التحكيم / تعريف التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - ملحق العدد الثامن / الأسباب الداعية إلى تعديل بعض قواعد اليونسترال للتحكيم التجاري الدولي
يعد التحكيم إحدى الوسائل القضائية لتسوية المنازعات الناتجة عن العلاقات التجارية الدولية والمحلية، ومن أهم وسائل فض المنازعات بين الأطراف، نظراً إلى المميزات التي يتصف بهـا نظام التحكيم عن غيره من الوسائل والطرق الأخرى التي نصت عليها الدول والحكومات للفصل في المنازعات الدولية والمحلية مثل التوفيق والصلح والقضاء وغيره، فالتحكيم طريق خاص لحل المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية.
وقد رأت المعاملات التجارية الدولية أن نظام التحكيم كقضاء يفصل في المنازعـات التـى تنشب بشأنها هو الأصل في حسم هذه المنازعات، إلا أن تعدد الأنظمة والأحكام واختلافها حسبما يقرره نظام كل دولة أو تنص عليه مراكز وغرف التحكيم من حيث إجراءات وقواعد التحكـيم، جعل سلوك نظام التحكيم العالمي يعتريه بعض الصعوبات، ومن ثم أصبح طريقاً تكتنفة بعـض العقبات.
لذلك فقد أخذت منظمة الأمم المتحدة على عاتقها محاولة التقريب بين أحكام التحكيم وقواعده في مختلف النظم القانونية لتحقيق التجانس والإتحاد، فقد دعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعيـة بالأمم المتحدة في عام 1959م حكومـات الدول إلى تطوير تشريعاتها وهيئات التحكيم لديها، ثم السعي بعد عام 1966م إلى التوفيق بين هذه النظم وإعداد قواعد وأحكام عامة تصلح للإحتكام إليها في جميع الدول وفي كل المنازعات. وبعد مشورة (75) هيئة تحكيمية في العـالم وضـعت مسودة قواعد التحكيم التجاري الدولي التي بحثت في مؤتمر نيودلهي في عام 1975م، ومن ثم تم وضـع قواعد توفيقـية لنظام التحكيم الدولي.
وقد كان للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي دور كبير في وضع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، ليكون هذا القانون مقبولاً لدى الدول ذات النظم الإجتماعية والقانونيـة والإقتصادية المختلفة وبما يؤدي إلى الإسهام بدور كبير في تنمية العلاقات الإقتصادية بين الدول في المجتمع الدولي، الأمر الذي تطلب وضع إطار قانوني موحد لتسوية النزاعات الناجمة عـن العلاقات الدولية التجارية بصورة منصفة وفعالة، وللدول الاحتكام في النزاعات التجارية المحلية إلى هذه القواعد إذا ما ارتضت أطراف النزاع الاحتكام إليها.
وقد روعي في قواعد تحكيم (اليونسترال) للتحكيم التجاري الـدولي أن تكـون قواعـد مقبولة من جميع الدول متضمنة الاحتياجات المحددة لممارسة التحكيم التجاري الدولي، فيمـا يتعلق بإتفاق التحكيم والتدابير المؤقتة وحجية وسائل التعاقـد الحديثـة وإجـراءات التحكـيم وإصدار حكم التحكيم والطعن في هذا الحكم، وأخيراً تنفيذ أحكام التحكيم بغية توحيـد نظ التحكيم دولياً.
هذا وقد صدر قانون اليونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في 21 يونيو 1985م بالصيغة التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وتم تعديلها من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في 7 يوليو 2006م وتضمنت هذه القواعد الأحكام والمواد الوارد ذكرها بقانون اليونسترال للتحكيم التجاري الدولي.
ونظراً لما حواه قانون اليونسترال من أحكام وقواعد – كما أسلفنا – فإن العديد من الـدول جعلت أحكامه وقواعده مرجعاً لها في شؤون التحكيم الداخلية والدولية، وبالأخص القـضايا ذات الأهمية وقضايا الحالات الخاصة، كما نهجت مراكز التحكيم الدولية والمحلية ذات النهج السابق.
وقد أدى إعمـال هذه القواعد والأحكام، سواء كانت عن طريق مراكز التحكيم أو غيرهـا إلى ظهور الحاجة الماسة إلى إدخال بعض التعديلات على بعض أحكـام وقواعـد اليونـسترال للتحكيم التجاري الدولي، أبرزتها النواحي العملية، وما يقتضيه نظام التحكـيـم العـصري، هـذا المفهوم أدى بالعديد من الفقهاء المتخصصين إلى مناقشة ودراسة النقـاط التـي يجـب تناولهـا وإدراجها بقواعد اليونسترال خدمة للتجارة والإقتصاد العالمي في أهم مجالاته وهـو التقاط وحسم الخلافات.
كما تأتي موجبات التعديل أيضاً نظراً لما يكتشف من وسائل اتصال حديثة ودخـول هـذه الوسائل من بين طرق الإثبات في نظام التحكيم التجاري الدولي، مثل الفاكس والبريد الإلكتروني وما اصطلح على تسميته التعاقد عبر الإنترنت، ومدى إمكان أعمـال قواعـد وأحكـام العقـود التحكيمية ومراعاة رغبة أطراف التحكيم في اختيار المحكمين دون فرض أشـخاص المحكمـين عليهم، إلا في أحوال خاصة ومحددة، وحقوق أطراف النزاع التحكيمي في اتخاذ إجـراءات رد عضو أو أعضاء هيئة التحكيم لإحلال أعضاء بدلاً منهم في نظر قضاياهم التحكيميـة، وكـذلك سلطات واختصاصات هيئة التحكيم بشأن الأخذ بالإجراءات الوقتية، والقدرة علـى تنفيـذ هـذه الإجراءات، وندب الخبراء، ومدة حكم المحكم، في القضايا التحكيمية كل هذه الأمـور يقتـضيها الجانب التطبيقي حال أعمال قواعد تحكيم اليونسترال.
وسوف نتناول في إيجاز شديد بعض المقترحات والتعديلات على بعـض قواعـد وأحكـام قانون اليونسترال للتحكيم التجاري الدولي مع التنبيه على أن هذه المقترحـات لا تـشمل جميـع التعديلات التي نرى إدخالها على قواعد اليونسترال، وإنما هي بعض المقترحات الهامة من وجهة نظرنا، وذلك على النحو الآتي:
اولاً: الإعتداد بالطرق والوسائل الإلكترونية الحديثة في الإثبات:
لقد تطلبت قواعد تحكيم اليونسترال في المادة الأولى أن يكـون العقـد التحكيمي مكتوبـاً" مما يعني حصر طريق إثبات عقد التحكيم في الكتابة فقط، رغم نص معظم الاتفاقيـات الدوليـة الخاصة بالتحكيم وكذلك نظم قواعد التحكيم المختلفة على ذلك، فقد قد تضمنت النص على حجية الخطابات المتبادلة بين أطراف التحكيم، وأن هذه المستندات تعد كافية لإثبات عقد التحكيم، إذا ما ثبت منها اتجاه إرادة الأطراف إلى الإحتكام إلى قواعد تحكيم اليونسترال للفصل في النزاع الذي قد نشأ أو الذي قد ينشأ بينهم، وذلك احتراماً لإرادة أطراف الدعوى التحكيمية.
كما يجب الأخذ بالطرق والوسائل الحديثة في الإتصالات الإلكترونية فيما يخـص إرسـال الخطابات والمستندات والمذكرات سواء من حيث العلم بها، وترتب أثرها، أو من حيث الإثبات، ومن هذه الوسائل الحديثة الفاكس والإيميل وغيرها من الطرق الأخرى التي يصل إليهـا التقـدم الحديث.
ووجهة نظرنا السابقة تنطلق من أن التحكيم التجاري الدولي نص عليه لتفادي التأخير فـي الفصل في المنازعات عن طريق القضاء العادي، ومن ثم تخدم وسائل الاتصال الحديثة الهـدف والغاية التي يصبو إليها التحكيم، من حيث سرعة إجراءات الدعوى التحكيميـة والفـصـل فـي القضايا.
ثانياً: اختيار المحكمين:
التحكيم ينشأ ابتداء عن إرادة الأطراف، فهذه الإرادة هي التي تخلق التحكــم وهـي قـوام وجوده، ثم تقرر بعد ذلك هذه الإرادة عن طريق القنوات الشرعية مثل مشرعي الدول وإقرارهم بشرعية التحكيم.
وفيما يتعلق باختيار المحكمين، فقد نص في قواعد التحكيم للجنة الأمـم المتحـدة للقـانون التجاري الدولي "UNCITRAL" على أن السلطة أو الجهة المختصة في اختيار المحكمين حال عدم تسميتهم من أطراف الدعوى أو حال الإختلاف بين الأطراف على ذلك هي محكمة لاهـاي وهو ما يسمى بتسمية (المحكمون).
ونرى أنه لا مانع من أن تظل محكمة لاهاي هـي الـسلطة المختصة بتعيــن وتـسمية (المحكمون)، إلا أنه يجب أن تتقيد في اختيارها وتسميتها للمحكمين بأن يتم اختيار المحكمـين بالنظر إلى القانون طبقا للقانون واجب التطبيق على النزاع في القضية التحكيمية، اي ان يـتم اختيار (المحكمون) سواء كان فرداً أو هيئة ثلاثية أو أكثر من بين الهيئات التـي لـهـا معرفـة وإطلاع وصلة وإلمام بالقانون واجب التطبيق على النزاع.
ولأن في هذا الأمر فائدة عظيمة، فيما يخص إعمال وتطبيق القانون الذي يحكم النزاع بـين الأطراف، وإعمال أحكامه، وكذلك الإجراءات التي يجب اتخاذها، إذ إن اختيار محكم لا علم لـه بالقانون واجب التطبيق، قد يؤدي إلى ضرر بالدعوى التحكيمية، كما هو الحال إذا تـم اختيـار محكم أمريكي في نزاع يحكمه النظام السعودي، إن ذلك يؤدى إلى عدم تطبيـق هـذا القـانون التطبيق الأمثل قياساً على ما يحدث في القضايا التحكيمية التي يتم اختيار خبير من قبـل هيئـة التحكيم فيها، إذ يتم اختيار خبير في الدعوى التحكيمية فيكون هذا الخبير علـى علـم ودرايـة بالأمور والمسائل التي تود هيئة التحكيم إحالتها إليه لفحصها وتقديم تقرير فيها، مثل اختيار خبير هندسي في نزاع يتعلق بأعمال هندسية أو خبير محاسبي في أعمال محاسبية.
كما يكون من الأفضل في جميع الأحوال، أن يترك الأمر لإرادة الأطـراف فـي اختيـار المحكمين المعينين من قبلهم ويبقى لسلطه الاختيار والتسمية – محكمة لاهاي - اختيار المحكـم المرجح، وذلك لضمان (الوترية) أو ما يسمى بالمحكم المرجح في النزاع الذي تنظره هيئة تحكيم ثلاثية أو أكثر من ذلك.
وقد أخذت قواعد تحكيم اليونسترال بإستقلالية وحياد المحكمين وأن يتوافق الأطراف علـى ذلك برغم بقاء سلطان إرادة الطرفين مسيطراً في اختيار المحكمين، ومن ثم تطلـب النظـام أن تكون مواضع الشك قاطعة وجدية في انتفاء استقلال وحياد المحكم في حال الدفع بإنتفـاء ذلـك، الأمر الذي يجعل مصير التحكيم في خطر.
حالة طلب عزل المحكم:
تنفرد قواعد اليونسترال في منح الحق لأطراف التحكيم في عزل المحكم الذي قام بإختياره إذا ما ظهر له وتأكد من أسباب العزل، إذا ما كانت هذه الأسباب لاحقة للتعيين وكان الـسبب ضـاراً بمصلحته، أن يطلب عزل المحكم المعين من قبله، إلا أن ذلك قد يكون له بعض المساوئ، ومنهـا إذا ما أحس أحد أطراف النزاع أن حكم هيئة التحكيم قد يكون في غير صالحه، فيقرر عزل المحكم المعين من طرفه بهدف تعطيل إجراءات التحكيم أو الوصول إلى حكم في الدعوى التحكيمية.
هذا الأمر في حاجة إلى حل إذ يمكن أن يمنح الحق للجهة التي قامت بإختيار هيئة التحكيم في قبول هذا الطلب من عدمه أو الإستمرار في التحكيم، وكان الأحـرى الـنـص فـي قواعـد اليونسترال على وجوب إفهام المحكم خطياً وعند قبوله مهمة التحكيم بأن يتقدم المحكم بخطاب خاص بحياده واستقلاله والأسباب التي قد تؤدي إلى عكس ما تقدم، وذلك كضمانة عدلية نهجتها الكثير من الدول ومراكز التحكيم، حيث يؤكد هذا الأمر الطبيعة القضائية لنظام التحكيم، وفي هـذه الحالة يمكن قبول هذا المحكم رغم هذه الأسباب أو عدم قبوله ويكون ذلك واضحاً منذ البدايـة، أي إننا نرى أن يقرر المحكم المعين بأي من الأسباب التي قد تثار مستقبلاً بشأن استقلاله وعدم حياده.
ثالثاً: إجراءات التحكيم:
لقد نصت قواعد تحكيم اليونسترال في المادة (15) منها على إجراءات التحكيم، وقد منحت هذه القواعد لهيئة التحكيم ممارسة التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة ولم تنص على إلزام هيئـة التحكيم بعقد جلسة تمهيدية.
ونرى أنه يفضل النص في قواعد تحكيم اليونسترال على قيام هيئة التحكـيم بعقـد جلـسة تحضيرية أو تمهيدية، فقد أثبت العمل بالفعل أهمية هذه الجلسة في تحديد الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها بعد ذلك، وإن كان الواقع العملي يؤكد قيام هيئة التحكيم دائماً بعقد جلسة تمهيدية قبل الدخول في الموضوع.
كما يلاحظ من خلال مطالعة قواعد تحكيم اليونسترال عدم الـنص علـى قاعـدة سـرية الجلسات، إذ تعد تلك القاعدة من الإجراءات الهامة في مجال التقاضي، وهذا المطلب عـادة مـا يكون هاما بالنسبة للأطراف قبل السير في إجراءات التحكـيم كقاعـدة هامـة، إلا إذا قـررت الأطراف غير ذلك، ومن ثم يجب النص في نظام اليونسترال على سرية جلسات التحكيم، علـى أن ذلك لا يحول دون حق الأطراف في الاتفاق على غير ذلك لأن التحكيم ينشأ بإرادة الأطراف، وأن ذلك لا يتعارض مع ما أستقر عليه العرف بشأن سرية هذه الجلسات.
كما أن من إجراءات التحكيم التي يجب النص عليها بقواعد اليونسترال للتحكـيم التجـاري الدولي تحقيقا لسير الدعوى وجوب إيداع المدعي في الدعوى التحكيمية جميع الأدلة الثبوتيـة والمستندات المؤيدة لدعواه حتى يتمكن المدعى عليه من الرد عليها وفقا للمادة (18/2) من قواعد تحكيم اليونسترال، وذلك لضمان سرعة الإجراءات وكذا الفصل في الموضوع التحكيمي، وذلـك تحقيقا للغاية التي أنشأ التحكيم من أجلها.
رابعاً: سلطة هيئة التحكيم في اتخاذ تدابير مؤقتة:
لقد ورد النص في قواعد تحكيم اليونسترال على سلطة هيئة التحكيم في اتخاذ إجـراءات أو تدابیر مؤقتة، وجاءت هذه الأحكام عامة مقتضبة، وكان يلـزم تفصيل هـذه الأحكـام وتلـك الإجراءات، نظراً لأهميتها وتأثيرها في الدعوى التحكيمية، وحيث كان يجـب تعريـف ماهيـة التدابير المؤقتة حتى يمكن التفرقة بين ما يعد من التدابير المؤقتة وما يعد من الأحكام التمهيديـة الصادرة عن هيئة التحكيم.
كما يمكن تضمين قواعد اليونسترال لبعض أمثلة التدابير المؤقتة التي يمكن لهيئة التحكـيم اتخاذها وذلك على سبيل المثال، وكل ذلك في ضوء القاعدة العامة المتضمنة ترك الحرية لهيئـة التحكيم في اتخاذ الإجراءات المؤقتة التي تراها مناسبة في النزاع التحكيمي الذي تنظـره، بمـا يحقق صالح الدعوى التحكيمية وإجراءاتها والحكم فيها.
وإذا ما طلب أحد الأفراد من هيئة التحكيم اتخاذ إجراء مؤقت مثل إثبات الحالـة أو توقيـع الحجز والتحفظ على أمور معينة، فيجب عليه بيان الأسباب المؤيدة لطلبه، والأهداف التي يرغب في حمايتها، مثل درء الضرر أو إثبات الحالة أو المحافظة على الأدلة القائمة والتي تخص النزاع المنظور أمام هيئة التحكيم. ويرجع الأمر في الإستجابة لهذا الطلب أو رفضه إلى هيئة التحكيم كما لها إحلال إجراء آخر لم تطلبه الأطراف ويجب على هيئة التحكيم أن تخطر الأطراف بهـذا الإجراء ولكل طرف حق الاعتراض عليه، ولهيئة التحكيم الفـصـل فـي مـدى صـحـة هـذا الإعتراض، كما لهيئة التحكيم طلب تقديم ضمان مناسب دون النص في القواعد على نـوع هـذا الضمان، كما يجب النص على أن التدبير المتخذ من قبل هيئة التحكيم يكون ملزماً وأن اختلـف مكان التحكيم أو دولة أطراف النزاع التحكيمي.
خامساً: سلطة هيئة التحكيم في ندب الخبراء:
نصت المادة (27) من قواعد اليونسترال للتحكيم التجاري الدولي على أحقية هيئة التحكـيم في انتداب الخبراء، وأن يقدم الخبير تقريراً مكتوباً بشأن ما أسند إليه من هيئة التحكـيم ويجـوز للخصوم طلب شهادة الخبير وتقديم شهادة خبراء آخرين في المسائل موضوع النزاع وكان يفضل النص على: أن يصدر بانتداب الخبير حكم تمهيدي تبين به الإجراءات التي يجوز للخبير القيـام بها وذلك حتى يعلم الخبير الإجراء والعمل المطلوب منه تأديته تحديدا وعدم التحول عنه، كمـا ينص في النظام على أحقية هيئة التحكيم في إعادة تكليف الخبير بأي من الأعمال التي لم يـتم فحصها والتي تعد تكملة للتقرير الأول المقدم منه، كذلك الفحص مسبقاً على تحديد أتعاب الخبراء والملزم بسدادها.
سادساً: مدة التحكيم:
بالإطلاع على الفقرة الأولى من المادة (32) من قواعد تحكيم اليونسترال يتـضـح عــــدم تحديد مدة زمنية معينة يصدر خلالها حكم التحكيم، ونرى أنه من الأفضل الـنص علـى مـدة زمنية يصدر فيها حكم التحكيم، وذلك على النحو المنصوص عليه في قوانين التحكيم وانظمـة المؤسسات التحكيمية الأخرى، وأنه إذا ما تطلب الأمر مد مدة التحكيم، يكون بقرار واتفاق هيئـة التحكيم لأنه من صالح الأطراف مد مدة التحكيم وصدور حكم في الموضوع، علـى أن يكـون معلوماً أن مدة التحكيم تبدأ عند اكتمال تشكيل هيئة التحكيم وممارسة عملها فعلياً، كمـا أنـه لا مانع أن تحدد مدة التحكيم مدة ويمنح الحق لهيئة التحكيم في مد هذه المـدة إذا اقتضى العمـل ذلك. هذه هي بعض المقترحات التي نرى إدخالهـا على قـواعد تحكيم اليونسترال، وكما قـدمنا فإنها لا تشمل جميع التعديلات التي يجب إدخالها على نظام اليويسترال، إنما تضم أهمهـا مـن وجهة نظرنا.