الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / تعريف التحكيم ونشأته ومشروعيته ومزاياه وعيوبه وطبيعته وأنواعه وتمييزه عن غيره: / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / ماهية التحكيم وأنواعه وتميزه عن قضاء الدولة وما يتشابه معه من نظم

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    3

التفاصيل طباعة نسخ

ماهية التحكيم وأنواعه وتميزه عن قضاء الدولة وما يتشابه معه من نظم:

    التحكيم يعد من أقدم الوسائل لفض المنازعات التي عرفها الإنسان حتى وقتنا الحاضر، ولقد تطور التحكيم بمرور الزمن إلى أن أصبح ظاهرة من ظواهر عصرنا الحديث، فدول العالم المتقدم التي تحتكر أسرار التقنية وتهيمن على دفة الاقتصاد العالمي تجعل تقديم خدماتها واستثماراتها مشروطة بالتحكيم.

   وجدير بالذكر أن النظام السعودي وغيره من أنظمة العالم قد عرف التحكيم كوسيلة لفض المنازعات والفصل في الخلافات منذ تأسيس المملكة العربية السعودية وانطلاقا من مشروعيته في الإسلام.

   ولا شك أن التطور الواضح في الأعمال التجارية في عصرنا الحاضر تبعا لتطور إنتاج السلع والتبادل التجاري العابر للحدود بجميع أشكاله من بضائع، وخدمات، وتبادل معلومات في مجالات مختلفة الأمر الذي دعا المشرعين في كل بلد إلى إصدار القوانين المنظمة التي تسهم في تنظيم هذه التطورات النوعية والكمية.

وقد أدي هذا التطور- بلا شك- إلى تداخل المعاملات وأصبحت العقود والصفقات توقع وتدار بعدة وسائط وتبعا لذلك تداخلت الاختصاصات القضائية وتنازعت القوانين خاصة فيما يتعلق بالتجارات الدولية مما ترتب عليه اللجوء إلى وسيلة مرنة لفض النزاع غير القضاء الرسمي، فكان التحكيم هو تلك الوسيلة لما يتسم به من سرعة الفصل.

   وقد نظم الإسلام التحكيم واعتبره نظاما لفصل المنازعات والخصومات وجعله دون القضاء، وفوق الصلح والفتوي فضبط شروطه وفصل أحكامه