الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / تعريف التحكيم ونشأته ومشروعيته ومزاياه وعيوبه وطبيعته وأنواعه وتمييزه عن غيره: / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 26 / نظام التحكيم 

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 26
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    36

التفاصيل طباعة نسخ

نظام التحكيم 

الفرع الأول: النظام التشريعي

 ١. لمحة تاريخية 

تقع سلطنة عمان جنوب الخليج على مضيق هرمز، و كانت دائمة بحكم موقعها الجغرافي مركزا تجاريا هاما. وقد وصف احد الأوروبيين مسقط سنة ۱۸۳۰ بانها على الرغم من انها مدينة جرباء، وليس في مظهرها ما يوحي بالجمال، الا انها بحكم موقعها على مدخل مياه الخليج، تعج موانئها بالسفن القادمة من اقطار الشرق، كما أن الحركة التجارية فيها تضفي على طرقاتها مسحة من الحيوية. ان اجتماع كل هذه الضروريات، إن لم نقل الكماليات، قل أن يتحقق الا في اجزاء قليلة من العالم» .

سنة ۱۸۹۱ وقعت سلطنة عمان معاهدة صداقة مع بريطانيا، لتسهيل المصالح التجارية المتبادلة. ثم أبرمت سنة ۱۹۰۱ معاهدة صداقة جديدة مع بريطانيا. من هنا فان علاقة السلطنة مع بريطانيا كانت دائما مميزة. وكان من شان اكتشاف البترول في السنوات الأخيرة أن غير واقع السلطنة الاقتصادي، الذي انعكس في الحياة والعلاقات الاجتماعية.

المذهب السائد في عمان هو مذهب «اباضي» وهم معتدلو «الخوارج»، ظهروا في التاريخ الاسلامي في تظاهرة اعتراض على التحكيم.

يعود السبب في عمق جذور المذهب الإباضي في عمان إلى عدد من المصادفات. فقد كان عبد الله بن أباضي مؤسس المذهب في العراق، ایام ولاية الحجاج بن يوسف للعراق، معينة من خلفاء بني أمية، وكانت جهود الحجاج منصبة بشكل خاص على قمع العناصر المتمردة من الخوارج في العراق، كما في توطيد سلطان بني أمية في منطقة الخليج كلها. وفرارا من اضطهاد الحجاج، خرجت مجموعات من علماء الدين الاباضيين من العراق، وتفرقت في انحاء عديدة ومتباعدة من العالم العربي، کشمال افريقيا وعمان. وقد لقي اللاجئون ترحيبا حارا في عمان، بسبب الروابط القلبية من جهة، ولأن العمانيين كانوا من ضحايا الحجاج ايضا.

قبل ان يشن الحجاج هجومه، كانت عمان جزءأ مستقلا من العالم الاسلامی، تحت حكم الجلندي الذي بدا منذ اعتناق العمانيين للاسلام في مستهل القرن السابع، وقد افلح الحجاج مؤقتا في اخضاع عمان، وارغام حكامها على الانسحاب موقتأ إلى شرق افريقيا. ومما ساعده على ذلك، الحرب الأهلية التي نشبت بين الهناوية والغافرية. وقد توثقت من خلالها الصلة بين الجلنديين والقبائل اليمنية التي كانت من انصار الاستقلال الذاتي، ولما كان الاثنان من خصوم بني أمية، فقد كان التفاؤهما من أهم العوامل التي أسهمت في دعم مذهب الصفوة، الذي كان ينادي به الاباضيون .

والمذهب الإباضي بجعل الأباضيين بتميزون عن الخوارج، بأنهم يرفضون العنف ضد سائر المسلمين، ولو اختلفوا معهم في الرأي. والاباضيون يرفضون كل تحديد يأخذ شكل البدع. من هنا فإنهم يقبلون من مصادر التشريع القرآن والسنة النبوية، وبنحفظون في قبول القياس والاجماع .

لا مجال للتساهل عند الاباضيين فيما يتصل بتطبيق الشريعة الاسلامية فهي في نظرهم لا تحقق الرفاهية المادية للانسان وحسب، بل الخلاص الروحي ايضأ، فالقرآن في اعتقادهم قد أحصى كل صغيرة وكبيرة، وبالتالي لم تعد ثمة ضرورة للبحث والاجتهاد في سبيل الوصول إلى الحقيقة. وقد عبر عن هذه الحقيقة أحد علماء الدين الاباضيين في بيان حذر فيه قومه من اهل الشك». فالاباضيون كغيرهم من طوائف الخوارج، لا يعتقدون بأن مجرد الإيمان هو مبرر كاف في حد ذاته» ويقولون أن المحك هو عمل الفرد. ويدعي بعض العلماء أن الترابط الوثيق بين النظرية والتطبيق، هو أن الثقافة الدينية في الوعاء الأكير المناهج التعليم في عمان.

أن ثقة الاباضيين في مفهومهم للحق ثقة مطلقة. وهم يؤمنون بأن من عداهم من المسلمين على خطا. ونجدهم في كل ما يكتبون او يصرحون، يسمون أنفسهم بالمسلمين.

بينما يعتقدون أن الفرق الإسلامية الأخرى مخطئة، واصحابها ضالون، وأن مسؤولية ردهم إلى حظيرة الحق والصواب انما تقع على عاتق الاباضيين.

اما الخوارج، فقد أفتوا باعدام غيرهم من المسلمين. غير أن موقف الاباضيين من الفرق الإسلامية الأخرى هو انهم لن يكونوا البادئين بالقتال. كما انهم يرحبون بكل من يرغب في اعتناق مذهبهم. ويعرف المفكرون الاباضيون أن الفرق الإسلامية الأخرى تعتبرهم من الخوارج.

بالرغم من هذا، فقد استطاعوا أن يكونوا لانفسهم شخصية محددة ومستقلة. ومما يدل على اعتدال موقف الأباضيين، انهم يسلمون شهادة المسلم غير الاباضي، كما يسمحون بالتزاوج والتوارث بين الطرفين. اما موقفهم من المسيحيين ففيه كثير من التسامح، لانهم من اهل الكتاب. وتظهر هذه النظرية بشكل اوضح في الأجزاء الساحلية من عمان، حيث الاتصالات بالاجانب اكثر". طرا سنة ۱۹۹۳ تغيير اقتصادي هام اذ ان شركة تنمية نفط عمان (المحدودة)، والتي أعيد نکوبنها في سنة 1961، على اساس مساهمة شركة شل (المحدودة) ب 85 بالمئة من رؤوس الأموال، عثرت على النفط اخيرا في عمان بكميات كبيرة. فقد اكتشف ثلاثة حقول في نهود، وفي منطفتين أخرين قریبئين منها، وهما نتيه، ويال. وقد قدر مجموع ما سوف تنتجه هذه الحقول مجتمعة بعشرة ملايين طن في العام.

وفي سنة 1964، تم اعداد خطة لانشاء خط أنابيب من خليج عمان، النقل النفط من الحقول الجديدة، ومن ناحية اخرى نجحت سيني سرفيس، ارتشفيلد و «بیور اویل» (Per Oil) في اكتشاف حقول كبيرة اخرى للنفط في مقاطعة ظفار، واضح من هذا أن الأموال اللازمة لتطوير السلطنة وتحويلها إلى دولة عصرية سوف تتدفق على البلاد). 

۲- قوانین

الشريعة الاسلامية هي المطبقة في سلطنة عمان، وفقا لمذهب الإباضيين الذي لا يختلف في كثير عن المذاهب السنية الأربعة، الا في موضوع قابلية الخلافة للاحتكام. والشريعة الاسلامية غير مقننة، ومن أهم القوانين الوضعية المقننة الصادرة في عمان.

ا۔ قانون الوكالات التجارية سنة ۱۹۷۷ .

 ب . قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة سنة ۱۹۷۰. 

ج - قانون السجل التجاري سنة ۱۹۷4 .

د. قانون الشركات التجارية، الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الاجنبي سنة 1974.

ه. قانون حماية الصناعات النامية سنة ۱۹۷4)، قانون تنظيم وتشجيع الصناعة .

و۔ قانون ضريبة الدخل على الشركات سنة ۱۹۸۱.

 ز. قانون التجارة الصادر سنة 1990.

 ح. قانون التأمينات الاجتماعية الصادر سنة ۱۹۹۱.

 ط۔ قانون هيئة حسم المنازعات التجارية الصادر سنة ۱۹۸۱. 

ف. قانون العمل الصادر سنة ۱۹۷۳.

٣. النظام القضائي

النظام في سلطنة عمان يقسم بين:

المحاكم الشرعية وهيئة حسم المنازعات التجاريه التي اصبحت تسمى المحكمة التجارية.

أ. المحاكم الشرعية في الفخامه في المواضيع غير التجاريه او بالأحوال الشخصية والمواضيع الجزائية، وتطبق أمام هذه الالية الاسلامية وفقا لمذهب الأباضيين .

ب. هيئة حسم المنازعات التجارية ، والتي أصبحت تسع الى التجارية والتي كانت قد حلت محل لجنة حسم المنازعات النجان

يشمل ايضا اختصاص هيئة حسم المنازعات التي اصبحت المحكمة التجارية الفصل في الأمور التجارية، كما نختم بالفصل فيا اليها من طلبات التحكيم المشار اليها، في الباب الثاني من هذا النظام المحاكم الشرعية تبقى ذات اختصاص في نزاعات تجارية، لان الخير بين اختصاص المحاكم الشرعية، واختصاص هينة حسم المنازعات، لم تنج حمامة بعد.

4. النظام التحكيمي

كان التحكيم غير خاضع لنصوص قانونية مقنة، وكان ينظمه فقه الله الاباضي الذي لا يختلف في شيء عن المذاهب السنية الأربعة، والذي يعتبر عقد التحكيم صحيحة. الا انه غير لازم، ولكن الحكم التحكيمي لازم.

جاء المشرع العماني أولا بنصوص محددة تنظم وترعى التحكيم في المرسوم السلطاني، الذي وضع نظام هيئة حسم المنازعات التجارية سنة 1984، اذ اقرد فصلا كاملا للتحكيم من المادة 59 الى المادة 68، وخطابالنحكيم خطوات هامة، حين وجد أن غياب مرجع حيادي لحسم الخلافات في العقود الدولية قد كان عائقا دون الاستثمار في عمان، ففضل المشرع أن يفسح المجال امام استضافة التحكيم في عمان، وأعطاء ضمانة للاستثمار والتوظيف والتجارة الداخلية والدولية في تنظيم طريق اللجوء إلى التحكيم، فخطا بالتشريع التحكيمي خطوات هامة نحو ارساء نظام تحكيمي عصري متقدم، يطبق قاعدة اساسية من قواعد الشرع الاسلامي هي: «المشقة تجلب التيسير، الأمر اذا ضاق اتسع» .

وكان المشرع العان قد أمل نظام للتحكيم بنزع اختصاص المحاكم الشرعية، ويكرس ولايه ووصاية هيلة حسم المنازعات على التحكيم، مل يجعل هيئة حسم المنازعات جزء من التحكيم، لانه يلزم بان يكون أحد القضاة من أعضاء هيئة حسم المنازعات رئيسا للمحكمين الذين يعينهم الخصوم، او يعتد بهم رئيس هيئة حسم المنازعات، في حال تخلف الخصوم عن ذلك.

وهكذا تحولت النزاعات التجارية، وفي جميع الحالات، الى اخنصاص هيئة حسم المنازعات التجارية.

وكان الوضع في النظام السابق كما يلي اذا اختار الخصوم النحكيم فإن هيئة حسم المنازعات، هي التي تنظر في النزاع، برئاسة قاض من اعطائها، ومحكمين معينين من الخصوم. اما اذا لم يكن الخصوم مثقفين على التحكيم، فان هيئة حسم المنازعات تنظر ايضأ بالخلاف، ولكن ليس بواسطة محكمين معينين من الأطراف ورئيس لهم معين من الهيئة، وهو احد قضائها، بل ننظر اذ ذاك بالخلاف، بكامل اعضاء هبتها، وبدون محكمين من خارج اعضائها.

هكذا فان المشرع العماني في أول خطواته التحكيمية رجح الطابع الفضائي على الطابع التعاقدي في التحكيم ترجیحا هائلا

ثم عاد في ۲۸ موز (يوليو) ۱۹۹۷ فاصدر قانونا (1) جديدة للتحكيم في المنازعات المدنية والتجارية نشر في الجريدة الرسمية ويلغي المرسوم كل ما يخالفه.

والقانون الجديد ماخوذ حرفية على التقريب من قانون التحكيم المصري في المواد المدنية والتجارية الصادر سنة 1994 والماخوذ بدوره عن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة القانون التجاري الدولي في الأمم المتحدة (اليونسترال)، وأهم ما يختلف فيه القانون العماني عن القانون المصري:

1- لجهة القضاء المختص للنظر في مسائل التحكيم التي يحيلها القانون على القضاء. القانون المصري للتحكيم أحال الاختصاص في التحكيم الداخلي للمحكمة المختصة أصلا للنظر بالنزاع فاذا كانت هذه المحكمة في البداية المدنية التي كانت مختصة أصلا للنظر بالنزاع فان المسائل التي يحيلها القانون للقضاء تحال الى هذه المحكمة التي هي على ثلاث درجات: بداية واستئناف ونقض.

اما اذا كان الاختصاص للمحكمة التجارية فتحال المسائل الى المحكمة التجارية... وقد تكون محكمة تجارة بور سعيد هي المختصة أصلا بنظر النزاع او محكمة الاسكندرية فتحال هذه المسائل اليها

اما اذا كان التحكيم دولية وفقأ لتعريف القانون المصري المعنى الدولية فان هذه المسائل تحال إلى محكمة استئناف القاهرة وهي التي تنظر وحدها دون سواها بالمسائل المدنية التي يحيلها قانون التحكيم المصري الى القضاء.

اما القانون العماني فهو بحمل في التحكيمات الداخلية الى المحكمة التجارية التي حلت محل هيئة حسم المنازعات التجارية بموجب المرسوم ۹۷/۱۳ المنشور في الجريدة الرسمية رقم ۰۰۰۹۹. وبالتالي فسواء کان التحكيم الداخلي مدنيا ام عارية فان المسائل التي يحملها القانون التحكيمي على الفضاء تكون من اختصاص المحكمة التجارية.

اما اذا كان التحكيم تجارية دولية فيكون الاختصاص للمحكمة التجارية لكن ليس محكمة البداية بل محكمة الاستئناف التجارية  .

۲- في القانون المصري: يكون الاختصاص في التحكيم الداخلي للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، وفي التحكيم الدولي لمحكمة استئناف القاهرة ولكن قواعد الاختصاص هذه نخضع في التحكيم الدولي وحده دون التحكيم الداخلى لحرية ارادة الطرفين لان المشرع المصري اضاف بالنسبة للتحكيم الدولي اخنصاص محكمة استئناف القاهرة ما لم ينفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف اخرى.

- فيكون قد الزم باحالة القضايا التي يحملها القانون إلى محكمة استئناف وترك الأطراف ان يتفقوا على أي محكمة استئناف غير محكمة استئناف القاهرة .

اما القانون العماني فانه لم يترك للاطراف حرية الاتفاق على محكمة تجارية في هذه المنطقة أو تلك والأمر عائد لوجود محكمة تجارية استئنافية واحدة في عمان.

٣- في القانون المصري اذا استمر احد طرفي النزاع في اجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم او الحكم من أحكام القانون (قانون التحكيم) مما يجوز مخالفته و لم يقدم اعتراضأ في الميعاد المتفق عليه او في «وقت معقول " عند عدم الاتفاق... اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض. القانون العماني لم يترك أمر المهلة ضبابية بل حدد المهلة المعقولة بستين يومأ .

4. القانون المصري لم يشر بشكل مباشر على حرية الطرفين على تحديد القانون المطبق على اساس النزاع بل اكتفى بالاشارة لذلك بطريقة غير مباشرة اذ جعل الحكم التحكيمي الذي استبعد تطبيق القانون الذي اتفق الطرفان على تطبيقه على موضوع النزاع»  قابلا للابطال. وقد نص على ذلك القانون العماني ولكنه سجل على القانون المصري نقطة اذ نص على قاعدة خلا منها القانون المصري وهي تكرس سلطان الارادة في اختبار القانون المطبق لحسم النزاع، فاضاف الى المادة 6 «لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون المطبق الذي يجب على المحكمين تطبيقه على موضوع النزاع» وقد خلا القانون المصري من هكذا نص.

.. لا يجيز القانون المصري أن يكون المحكم محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف .

 اما القانون العماني فهو لا يجيز ان یکون محكمة المحكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة ولكن الإخلال بالشرف لا يتضمن اخلالا بالأمانة؟... المشرع العماني اختار آن يفصل ويدقق أكثر.

6- في القانون المصري: «... يجب على المحكم) أن يفصح عند قبوله (القيام بمهمته) عن ايه ظروف من شانها اثارة شكوك حول استقلاله او حيدته » القانون العماني يتابع فيقول «وعلى الحكم اذا استجدت مثل هذه الظروف بعد تعيينه أو خلال اجراءات التحكيم، المبادرة إلى التصريح بها لطرفي التحكيم وللمحكمين الأخرين» (۲) فيكون القانون العماني بهذه الجهة اكثر دقة من القانون المصري.

۷. المادة 9 من القانون المصري تحدد المحاكم المختصة بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون الى القضاء وهي المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع في الدعاوى التحكيمية المدنية ومحكمة استئناف القاهرة في الدعاوى التحكيمية الدولية مع حق الطرفين باختيار محكمة استئناف اخرى غير محكمة القاهرة.

اما القانون العماني فهو لا يحيل إلى محكمة بل إلى رئيس المحكمة وحده دون سائر أعضاء المحكمة. فاذا كان التحكيم داخلية كان الاختصاص لرئيس محكمة التجارة واذا كان التحكيم دولية فالاختصاص لرئيس محكمة التجارة الاستئنافية، دون أن يحق للطرفين الاتفاق على محكمة استئنافية تجارية اخرى طالما أن ليس في عمان غير محكمة تجارية استئنافية واحدة. وهكذا فان رئيس محكمة التجارة ورئيس محكمة الاستئناف التجارية في التحكيم الدولي هو الذي

أ- يعين المحكم الواحد اذا كانت المحكمة التحكيمية مكونة من محكم واحد.

 ب. وهو الذي بعين محكمة عن الطرف المتخلف عن تعيين محكمه اذا كانت المحكمة التحكيمية مكونة من ثلاثة محكمين .

 ج. وهو الذي يعين المحكم الثالث اذا لم يتفق عليه المحكمان المعينان من الطرفين .

 د. وهو الذي يراعي في المحكم الذي يختاره الشروط التي يفرضها القانون .

 ه. وهو المختص بانهاء مهمة المحكم اذا توفرت الشروط لذلك .

 و. وهو الذي يأمر بتنفيذ التدابير المؤقتة او التحفظية التي يأمر بها المحكمون .

 ز. هو الذي يحكم على الشهود بالغرامات .

 ح. هو الذي يحدد المهل التحكيمية .

 ط. وهو الذي يأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي  ولكن التظلم في الأمر الذي يصدره يعود إلى محكمة التجارة بكامل اعضائها .

ف. أما المرجع المختص للنظر بدعوى بطلان الحكم التحی فهي المحكمة التجارية بكامل أعضائها وبطلان الحكم الدولي الاستئناف التجارية بكامل أعضائها.

۸. في القانون المصري تنقطع الخصومة في الأحوال النمر في قانون المرافعات المدنية المصري 10. أما في القانون العماني فهد الى قانون المرافعات المدنية لانه ليس هناك قانون المرافعات المدنية باف محكمة التجارة يحل محل قانون هيئة حسم المنازعات التجارية. وثمود القانون العماني تنقطع سير الخصومة وفقا للشروط القانونية النصر في الشرع و قانون محكمة التجارة.

الا أن أحكام قانون التحكيم العماني الجديد لا تسري الا على التحكي الذي يجري في عمان أو التحكيم الذي يجري خارج عمان ويطبق قانون التحكيم العماني. من هنا فان القانون الجديد لا يطبق على الأحكام التحكيمية الصادرة خارج عمان اذا لم تطبق قانون التحكيم العماني.

فاذا جاء إلى عمان من الخارج حكم تحكيمي دولي لم يطبق قانون التحكيم العماني وجرى التحكيم خارج عمان، فان القانون الذي يطبق لتفيذه لب قانون التحكيم العماني الجديد بل قانون المحكمة التجارية الذي لم بلغ قانون التحكيم الجديد نصوصه فيما يتعلق بالأحكام التحكيمية الأجنبية.

آن قانون التحكيم العماني الجديد يطبق على تحكيم نجاري وقد أعطى هذا القانون تفسيرة واسعة لمفهوم التجارة (المادة ۲ من القانون).

كما توسع القانون العماني الجديد في مفهوم التجارة» كذلك فعل بالنسبة للتحكيم الدولي. فخصص المادة الثالثة لتعريف التحكيم الدولي واختلف عن القانون النموذجي في انه اعتمد مقياسا للتفريق بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي المركز الرئيسي لأعمال كل من الطرفين...) بينما القانون النموذجي اعتمد مقر عمل طرفي الاتفاق.

والجديد في القانون العماني هو الفقرة الثانية من المادة الثالثة التي تعتبر أن مجرد الاتفاق على اللجوء إلى مركز تحكيمي دائم يعطي التحكيم صفة دولية، وهذا غريب فعلاا وهكذا فان اللجوء الى مركز تحكيم البحرين أو دول مجلس التعاون يعطي الحكم التحكيمي الصادر بنتيجته الصفة الدولية.

وبالإجمال يعتمد القانون الجديد المقياس الجغرافي لدولية التحكيم، .. والمقياس الجغرافي يعتمد تعدد جنسيات الأطراف، وتعدد الأماكن... مكان التوقيع ومكان التنفيذ ومكان التحكيم، ومحل اقامة اطراف النزاع، ولا يترك جانبا المعيار الاقتصادي الذي يضع مصالح التجارة الدولية في الميزان، يشير الى هذا المعيار بقوله: «یکون التحكيم دولية في حكم هذا القانون اذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية...» . ثم يذهب بعد ذلك إلى المقياس الجغرافي اي الى ارتباط باكثر من دولة واحدة.

ولكن التفريق بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي تترتب عنه نتائج هامة في عدة نقاط

أ. فاذا كان التحكيم داخلية نائه بحيز لرقابنه ان تتصدى لأساس النزاع في بلدان كثيرة، بينما اذا كان الحكم التحكيمي دولبانان القاضي لا يجيز لرقابته التصدي لاساس النزاع ولا تحيز له ذلك الاتفاقيات التحكيمية الدولية واحيانا لا يحيز له ذلك المشرع.

 ب. ان التحكيم الدولي بطبيعته اوسع نطاقا من التحكيم الداخلي في أنظمة القانون المدني ذات الأصل الروماني التي لا نقبل في التحكيم الداخلي النزاعات المدنية والعمالية، بينما هذه النزاعات في التحكيم الدولي مقبولة. هذا التفريق ليس واردة في الأنظمة القانونية الانكلوسكسونية كذلك فان امر اهلبة الدولة ومصالحها الحكومية يختلف حسب ما اذا كان التحكيم داخلية ام دوليا، فالدولة ومصالحها الحكومية يمكن أن تلجا التحكيم الدولي بينما لا يمكنها اللجوء الى التحكيم الداخلي.

ج . ان القاضي يطبق على التحكيم الداخلي قواعد نظام التحكيم التي وضعها المشرع للتحكيم ويطل الحكم التحكيمي اذا خالفها، ولا يعتبر أمام حكم تحكيمي دولي أو أجنبي أن نظام تحكيم بلاده هو الذي يجب أن يطبق على التحكيم، بل كل ما يطبقه عليه هو النظام العام .

د. حتی النظام العام الذي يقف عند حده سلطان الإرادة والذي يعرض للابطال ما أراده الأطراف، هذا النظام العام أيضا يختلف حسب ما اذا كان التحكيم دولية أو داخلية، فهو نظام عام داخلي في التحكيم الداخلي ونظام عام دولي في التحكيم الدولي.

ولكن الغريب ان القانون العماني بعد ان فرق بين التحكيم الداخلى والتحكيم الدولي واعتمد مقاييسأ للتفريق لم يرتب على هذا التفريق أي نتيجة من النتائج التي ترتبها قوانين التحكيم التي تفرق بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي. النتيجة الوحيدة المترتبة على هذا التفريق هي في تحديد المحكمة القضائية ذات الاختصاص لتعيين المحكمين اذا تخلف طرف عن تعيين محكمه والمحكمة الناظرة في ابطال الحكم التحكيمي وتلك المختصة باعطاء صيغة التنفيذ الخ... كما أشرنا لذلك سابقا.

 

الفرع الثاني: العقد التحكيمي

١. الشرط التحكيمي والاتفاق التحكيمي اللاحق للنزاع

اعتبر القانون العماني السابق ان العقد التحكيمي صحيح ولازم بشكلبه، سواء أكان العقد أبرم بتاريخ لاحق للنزاع، او ورد قبل وقوع النزاع في شرط من شروط عقد معين أبرم للتنفيذ. وجاء القانون الجديد ليؤكد ذلك مرة اخرى.

۲. الاثبات: الكتابة

ولا يثبت التحكيم الا بالكتابة». هكذا نص القانون السابق وبنفس ٣- المواضيع التي تقبل التحكيم

القانون الجديد بوسع في نطاق المنازعات التي يمكن أن تکرار للتحكيم. فاي منازعة قانونية، أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي باور حولها النزاع (4)، يمكن أن تكون موضوعة لانفاق تحكيمي، راء أدانت المنازعة عقدية ام غير عقدية، عامة أو خاصة، مدنية أو جارية, حتي وار تعلقت بالمسؤولية التنصرية نانها يمكن أن تكون مرمرءا لاهاي نيکوي ويذهب القانون الجديد إلى تعريف واسع جدا لمعنى التحكيم التجار فيه ويعطي المفهوم التجاري معني اقتصادي الا اذا كان الأمر ينمان يرفع مخالف للنظام العام.

والمبدا الذي تبناه القانون الجديد هر انه ما لا يجوز فيه الم احلا يجوز فيه التحكيم .. ورغم اتجاه المشرع الى النوم أما زالت ال صعوبات قائمة لا يستهان بها، ذلك أنه لا تلازم بين القابلية للصاج و جواز التحكيم.

وهناك من جهة اخرى منازعات بجوز فيها الصلح واگن تاراپوا للتحكيم ما زالت موضوع شك كبير حتى في ظل القانون الجديد. وأوضح مثال على ذلك منازعات العنود الإدارية وهي منازعات لا يدور فيها الصلح ولكن قابليتها للتحكيم اصبحت الآن جائزة.

4. موضوع النزاع

تحديد موضوع النزاع كان عقدة في قوانين التحكيم العربية سواء تلك المنائرة بالشرع الاسلامي او تلك المتاثرة بالقوانين الفرنسية ومنها القانون العماني الذي كان متاثر بالاتجاهين، وكان الاتجاه السابق في التشريع التحكيمي في البلاد العربية بفرض تحديد موضوع النزاع في الاتفاق التحكيمي تحت طائلة البطلان، مما يجعل الشرط التحكيمي الذي لا مكه ان يحدد موضوع النزاع (الذي لم يقع بعد)، خارج الموضوع وذلك لان اتحاها في الشرع الإسلامي يعتبر العند التحكيمي الذي يخلو من الحديد موضوع التحكيم نوع من عقود الغرر. وللتغلب على هذه العقدة فقد صارت القوانين العربية تنص على وجوب تضمين اتفاق التحكيم تحديد الموضوع النزاع وتضيف، من أجل انقاذ الشرط التحكيمي: «او حديد الموضوع عند عرض النزاع على التحكيم او في بيان الدعوى او عند المرافعة».

وقد تميز القانون العماني الجديد بانه حلل الشرط التحكيمي ولكنه نبده .ما تعودت القوانين التحكيمية العربية أن تقيده به اي بلزوم ما لا يلزم قيده بان يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى  5- الاحالة

تعتبر انفافة على التحكيم كل احالة ترد في العقد الى وثيقة تتضمن شرطة للتحكيم اذا كانت الأحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءأ من العقد.

وهنا يتبنى المشرع العماني اجتهادة لمحكمة النقض المصرية التي اخذت باحالة سند الشحن الى عقد ايجار السفينة . المتضمن شرطأ تحكيمية. واعنيت شرط التحكيم صحيحا او سارية على مسند الشحن، ولكن من الأكيد أن الإحالة يجب أن تكون واضحة وصريحة وليس فيها أي التباس ولا أي غموض. وقد أكد المشرع العماني موقفه هذا مرتين مرة في المادة ۱۰(۳) ومرة في المادة و التي تنص على أنه اذ انفق طرفا التحكيم على اخضاع العلاقة القانونية بينهما لاحكام عند مموذجي او اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى، وجب العمل باحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيمه

6-الأهلية لتوقيع عقد التحكيم

لا يجوز الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك حق التصرف في حقونه ". واذا صدر قرار تحكيمي على أساس عقد تحكيمي، أبرمه فاصر لا يملك حق التصرف، جاز لهذا القاصر أو من يمثله قانون التمسك بالبطلان، ولكن لا يجوز لخصوم القاصر التمسك بالبطلان، ولا يجوز للقاضي الحكم بالبطلان من تلقاء نفسه لأن هذا الشرط هو لمصلحة القاصر وهو يتعلق بطلان نسبي .

أ. بالنسبة للشخص الاعتباري العام

مشكلة قدرة الأشخاص الاعتبارية العامة على ابرام اتفاقي التحكيم مشكلة مثارة في كثير من الأنظمة القانونية، وقد جاء قانون التحكيم الجديد معطية الأشخاص الاعتبارية العامة وبصراحة تامة أحقية أن يكونوا طرفة في اتفاق تحكيم. ويكون المشرع العماني قد حسم نقطة هامة طالما اثارت جدلا في التحكيم. وهو كان قد اجاز ذلك في القانون السابق اذ اجاز الهيئة حسم المنازعات ان تنظر في طليات التحكيم التي تكون الحكومة أو وحداتها الإدارية طرفا فيها... اذا قبلت الحكومة أو وحداتها ذلك بعد وقوع النزاع فيكون القانون الجديد قد جعل المصالح الحكومية اهلا لتوقيع عقود التحكيم و لم يقيدها بموافقة لاحقة.

ب. باله للشخص الخاص

لم ينص قانون التحكيم العماني على الأهلية المطلوبة لابرام العقد التحكيمي، فتبني اذا احكام الشريعة الإسلامية في الطبقة، وبالتالي فاته يشترط لتوقيع عقد التحكيم اهلية التصرف في الحقوق، ولا يجوز للقاصر ولا للمحجور عليه اللجوء الى التحكيم، وكذلك ليس للمريض مرض الموت، ولا للمفلس، حتى اللجوء الى التحكيم.

لكن لا الذهب الأباطي ولا القانون العماني يجيبان عن أهلية الأجنبي، وما هو القانون التمد التحديد أهليته للاحتكام 7. استغلاله الشرط التحكمی

الفريق الذي يلي موضوع بعطلان العقد، عل شير في الوقت الشرط التحكيمي الذي يحشو به؟ و بتعبير آخر، هل يؤدي بطلان بطلان أحكامه جميعا بما فيها الشرط التحكيمي الذي بئی۔

كذلك اذا دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة الشي حمول التحكيم لموضوع النزاع او اذا ادلى بعب في الشرطان فهل من اختصاص المحكمين البحث في اختصاصه القانون العماني السابق لم يأخذ موقفا .

لاستقلال انزا أما القانون الجديد فقد نبشی استقلال الشرط التحكمه و اختصاص محكمة التحكيم للفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختی في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق نحكيم أو سقوط اند أو عدم شموله لموضوع النزاع، وبالتالي فان هذا الدفع لا يؤدي الى و التحكيم رغم خطورته

والفكرة التي ارتكزت البها استقلالية الشرط التحكيمي في ال بشكل عقدة ضمن العقد، الأمر الذي يعني، بتعبير آخر، أن الشرط التي يشكل عقدة معادلا للعقد الأساسي وبالتالي فان قاضي الأساس فوق الفرع. وهكذا نص المشرع العماني على أن الشرط التحكيمي بعشرت مسئف ). وأعطى القانون للمحكمين سلطة النظر باختصاصهم تا کار الشرط النحكيمي موضوع طعن بعيب من العيوب لقطع الطريق علی مناورات المماطلة والتسويف.

ومن أجل تيسير سير التحكيم وعدم مقاطعة الطرف الذي يتن العقد باطل وبالتالي أن المحكمة التحكيمية غير مختصة أو ان الاتفاق النحت لايشمل موضوع النزاع أو ان الشرط التحكيمي معيوب، فان القانون الجديد نص على أن مجرد قيام أحد الطرفين بتعيين محكم أو بالاشتراك في تعبينه لا يسقط حقه في توجيه هذا الدفع

ولكن الدفع بعدم اختصاص المحكمين، يجب توجيهه في ميعاد لا بنجاوز مبعاد تقديم دفاع المدعى عليه " وهو موعد يتفق عليه الطرفان أو تحدده المحكمة التحكيمية. أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لا يثيره الطرف الآخر من مسائل اثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا والاسقط الحق فيه، ولكن القانون الجديد ترك الباب مفتوحا للمحكمة التي لها أن تقبل الدفع المتاخر اذا رأت أن التأخير كان لسبب معقول.

وحسنة فعل القانون الجديد بتركه الباب مفتوحة، لأن الدفع بعدم الاختصاص هو في جميع الأحوال دفع جوهري وقد يتعلق بالنظام العام اذا كان النزاع غير قابل للتحكيم أصلا از في مثل هذه الأحوال لن يسقط الدفع بانقضاء المهلة اذا كان متعلقة بالنظام العام بل یتأخر الفصل فيه الى المرحلة اللاحقة لصدور الحكم التحكيمي وهي مرحلة الطعن ببطلان هذا الحكم أو الاعتراض على تنفيذه، بينما يستحسن أن يفحص المحكمون هذا الدفع قبل صدور الحكم التحكيمي تلافيا الصدور حكم تحكيمي يولد ميتا.

فاذا أثار الطرف المدعى عليه الدفع بعدم اختصاص المحكمين خلال المهلة فان المحكمين يملكون الخيار بين الفصل في هذا الدفع على الفور او ضم هذا الدفع الى موضوع النزاع ليفصلوا فيها معا اما اذا فصلت المحكمة التحكيمية بالدفع واعتبرت نفسها مختصة، فان الطرف المدعى عليه الذي أثار هذا الدفع لا يملك مراجعة المحكمة القضائية طالما ان التحكيم لم ينته، بل يجب أن يصدر الحكم التحكيمي النهائي الذي ينهي الخصومة كلها ويت في موضوع النزاع، لمراجعة المحكمة القضائية بموضوع الاختصاص،

وحرص المشرع العماني هنا على ان لا يعرقل الطرف سيء النية سير التحكيم، هذا الحرص مفهوم ولكن اقفال باب المحاكم القضائية أمام الطرف الذي يثير هذا الدفع فيه بعض التجاوز، فطالما أن مراجعة المحاكم القضائية لن توقف سير التحكيم ولن تؤخر سير التحكيم، فهي ليست أداة للمماطلة.

وهنا خالف القانون العماني قانون الانسترال النموذجي الذي أجاز لأي من الطرفين مراجعة الفضاء في بحر ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار التمهيدي الذي تعتبر فيه المحكمة التحكيمية نفسها مختصة، ولكن هذه المراجعة لا توقف سير التحكيم في القانون النموذجي. وقد خالف القانون العماني القانون النموذجي بأن اقفل باب القضاء أمام أي مراجعة ضد القرار التمهيدي الذي يبت بالاختصاص.

ولكن القانون العماني ذهب أبعد من القانون النموذجي للانسترال في التوضيح اذ نص على أن المحكمين مختصين بالنظر في اختصاصهم وما | في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود انفاق تحكيمي أو سقوطه او بطلانه أو عدم شموله النزاع »  بينما نص القانون النموذجي على ان المحكمين مختصين للبت «في أي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم او صحنه ). 

والملاحظ أن القانون الفرنسي قد وضع استثناء لقاعدة استقلال الشرط التحكيمي وهي الحالة التي يكون فيها الشرط التحكيمى باطلا بطلانة واضحة ولا يكون النزاع قد عرض على التحكيم بعد. في هذه الحالة فان مراجعة القضاء ممكنة ولكن القانون العماني المأخوذ عن القانون النموذجي للانسترال لم يتبن هذا التحفظ. ولا ذهب في حماية الشرط التحكيمي ولا سيما في التحكيم الدولي إلى الحد الذي ذهب إليه القانون الفرنسي للتحكيم الدولي. ففي القانون الفرنسي للتحكيم الدولي الشرط التحكيمي له استقلالية كائنا ما كان القانون المطبق، أي أن الشرط التحكيمي أصبح منيعا ضد أي طعن بصحته سواء جاء ذلك من القانون الفرنسي أم من أي قانون آخر يمكن أن يطبق على تحكيم دولي.

والقانون العماني الجديد أجاز تطبيق أي قانون يتفق عليه الطرفان سواء بالنسبة للاجراءات التحكيمية أم بالنسبة لأساس النزاع. فاذا طبق قانون لا يقر استقلال الشرط التحكيمي في تحكيم دولي يجري في عمان، فان هذا الشرط لا يعود محصنة كما حصنه القانون الفرنسي.

وبالتالي وبالنسبة للتحكيم الدولي الذي يجري في عمان، فان القانون العماني لا يكون قد حصن استقلالية الشرط التحكيمي بالنسبة لأي قانون

۸. آثار العقد المحكمي

آثار العقد التحكيمي هي ان الجهة التي كانت مختصة أصلا بنظر النزاع لا تعود مختصة بذلك، فالعقد التحكيمي يفضي إلى تنازل من الأطراف عن اللجوء الى المحاكم القضائية المختصة أصلا. والسؤال الذي يطرح هو مل آن اتفاقية التحكيم من النظام العام بحيث يجب أن تثيرها المحكمة عفوة أم أنها دفع يجب أن يدلي به أحد الطرفين لنزع اختصاص المحاكم؟ فاذا لم يدل بهذا الدفع اعتبر اتفاق التحكيم ساقطة.

وفي حال اعتبرت آثار اتفاق التحكيم مرتبطة بالدفع الذي يدلي به أحد الطرفين أمام المحكمة القضائية التي يلجا اليها الطرف الثاني برغم اتفاق التحكيم... فهل هناك مهلة للادلاء بهذا الدفع؟

اختلفت الإجابات في تشريعات العالم حول هذه الأسئلة! 

كان اجتهاد محكمة النقض المصرية المستقر " يعتبر أن الأمر يتعلق بدفع عدم الاختصاص يجب اثارته قبل أية مناقشة في الأساس، مستندة في ذلك إلى المادة ۸۱۸ من قانون المرافعات المصري التي تجيز اللجوء الى التحكيم.

بالنسبة لمحكمة النقض فان الطبيعة التعاقدية للتحكيم، تنزع التحكيم من ميدان النظام العام، وبالتالي لا تستطيع المحاكم اثارة موضوع وجود اتفاقية تحكيمية عفوا.

إلا أن هذا الدفع يجب أن يثار قبل أية مناقشة في الأساس والا اعتبر أن الأطراف قد تنازلوا ضمنأ عن إثارته.

وجاء القانون العماني الجديد منسجمة مع هذا الاجتهاد متوافقة معه. فقد اعتمد القانون الجديد ثلاث قواعد.

أ. آن اتفاق التحكيم يفضى لأن تصبح المحكمة القضائية منزوعة الاختصاص. وقد استعمل المشرع العماني عبارة: «يجب على المحكمة... أن تحكم بعد قبول الدعوى...» ) وقد اثارت هذه العبارة جدلا از أن المقصود هو أن تعلن عدم اختصاصها ويبدو أن المشرع العماني استعمل هذه العبارة لأن الاجتهاد المصري المأخوذ به في عمان سبق آن حسم هذا الموضوع وقضى بأن هذا الوضع ينطبق عليه وصف عدم قبول الدعوى.

 ب . يجب أن يدلي المدعى عليه بهذا الدفع قبل ابدائه اي طلب او دفاع في الدعوى .

ج- لا يحول رفع الدعوى أمام القضاء دون البدء في اجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو اصدار حكم تحكيمي. وقد كرس المشرع العماني النص الذي يقول بأن رفع الدعوى أمام القضاء لا يحول دون البدء في اجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو اصدار حكم تحكيمي. مما يؤكد أن نية المشرع الصريحة في فصل سير التحكيم عن أي مراجعة قضائية مهما كان موضوعها قطعا لدابر اي التحكيم وللمحكمين الاخرين». وبذلك يكون قد حدد قواعد مسؤولية | المحكم والزمه بموجب تعاقدي هو تحقيق غاية والغاية هذه هي اصدار حكم تحكيمي ضمن المهلة التعاقدية أو القانونية وحمله مسؤولية تصريحه عن ظروف حيدته واستقلاله بحيث يصبح الحساب عسيرة اذا كان الواقع مخالفة للتصريح الذي يلزم المحكم باعطائة كتابة.

ورغم أن القانون لا ينص على ذلك فالمفهوم انه لا يجوز رد المحكم الذي يفصح عن هذه الظروف الا خلال المدة القانونية المقررة للرد والتي تبدا من تاريخ علم طالب الرد بتلك الظروف التي افصح عنها المحكم .

ويقدم طلب الرد الى المحكمة التحكيمية ذاتها خمسة عشر يوما من العلم بالظروف المبررة للرد . وتفصل محكمة التحكيم في طلب الرد، فان رفضه جاز الطعن في حكمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان طالب الرد بقرار المحكمة التحكيمية، وذلك أمام محكمة التجارة اذا كان التحكيم داخلية، وأمام محكمة الاستئناف التجارية اذا كان التحكيم تجارية دولية، ويكون حكم المحكمة القضائية غير قابل للطعن باي طريق . ولا يترتب على تقديم طلب الرد او على الطعن في حكم محكمة التحكيم برفضه، لا يترتب على ذلك وقف اجراءات التحكيم، ولكن الحكم برد المحكم، سواء من محكمة التحكيم أو من المحكمة القضائية، يؤدي إلى اعتبار مایکون قد تم من اجراءات التحكيم كانه لم يكن بما في ذلك حكم المحكمين.

  ولعله من الحكمة ابداء تحفظ في هذا الموضوع مبني على اعتبارین

الأول هو انه من الأفضل أن يقدم طلب الرد الى المحكمة راسا بدلا من البدء بنقله إلى هيئة التحكيم: ذلك أن المحكمين قد يحرجون من رد زميلهم المطلوب رده بينما لا يقوم مثل هذا الحرج أمام المحكمة القضائية ثم ان الطرف الذي يفقد الثقة باحد المحكمين الى حد طلب رده لن يقف عند قرار هيئة التحكيم اذا رفضت الرد بل سيطعن حتما في هذا القرار أمام المحكمة التجارية ومن ثم يكون تقديم طلب الرد على المحكمة التجارية رأسا محننة لاقتصاد في الوقت والجهد.

والثاني هو انه اذا كان من المرغوب فيه احباط محاولات وقف التحكيم عن طريق طلب رد محكم أو أكثر فان تحقيق تلك الغاية لا يكون باستمرار التحكيم رغم طلب الرد كما يقضي بذلك القانون.

والأولى هو أن يؤدي طلب الرد الى وقف سير التحكيم مع الزام المحكمة بسرعة الفصل في طلب الرد. ولا ضرر من ذلك ما دام حكم المحكمة بالرد أو برفض طلب الرد غير قابل للطعن باي طريق، ومن هنا أيضا نرى أن حرص القانون العماني على تأمين استمرار التحكيم قد أدى به إلى تجاوز الحد اللازم لضمان ذلك الاستمرار والى قيام تحكيم يمضي في طريقه رغم عدم اطمئنان أحد الطرفين إلى قاضيه ورغم أن المحكم المطلوب رده يكون عادة موغر الصدر وبعيدا عن الموضوعية. ولنا أن نتساءل لماذا يستمر التحكيم رغم طلب الرد بينما تتوقف الدعوى أمام القضاء الى حين الفصل في طلب الرد؟

كذلك احتاط القانون لخط آخر يهدد سير التحكيم وهو أن يتعذر على المحكم أداء مهمته أو لا يباشر تلك المهمة او ينقطع عن ادائها بما يودي الى تاخير لا مبرر له في اجراءات التحكيم فنص على انه اذا لم يتنح المحكم في هذه الحالات و لم ينفق الطرفان على عزله فانه يجوز لرئيس محكمة التجارة أن بامر بانهاء مهمته أي أن بعزله بناء على طلب أي من الطرفين.

ولا شك أن على رئيس المحكمة التجارية أن يمارس حقه في هذا الشان بحرص ودفة والا يقدم على عزل المحكم في هذه الأحوال الا اذا ثبت لديه عجزه او تراخيه على نحوناطع لا يقبل الشك. وقياسا على حالة طلب الرد يجب في رأينا القول بأن تقديم طلب عزل المحكم الى رئيس المحكمة التجارية لا يترتب علبه وقف سير التحكيم وبأنه اذا صدر حكم النحكيم قبل الفصل في دعوى عزل المحكم فان تلك الدعوى تسقط لأنها تصبح غير ذات موضوع اذ يقضي صدور الحكم التحكيمي على أساس تلك الدعوى تماما.

 

الدعوى:

1- اجراءات التحكيم

تبني القانون الجديد قاعدة القانون النموذجي بأن يكون قانون اجراءات التحكيم هو قانون سلطان الارادة، فاعطى طرفي التحكيم الاتفاق على الاجراءات التي تتبعها المحكمة التحكيمية، فيكون من حقهما اخضاع هذه الاجراءات النظام أي مرکز تحكيمي في سلطنة عمان او خارجها، أو وضع اجراءات خاصة بها.

فقانون سلطان الارادة هو المطبق على اجراءات التحكيم .. ولكن في حال لم يوجد اتفاق، ينتقل هذا الحق الى المحكمة التحكيمية التي لها سلطة اختبار الاجراءات التي تراها مناسبة مع مراعاة قانون التحكيم العماني ولا سيما قواعده الآمرة بالنسبة لمساواة الطرفين وحق الدفاع .

۲- مكان التحكيم

مكان التحكيم خاضع لسلطان الارادة، فيمكن أن يختار الطرفان المكان الذي يريدانه سواء في التحكيم الداخلي أو في التحكيم الدولي. ويمكن ان يكون التحكيم في سلطنة عمان أو خارجها. واذا لم يتفقا على مكان التحكيم عينته المحكمة التحكيمية مع مراعاة ظروف الدعوى وملاوية المكان الأطرافها، وهكذا فان سلطة المحكمة التحكيمية في اختيار مكان التحكيم مقيدة بظروف الدعوى وملاءمة المكان للأطراف.

سلطان الارادة له اختيار مكان التحكيم في سلطنة عمان او خارجها. أما حرية المحكمة التحكيمية فهل هي نفس حرية أطراف العقد التحكيمي؟ ان حرية المحكمة التحكيمية في اختيار مكان التحكيم مقيدة بخضوع التحكيم لقانون التحكيم العماني اذ لا يمكنها أن تقرر مكانا للتحكيم خارج سلطنة عمان لأن ذلك ينتهي بصدور حكم تحكيمي أجنبي، وهو ما يتعارض مع انطباق قانون التحكيم المعاني، الا اذا أجاز لها الطرفان دلك او مادنا على قرارها، من هنا فاننا نستبعد أن تشعشع المحكمة بنفس حقوق موقعي عند التحكيم في حال لم يتفقوا على مكان التحكيم، وبالتالي فان المحكمة التحكيمية لا يمكنها أن تختار مكانا للتحكيم الا في سلطنة عمان

طبعا اختيار المكان اضافة الى ملامسته للطرفين ولظروف الدعوى وخضوع التحكيم للقانون العماني ليس هو اختیار جغرافي بل هو خيار قانوني لأن الأهم في المكان هو قانون التحكيم المطبق في هذا المكان والحريات التي بضمنها لحسن سير التحكيم، ولصدور حکم محصن من المراجعات الفضائية

واذا كان مكان التحكيم المختار من الطرفين هو جنيف مثلا فيني بإمكان المحكمة التحكيمية أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام ماجراه من اجراءات التحكيم، کسماع أطراف النزاع فيما لو كانوا مقيمين في غير مكان التحكيم وكان متعذرة وصولهم الى مكان التحكيم أو سماع الشهود الذين يكونون في حرية اكثر في مكان غير مكان التحكي مثلا أو سماع الخيراه أو الاطلاع على مستندات لا يمكن نقلها إلى مكان التحكيم، او معاينة بضاعة من الكلف نقلها إلى مكان التحكيم، او اجراء مداولة بين أعضائها. وهذا كثيرا ما يحصل ولكنه في غياب نص يجيزه، يبقى الحكم الصادر بنتيجة المداوله عرضة اللمفاجآت.

٣- لغة التحكيم

لغة التحكيم يختارها سلطان الإرادة والا فمحكمة التحكيم. والقانون الجديد جاء الى هذا الموضوع بطريقة ديبلوماسية اذ نص على أن لغة التحكيم في العرية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد محكمة التحكيم لغة أو لغات أخرى . وهذه القاعدة مأخوذة من القانون النموذجي

وللمحكمة التحكيمية أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة الى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم. وفي حال تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها . وهذه القاعدة مأخوذة من القانون النموذجي، والقاعدة تهدف الى اختيار لغة أو لغات للتحكيم تكون سهلة على أطراف النزاع فلا تعود عقبة أمام التحكيم أو مميزة الطرف عن آخر. ولكن ذلك يجب أن لا يؤدي إلى أعباء مالية باهظة.

4- سقوط الحق في التمسك مخالفة النفاق التحكيم أو أحكام القانون غير الملزمة

وضمانة لاستمرارية التحكيم وتحصين حكم المحكمين، نص القانون على انه اذا استمر احد طرفي النزاع في اجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم او لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته، و لم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو في خلال الستين يوما من تاريخ العلم عند عدم الاتفاق، أعتير ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض، وهذه القاعدة مأخوذة من القانون النموذجي .

5- التدابير المؤقية أو التحفظية

حفظ القانون صراحة حق محكمة التجارة في التحك الباب الأسناف التجارية في التحكيم الدولي في أن تامر، بناء على العطر فن، باتخاذ تدابير مؤقتة أو خفقية، سواء قبل البدء في اجراات انشاء سيرها . أما حق المحكمة التحكيمية في الأمر بعنوالی تقلبه القانون  بحيث أن يكون الحكمة التحكيم، حي الا أن يكون لها حق تقليم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير واذا تخلف من مصدر اليه الأمر عن تنفيذه جاز لمحكمة التحی على طلب الطرف الآخر، أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الام اباد اللازمة لتنفيذه، وذلك دون الحلال بحق هذا الطرف في أن يطلب رئيس محكمة التجارة الأمر بالتنفيذ.

وقد يكون موقف القانون من اشتراطه هنا اتفاق الطرفين مفهوم از لا تشميع المحاكم التحكيمية بسلطات المحكمة القضائية ولا تملك حتي الأمر Imperium ولا يتصور أن يكون لها حق الأمر دون اتفاق الطرفين على جواز ذلك.

غير أن هنالك تدابیر مؤقتة أو تحفظية لا يكون لها هذا الطابع ونتور ان يكون من حق محكمة التحكيم الأمر بها دون انتظار اتفاق الطرفين ومن ذلك مثلا الأمر بإثبات الحالة بواسطة خبير تعينه محكمة التحكيم، أو الأمر بايداع موضوع النزاع في خزانة عامة أو لدى أمين او في حساب مصر في خاضع لتوقيع محكمة التحكيم أو رئيسها، وكذلك الأمر بعدم سحب خطاب ضمان قبل صدور حكم التحكيم، ونحو ذلك. فلماذا لم يعترف القانون محكمة التحكيم بحق اتخاذ مثل هذه الإجراءات والتدابير دون حاجة الى اتفاق الطرفين اقتصاد للوقت الذي يضيع في استصدار الأمر بها من المحكمة التجارية واذا صح أن أمر محكمة التحكيم بشيء من ذلك قد يفتقر في أغلب الحالات إلى القوة التنفيذية التي تتوفر الأمر المحكمة القضائية فان ذلك لا يقلل من أهمية الاعتراف لمحكمة التحكيم بهذا الحق لأن الطرف الذي يخاطر بعدم تنفيذ قرار محكمة التحكيم بعرض و ضعه في التحكيم خاطر كبيرة وهو ما يحمله على تنفيذ القرار في أغلب الأحوال .

6- الخبراء

نص القانون على حق المحكمة التحكيمية في تعيين الخبراء بشان | مسائل معينة تحددها. وأخذ بنص القانون النموذجي لهذه الجهة والغالب أن يكون تعيين الخبير بناء على طلب أحد الطرفين وان يكلف الخبير بتقديم تقرير في مسائل فنية أو حسابية لا تتوفر الحيرة بها لدى المحكمين. ومع ذلك يجوز أن يكون تعيين الخبير او الخبراء بمبادرة من المحكمة التحكيمية ذاتها وان كان تنفيذ القرار في هذه الحالة قد يصطدم باحجام الطرفين عن دفع نفقات الخبرة. وكذلك يجوز ان تعين المحكمة التحكيمية خبير قانونية أجنبية لا يتوفر العلم بدقائقه لدى المحكمين.

ويجيز الفانون لكل من طرفي النزاع أن يقدم خبيرة أو أكثر من طرفه الابداء الرأي في المسائل موضوع الخيرة، وذلك في الجلسة المحددة لسماع الخبير ومناقشته. ولا يحول هذا النص دون تقديم كل من طرفي النزاع الخبير من طرفه قبل تلك الجلسة او قبل تعيين خبير المحكمة التحكيمية وهو ما يجري عليه العمل في كثير من الأحوال.

۷- حق كل من الطرفين بتعديل طلباته.

من حق كل من طرفي التحكيم أن يعدل طلباته أو أوجه دفاعه أو أن يستكملها خلال اجراءات التحكيم. ولكنه يبقى لمحكمة التحكيم الحق في ان تقرر عدم قبول ذلك منعا لتعطيل الفصل في النزاع (1)، وهي قاعدة ماخوذة من القانون النموذجي (). على ان هذا الحق يجب أن تمارسه المحكمة التحكيمية بدقة وحرص حتى لا تؤدي الرغبة في تفادي تعطيل الفصل في النزاع إلى مصادرة حق الدفاع لأحد الطرفين.

۸- التحكيم بدون محاكمة شفهية

واذا كان للمحكمة التحكبمبة أن تعقد جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته فقد جعل القانون لها حق الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم ينفق الطرفان على غير ذلك . وهذه القاعدة مأخوذة من القانون النموذجي". الا أن من حق اي من الطرفين أن يطلب عقد جلسة مرافعة لاستكمال دفاعه.

واذا أخذنا بعين الاعتبار نص القانون، فان المحكمة التحكيمية يمكن أن ترفض هذه الجلسة الا اذا توافق عليها الطرفان. ولكن برأينا اذا طلب فريق واحد مثل هذه الجلسة، فعلى المحكمة التحكيمية ان تدعو الأطراف اليها حتى ولو رفض الطرف الآخر وذلك لتجنيب القرار التحكيمي الأبطال في حال رفضها ذلك، لأن من شان رفض طلب طرف عقد جلسة مرافعة شفهية من شأنه المساس بحق الدفاع.

9- الهل

يحمي القانون الجديد النحكبم من بطء المحكمين أنفسهم أو تراخيهم فيوجب صدور الحكم النهي للخصومة خلال المدة التي اتفق عليها العطر فان. فان لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من بده اجراءات التحكيم، ويجوز للمحكمة التحكيمية حديد المبعاد على الا تريد فترة التمديد على سنة اشهر الا باتفاق الطرفين . فاذا لم يصدر الحكم خلال الميعاد جاز لكل من طرفي التحكيم ان يطلب من رئيس محكمة التجارة، الأمر بتحديد ميعاد اضافی او بانهاء اجراءات التحكيم، ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا للنظر بالنزاع .

ويكون المشرع العماني قد اختار في هذا المجال ابقاء طرفي التحكيم في «أسر» التحكيم ولو طال، فالمحكمة التحكيمية لها التمديد ولكن السنة أشهر، أما المحكمة القضائية أي محكمة التجارة فهي ذات ولاية لتمديد التحكيم او انهائه، وبإمكانها أن تحدد المهل إلى ما شاءت، والتشريعات التحكيمية في العالم أخذت في موضوع مهلة التحكيم موقفين مختلفين:

أ- الأول، وهو الذي أخذ به المشرع العماني، يجعل باب تمديد مهلة التحكيم بيد المحاكم القضائية إلى جانب سلطان الارادة، وهو اتجاه بذهب حتى الى اعطاء المحكم أحيانا هذه السلطة، ويفضي إلى أن يصبح الخصوم في أسر التحكيم لا يستطيعون الخروج منه الا بقرار «اخلاء سبيله من المحكمة القضائية، أو من المحكم بعدم تحديد المهل. وما لم يتخذ هذا القرار، يقي التحكيم معرضا لاعادة احيائه باستمرار، بقرار بتمديد المهلة. 

ب- والثاني هو الذي لم ياخذ به المشرع العماني، والذي يجعل باب تمدید مهلة التحكيم بيد سلطان الارادة وحدها دون سواها، فاذا انقضت مهلة التحكيم تلاشى التحكيم، ولم يعد بامكان أي مرجع أحياؤه - لا المحكم ولا المحكمة القضائية - سوی توافق الطرفين على ذلك، فلا يعود الطرف الراغب في الخروج من التحكيم، لانتهاء المهلة التعاقدية أو القانونية، بحاجة لتحريك ساكن اذا لم يتوصل إلى اتفاق مع خصمه. وبامكانه اذا كان مدعية أن يراجع الفضاء، لأن محاكم الدولة تعود ڈاث اختصاص للنظر بالنزاع بعد أن تلاشی مفعول العند التحكيمي الذي كان يجردها من الاختصاص.

۱۰- تدخل المحاكم القضائية

القانون العماني غير متفق مع نص القانون السابق لهذه الناحية، لأن القانون السابق كان يضع التحكيم بين يدي قضاة هيئة حسم المنازعات التجارية، ومحكمين، أما في القانون الجديد فان التحكيم هو في يد المحكمين وحدهم. والفقه العربي يعتبر أن المحكم لا يملك توقيع غرامة على الشاهد ونص القانون السابق على انه «يحكم رئيس هيئة حسم المنازعات على من يتخلف من الشهود عن الحضور او يمتنع عن الاجابة بغرامة ...»

11- وقف الدعوی

اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسالة تخرج عن ولاية المحكمة التحكيمية او طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها او ائخذت اجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر، جاز لمحكمة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع اذا رات ان الفصل في هذه المسالة أو في تزوير الورقة او الفعل الجنائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع، والأ أوقفت الاجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن. ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لاصدار حكم التحكيم )

۱۲- انقطاع سير التحكيم

بنقطع سير الخصومة امام المحكمة التحكيمية اذا قام سبب من اسباب انقطاع الخصومة المقررة في قانون المحكمة التجارية التي حلت محل هيئة حسم المنازعات التجارية وهي

أ- وفاة أحد الخصوم. 

ب- فقدان الأملية. 

ج- طعن بتزوير ورقة. 

 د- اجراءات جنائية بنتيجة التزوير .

ه- أي حادث جنائي آخر.

و تترتب على هذا الانقطاع انقطاع كافة المهل وبطلان كافة اجراءات المرافعات التي تجري خلال فترة الانقطاع .

۱۳- انتهاء التحكيم

تنتهي اجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بانهاء اجراءات التحكيم اما عن المحكمين أو عن المحكمة القضائية، كذلك ينتهي التحكيم، اذا لم يصدر الحكم في المهلة القانونية او التعاقدية ولم يحدد المهلة لا المحكمون الذين يملكون التمديد لستة أشهر ولا قررت التمديد المحكمة القضائية المختصة أصلا للنظر بالنزاع. كذلك تنتهي اجراءات التحكيم

أ- اذا اتفق الطرفان على انهاء التحكيم.

ب- اذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم نقرر محكمة التحكيم، بناء على طلب المدعي عليه، أن لا مصلحة جدية في استمرار الاجراءات حتى يحسم النزاع.

ج- اذا رأت محكمة التحكيم، لأي سبب آخر، عدم جدوى استمرار اجراءات التحكيم أو استحالته.