الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / تعريف التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / التحكيم- تعريفه -عمل قضائي- أساسه أن المحكم يستمد ولايته من اتفاق الخصوم على تحكيمه - ويتحدد موضوعه في المشارطة - وجوب اشتمال الحكم على صورة من الاتفاق على التحكيم وهو بيان لازم وجوهري يترتب على اغفاله البطلان - حكم التحكيم يجب أن يكون دالا بذاته على استكمال شروط صحته - يجوز طلب بطلان حكم المحكمة اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    431

التفاصيل طباعة نسخ

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحكيم هو عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون، كما هو الحال بالنسبة الى قضاة المحاكم وانما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه، ولذا كان طريقا استثنائيا لبعض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات بما يتعين معه تحديد موضوعه في المشارطة والتقيد بهذا التحديد وتفسير ارادة الطرفين في شأنه تفسيراً ضيقاً وقصره على طرفيه وعلى ما تنصرف ارادة المحتكمين الى عرضه على هيئة التحكيم، وأن مفاد الفقرة الأولى من المادة 182 من قانون المرافعات ان المشرع وان لم يشأ أن يتضمن حكم المحكم جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي الا انه أوجب اتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في الباب الثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون المرافعات ومنها حكم المادة 183

 

( الطعن 332 لسنة 2000 مدني -2 جلسة 25 مارس (2002 وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الصادر بجلسة 2000/4/19 قضى ببطلان حكم التحكيم لعدم اشتماله على مشارطة التحكيم في حين أن الثابت من الأوراق أن الطرفين أبرما العقد المؤرخ 1987/4/28 وهو عبارة عن اتفاقية اتعاب عامة ونص فيه على الأعمال التي يقوم بها الطاعن والمبلغ الذي ستدفعه له المطعون ضدها، وأن اشتمال حكم المحكم على الاتفاق على التحكيم وعلى بيان كامل الموضوع النزاع ودفاع الطرفين ما يحقق مقصود الشارع بنص المادتين 173 183 من قانون المرافعات من ضرورة اشتمال حكم التحكيم على صورة من الاتفاق على التحكيم - وليس على مشارطة التحكيم - لتحديد سلطة المحكمة ومداها سيما وأنه بمطالعة مشارطة التحكيم المؤرخة 1999/4/10 والمقدمة من الشركة المطعون ضدها. يبين أنها أبرمت بعد توالي انعقاد جلسات التحكيم وأحالت الى العقد الأصلي بين الطرفين وهي بهذه المثابة لا تعد بذاتها مشارطة تحكيم ومن ثم فان ما أثبته حكم المحكم في مدوناته يكون محققاً لما ابتغاه الشارع من تضمينه لصورة الاتفاق على التحكيم بما تنتفي معه شبهة البطلان في هذا الخصوص كما أن الحكم نسب اليه - على خلاف الثابت بالأوراق أنه قرر بمحضر جلسة 2000/2/9 خلو حكم المحكم من مشارطة التحكيم وأقام قضاءه ببطلانه على هذا الفهم المخالف للثابت بالأوراق في حين أن ما ذكره في تلك الجلسة كان تصحيحاً لما ورد بأقواله بمحضر جلسة 2000/1/4 من أن القضايا التي تزيد قيمتها على مائتي ألف دينار حددت في مشارطة التحكيم والصحيح أنها حددت أمام المحكم واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فانه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.

 

وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم هو عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون، كما هو الحال بالنسبة الى قضاة المحاكم، وانما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه، ولذا كان طريقاً استثنائياً لبعض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات بما يتعين معه تحديد موضوعه في المشارطة والتقيد بهذا التحديد وتفسير ارادة الطرفين في شأنه تفسيراً ضيفاً، وقصره على طرفيه وعلى ما تنصرف ارادة المحتكمين الى عرضه على هيئة التحكيم، وأن مفاد الفقرة الأولى من المادة 182 من قانون المرافعات أن المشرع وان لم يشأ أن يتضمن حكم المحكم جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي الا انه أوجب اتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في الباب الثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون المرافعات ومنها حكم المادة 183 التي توجب اشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم، وقد هدف المشرع من وجوب اثبات هذا البيان بحكم المحكم التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم، فهو على هذا النحو بيان لازم وجوهري يترتب على اغفاله عدم تحقيق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع اثباته بالحكم بما يؤدي الى البطلان، ولا يغني عن اشتمال الحكم صورة من الاتفاق على التحكيم أية بيانات أخرى خاصة بالنزاع موضوع التحكيم لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته دون أن يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر وكان من المقرر أنه يجوز طلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً وفقاً لنص المادة 186 من قانون المرافعات اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم، لما كان ذلك وكان البين من مطالعة حكم التحكيم رقم 23 لسنة 99 أنه جاء خلوا من مشارطة التحكيم المبرمة بين الطاعن والمطعون ضدها، وهو بيان جوهري استهدف المشرع من وجوب اثباته، التحقق من صدور حكم المحكم في حدود سلطته المستمدة من تلك المشارطة ويترتب على اغفاله بطلان الحكم ولا يغير من ذلك اشتمال الحكم على صورة اتفاقية التحكيم، لأن ذلك لا يغني عن وجوب اشتماله على مشارطة التحكيم حتى يكون دالا بذاته على استكمال شروط صحته، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم لخلوه من مشارطة التحكيم فانه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي في هذا الشأن على غير أساس، وكانت هذه الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه ببطلان حكم التحكيم، كفايتها وحدها لحمل قضائه فانه أيا ما كان الرأي الذي يثيره الطاعن من أن الحكم أثبت على لسانه خلافاً للثابت بالأوراق - خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم - يكون غير منتج بعد أن أورد الحكم بمدوناته اطلاعه على صورة حكم التحكيم وثبوت خلوها من مشارطة التحكيم ويكون النعي في هذا الخصوص غير مقبول. وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الشركة المطعون ضدها دفعت بعدم سماع الدعوى يقدره قاضي الموضوع ولا معقب عليه ما دام تحصيله سائغاً، وان تقدير وجود المانع الذي يوقف سريان التقادم او عدم وجوده مما يدخل في نطاق الوقائع التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تحصيلها سائغاً له ما يبرره ويؤدي الى ما انتهى إليه، ومن المقرر أيضاً أنه اذا كانت مشارطة التحكيم لا تعتبر في ذاتها اجراء.. قاطعاً للتقادم، الا انها اذا تضمنت اقراراً من المدين بحق الدائن كما لو اعترف بوجود الدين وانحصر النزاع المعروض على التحكيم في مقدار هذا الدين فإن التقادم ينقطع في هذه الحالة بسبب هذه الإقرار صريحاً أو ضمنياً وليس بسبب المشارطة في ذاتها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وبما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقديم ادلتها والمستندات المقدمة فيها وسلطة تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم وتقديم وجود المانع الذي يوقف سربان التقادم أو عدم وجوده وما أورده من تقريرات قانونية تبين الوقت الذي انتهى فيه العمل المنوط بالمحامي وتبدأ منه مدة سريان التقادم وانتفاء اثر دعوى بطلان حكم التحكيم في قطع التقادم كنتيجة للقضاء ببطلانه وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن بالتقادم في اقتضاء الأتعاب عن الدعاوى المبينة بمنطوقه على سند مما خلص اليه وأورده في اسبابه بقوله ... انه في حالة وجود اتفاق صحيح على الأتعاب عند التوكيل أو في حالة بطلان هذا الاتفاق أو في حالة عدم وجود اتفاق اصلاً على الأتعاب كما هو في صورة الدعوى المطروحة فإن الحق بالمطالبة بالأتعاب يخضع للتقادم ويبدأ من ثم التقادم في السريان من تاريخ انتهاء العمل.... وكانت أسباب قطع التقادم قد وردت على سبيل الحصر في المادتين 488، 449 من القانون المدني، وكان من المقرر أن مشارطة التحكيم لا تعتبر في حد ذاتها اجراء قاطعاً للتقادم، الا أنها اذا تضمنت اقراراً من المدين بحق الدائن كما لو اعترف بوجود الدين وانحصر النزاع المعروض على التحكيم في مقدار هذا الدين فإن التقادم ينقطع في هذه الحالة. الإقرار، صراحة أو ضمنا وليس بسبب المشارطة في ذاتها ... لما كان ذلك وكان الثابت من مشارطة التحكيم الموقعة بين المدعية المطعون ضدها والمدعى عليه الأول "الطاعن" بتاريخ 1994-4-10 ان المدعية قد اعترفت بوجود الدين المتمثل في مباشرة المدعى عليه الأول الدعاوى وانحصر النزاع بين الطرفين حول مقدار الأتعاب المستحقة عنها والتي من أجلها عرض النزاع على التحكيم فإن هذا الإقرار من جانب المدعية يقطع التقادم ويتعين الاعتداد بتاريخ هذا الاقرار اي تاريخ المشارطة عند احتساب التقادم، وبعبارة أخرى فإن التقادم يجد حده في 9-4-1994 ما لم يوجد مانع يقف به أي ان اي عمل قام به المدعى عليه الأول وانتهى بعد هذا التاريخ لا يدركه التقادم .... ويكفي محكمة الموضوع ان يدفع امامها بالتقادم حتى يتعين عليها البحث في شرائطه ومنها المدة بما يعترضها من وقف وانقطاع... ويكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف او انقطاع التقادم اذا طالعتها اوراق الدعوى بقيام سببه، ولا ينال مما سلف بيانه من تقريرات قانونية ما قضت به هذه المحكمة في حكمها الصادر في 19-4-2000 ببطلان حكم التحكيم الصادر في 5-7-99 اذ لم يكن مبناه بطلان مشارطة التحكيم ذاتها التي اعملت هذه المحكمة أثرها في قطع التقادم ... وكان المدعى عليه الأول لا يجادل في أن القضايا التي باشرها لحساب المدعية والتي تختص هذه المحكمة بتقدير الأتعاب عنها هي القضايا التي قدم بيانا بها في ... وكان الثابت ان الدعوى 307 لسنة 82 تجاري كلي قد صدر بها حكم ضد المدعية في 1985/2/17 واذا لم يثبت قيام المدعى عليه الأول بأي عمل لصالح المدعية بعد التاريخ المذكور في خصوص تلك الدعوى فإن المطالبة بالأتعاب عنها تكون... قد تقادمت بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الحاصل في 1985/2/17، اما الدعاوى ارقام 2568 لسنة 79 تجاري كلي 50 لسنة 84 مدني والاستئناف رقم 136 لسنة 86 مدني والطعن بالتمييز رقم 37 لسنة 1987 مدني و 119 لسنة 88 تجاري، 120 لسنة 88 تجاري كلي والاستئناف رقم 74 لسنة 86 والدعوى رقم 306 لسنة 82 تجاري كلي قد انتهت صلحا بعقد الصلح المؤرخ 28-12-1988 والذي ألحق بمحضر جلسة 2015-2-8 لدى نظر الدعوى 306 لسنة 82 تجاري كلي ويكون التاريخ الأخير هو تاريخ انتهاء العمل الذي يبدأ منه سريان مدة التقادم واذ تنتهي هذه المدة في 20-2-1994 الا ان هذه المدة قد تخللها فترة الغزو العراقي الذي بدأ في 2-8-90 واستمر حتى 26-2-1991 وحتى معاودة المحاكم لمباشرة أعمالها والذي تم كما هو معلوم للكافة في مايو 1991 وبالتالي فإن مدة سريان التقادم تقف طيلة هذه الفترة عملا بنص المادة 446 من القانون المدني ولا تحتسب ضمن المدة المسقطة ولا تكتمل هذه المدة من ثم الا في 20-11-1994 مما تكون معه المطالبة المذكورة بمنأى عن التقادم وكذلك الأمر ينطبق بالنسبة الى الدعوى رقم 1678 لسنة 2000 تجاري اذ ان العمل انتهى فيها في 12-4-1994 فلا يكون التقادم قد اكتمل بالنسبة الى المطالبة بالأتعاب عنها بالنظر إلى تاريخ قطع التقادم.

وحيث أنه عن الدعاوى ارقام 838 لسنة 82 تجاري، 259 لسنة 91 تجاري، 274 لسنة 92 تجاري فإن العمل انتهى في كل منها في 8-2-1994، 31-1-93، 7-6-93 على التوالي فإن التقادم يكون قد أدركها وتسقط المطالبة بالأتعاب عنها لذلك السبب وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي الى ما انتهى اليه في قضائه وكاف لحمله قضائه وفيها الرد الضمني المسقط لكل قول أو حجة ادلى بها الخصوم وكان ما اثاره الطاعن من أن عدم تطبيق الحكم المطعون فيه لنص المادة 450 من القانون المدني واعتبار مدة التقادم خمس عشرة سنة بعد اقرار المطعون ضدها بحقه في الأتعاب بتاريخ 10-4-1999 وكان النص في المادة 450 من القانون المدني على انه اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى -2 ومع ذلك فإن المدة الجديدة تكون خمسة عشر سنة في الأحوال الآتية: أ-... ب اذا كان الحق مما تسمع به الدعوى بمرور خمس سنوات وفقاً للمادة 440... وانقطعت المدة بإقرار المدين لما كان ذلك وكانت الدعاوى التي أشار اليها الحكم في أسبابه على نحو ما سلف بيانه قد اكتملت مدة تقادمها يمضي خمس سنوات قبل اقرار المطعون ضدها الوارد بمشارطة التحكيم بتاريخ 7-10-4-1999 بحق الطاعن واذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بعدم سماع الدعوى لانقضائها بمضي خمس سنوات فإنه يكون وافق صحيح القانون ويكون النعي في جملته على غير أساس.

        فلهذه الأسباب،

حكمت المحكمة: أولاً- في الطعن رقم 332 لسنة 2000 مدني بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه