحدث المعايير الدولية دائماً ومنـذ القـدم وبإصدار قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات بالمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009 تكـون مملكة البحرين قد اضافت انجازاً غير مسبوق في مجال ايجاد مؤسسات حسم المنازعات متفردة من حيث التكوين متميزة من حيث السلطات.

غرفة البحرين لتسوية المنازعات ("الغرفة") ("BCDR"):

 - سنقسم هذه الدراسة الى المباحث التالية:

المبحث الأول: التكوين القانوني والتنظيمي للغرفة BCDR.

المبحث الثاني: BCDR الغرفة كنظام قضائي.

المبحث الثالث: الغرفة BCDR كمؤسسة تحكيم.

المبحث الرابع: المسائل والإشكالات العملية.

المبحث الاول: التكوين القانوني والتنظيمي للغرفة (قانون الغرفة):

1- يؤسس القانون رقم 30 لسنة 2009 مؤسسة لحسم المنازعات ذات طبيعة مبتكرة، واهم ما تتميز به هو تقسيمها إلى قسمين:

    القسم الاول هو نظام مؤسسة مختصة بحكم القانون بنزاعات في مواضيع محـددة وذلـك بسلطة قضائية ناجزة تصدر هيئاتها احكاماً قضائية قابلة للتنفيذ امام محاكم التنفيذ والقسم والقسم الثـاني هو نظام مؤسسة تحكيم اختيارية طبقا للمقاييس الدولية الحديثة لمؤسسات التحكيم التجاري يلجأ اليها الأطراف بمحض اختيارهم مرتضين نظامها وطريقة إدارتها لنزاعاتهم.

    ويتناول قانون الغرفة ذلك التقسيم بطريقة ليس فيها التباس، اذ يورد في الفصل الاول مـن الباب الثاني تحت عنوان اختصاصات الغرفة بموجب القانون ("القسم الاول") ما نصه: "تخـتص الغرفة بالفصل في المنازعات التالية والتي ينعقد الاختصاص بنظرها في الأصل لمحاكم البحرين أو لأية هيئة ذات اختصاص قضائي فيها...".

    وفي هذا النص فأن المشرع يقرر صراحة بان اختصاص الهيئة بهذا الجزء هو اختصاص قضائي وليس تحكيمي فالقضايا التي تقع تحت اختصاصها هي تلك "التـي ينعقـد الاختصاص بنظرها في الاصل لمحاكم البحرين... الخ". ويعزز هذا المنحى ما سبق أصدار القانون من رأي للمحكمة الدستورية التي عدلت النسخة الأصلية لمسودة قانون الغرفة بإزالة كل ما يحمـل علـى التفسير من ان اختصاص الغرفة هو ذي طبيعة تحكيمية وقد جاء في حكم المحكمة الدستورية ما يلي: .....

   وللتأكيد على طبيعة كون الغرفة في هذا الجزء الاول من القانون هيئـة قـضائية فـان الإجراءات امامها تكون منظمة بموجب لائحة تصدر باداة تشريعية وبموافقة المجلـس الأعلـى للقضاء.

    وقد صدر بالفعل القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2009 بإصدار لائحـة أجـراءات تـسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الاول مـن البـاب الثاني من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2009 مؤكداً في ديباجتها: "وبعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء"، كما جاء نص المادة (3) من اللائحة على ان "يشرف المجلس الأعلى للقضاء علـى حسن سير العمل بالغرفة فيما يتعلق بالمنازعات التي تختص بنظرهـا كهيئـة ذات اختصاص قضائي".

    اما في الجزء الثاني من اختصاصـات الغرفـة فقد ورد في الفصل الثاني مـن البـاب الثاني من قانون الغرفة وذلك تحت عنوان: "اختصاصات الغرفة بإتفاق الأطراف" حيـث تـنـص المادة 19 على أن: "تختص الغرفة بنظر المنازعات التي يتفق الأطراف كتابة على تسويتها عن طريقها".

     وتنظم الإجراءات بالنسبة لهذا الجزء التحكيمي قواعد اجراءات يضعها مجلس أمناء الغرفة والتي ينص قانون الغرفة في شانه على أن: "مجلس الأمناء هو السلطة العليا التي تتولى شـئون الغرفة ورسم السياسات التي تسير عليها والإشراف على تنفيذها، واتخاذ ما يراه لازما لمباشـرة مهامها وصلاحياتها..." لكن كما ذكرت لم يترك لمجلس الأمناء تنظيم الإجراءات أمـام الغرفـة بإعتبارها هيئة قضائية طبقاً للجزء الاول من قانون الغرفة.

    ويحكم الإجراءات أمام هيئات التحكيم بالغرفة نظام قواعد تحت اسم BCDR/AAA وهـو مقتبس بشبه حرفية من نظام ICDR/AAA بما ينم عن ان الغرفة – في هـذا الجـزء- مؤسسة تحكيم تجاري كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات التحكيمية الدولية المعروفة، مثـل ICC وLCIA وAAA وغيرها.

   وعليه، فمن ناحية عملية لا شأن مباشر لقانون الغرفة بالدعاوى المنظورة تحت مظلة الغرفة بصفتها مؤسسة تحكيم تجاري.

   وقد اصدر نظام قواعد الإجراءات هذه مجلس الأمناء طبقاً لنص المادة 27 من قانون الغرفة والذي ينص على أن:

"أ- يصدر مجلس الأمناء في مدة لا تجاوز ستة اشهر من صدور القانون قواعـد الإجـراءات والتي تتضمن تحديد وسائل تسوية المنازعات امام الغرفة، والقواعد والإجـراءات المتبعـة امامها والمواعيد الواجب مراعاتها على المنازعات التي تنظرها الغرفة وفقا لأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون، بما في ذلك إجـراءات تقـديـم الـدعوى وإدارتهـا وشروط تعيين واختيار اعضاء هيئة تسوية النزاع والقواعد المنظمة لردهم واسباب تنحيتهم وشروط تمثيل الخصوم امام هيئة تسوية النزاع للفصل فيه وقواعد تحديد اتعاب هيئة تسوية النزاع، والأحكام المنظمة لسداد الرسوم والمصاريف وإيداعها خزينة الغرفة، وغيرها مـن الأمور اللازمة لتنظيم الإجراءات بما فيها الحضور والغياب وتفسير الأحكـام وتـصحيح الأخطاء المادية والحسابية واغفال الطلبات.

ب- يجوز ان يصدر مجلس الأمناء قواعد اجراءت خاصة تتضمن القواعد والإجراءات الواجبة التطبيق على نوع معين من المنازعات التي تنظرها الغرفة طبقا لأحكام الفصل الثاني مـن الباب الثاني من هذا القانون."

المبحث الثاني: الغرفة كنظام قضائي:

 I- الإختصاص: تحت الفصل الاول من الباب الثاني مـن قـانون الغرفـة وتحـت عنـوان "اختصاصات الغرفة بموجب القانون تنص المادة (9) على أن: "تختص الغرفة بالفصل في المنازعات التالية والتي ينعقد الإختصاص بنظرها في الأصل لمحاكم البحرين أو لأية هيئة ذات اختصاص قضائي فيها، متى زادت قيمة المطالبة عن خمسمائة ألف دينار:

1- المنازعات بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب أحكام قانون مصرف البحـرين المركزي، او بينها وبين غيرها من المؤسسات والشركات الأخرى والأفراد. 2- المنازعات التجارية الدولية: وتكون المنازعة دولية إذا كان مقر أحد أطراف النزاع أو المكان الذي ينفذ فيه جزءاً هاماً من الإلتزامات الناتجة عن العلاقة التجارية أوالمكـان الذي يكون لموضوع النزاع اوثق الصلة به، واقعاً خارج المملكة. وتكـون المنازعـة تجارية إذا كان موضوعها يتعلق بالعلاقات ذات الطبيعة التجارية سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية، بما في ذلك آية معاملة لتوريد السلع أو الخدمات أو تبادلهـا واتفاقيـات التوزيع والتمثيل التجاري أو الوكالة التجارية وإدارة الحقوق لـدى الغيـر والتـأجير والشراء وتشييد المصانع والخدمات الاستشارية والأعمال الهندسية وإصدار التراخيص والإستثمار والتمويل والأعمال المصرفية والتـأمين واتفـاق أو امتيـاز الإسـتغلال والمشاريع المشتركة وغيرها من اشكال التعاون الصناعي أو التجاري ونقل البضائع أو الركاب جوا او بحراً أو براً".

وطبقاً لنص المادة التاسعة هذه فأنه لكي يتحقق اختصاصها فلا بد أن تكون المنازعـة حول مبلغ يزيد على نصف مليون دينار أي ما يعادل حوالي (1.333 مليـون دولار)، فإذا كانت قيمة النزاع أقل من هذا المبلغ حتى ولو تحقق أحد الشرطين الآخـريـن فـان النزاع يبقى من اختصاص المحاكم العادية.

فإذا كانت المنازعة فيما يجاوز نصف مليون دينار فان اختصاص الغرفة ينعقد فـي احـدى حالتين:

الاولى اذا كانت أطراف المنازعة أو أحد أطرافها هما من المؤسسات المالية المرخص لها بموجب احكام قانون مصرف البحرين المركزي، والمؤسسات المرخصة من البنـك المركزي تشمل: البنوك وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال الاوراق الماليـة والمحافظ والصناديق الإستثمارية وشركات التمويل وشـركات الصرافة وسماسـرة ووسطاء المال ووسطاء التأمين ووسطاء سوق الاوراق المالية وشركات الإستشارات المتخصصة في مجال صناعة الخدمات المالية وشركات التقييم والتـصنيف الإئتمـاني وسوق البحرين للاوراق الماليـة واسـواق المعـادن الثمينـة والـسلع الإستراتيجية والمؤسسات المساندة للقطاع المالي، بما في ذلك المؤسسات التي تقدم خدماتها الماليـة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

الثانية اذا انطبقت على المنازعة معايير المنازعة التجارية الدولية ويعتمد قانون الغرفة في المادة (9) المذكورة معايير الفقرة (3) من المادة الاولى من قواعد اليونسترال فـي تعريف المنازعة الدولية كما هو واضح من النص المذكور.

فإذا خرجت المنازعة عن دائرة المرخصين من قبل البنـك المركـزي ومـن دائـرة النزاعات التجارية الدولية بقي الإختصاص بها للمحاكم العادية مهما كانت قيمـة مبلـغ النزاع.

3- وفيما يتعلق بالإجراءات المستعجلة في الدعوى فان القانون قد حدد لها إجراءات معينة فنصت المادة (31) على أن: "يندب بقرار من المجلس الأعلى للقضاء قـاض يخـتص بالآتي: أ- اصدار القرارات اللازمة للسير في إجراءات تسوية النزاع والتـي تتطلـب تدخلا قضائياً بناء على طلب هيئة تسوية النزاع ب- نظر الامور الوقتية فيما بين رفع النزاع الى الغرفة وتشكيل هيئة النزاع او في الحالات الإستثنائية التي قد تحـول دون نظر هيئة تسوية النزاع للطلب الوقتي..." وبهذا النظام فأن القانون يـضمن للطلبـات الوقتية والمستعجلة أمام الغرفة سرعة البت من جهة وتوفير الإختصاص مـن جهـة آخرى وذلك لتفرغ القاضي المنتدب لذلك النوع المحدود من القضايا التي تختص بهـا الغرفة خلافاً لقاضي الأمور المستعجلة في المحاكم العادية الذي عادة ما يكون مزحوماً بالقضايا الكثيرة من حيث العدد والمتفاوتة التنوع في مواضيعها.

4- تختص الغرفة كذلك في الجزء الاول بصفتها هيئة ذات اختصاص قضائي بنظر اوامر الاداء شأنها في ذلك شأن المحاكم المختصة وتنص المادة (12) من اللائحة علـى ان: استثناء من الأحكام المنظمة لرفع الدعوى طبقا لأحكام هذه اللائحـة، تتبـع الأحكـام الواردة في هذا الفصل إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء، وكـان كـل مـا يطالب به دينا من النقود معين المقدار او منقولا معيناً بذاته او بنوعه ومقداره، وكـان موضوعه مما يدخل في اختصاص الغرفة.

وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعـه علـى الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الإحتياطي لأحدهم أما إذا أراد الرجوع علـى غير هؤلاء وجب عليه اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة بشان رفـع الدعوى"

وتختص المواد من 12 الى 15 بتنظيم اجراءات طلب امر الاداء واصداره والتظلم منه وهي مماثلة تماما الى الإجراءات المنصوص عليها فـي قـانون المرافعـات المدنيـة والتجارية المتعلقة بأمر الأداء ما عدا ان للمدين الصادر عليه أمر الأداء ان يتظلم خلال (10) ايام من تاريخ اعلانه بالأمر (م 237 مرافعات) بينما منحت لائحـة اجـراءات الغرفة المدين وقتاً أطول حددته المادة 15/ب بـ 55 يوماً.

 II- الإجراءات:

    تضع اللائحة احكاماً للإجراءات، في تنظيم تقديم الدعاوى والتبليغ والإعلان والاحضار ورد أعضاء هيئة تسوية المنازعات والحضور والغياب وإجـراءات الجلـسات ونظامهـا وتفاصــل اختصاص القاضي المنتدب في الإجراءات المستعجلة والإدخال والتدخل والطلبـات العارضـة وعوارض الخصومة وتركها وانقطاعها وسقوطها وانقضائها والأحكام ومحتوياتهـا وتـصحيح الأخطاء فيها والعرض والوفاء واعتراض الخارج عن الخصومة، مماثلة تماماً للأحكام المنطبقة على كل تلك المسائل طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

    كما تضع اللائحة كذلك احكاماً لضوابط الإثبات ما هي الا تكرار الأحكام المنصوص عليها في قانون الإثبات دون اختلافات جوهرية.

    على ان هناك اختلافات محدودة بين احكام اللائحة واحكام كل من قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات نوردها كما يلي:

(1) إدارة الدعوى: يضع الباب الثاني من اللائحة تحت عنوان (ادارة الدعوى امام مدير الدعوى) نظاما ينظم الإجراءات السابقة للمنازعة بفعالية وعملية وهي المرحلة التي تسبق تشكيل هيئة حسم النزاع وبدء إجراءاتها وتسند الى (مدير الدعوى) الإختصاص بإدارة الـدعوى طبقـاً لأحكام اللائحة. واهم ما تتضمنه اجراءات ادارة الدعوى هو ما يلي:

1- يجتمع مدير الدعوى بأطرافها في مواعيد مجدولة يبلغ بها الأطراف وتنظم اللائحـة أحكام الحضور والغياب فيها.

2- يقدم الأطراف لمدير الدعوى بيناتهم ودفوعهم وبيان الإجراءات التـي يرغبـون تقديمها خلال الآجال المحددة لذلك بجدول المواعيد.

3- يتقبل مدير الدعوى خلال الآجال المضروبة الطلبات العارضـة والـدعاوى المتقابلـة وطلبات الادخال.

4- يتولى مدير الدعوى تحرير محاضر الاجتماعات بالأطراف ويحفظها مـع مـا يقدمـه الأطراف في ملف الدعوى ويمكن تحرير المحاضر كتابياً أو الكترونياً.

5- يمكن للأطراف أن يتفقوا في مرحلة إدارة الدعوى على القانون واللغـة التـي تحك منازعاتهم.

6- يمكن للأطراف في مرحلة ادارة الدعوى الإتفاق على وقفها واحالتها للوساطة ولا تدخل المدة التي تستغرقها الوساطة ضمن المدة المحددة لإدارة الدعوى (وهي 4 اشهر طبقـا لنص المادة 37 من اللائحة) يحدد مدير الدعوى بعد انتهاء كل اجراءات إدارة الدعوى وعدم التوصل الى صلح موعدا لنظر الدعوى امام الهيئة ويعد تقريراً مفصلاً بكل مـا يتم في مرحلة ادارة الدعوى مشتملاً على وقائع الدعوى وحجج الأطـراف وطلبـاتهم ودفاعهم وما استندوا اليه من ادلة وما تقدموا به من طلبات بإجراءات الاثبات، ويحيـل ملف الدعوى خلال ثلاثة أيام عمل إلى الهيئة مرفقا به التقرير.

7- اما لو تم الصلح بين الطرفين فأنه يجوز لأطراف الدعوى ان يطلبوا من مدير الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه من صلح ويكون لمحضر الصلح امام مدير الدعوى قـوة الـسند التنفيذي.

    والجدير بالإشارة على انه إذا اتفق الأطراف على تسوية النزاع صلحاً خـلال مرحلـة ادارة الدعوى يرد نصف الرسم الى المدعي ان كان قد دفعه، وهو نظام متميز في عدالته (المواد 36 و39 من اللائحة) وليت المشرع ينحو هذا النحو في قانون الرسوم القضائية.

 iii) تشكيل الهيئة: ان أهم ما يميز هذا النظام لتسوية المنازعة بسلطة قضائية هو نظام تـشكيل هيئـة حـسم المنازعة، إذ انه نظام غير مسبوق في القضاء. وبالرغم من ان تشكيل الهيئة يتخذ شكل إجراءات تشكيل هيئة تحكيم الزامي إلا انه مع ذلك ليس تحكيماً الزامياً، إذ إن المشرع واضح فـي هـذا الشان بإلتزامه بقرار المحكمة الدستورية في الإحالة التحكيمية رقم 1 لسنة 2009.

    وللتوضيح فان المسودة الاولى لقانون الغرفة كانت قد أحيلت الـى المحكمـة الدستورية بموجب الأمر الأميري رقم (24) لسنة 2009 استناداً إلى نص المادة (106) من الدستور والتي تنص على "تنشأ محكمة دستورية، من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملك لمـدة يحـددها القانون، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح. ويبين القانون القواعد التي تكفل عدم قابلية اعضاء المحكمة للعزل، ويحدد الإجراءات التي تتبع أمامها، ويكفل حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشان من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح. ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة أثر مباشر، ما لم تحدد المحكمة لذلك تاريخاً لاحقا، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بـنص جنـائـي تعتبـر الأحكام التي صدرت بالادانة استنادا الى ذلك النص كان لم تكن.

   وللملك ان يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل اصدارها لتقريـر مـدى مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة."

   ولقد صدر رأي المحكمة الدستورية ملزماً بتعديل المواد القانونية التي من شأنها ان تـؤدي إلى تصنيف نظام حسم المنازعات طبقا للقسم الاول بنظام تحكيم إجباري وقد ورد في حيثيـات الرأي ما نصه: "وحيث انه يبين من مطالعة نصوص مشروع القانون المعـروض وبـالأخص المواد (1)، (2)، (9)، السالف ذكرها ان هيئة تسوية النزاع هي هيئة تحكيم – تشكل من شخص طبيعي أو أكثر – قوامها الفصل في بعض المنازعات – التي كانت في الأصل من اختصاص محاكم البحرين – التي حصرتها المادة (9) من المشروع، فرض فيها المشرع التحكيم قسراً فـي العلاقة القانونية القائمة بين الأطراف في هذه المنازعات، وهذا النوع من التحكيم يخالف الأصل فيه بإعتبار ان التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة ولا يتصور إجراؤه تسلطاً او إكراها فهـو شان كل تحكيم أقيم دون اتفاق او بناء على اتفاق لا يستنهض ولاية التحكيم. فلا يعدو أن يكـون حملاً عليه، منعدما من زاوية دستورية فلا تتعلق به بالتالي ولاية الفصل في الانزعة أيـا كـان موضوعها...."

   "وقد قررت المحكمة الدستورية في ختام رأيهـا ان (1)، (10)، (23)، (24)، (26) مـن مشروع القانون المعروض غير مطابقة لأحكام الدستور المعدل على النحو المبين بالأسباب".

    ولقد أعيدت صياغة مشروع القانون ليصدر متلافياً ما به من تعارض مـع رأي المحكمـة الدستورية. وبذلك فأننا بالتأكيد ليس أمام قانون تحكيم الزامي بحكم القانون وانما نحن أمام نظـام قضائي من نوع خاص.

    وطبقاً للمادة (40) من اللائحة فان هيئة حسم النزاع تتشكل في كل نزاع على حدة وذلـك على النحو الآتي.

     أ- عدد أعضاء الهيئة ثلاثة وتشكل في خلال شهرين من تقديم لائحة الدعوى للغرفة ويعلن أطراف الدعوى بتسمية الأعضاء فور صدور القرار بذلك.

     ب- يكون تشكيل الهيئة من ثلاثة قضاة اثنان منهم من المدرجين في قائمة يعدها الـرئيس التنفيذي للغرفة من بين المنتدبين لذلك من قبل المجلس الأعلى للقضاء ولا تقل درجـة الواحد منهم عن قاض بمحكمة الإستئناف العليا، وعضو واحد من المدرجة أسماؤهم في الجدول المعد لذلك بالغرفة أو أي مؤسسة معتمدة من الغرفة.

    ج- وبالرغم مما ذكر في (ب) أعلاه فأنه يجوز للخصوم في خلال شهر من تاريخ اعـلان المدعى عليه بلائحة الدعوى أن يختار كل منهما عضواً في الهيئة على أن يرأس الهيئة في كل الأحوال قاض من قائمة القضاة المشار إليها في (ب) أعلاه.

   فإذا مضت المدة المقررة ولم يسم الأطراف عضوي الهيئة من طرفهم عينت الغرفـة كـل اعضاء الهيئة.

 (iv) يمتنع على الأطراف تقديم أي دفوع أو دفاع أو أدلة جديدة أمام الهيئة لم يكونـوا قـدموها فـي مرحلة إدارة الدعوى إلا إذا كان الدفاع/ الدفع متعلقا بالنظام العام أو أن ذلك الدفع أو الدفاع قـد طرأت أو تبينت بعد الأجل المحدد لها في مرحلة إدارة الدعوى أو إذا نص قانون علـى جـواز ذلك الدفع أو الدفاع، أو كان عدم تقديم البينة أو الأدلة الجديدة في تلك المرحلة خارج عن إرادة الطرف أو لمواجهة ظروف طرأت او تبينت بعد تلك الآجال الضرورية في تلك المرحلة. وفـي كل الأحوال فان موافقة الهيئة على تقديم تلك الأدلة لازمة (المادة 49 من اللائحة).

 (v) الطلبات المستعجلة والوقتية: يضع قانون الغرفة واللائحة نظاماً خاصاً بها لبت في الأمور المستعجلة فتنص المادة (55) من اللائحة على:

"أ- يختص القاضي بنظر الطلبات المستعجلة التي ترفع تبعا للطلب الأصلي والطلبات التحفظية والوقتية اذا قدم الطلب في الفترة ما بين رفع الدعوى وتـشكيل الهيئـة او فـي الـحـالات الإستثنائية التي قد تحول دون نظر الهيئة لتلك الطلبات.

ب- يحيل القاضي المنتدب إلى الهيئة فور تشكيلها كافة الطلبات والتظلمات التي لم يبت فيها.

ج- تختص الهيئة فور تشكيلها بنظر كافة الطلبات المستعجلة التي ترفع تبعا للطلـب الأه الأصـلـي والطلبات التحفظية والوقتية."

    ووجود القاضي المنتدب المتخصص بالطبع يوفر ضمانة على تـوافر الاختصاص فـي القضايا المختصة بها الغرفة وكذلك يجعله متفرغا لنظر طلبات محددة خلافـا لقاض الأمـور المستعجلة العادي المزحوم بالقضايا الكثيرة عدداً والمتشعبة من حيث مواضيعها.

    وتنظم اللائحة على وجه الخصوص إجراءات تتعلق بالطلبات التحفظية السابقة على رفع الدعوى بطريق إصدار الأمر على عريضة ترفع بإجراءات مماثلة لرفع الدعوى وتعطي الفقـرة (ج) من المادة (57) من اللائحة السلطة للقاضي المنتدب: "ان يصدر الأمر المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة على وجه الاستعجال دون اعلان الخصم الآخر.." وتنص الفقرة (1) المـشـار إليها على ان "يجوز للدائن قبل رفع الدعوى أو التقدم بطلب اصدار أمر الأداء طبقاً لأحكام هـذه اللائحة إذا كانت الغرفة مختصة بنظر النزاع، أن يطلب من القاضي المنتـدب توقيـع الحجـز الإحتياطي على أموال مدينه في كل حالة يخشى فيها الدائن ضمان حقه".

   وتضع المادة (57) من اللائحة تفاصل إجراءات إصدار تلك الأوامـر التحفظيـة وطـرق الطعن فيها.

   وتنظم المادة (58) من اللائحة الإجراءات التحفظية والوقتية بعد رفع الدعوى بـإجراءات مماثلة لتلك التي ينظمها قانون المرافعات في هذا الصدد.

(v) تمثيل الخصوم:

    خلافاً لمتطلبات تمثيل المحامين للخصوم أمام المحاكم العادية، بوجوب أن يكون المحـامي محام مرخصاً طبقاً لقانون المحاماة والتي تتطلب المادة (19) منه ان يكون المحامي المـرخص بالترافع بحريني الجنسية، أباح قانون الغرفة في الفقرة (أ) مـن المـادة (30) للمحـامين غيـر البحرينيين ان يشتركوا مع المحامين البحرينيين في تمثيل مـوكليهم. أن المقصود مـن هـذا الترخيص للمحامي الأجنبي مع البحريني في الترافع أمام هيئات تسوية المنازعات تحـت نظـام الغرفة هو ضمان وجود الدفاع المناسب للخصوم في القضايا التي تحكم المنازعة فيهـا قـوانين أجنبية.

المبحث الثالث: الغرفة BCDR كمؤسسة تحكيم تجاري:

     تنص المادة (19) في الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون الغرفة على: "تختص الغرفة بنظر المنازعات التي يتفق الأطراف كتابة على تسويتها عن طريقها".

    وتنظم الإجراءات المتعلقة بهذا القسم قواعد إجراءات تحكيم مؤسسي مستعارة أصلاً بـشكل شبه حرفي من نظام المركز الدولي للتحكيم التابع للهيئة الأمريكيـة للتحكـــم "ICDR/AAA" والذي اصـدره مجلـس أمناء الغرفة طبقاً لنص المادة 27 من قانون الغرفة السابق الإشـارة إليه .

     وتتضمن قواعد الإجراءات قواعد تقديم الدعوى وإدارتها وشروط تعيين واختيـار اعـضاء هيئة تسوية النزاع (هيئة التحكيم) والقواعد المنظمة كردهم واسباب تنحيـتهم وشـروط تمثيـل الخصوم وحالات عدم صلاحية من يعين لتسوية النزاع للفصل فيه وسلطات هيئة تسوية النـزاع من حيث الإختصاص بإختصاصها واختصاصها بتقرير وجود اتفاق التحكيم من عدمه وسلطاتها من حيث تقرير القانون الذي يحكم النزاع ومكان نظره ولغة الإجراءات المتعلقـة بـه واحكـام وقواعد تحديد اتعاب هيئة تسوية النزاع ورسوم ومصاريف الدعوى المستحقة للغرفة وغير ذلك من الأمور التي عادة ما تحتويها قواعد الإجراءات المنظمة للعملية التحكيميـة مؤسسات التحكيم المعروفة.

     وأهم ما يميز قواعـد إجـراءات التحكـيـم امـام غرفـة البحـرين لتسوية المنازعـات BCDR/AAA  هي المسائل الآتية:

1- النص صراحة على عدم جواز اتصال اي طرف بأي محكم حتى ولو كان ذلك المحكم الذي اختاره ذلك الطرف بعد تعيينه (المادة (7) فقرة (2) من قواعد الإجراءات).

2- تعالج قواعد الإجراءات بموجب حكم الفقرة (1) من المادة (1) حالة اخفاق احد المحكمـين في حالة تكوين الهيئة من ثلاثة اعضاء في المشاركة في اعمال الهيئة، فتعطي بنص صريح سلطة للمحكمين الآخرين في ان يستمروا في اجراءات التحكيم واصدار أي قرار أو حكـم على ان يضعا في اعتبارهما الحالة التي تكون عليها الدعوى والمرحلة والأسباب الموجبـة لذلك الاستمرار.

3- تخول المادة (13) من قواعد الإجراءات الغرفة بتعيين مكان التحكيم في حال عـدم اتفـاق الاطراف على مكان التحكيم مبدئياً قبل بدء هيئة حسم النزاع عملها مع الأخذ في الإعتبـار محتويات العقود بين الطرفين واعتراضاتهم والظروف المحيطة بالعملية التحكيمية. على ألا تجاوز مدة هذا التعيين ستين يوما من تاريخ تشكيل الهيئة.

4- النص صراحة على اختصاص هيئة التحكيم في الفصل في اختصاصها وحدود ومدى صحة اتفاق التحكيم (المادة (15)).

5- النص على إمكانية ان تعقد الهيئة مع الأطراف اجتماعات تمهيدية بقصد تنظيم وجدولة مـا يتفق عليه من إجراءات (المادة (16) فقرة (2)). ومع القول بأن هذه الصلاحية متاحة ضمناً في كل أنظمة المؤسسات التحكيمية التي لا يرد بشان ذلك فيها نص، الا أن النص على ذلك يضفي عليه أهمية خاصة.

6- تحدد الفقرة (2) من المادة (17) فترة 45 يوماً لتقديم المذكرات والدفوع المكتوبـة، ومـع إعطاء الهيئة صلاحية تمديد تلك المدة حسب تقديرها، إلا أن هذا التحديد كأصل له مدلولـة في دقة الإجراءات وتوخي سرعة الانجاز.

7- النص صراحة – بما لا يترك مجالا للتفسير على اختصاص الهيئة بإصدار الأوامر الوقتية والتحفظية وما يتعلق بذلك من إجراءات (المادة (21)).

8- تضع المادة 37 من قواعد الإجراءات نظاماً متميزاً للتحكيم المستعجل يوفر إجراءات فـ غاية الإستعجال لضمان اصدار الأوامر والإجراءات الوقتية والتحفظية دون إبطاء ويمكـن إيجاز هذا النظام في الآتي:

أ- تعد الغرفة قائمة دائمة بأسماء محكمين يسمون بمحكمــن الطـوارئ Emergency) (Judges تختارهم الغرفة من بين أسماء مشهود لها بالخبرة في ميدان القانون وحـسم المنازعات والتحكيم.

ب- إذا ما نشأت حاجة ماسة لدى أي طرف لإتخاذ إجراءات وقتيـة وتحفظيـة لا تتحمـل التأجيل قبل إتمام تشكيل هيئة حسم النزاع/ هيئة التحكيم يجوز له أن يخطـر الغرفـة والأطراف الأخرى كتابة بشأن الإجراء المطلوب ويكون هذا الإخطـار بـأي وسـيلة (فعالة) للإخطار بما في ذلك البريد الالكتروني أو الفاكس.

ج- تقوم الغرفة خلال يوم عمل واحد من تاريخ استلامها للإخطار بتعيين محكم طوارئ من القائمة المعدة من قبلها لبت في الطلب المستعجل او الوقتي.

د- يتعين على محكم الطوارئ المسمى ان يقوم بالإفصاح للغرفة عـن أيـة ظـروف أو علاقات يمكن أن تكون سبباً لإثارة الشك حول حيدته واستقلاله، كما يمكن للأطـراف الاعتراض على تسميته في خلال يوم واحد من تاريخ إخطار الأطراف بقرار الغرفـة بتسميته.

ه- يمكن ان يضع محكم الطوارئ في مدة لا تتجاوز يوم عمل جدول للإجـراءات يحـدد مواعيد سماع الأطراف وتقديم دفاعهم ويمكن ان تعقد جلسات الاستماع عـن طـريـق الاجتماع الهاتفي أو المذكرات المكتوبة أو أي وسيلة الكتروني ة مثـل .(Audio - Video)

و- يكون محكم الطوارئ مختصاً بإصدار جميع القرارات ذات الطبيعة الوقتية والإحتياطية دون المساس بأصل الحقوق ويمارس في ذلك صلاحيات هيئة التحكيم لحــن تـشكيل الهيئة حيث تنتهي سلطته.

ز - لا يمس طلب أي إجراء مستعجل أو إجراء بإصدار أوامر مستعجلة أو وقتيـة أمـام محكمة أو هيئة قضائية مختصة – لمحكمة الأمور المستعجلة – بإتفاق التحكيم بأي حال من الأحوال ويبقى القضاء المستعجل مختصاً بنظـر الأمـور المستعجلة ان رأى أي طرف ذو مصلحة اللجوء إليه.

المبحث الرابع: الانتقادات على قانون الغرفة:

    ينبغي اولاً التسليم بأنه ليس هناك نظاماً كاملاً فالكمال الله سبحانه، وينبغي كذلك الاعتـراف بأن قانون الغرفة قد أتى وفيه كثير من السلبيات وانه كان عرضة لانتقادات جـاءت مـن قبـل مرجعيات مهنية لا يمكن إهمالهـا أو تجاهلهـا، واعتقد جازماً بان الزملاء في مجلـس أمنـاء الغرفة يعون هذه الانتقادات ويقيمونها ويسعون بهدوء إلى سد أية ثغرات في القانون.

    واهم ما تعرض له القانون من انتقادات هي الآتية:

1- قانون الغرفة يجعل القضاء العادي في مرتبة أدنى، وهذا ما ذهب إليه الأستاذ محمـد أحمد عبدالله من حيث انه يسند إلى الغرفة اختصاص الفصل في المنازعات التـي تزيـد علـى خمسمائة ألف دينار (وكانما هو بذلك قد جعل القضاء في مرتبة أدنى من الغرفة وان كان قد حدد هذا الإختصاص بالحالتين المشار إليهما في المادة التاسعة منه).

    وبالرغم من اعتقادي بأن ليست الغرفة في الجزء الاول منها إلا محكمة جزء مـن النظـام القضائي بحكم خضوعها لرقابة المجلس الأعلى للقضاء فهي بذلك ليست كياناً مميزاً عن القضاء البحريني، إلا أن لا شك في وجاهة هذا الرأي.

    ولعل من أهم المخارج المطروحة هو إلغاء النصاب المالي كعنصر من عناصر اختصاص الغرفة وقصره على الإختصاص النوعي اي على توفر العنصرين الآخـرين؛ (1) الأشـخاص المرخصين من قبل مصرف البحرين المركزي، و(2) حال كون المنازعة دولية على ان تكـون المنازعة محكومة بقانون اجنبي كعنصر أساسي للإختصاص.

    2- كون المنازعة على مرحلة قضائية واحدة فيه شبه عدم دستورية.

   من حيث عدم قابلية الحكم للإستئناف وكذلك التمييز أسوة بالنزاعات أمام المحاكم الأخـرى وهو يفضي الى التقاضي بدرجة واحدة مما يجعله وهو يعني "تقييد ممارسة حق التقاضي، وهـو الحق المقرر للكافة بموجب الدستور .

     وهذا النقد في محله وهو جدير بالدراسة وإعادة النظر في القانون من هذا المنظور.

  3- الإرهاق في الرسوم:

     يذهب رأي إلى ان فرض الرسوم على الطعن بالبطلان في أحكام هيئة حـسم المنازعـات بمقدار عشرة آلاف دينار او 2% من المبلغ موضوع النزاع يجعل من اللجوء للقضاء عبئاً مالياً يؤثر سلباً على حق المتقاضي الدستوري في اللجوء للقضاء .

   4- كيف ستصنف المحاكم في الدول الأخرى حكم هيئة حسم المنازعة طبقاً للجـزء الأول من قانون الغرفة.

    كما سبق ان تم تناوله في هذا البحث فإن حكم هيئة تسوية المنازعات طبقـاً للجـزء الاول (بصفة الغرفة هيئة قضائية) هو حكم صادر عن محاكم البحرين وعليه فإنه لا يخضع للإتفاقيات الدولية المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وعلى الأخص اتفاقية نيويورك بشأن تنفيـذ احكـام المحكمين الأجنبية.

   وقد تم تناول أسباب هذا الرأي في المبحث الثاني من هذا البحث.

    على ان هناك بعض من الباحثين القانونيين من يصنف إجراءات حـسم المنازعـات طبقـاً للجزء الأول من قانون الغرفة بأنه تحكيم إجباري بحكم القانون.

   وبالرغم من خطأ هذا الرأي خطأ هذا الرأي – كما أسلف التفصيل – فإن إشكالات قد تثار إذا ما تـشكلت الهيئة بخيار مشاركة اختيار الأطراف طبقاً لنص الفقرة (ج) من المادة (40) من لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات على النحـو المفـصـل فـي المبحث الثاني من هذا البحث.

خاتمـة:

    هذه محاولة لتقديم التجربة التشريعية الجديدة في مملكة البحرين فيما يتعلق بآلية جديدة لحسم المنازعات ذات الطبيعة المالية الخاصة والدولية وهي تجربة – وعلى علمي – غيـر مـسبوقة وستخضع لكثير من النقد والتجارب لكن التغيير المحمود في هذه التجربة بأنها تجربـة جريئـة وقابلة للتطور والثبات.