لا يميل التحكيم نحو النظرية القضائية ، لأن المحكم غير ملزم بإجراءات التقاضي المحددة في قانون المرافعات ، وهو ما نصت عليه المادة 25 من قانون التحكيم المصري ، بل ملزم بالإجراءات الذي حددها اتفاق التحكيم .
الحجه القائلة بإعتراف القانون بنظام التحكيم :-
تقوم هذه الحجة على أن المحكم لا يستمد سلطته وولايته من اتفاق التحكيم بل من نص القانون فالرد على هذه الحجة ان القانون دائماً هو مصدر غير مباشر لأثار أي عقد أما المصدر المباشر في التحكيم وهو عقد اتفاق التحكيم الذي يمنح للمحكم سلطته وولايته .
وإن كان القانون يعترف بمهمة المحكم في خصومة التحكيم، فهذا نظرا لأنه ليس بقاضيا ،حيث يتم موافقة المحكم كتابة على القيام بمهمته ، وهو ما نصت عليه (م3/16) من قانون التحكيم مصری ، حيث ألزمت المحكم بالموافقة كتابيا مع تحفظناعلى من يعتبره أقرارا بالموافقة،حيث إننا نعتبرها وثيقة وخاصة أنه جاء في حكم لمحكمة استئناف القاهرة (أن موافقة المحكم كتابية ليست شرطا متعلقا بالنظام العام- وإنما هو إجراء تنظيمي، يكفى حضور المرشح للجلسات لتكون موافقة ضمنية منه على الترشيح). وعلى المحكم أن يفصح عن أي ظروف من شأنها أن تثير شكوكا حول حياده
واستقلاله،مما يسمح بعلم الأطراف بها ، ولهم الحرية في القبول أو الرفض. وهذا الأمر غير متوافر مع القاضي، ولكن يلزمه أداء اليمين المقرر في السلطة القضائية والمحكم ليس ملزما بهذا وليس له تحليف الشهود أيضا.
من واقع البحث في أهمية طبيعة التحكيم ويشرح نظرية الطبيعة المستقله لعملية التحكيم بالشكل السابق بيانه وتوضيح الجوانب المؤيده لهذه النظرية ليس أمامنا سوى الاقتناع بالطبيعة الأستثنائية للتحكيم وهي من المبادئ التي أقرتها محكمة النقض") في حكم لها ،حيث جاء فيه (المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحكيم طريق استثنائي سنه المشرع لفض الخصومات، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو قاصر حتما على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم).
حيث أن الاختلاف يكمن في النظام نفسه: -
- فالعمل القضائي هو عمل ناتج من سلطة و ولاية القاضي الممنوحه له من الدوله وبما أن المحكم يستمد ولايته من إراده الأطراف المقننه وليس من الدولة، وبالتالي يفتقد لسلطة الأمر، فإنه يختلف عن العمل القضائي وغير مقيد بالشكل الإجرائي المنصوص عليه في القضاء . - ونجد أيضا أن نظام الطعن يختلف بين الحكمين، فحكم التحكيم لايخضع لنظام الطعن الخاضع له الحكم القضائي وهذا ما نجده في التحكيم الإجباري في منازاعات القطاع العام من القانون رقم 97 لسنة ١٩٨٣ الذي مازال مطبقا على بعض الأشخاص الأعتبارية العامة ، فنصت الماده 66 على انه : " تكون أحكام هيئات التحكيم .... غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ".
فالرد على ذلك :
- 1. أن الحكم القضائي الصادر بشكل نهائي يقبل الاستئناف في الحالات المنصوص عليها في قانون المرافعات المصري في المادتين ۲۲۱،۲۲۲(۱) انه يتم الاستئناف في حالة مخالفة الحكم للنظام العام أو خالف حكما سابقا .ولكن هذا ما لم نجده في حكم التحكيم، حيث إنه في حالة مخالفة النظام العام لا يتم تنفيذ الحكم، وهذا ما نصت عليه الماده
(١/٢/٥٨) من قانون التحكيم المصري.
٢. أحكام التحكيم لا تحوز على قوة الأمر المقضي، بل يحوز على حجية الأمر المقضي، فحكم التحكيم ليس حكما قضائيا ،فهو لايخضع لتقسيمات الأحكام القضائيه مثل الأحكام ابتدائية مثلا.