التحكيم / تعريف التحكيم ونشأته ومشروعيته ومزاياه وعيوبه وطبيعته وأنواعه وتمييزه عن غيره: / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الغير في التحكيم ( دراسة مقارنة في القانونيين المصري والكويتي ) / سبب التحكيم العادي
ونعتقد أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تعد أيضا سببا مصدريا غير مباشر التحكيم العادي جنبا إلى جنب مع التشريعات الوطنية، ذلك أنه وبمجرد انضمام أي دولة إلى تلك المعاهدات فإنها تقر صراحة بتطبيقها تماما كالتشريع الوطني بل نجد في بعض الأحيان أنه في حالة تعارض نصوص المعاملة مع التشريع الوطني تكون الغلبة للمعاهدة، ولقد انتهج المشرع الدستوري المصري النظام الذي يجعل الاتفاقيات الدولية لها مرتبة القوانين حيث أن الاتفاقيات الدولية بوجه عام وفقا للنظام القانوني في مصر، وطبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور تمثل ذات المكانة التي تتمتع بها القوانين، وهي تلي مباشرة الدستور. وبمقارنة الوضع في الكويت نجد المشرع سلك نفس الاتجاه، حيث تقرر محكمة التمييز ذلك بقولها "انه لما كانت دولة الكويت وبه: يقولها انه لما كانت دولة الكويت وبموجب المرسوم بقانون رقم 10 لسنة ۱۹۷۸ قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاتر از وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية المحررة في نيويورك بتاری10/ 6/ 1958 مع تحفظ مؤداه قصر تطبيقها علي الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة فقط في اقليم دولة أخرى متعاقدة، وبموجب هذا الانضمام تصبح أحكام هذه الاتفاقية.
ونعتقد أن ما يطرح على هيئة التحكيم هو جوهر الاختلاف بین التحكيم العادي والتحكيم القضائي، ذلك أن إجراءات التحكيم العادي تتسم الكثير من المرونة واليسر من خلال الطلبات المقدمة وإجراءات تقديمها وتحديد أطراف التحكيم، على خلاف ما يحدث في التحكيم القضائي (أو المختلط) إذ تلتزم هيئة التحكيم بالتنظيم الوارد في قانون التحكيم القضائي وكيفية إعلان الخصوم وحضور الجلسات وعملية التدخل والإدخال للغير .
٢- الدفوع: الدفع إجمالا هو تمسك الخصم بما يؤدي إلى تفادي الحكم عليه
بطلبات خصمه ، أو تأخير هذا الحكم ، وحق الدفع حق أساسي من حقوق الدفاع للخصم. وتقسم الدفوع إلى ثلاثة أنواع (موضوعية ، إجرائية ، عدم القبول ). أ- الدفوع الموضوعية: وهي التي توجه إلى الحق موضوع الدعوى بغرض الحكم برفض الدعوى كلها أو جزئيا. بالدفوع الإجرائية: وهي التي توجه إلى إجراءات الخصومة.
ج- الدفوع بعدم القبول: وهي التي توجه إلى الحق في الدعوى أي مكنة الحصول على حكم في الموضوع.
وقد نص قانون التحكيم القضائي الكويتي رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المادة الخامسة على أن تفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة والتي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري وفي الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذالك تلك المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، ويجب التمسك بهذه الدفوع قبل التحدث في الموضوع، كما يجب التمسك بالدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يبديه الطرف الآخر من طلبات أثناء نظر النزاع فور إبدائها وإلا سقط الحق فيه. ولهيئة التحكيم في جميع الأحوال أن تقبل الدفع المتأخر، إذا رأت أن التأخير في إبدائه كان له ما يبرره. وتفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها قبل الفصل في الموضوع أو تضمها إليه للفصل فيهما معا. كما يجوز لها إصدار الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات أ، ب، ج من المادة ۱۸۰ من قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما تفصل هيئة التحكيم في المسائل المستعجلة المتعلقة بموضوع النزاع مالم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك".
ان سبب التحكيم القضائي إن سبب خصومة التحكيم القضائي قد يكون سببا دافعا (أو باعثا) أو سببا مباشرا (أو منشأ) أو سببا غائيا.
أولا: السبب الدافع للتحكيم القضائي. يكمن السبب الباعث علی مباشرة خصومة التحكيم القضائي في قاعدة منع الاقتصاص الخاص، فليس لكل شخص وان كان صاحب حق مباشرة القصاص بنفسه ، بل يجب أن يلجأ الأطراف إلى وسيلة الحماية التي يحددها القانون سواء