التحكيم / تعريف التحكيم ونشأته ومشروعيته ومزاياه وعيوبه وطبيعته وأنواعه وتمييزه عن غيره: / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / الاتجاه المؤيد للتحكيم
"يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين".
نص المادة (58) من قانون مجلس الدولة قد قطعت صراحة بجواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية .. فقد جاء بالنص: "لايجوز لأي وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة، أن تبرم أوتجيز أي عقد أوصلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها عن خمسين ألف جنيه، بغير استفتاء إدارة الفتوى المختصة".
ويستفاد من هذا النص جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية، ولوكان محظورة ما ألزم القانون جهة الإدارة بعرض هذا الاتفاق أوقرار المحكمين على مجلس الدولة للمراجعة.
وجهت للحجج السابقة عدة انتقادات تتلخص في الأتي:
1- القول بعمومية نص المادة (501) مرافعات وبالتالي بجواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية، هو استنتاج يفوق حدود النص القانوني للمادة، لأن التحكيم طريق استثنائي للفصل في المنازعات، وهو بديل عن نظام القضاء، أي أنه يسلب اختصاص القضاء، بما يعني بأنه اعتداء على اختصاص القضاء الإداري، وإقرار هذا الاعتداء لايكون ولايتم إلا بنص تشريعي يبيح ذلك، وبدون هذا النص فمن الخطأ الاعتماد والاستنتاج من عمومية النص.
2- القول بجواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية لعدم وجود نص مانع في قانون المرافعات أو قانون مجلس الدولة قول لايستقيم، لأن التحكيم نظام استثنائي للفصل في المنازعات، وهذا يعني وجوب النص على جوازه صراحة، وبإرادة صريحة وقاطعة، ولايصح استنتاجه أو استنباطه.