تمهيد وتقسيم، نقضت التشريعات الغيار عن التحكيم اليلمع نجمه في الساحة الحقوقية، ويأخذ مكانه كوسيلة دعم قضاء الدولة ومساعدته في تسوية المنازعات التي يتطلب مرونة و سرعة، فكان لابد للقضاء من رعاية التحكيم ويكون له عونا و رقية معار و کتوطئة للموضوع لا بد من التعريف بالتحكيم وبسط التفريق بينه وبين القضاء وسوف نتناول هذا في مطلبين
المطلب الأول: تعريف التحكيم تمهيد: أقژت دول العالم المتمدن إمكانية فض المنازعات بالوسائل البديلة لقضاء الدولة والتحكيم بعتبر من أهم هذه الوسائل ، فكان طريق العدل الأول للإنسان، وبات في عصرنا نظام قضائية عالمية تتنازعه عدة تعريفات ، وذلك لأهمينه ولما بكتنف تعريف التحكيم من عدم تحديد ورغبة في تحديد جامع له ولخصائصه
أولا - تعريف التحكيم لغة التحكيم؛ مصدر حكم بتشديد الكاف مع الفتح، يقال حكمت فلان في مالي تحكيم، أي فوضت إليه الحكم فيه فالتحكيم لغة: التفويض بن الحكم. حكم الشخص؛ ولأمه وأسند إليه مسؤولية ماء حكمه خلاف، طلب منه أن يتحكم فيه، جعله كما فلا وربك لا يؤمنون حتى يتحكموك فيما شجر بينهم)، (النساء: 15] والمحكم هو الشيخ المجرب المنسوب له الحكمة، والحكمة هي العدل، وأحكم أمره: أي أتقنه.
ثانية - التحكيم في بعض التشريعات المختلفة عرف قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم الدولي التجاري في الفقرة الأولى من المادة /۷/ عام ۱۹۸۵ ، اتفاق التحكيم، هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشان علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في شكل بند تحکیم وارد في العقد، أو في شكل اتفاق منفصل). وقد ذهبت المادة رقم /4/ فقرة /1/ من القانون المصري رقم (۲۷) لعام 1994 إلى القول إن الفظ التحكيم في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة، سواء أكانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم، بمقتضى اتفاق الطرفين، منظمة أو مركزا دائما للتحكيم، أو لم يكن كذلك“ وعرف قانون التحكيم الفلسطيني رقم (۲) لسنة ۲۰۰۰ في المادة الأولى منه ("التحكيم وسيلة لفض المنازعات القائمة بين أطرافه، وذلك بطرح موضوع النزاع أمام هيئة تحكيم للفصل فيها").
أما قانون التحكيم السوري رقم /4/ لعام ۲۰۰۸ فقد عرف التحكيم في مادته الأولى بأنه أسلوب اتفاقي وقانوني لحل النزاع بدلا من القضاء، سواء أكانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أم مركزا دائما أم لم يكن كذلك.
ومن خلال ما تقدم يتضح لنا أن التحكيم لا يختلف عن القضاء العادي، لأن كلاهما طريقة قانونية الحل النزاعات بين الأشخاص على أساس احترام القانون، والفرق بينهما هو أن التحكيم طريق قضائي يعتمد في وجوده و تشكيل هيئته على إرادة الأطراف المتنازعة.