الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / تعريف التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 10 / أضواء على النظام الجديد لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 10
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    107

التفاصيل طباعة نسخ

   يطبـق مركز القاهرة منذ إنشائه عام 1979 قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمـم المتحـدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحـدة بموجـب القرار رقم 98/31 بتاريخ 15 ديسمبر 1976 وقد اعتمد المركز هذه القواعد مع إجـراء بعـض تعديلات طفيفة.

   قام المركز بتعديل قواعد التحكيم الخاصة به في أعوام 1998 و2000 و2002 و2007، وذلك حرصاً على استمرار تلبية احتياجات مستخدمي هذه القواعد ولمواكبة أفضل الممارسات في مجال التحكيم الدولي المؤسسي.

   تستند قواعد التحكيم الجديدة لمركز القاهرة إلى قواعد تحكيم الأونسيترال الجديدة في صيغتها المعدلة عام2010، مع بعض تعديلات طفيفة اقتضاها أساساً دور المركز كمؤسسة تحكيمية وسلطة تعيين.

   سرت قواعد التحكيم الجديدة للمركز، بما في ذلك الجداول الجديدة للمصاريف، اعتباراً من 1 مارس 2011 وتطبق على أي تحكيم تبدأ إجراءاته بعد هذا التاريخ.

   وفيما يلي تلخيص لأهم التعديلات الواردة بالقواعد الجديدة:

1- المادة 2 (الإخطارات): بموجب هذا التعديل، أصبح من الجائز تسليم الإخطارات، ويشمل ذلك كل إخطار أو رسالة أو اقتراح، بأي وسيلة اتصال (بما في ذلك الوسائل الالكترونية) تتضمن أو تسمح بوجود سجل لإرسالها.

2- المادة 3 (إخطار التحكيم): طبقاً لهذا التعديل، يجب أن يشتمل إخطار التحكيم على البيانات الإلزامية التالية:

أ) طلب إحالة النزاع إلى التحكيم.

ب) أسماء الأطراف وبيانات الاتصال بهم.

ج) تحديد اتفاق التحكيم الذي يتم الاستناد إليه.

د) بيان العقد أو الأداة القانونية التي نشأ عنها أو تعلق بها النزاع، أو تقديم وصف موجز للعلاقة ذات الصلة في حالة عدم توافر العقد أو الأداة القانونية.

هـ) وصف موجز للدعوى وبيان بقيمتها إن وجد.

و) الطلبات.

ز) اقتراح بشأن عدد المحكمين ولغة التحكيم ومكانه، إذا لم يسبق للأطراف الاتفاق على ذلك.

ح) صورة من اتفاق التحكيم وكذلك صورة من العقد أو أي أداة قانونية أخرى نشأ عنها النزاع.

والغرض من هذا التعديل أن يصبح إخطار التحكيم مشتملاً على أكبر قدر ممكن من التفاصيل الخاصة بالقضية التحكيمية، بحيث لا يؤجل ذلك لحين إيداع بيان الدعوى بعد تشكيل هيئة التحكيم. ونوضح أن المقصود من مصطلح "أي أداة قانونية المشار إليه في الفقرتين (د) و(ح) من هذه المادة هو إمكانية ألا يقتصر مصدر النزاع على العقود، فمن الوارد أن ينشأ النزاع عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات.

3- المادة 4 (الرد على إخطار التحكيم): تلزم هذه المادة المدعى عليه بأن يودع لدى المركز رداً على إخطار التحكيم خلال 30 يوماً من تاريخ استلام إخطار التحكيم مشتملاً على بعض البيانات الإلزامية.

وقد كان المركز سباقاً إلى إلزام المدعى عليه بإيداع رده المبدئي على إخطار التحكيم، إذ تضمنت قواعده السابقة في صيغتها المعدلة عام 2007 هذا الالتزام الذي من شأنه إتاحة الفرصة أمام هيئة التحكيم إثر تشكيلها للتعرف على وجهة النظر المبدئية لطرفي النزاع، ومن ثم تمكينها من الاتفاق مع الأطراف على المسائل الخلافية وتحديد مهمتها.

4- المادة 6 (عدم المضي في إجراءات التحكيم): تعد هذه المادة من التعديلات الجوهرية التي أدخلها المركز على قواعده تماشياً مع الاتجاه السائد في معظم المؤسسات التحكيمية، إذ تجيز للمركز بعد موافقة اللجنة الاستشارية أن يقرر عدم المضي في إجراءات التحكيم إذا تبين له عدم اختصاصه بنظر النزاع من ظاهر أوراق كل من المدعي والمدعى عليه. ففي بعض الحالات يصعب على المركز تبين عدم اختصاصه من ظاهر إخطار التحكيم، ولا يمكنه تبين ذلك إلا لاحقاً عند الفحص الظاهري لرد المدعى عليه على هذا الإخطار، وبالتالي يكون له عندئذ أن يقرر عدم المضي في إجراءات التحكيم.

5- المادة 7/2 (عدد المحكمين): تتيح هذه الفقرة إمكانية تعيين محكم فرد بدلاً من ثلاثة محكمين في حالة عدم اتفاق الأطراف على عدد المحكمين وانقضاء مدة معينة من تاريخ اقتراح أحد الأطراف تعيين محكم فرد دون تمكن الأطرف المعنية من تعيين محكم ثان، وذلك إذا رأي المركز مناسبة ذلك لظروف القضية.

ويتسم هذا التعديل بمرونة كانت تفتقدها القواعد السابقة للمركز، إذ كانت تفرض تعيين ثلاثة محكمين في جميع الحالات التي لا يتم فيها الاتفاق على عدد المحكمين بغض النظر عن طبيعة أو قيمة النزاع.

 6- المادة 8/5 (رفض تعيين المحكمين): طبقاً لهذه الفقرة، يجوز للمركز بعد موافقة اللجنة الاستشارية أن يرفض تعيين أي محكم في حالة عدم استيفاء هذا المحكم للشروط القانونية أو الاتفاقية أو في حالة عدم التزامه في السابق بواجباته طبقاً للقواعد، وذلك بعد إتاحة الفرصة لهذا المحكم ولأطراف الدعوى لإبداء وجهات نظرهم.

 7- المادة 10 (تعيين المحكمين في التحكيم متعدد الأطراف): طبقاً لهذه المادة، عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين عند تعدد الأطراف المدعية أو المدعى عليها، يقوم الأطرف المتعددون مجتمعين، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم، بتعيين محكم، وذلك ما لم يتفق الأطراف على وسيلة أخرى لتعيين المحكمين، وإذا اتفق الأطراف على أن تشكل هيئة التحكيم من عدد من المحكمين غير واحد أو ثلاثة، يتم تعيين المحكمين وفقاً للطريقة التي اتفق عليها الأطراف. وفي حال عدم التمكن من تشكيل هيئة التحكيم وفقاً لهذه المادة، يتولى المركز، بناء على طلب أحد الأطراف، تشكيل هيئة التحكيم ويجوز له في هذه الحالة إلغاء أي تعيين سابق وأن يعين أو يعيد تعيين جميع المحكمين، وأن يعين أحدهم ليكون رئيساً لهيئة التحكيم.

ولعل أهم ما جاء بهذه المادة هو أنها تعكس بشكل صريح ما كان يجري في الواقع العملي من إمكانية أن يلغي المركز أو يعين أو يعيد تعيين جميع المحكمين في حالات التحكيم المتعدد الأطراف إذا ما تم بالفعل تعيين بعض المحكمين وفشل الأطراف في الاتفاق على وسيلة لتعيين باقي المحكمين.

 8- المادة 12 (عزل المحكم): طبقاً لهذه المادة، في حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دون القيام بها، أو في حالة تعمده تعطيل البدء أو السير في إجراءات التحكيم، يجوز عزل هذا المحكم بناء على طلب أحد الأطراف وبموجب قرار صادر من لجنة ثلاثية خاصة محايدة ومستقلة تشكل بواسطة المركز من بين أعضاء اللجنة الاستشارية، وذلك بعد إتاحة الفرصة لهذا المحكم والطرف أو الأطراف الأخرى لإبداء وجهات نظرهم في هذا الشأن. تجدر الإشارة إلى أنه منذ تبني هذا التعديل للمرة الأولى ضمن القواعد السابقة للمركز في صيغتها المعدلة عام 2007 وحتى تاريخه لم يتم استخدامه إلا في حالة وحيدة تم فيها عزل محكم بديل معين من أحد الأطراف لامتناعه عن القيام بمهمته وتعمده تعطيل السير في إجراءات التحكيم.

9- المادة 13/6 (الفصل في طلبات رد المحكمين): طبقاً لهذا التعديل، يتم الفصل نهائياً في طلب الرد بموجب قرار صادر من لجنة ثلاثية خاصة محايدة ومستقلة تشكل بواسطة المركز من بين أعضاء اللجنة الاستشارية.

وقد أراد المركز بهذا التعديل توضيح الجهة المنوط بها الفصل في طلبات رد المحكمين الخاضعين لقواعده لكي يزيل أي لبس بخصوص حيدة واستقلال هذه الجهة وليؤكد أن اعتبارات إحالة طلبات رد المحكمين الخاضعين لقانون التحكيم المصري (قانون بلد مكان أغلب القضايا التحكيمية التي تتم طبقاً لقواعد المركز) إلى القضاء لا تتوافر في مجال التحكيم المؤسسي، إذ يتم الفصل في طلبات الرد بواسطة جهة معينة داخل المؤسسة التحكيمية وليس بواسطة هيئة التحكيم ذاتها، وبالتالي لا مجال لأن تكون هذه الأخيرة خصماً وحكماً في ذات الوقت.

 10- المادة 14/2 (هيئات التحكيم المبتورة): يأتي هذا التعديل الجوهري كاستجابة لطلب ملح من جانب المتعاملين مع المركز في ضوء المشاكل العملية المتزايدة الناشئة عن إساءة استعمال بعض أطراف التحكيم لحقهم في تعيين المحكمين عندما يقتضي الأمر تبديل أحدهم لأسباب مثل التنحي أو الرد أو العزل. فقد يستغل الطرف الساعي إلى إجهاض العملية التحكيمية حقه في تعيين المحكم البديل ليقوم بتعيين محكم لا تتوافر فيه الشروط القانونية أو الاتفاقية أو يمتنع بعد تعيينه عن أداء مهمته بتعليمات ممن عينه، فإذا ما تم الرد أو العزل قد يتكرر ذات الأمر طالما أن تعيين المحكم البديل يتم دائماً بواسطة الطرف الذي عين المحكم المراد تبديله.

 من هنا رأى المركز تبني الاتجاه المتبع في قواعد الأونسيترال الجديدة وكذلك بعض المؤسسات التحكيمية الدولية والذي يجيز للمركز في ظل الظروف الاستثنائية للقضية، إذا رأى أن هناك ما يبرر حرمان أحد الأطراف من حقه في تعيين محكم بديل، إما أن يعين المحكم البديل أو أن يصرح لباقي المحكمين، بعد قفل باب المرافعة، بالاستمرار في التحكيم وإصدار أي قرار أو حكم تحكيم، وعلى أن يتم ذلك بعد إتاحة الفرصة للأطراف ولباقي المحكمين لإبداء وجهات نظرهم وبعد موافقة اللجنة الاستشارية للمركز.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعديل الضروري إلى الحد من حالات إساءة استعمال الحق في تعيين المحكمين البدلاء وكذلك حالات تقديم الاستقالات "الإستراتيجية" من جانب بعض المحكمين، ومن ثم تجنب تعطيل سير التحكيم والفصل في النزاع.

11- المادة 15 (إعادة سماع المرافعات في حالة تبديل محكم): بموجب هذا التعديل أصبح هناك التزام على هيئة التحكيم، بعد تبديل رئيسها أو أحد أعضائها، بعقد جلسة مرافعة شفهية واحدة على الأقل في حضور المحكم البديل. وقد راعى المركز في إجراء هذا التعديل الاتجاهات القضائية التي تبطل أحكام التحكيم على أساس أنه لا مداولة لمن لم يسمع المرافعة.

12- المادة 17/6 (إدخال الغير كطرف في خصومة التحكيم): يستجيب هذا التعديل لمطلب مشروع للعديد من المتعاملين مع المركز، إذ يتيح لهيئة التحكيم، بناء على طلب أي طرف، أن تأذن بإدخال شخص أو أكثر من الغير كطرف في التحكيم، إذا كان هذا الشخص طرفاً في اتفاق التحكيم، وذلك ما لم تجد هيئة التحكيم، بعد منح جميع الأطراف، بمن فيهم الشخص أو الأشخاص المراد إدخالهم، فرصة لسماع أقوالهم، أنه لا يمكن الإذن بالإدخال على أساس أنه يلحق ضرراً بأي من هؤلاء الأطراف.

 

هذا وقد أثارت المناقشات حول هذا التعديل جدلاً شيقاً حول إمكانية السماح بالتدخل بناء على طلب الغير إلى جانب الإدخال وكذلك إمكانية أن يتم الإدخال من تلقاء نفس هيئة التحكيم دونما طلب من أي من الأطراف، ولكن تم التوافق على تبني ذات الصيغة التي اعتمدتها قواعد الأونسيترال الجديدة تغليباً لاعتبارات تتعلق بالطبيعة السرية لخصومة التحكيم والتي لا تتيح لأي شخص العلم بوجودها.

هذا، ولا يؤدي الإذن بإدخال أحد الأشخاص كطرف في الخصومة التحكيمية بعد تمام تشكيل هيئة التحكيم إلى تحول التحكيم إلى تحكيم متعدد الأطراف تطبق بشأنه المادة العاشرة من القواعد، إذ أن الإدخال يتم بعد تمام تشكيل هيئة التحكيم وبموجب إذن صادر منها، ومن ثم لا يتصور أن يعاد تشكيلها بعد الإذن بالإدخال. أما إذا أراد أحد المدعى عليهم اختصام طرف آخر في اتفاق التحكيم ممن لم يختصمهم المدعي، فيجوز له طبقا للمادة 4/2(هـ) من القواعد أن يضمن رده على إخطار التحكيم إخطاراً بالتحكيم ضد هذا الطرف الذي يكون له في هذه الحالة المشاركة في تشكيل هيئة التحكيم طبقا للمادة العاشرة من القواعد .

 13- المادة 17/7 (تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية): طبقاً لهذه الفقرة، تلتزم هيئة التحكيم في إطار استخدامها لسلطتها التقديرية بممارسة إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر.

14- المادة 26 (التدابير المؤقتة): تتضمن هذه المادة العديد من التفاصيل الخاصة بتعريف التدابير المؤقتة مع سرد لأمثلة لبعض هذه التدابير، وكذلك إجراءات وشروط استصدارها وتعديلها ووقفها وإنهائها، هذا فضلاً عن سلطات هيئة التحكيم بشأنها.

15- المادة 35/1 (القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع في حالة عدم اتفاق الأطراف): بموجب هذا التعديل، إذا لم يتفق الأطراف على قواعد القانون واجبة التطبيق على موضوع النزاع، طبقت هيئة التحكيم القانون الأوثق صلة بالنزاع.

تجدر الإشارة هنا إلى أن قواعد التحكيم السابقة للمركز في صيغتها المعدلة عام 2007، مثلها مثل قواعد الأونسيترال السابقة، كانت تجبر هيئة التحكيم على تطبيق القانون الذي تعينه قواعد تنازع القوانين التي ترى أنها واجبة التطبيق في الدعوى. وقد رأى المركز اعتماد معيار القانون الأوثق صلة بالنزاع بدلاً من ترك الأمر للسلطة التقديرية المطلقة لهيئة التحكيم على النحو الذي تبنته قواعد الأونسيترال الجديدة، والتي تسمح لهيئة التحكيم، في حالة عدم اتفاق الأطراف على القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع، بأن تختار مباشرة القانون الذي تراه مناسباً.

16- المادتان 37 و39 (تفسير حكم التحكيم وحكم التحكيم الإضافي) : بموجب التعديلات التي أدخلها المركز على هاتين المادتين أصبح من حق هيئة التحكيم دعوة الطرف أو الأطراف الأخرى إلى التعليق خلال 15 يوماً على طلب تفسير حكم التحكيم أو طلب استصدار حكم تحكيم إضافي.

17- المادة 41 (استرداد المستندات والتخلص منها) : طبقاً لهذه المادة الجديدة، يجب على من أودع أصولاً للمستندات أن يقدم طلباً كتابياً لاستردادها خلال 9 أشهر من تاريخ إرسال نسخة حكم التحكيم إليه. ولا يكون المركز مسئولاً عن أي من هذه المستندات بعد انتهاء المدة المذكورة. كذلك يجوز للمركز التخلص من جميع صور المستندات المقدمة من الأطراف أو المحكمين إلى المركز ومنه، بعد مهلة 9 أشهر تبدأ من تاريخ إرسال نسخة حكم التحكيم إلى الأطراف.

18- الفصل الخامس (مصاريف التحكيم): اقتضى هذا الفصل مجهوداً كبيراً من القائمين على تعديل القواعد بغرض تجنب بعض المشاكل التي أسفر عنها التطبيق العملي للقواعد السابقة المتعلقة بمصاريف التحكيم، وبصفة خاصة تلك التي تحدد أتعاب التحكيم والتي أدى تدنيها في بعض القضايا إلى رفع الأتعاب بشكل متزايد إلى الحد الذي أضحى معه هذا الإجراء الاستثنائي هو الأصل، على الأقل في القضايا الدولية.

من هنا كانت الاستجابة لضرورة تحقيق مزيد من الشفافية احتراماً للتوقعات المشروعة للأطراف، وذلك من خلال القواعد التالية:

- تم إلغاء التفرقة بين القضايا الدولية والمحلية تجنباً لما كانت تثيره هذه التفرقة من لبس خاصة في وجود معايير متباينة في هذا الخصوص في قوانين وقواعد التحكيم المختلفة.

- تم توضيح كيفية تحديد قيمة النزاع بحيث يتم تقديرها دائماً على أساس إجمالي قيمة جميع الطلبات والطلبات المقابلة والحقوق التي يتم التمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة. - تمت زيادة أتعاب المحكمين بنسب متفاوتة طبقاً لقيمة النزاع، مع اعتماد أتعاب ثابتة للمحكم في القضايا التي لا تزيد قيمتها عن مبلغ معين، ومنح المركز سلطة تقديرية في تحديد الأتعاب في القضايا التي تزيد قيمتها عن هذا المبلغ في إطار حدين أدنى وأقصى معلومين مسبقاً لأطراف التحكيم، مع مراعاة وضع سقف لأي زيادة استثنائية في أتعاب المحكمين.

   ويبدأ الفصل الخاص بمصاريف التحكيم في القواعد الجديدة بتعريف واضح لهذه المصاريف وما تشمله من رسم تسجيل ومصاريف إدارية وأتعاب هيئة التحكيم ونفقات.

وبالنسبة لرسم التسجيل أصبح يسدد من المدعي فقط عند إيداع إخطار التحكيم وكذلك من المدعى عليه وحده عند إيداع طلب مقابل لدى المركز (المادة 43).

   وفيما يتعلق بالمصاريف الإدارية فهي تقدر على أساس قيمة النزاع وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بملحق القواعد، وإذا تعذر تحديد قيمة النزاع بشكل مؤكد، يتولى المركز تحديد المصاريف الإدارية مع مراعاة كافة الظروف ذات الصلة، كما يكون الحد الأقصى للمصاريف الإدارية مبلغ مقداره 000 50 (خمسون ألف) دولاراً أمريكياً مهما بلغت قيمة النزاع (المادة 44) .

   أما بالنسبة لأتعاب هيئة التحكيم، فهي تقدر على أساس قيمة النزاع وفقا للجدولين رقمي (2) و(3) المرفقين بملحق القواعد. فإذا كانت قيمة النزاع لا تتجاوز 000 000 3 (ثلاثة ملايين) دولاراً أمريكياً، تقدر أتعاب المحكم كمبلغ ثابت وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بملحق القواعد. أما إذا تجاوزت قيمة النزاع 000 000 3 (ثلاثة ملايين) دولاراً أمريكياً، فتقدر أتعاب المحكم بشكل نهائي في إطار الحدين الأدنى والأقصى الواردين بالجدول رقم (3) المرفق بملحق القواعد (المادة 45).