الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / تعريف التحكيم ونشأته ومشروعيته ومزاياه وعيوبه وطبيعته وأنواعه وتمييزه عن غيره: / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد هيئة التحكيم لولايتها / طبيعة التحكيم القانونية

  • الاسم

    نهاد صلاح الدين محمد عامر
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • عدد الصفحات

    346
  • رقم الصفحة

    21

التفاصيل طباعة نسخ

 من واقع البحث في أهمية طبيعة التحكيم وبشرح نظرية الطبيعة المستقله العملية التحكيم بالشكل السابق بيانه وتوضيح الجوانب المؤيده لهذه النظرية; ليس أمامنا سوى الاقتناع بالطبيعة الأستثنائية للتحكيم وهي من المبادئ التي أقرتها محكمة النقض في حكم لها ، حيث جاء فيه (المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحكيم طريق استثنائي سنه المشرع لفض الخصومات، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو قاصر حتما على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم.

فالعمل القضائي هو عمل ناتج من سلطة و ولاية القاضي الممنوحة له من الدوله وبما أن المحكم يستمد ولايته من إرادة الأطراف المقننه وليس من الدولة، وبالتالي يفتقد لسلطة الأمر، فإنه يختلف عن العمل القضائي وغير مقيد بالشكل الإجرائي المنصوص عليه في القضاء .

 ونجد أيضا أن نظام الطعن يختلف بين الحكمين، فحكم التحكيم لايخضع النظام الطعن الخاضع له الحكم القضائي وهذا ما نجده في التحكيم الإجباری في منازاعات القطاع العام من القانون رقم 97 لسنة ۱۹۸۳ الذي مازال مطبقا على بعض الأشخاص الأعتبارية العامة ، فنصت الماده 66 على انه :" تكون أحكام هيئات التحكيم .... غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ". 

فالرد على ذلك :

1. أن الحكم القضائي الصادر بشكل نهائي يقبل الاستئناف في الحالات

المنصوص عليها في قانون المرافعات المصري في المادتين ۲۲۱،۲۲۲ انه يتم الاستئناف في حالة مخالفة الحكم النظام العام أو خالف حكما سابقا .ولكن هذا ما لم نجده في حكم التحكيم، حيث إنه في حالة مخالفة النظام العام لا يتم تنفيذ الحكم، وهذا ما نصت عليه الماده اللہ ( ۱/۲/58 ) من قانون التحكيم المصري. 2. أحكام التحكيم لا تحوز على قوة الأمر المقضي، بل يحوز على حجية الأمر المقضي، فحكم التحكيم ليس حكما قضائيا ، فهو لايخضع ا لتقسيمات الأحكام القضائية مثل الأحكام ابتدائية مثلا.