التحكيم / تعريف التحكيم ونشأته ومشروعيته ومزاياه وعيوبه وطبيعته وأنواعه وتمييزه عن غيره: / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / اللجوء إلى التحكيم الإلزامي:
أعطت منظمة التجارة العالمية أهمية كبرى لدور التحكيم في مجال تسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، ويأتي دور التحكيم بعد الإخفاق في تسوية النزاع بالتشاور أو المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة، حيث يجوز للطرف الشاكي في هذه الحالة اللجوء إلى جهاز تسوية المنازعات، ويطلب كتابة تشكيل لجنة تحكيم للبت في النزاع حتى ولواعترضت الدولة الأخرى الطرف في النزاع وبمجرد تلقي هذا الطلب يلتزم جهاز تسوية المنازعات بتشكيل لجنة التحكيم، ما لم يقرر الجهاز بتوافق الآراء تشكيل اللجنة، وتتشكل لجنة التحكيم عادة من ثلاثة أشخاص أو خمسة إذا اتفق الأطراف على ذلك، وتقوم الأمانة العامة للجهاز بترشيح أسماء الأشخاص المراد تعيينهم في اللجنة، من ذوي الخبرة والكفاءة الواسعة المؤهلين تأهيلاً عالياً في مجال قانون التجارة الدولية والسياسة التجارية الدولية، ويعتبر تشكيل الهيئة نهائياً مما لايجوز معه لأي طرف الاعتراض عليه إلا لأسباب ملحة وجوهرية وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل لجنة التحكيم، يقوم المدير العام بتشكيل اللجنة بناء على طلب من أي من الطرفين، ولا يجوز أن تتشكل اللجنة من مواطني الدول الأطراف في المنازعات المثارة أو من مواطني دول متدخلة في النزاع، إلا إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين على ذلك.
بمجرد اختيار أعضاء لجنة التحكيم فإنهم يمارسون عملهم بصفتهم الشخصية وباستقلال کامل عن دولهم، بل ويجب على دولهم أن تمتنع عن إصدار التعليمات إليهم فيما يتصل بالقضايا المطروحة عليهم.
وظيفة لجان التحكيم هي مساعدة الجهاز على الاطلاع بمسئولياته الموكولة إليه، بموجب (وثيقة التفاهم رقم 4) والاتفاقات المشمولة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الملحق رقم (3) ، مالم يتم الاتفاق بين الأطراف ولجنة التحكيم على خلاف ذلك، ويجب أن يصدر قرار هيئة التحكيم المؤقت في خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، تنخفض إلى ثلاثة أشهر في الحالات المستعجلة، ويجوز لكل طرف من أطراف النزاع خلال المدة التي تحددها لجنة الحكيم، أن يقدم طلباً مكتوباً يلتمس فيه إعادة النظر في بعض ما جاء بالتقرير المؤقت قبل أن يتم تعميم التقرير النهائي على الأعضاء، وعلى لجنة التحكيم بحث ملاحظات أطراف النزاع على ماجاء بالتقرير المؤقت، وإذا لم ترد من أطراف النزاع أي تعليقات اعتبر التقرير المؤقت نهائياً.
ويستطيع المحكوم ضده الطعن في قرار هيئة التحكيم أمام جهاز الاستئناف الدائم، وفي هذه الحالة لايستطيع جهاز تسوية المنازعات اعتماد قرار هيئة التحكيم إلا بعد صدور قرار الاستئناف، الذي يجب أن يصدر خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب الاستئناف، ويصبح قرار جهاز الاستئناف ملزماً للأطراف بمجرد اعتماده من جهاز تسوية المنازعات، مالم يقرر الأخير وفقاً لقاعدة الإجماع السلبي عدم اعتماد القرار، هذا وينبغي على الطرف المحكوم ضده في التحكيم أن يعلن جهاز تسوية المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاریخ اعتماد التقرير النهائي بنواياه فيما يتصل بتنفيذ حكم التحكيم، وفي حالة رفضه أو عدم التزامه بما جاء بالحكم، فإنه يحق للدولة (المتضررة) المحكوم لصالحها أن تطلب من جهاز تسوية المنازعات تعويضاً من الدولة الممتنعة عن تنفيذ الحكم .