تتضمن الورقة البحثية توضيحا ً عاما لمفهوم التحكيم والاطـار التشريعي الذي ينظم العملية الاجرائية التي تمر بها مراحل التحكيم بالتركيز على إتفاق التحكيم وأهميته في التعبير عن الارادة الحرة لاطراف العلاقة القانونية باختيار التحكيم وسيلة لحل النزاعات القائمة أو محتملة الوقوع، والاثر القانوني المترتب على اتفاق التحكيم، والصور التي يظهر عليها ضمن بنود اتفاق عقدي أو في صورة اتفاق مستقل، وتشكيل هيئة التحكيم، وعرض نبذة عن ً التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وتوضيح الفروق بينهما، مرورا بتقديم عرض موجز اجراءات التحكيم، وصدور حكم التحكيم، والقيمة القانونية لحكم ً التحكيم وفقا لقانون التحكيم الفلسطيني، وقانون التحكيم المطبق في مدينة القدس.
تعريف التحكيم
هو اتفاق أطراف عالقة قانونية معينة، عقدية أو غير عقدية، على أن يتم ً الفصل في النزاع الذي ثار بينهم بالفعل، أو الذي يحتمل أن يثور مستقبلا، عن طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين، ويتولى الاطراف تحديد أشخاص ً المحكمين، أو على الاقل يضمنون اتفاقهم على التحكيم بيانا لكيفية اختيار المحكمين، أو أن يعهدوا لهيئة أو مركز من الهيئات أو مراكز التحكيم الدائمة وعرفته ً لتتولى تنظيم عملية التحكيم وفقا للقواعد الخاصة بهذه المراكز. مجلة األحكام العدلية بأنه: » اتخاذ الخصمين شخصا آخر برضاهما لفصل وعرفه قانون التحكيم الفلسطيني بأنه وسيلة خصومتهما ودعواهما.
لفض نزاع قائم بين أطرافه وذلك بطرح موضوع النزاع أمام هيئة التحكيم للفصل فيه.