الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم وقرار المهندس أو مجلس فض المنازعات في عقود الفيديك / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 31-32 / المنازعـات التحكيمية فـي المقـاولات

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 31-32
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    87

التفاصيل طباعة نسخ

1- مقدمـة :

   تعتبر شروط عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية التي أعدها الاتحاد الدولي للمهندسـين الاستشاريين (فيديـك FIDIC) الشكل النمطي الوحيد من الشروط المعدة للاستخدام الدولي فـي مشروعات الهندسة المدنية. ويمكن بتعديلات محدودة تطويعهـا للاستخدام المحلـي. ورغـم الانتقادات التي توجه إليها، والتعديلات التي قد تدخل عليها عند التطبيق الفعلي، والتنوع الكبيـر في المطالبات، وبالتالي المنازعات، التي قد تنجم عند تطبيقها، فإنها تظل المقياس الذي تقارن به العقود الأخرى المستخدمة دولياً. وتعتبر هذه الشروط الأكثر انتشاراً واستخداماً وأحـدث مـا توصلت إليه الصياغة التعاقدية وأكثرها قبولا بين العاملين في حقل صناعة التشييد.

   تأثرت هذه الشروط عند صياغتها للمرة الأولى عام 1957، وما زالت تتـأثر، بالأسـلوب المتبع في شروط عقد أعمال الهندسة المدنية الذي أعده معهد المهندسين المدنيين في المملكـة المتحدة (ICE/Institution of Civil Engineers)، وبالتالي يغلب على هذه الشروط الطـابع الانجلو سكسوني التقليدي للعقد، والذي يعطي المشرف على تنفيذ الأعمال لمصلحة رب العمـل (The Employer)، وهو المهندس (The Engineer) وفق هذه الشروط، صلاحيات وسلطات اشرافية واسعة ودوراً أساسياً شبه تحكيمي (Quasi-Arbitrator) عند بت أو إصدار قـراره أو حكم وقتي (اثناء تنفيذ المشروع) في المنازعات التي قد تحدث في شأنه.

   وفي حين صدر هذا النظام في القرن التاسع عشر من المملكة المتحـدة إلـى مـستعمراتها السابقة (كندا وأوستراليا وجنوب أفريقيا ودبي وغيرها) واتبعته الولايات المتحدة، فما زال الوضع مختلفاً من الناحية العملية في ما يتعلق بعقود التشييد في بقية القارة الأوروبية، وفي أماكن أخرى حيث نقل سلطة المشرف على التنفيذ (إن وجدت) وتزيد بالدرجة نفسها سلطة رب العمل.

   وقد صدرت من هذا العقد بعد ذلك عدة طبعات، فصدرت الطبعة الثانية عام 1969 والثالثة في آذار مارس 1977. وعند صدور الطبعة الرابعة من هذه الشروط عام 1987 تلقى الفيـديك اقتراحات وتعليقات من اتحاد المقاولين الأوروبيين بصفته ممثلاً للاتحـاد الـدولي لجمعيـات المقاولين وبالتعاون مع الاتحاد العام للمقاولين الأمريكيين. وقد أخذت هذه التعديلات والاقتراحات USE OF“ في الاعتبار عند إصدار "دليل استخدام هـذه الـشروط [4] GUIDE TO THE FIDIC من قبل الفيديك عام 1989.

   وتهدف هذه الدراسة إلى القاء الضوء واستعراض وتحليل ما جاءت به الطبعة الرابعة فـي مجال مطالبات المقاول، حيث تتيح شروط الفيديك، للمقاول حقوقا متعددة في تقـديم المطـالبـات، كما هو الحال في عقد الـ (ICE) الذي تأثرت به عند صياغتها للمرة الأولى، إذ يخول أكثر من 35 بنداً وبنداً فرعياً من بنودها الـ 72 للمقاول الحق في مطالبة رب العمـل بمبـالغ أو بمـدد إضافية (أو بكلتيهما) لإتمام تنفيذ الأعمال في حال اختلاف ظروف التنفيذ عن تلك المعروفة، أو التي كان من المعقول توقعها، في تاريخ دراسة العطاء، وحتى قبل تقديمه بمدة 28 يوما. وكذلك تشمل الدراسة مقارنة بين هذه الحالات ونظرياتها في عقود المقاولات السائدة محليـاً فـي ظـل القانون المدني المصري.

   وتوضح الدراسة الدور المزدوج للمهندس الاستشاري في عقود الفيديك، فهـو يمثـل رب العمل ويرعى مصالحه، كما يتصرف كحكم بين طرفي العقد عند حـدوث أي خـلاف بينهمـا، ويكون حكمه ملزماً لهما ما لم يعترض أي منهما عليه أو يلجأ إلى طلب التحكيم [1].

   على عكس ما هو متبع في عقود السعر الثابـت Fixed Price Contract، تسمح هـذه الشروط، بل تدعو المقاول إلى المطالبة في ظروف معينة أو عند حدوث أحداث غير متوقعـة إلى التقدم بمطالباته عن أي أضرار قد يتكبدها نتيجة لذلك. وحيث إنها تسمح للمقـاول بالتقـدم بمطالبات في حالات متعددة، فإن المقاول يعلم مسبقاً أنه لن يكون ملزماً تحمـل مـخـاطر هـذه الحالات، وبالتالي فإنها تمكن رب العمل من الحصول على العطاء الأدنى سعراً. إلا أنها تلزمـه في الوقت نفسه بالاحتفاظ بمصادر تمويل احتياطية لسداد أية زيادة في قيمة الأعمال المنفذة فعلاً عن قيمتها عند التعاقد.

   كما أن هذه الشروط تتضمن أيضاً بنوداً تعطي رب العمل الحق في مطالبة المقـاول. ويختلف موقف رب العمل من هذه الناحية كثيراً عن موقف المقاول، حيث يلتـزم المقـاول انجاز الأعمال وإتمامها وإصلاح العيوب التي قد تظهر فيها (بند 1/8). فرب العمل يمكنـه حين يدفع أجر المقاول، استقضاء مطالباته (إن وجـدت بـسهولة مـن المقـاول، علـى عكس المقاول الذي يلزمه العقد اخطار المهندس والعمل وفق نهج محدد عند تقدمـه بأيـة مطالبة.

   ويجوز للمقاول وفق شروط العقد أن يتقدم بنوعين أساسيين من المطالبات في مواجهة رب العمل، هما:

    - المطالبة بمبالغ إضافية أو بتمديد مدة التنفيذ بمدة إضافية أو كليهما،

    - المطالبة بتعويض استناداً إلى القانون الحاكم للعقد، كالمطالبة الناجمة عن فسخ العقد.

    وتقتصر هذه الدراسة على النوع الأول من المطالبات، وهو الذي يستند إلـى بنـود العقـد واشتراطاته ويكون المهندس مسؤولاً عن اتخاذ قرار في شأنه، ولا تتناول النوع الثـاني الـذي يستند إلى القانون، والذي يختلف القانون الواجب التطبيق على العقد ويقع عادة ضمن مهام الجهاز القانوني للمقاول.

   وبشكل عام، يفضل المقاول خلال انجاز الأعمال تقديم مطالبته استنادا إلى بند أو أكثر مـن بنود العقد، حتى يمكن للمهندس تقييم هذه المطالبة مباشرة في حينها، بينما لن يكـون المهنـدس قادراً على تقييم المطالبة المستندة إلى القانون دون الرجوع إلى مستشار قانوني، الأمر الذي قـد يؤدي إلى تأخر حصول المقاول على الدفعات الدورية.

   لذلك، غالباً ما يفضل المقاول تجنب المطالبة المستندة إلى القانون، إلا في حالات الضرورة القصوى، وفي هذه الحالة فهو غالباً ما يلجأ، حسبما يقضي العقد، إلى طلـب التحكـيم أو الـى القضاء [1].

   ويمكن للمقاول التقدم بالمطالبة أثناء تنفيذ الأعمال وفق شروط عقد الفيديك أو أي عقد مماثل في حالات رئيسية، هي:

    1- العوائق المادية أو الظروف الطبيعية غير المتوقعة (البند 12)، أو

    2- التغيير أو التعديل في الأعمال (البندان 51 و 52)، أو

    3- التأخير لسبب لا يرجع إليه (البند 44 وبنود أخرى)، أو

    4- أسباب عدة أخرى طبقاً لشروط العقد، سوف نبينها فيما بعد.

    ومن الضروري قبل الخوض في مطالبات المقاول الرئيسية استعراض الدور الفريد والثنائي للمهندس في عقود الفيديك، خصوصا دوره كما ورد في الطبعة الرابعة من شروط عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية [2].

1- دور المهندس في عقود الفيديك:

   عند دعوة رب العمل المقاولين إلى تقديم اعطاءات تنافسية محلية أو دولية لأحد مشروعاته، فإنه يسبق ذلك عادة تعيينه مهندساً استشارياً لمساعدته في النواحي الفنية على تحقيق المشروع والعمل لحسابه. ويوقع رب العمل مع هذا المهندس اتفاقاً يلتزم المهندس بموجبه إعداد مـستندات العطاء بما فيها الرسومات والمواصفات وقائمة الكميات ومسودة العقـد المقتـرح للتعاقـد مـع المقاول، إلى جانب إعداد الدراسات الأولية ودراسات الجدوى في بعض الأحيـان. كمـا يلتـزم المهندس غالباً الإشراف على تنفيذ الأعمال موضوع العطاء.

   ورغم كون المهندس ليس طرفاً في عقد التشييد هذا، فإن عقده مع رب العمل يتضمن عادة إشارات عديدة إلى العقد بين رب العمل والمقاول بهدف إعطاء المهندس صلاحيات واسعة فـي الإشراف على تنفيذ الأعمال.

   وتتجاوز هذه الصلاحيات في عقد الفيديك، في كثير من الأمور دور الممثل لـرب العمـل ومن بين ما تتضمنه:

   - إصدار الرسومات للمقاول بما فيها الرسومات التنفيذية، و

   - حساب قيمة الأعمال لأغراض الدفعات الدورية والدفعة النهائية للمقاول، و –

   - تحديد سعر العقد بإعادة قياس الكميات المنفذة فعلا بالطبيعة، و إصدار أوامر التغيير، و

   - تعليق أو إيقاف تنفيذ جزء من أو كل الأعمال (لفترة محددة)، و

   - إصدار شهادات الاستلام، و - اتخاذ القرارات في ما يتعلق بمطالبة المقاول بمبالغ أو بمدد إضافية، و

   - اتخاذ القرارات التي يراها صائبة لحل ما قد يحدث مـن منازعـات بـين رب العمـل والمقاول، بعد التشاور المناسب معهما، مع احتفاظ كل منهما بحق إحالة أي مـن هـذه القرارات عند عدم الرضاء بها إلى التحكيم (المحلي أو الدولي حسب نصوص العقد).

    وفي ممارسته هذه الصلاحيات يقوم المهندس بدور مزدوج [7]:

    1- فهو يمثل رب العمل في الإشراف على أعمال التشييد، والتأكد من تنفيذ المقـاول هـذه الأعمال بشكل يحقق شروط العقد من ناحية،

    2- ومن ناحية أخرى، كلما اقتضى العقد أن يمارس المهندس سلطاته التقديرية (التي ينص عليها البند الفرعي 2-6) فعليه أن يراعي الحيدة في ممارسة هذه السلطة التقديرية، وفقاً لشروط العقد، وان يأخذ في الاعتبار مجموع الظروف.

   وبينما كان شرط ممارسة المهندس دوره بحياد ضمنياً في الطبعة الثالثة من هذه الشروط، فقد أصبح شرطاً صريحاً في الطبعة الرابعة، حيث نص البند الفرعي 2-6 على:

   "عندما يطلب من المهندس في العقد ممارسة سلطته التقديرية فيما يخص:

   "أ- إصدار قراره أو إبداء رأيه أو منح موافقته أو

   "ب- التعبير عن قناعته أو تصديقه أو

   "ج- تحديد قيمة أو

   "د - القيام بأي تصرف يؤثر في حقوق والتزامات رب العمل أو المقاول.

   فعليه ممارسة هذه السلطة التقديرية بحياد وفق شروط العقد وبحسب كامل الظروف".  

    ويتطلب الفيديك من المهندس، ألا يعتبر نفسه ممثلاً لرب العمل فحسب، وإنما أن يتـصرف بشكل مهني ومحايد ومستقل تماماً، كلما كان عليه أن يصدر قراراً أو يبدي رأياً أو يعطي موافقة أو يعبّر عن رضائه أو مصادقته أو يقوم بأي تصرف آخر من شأنه أن يؤثر فـي حقـوق رب العمل أو المقاول.

   وبالتالي، فإن عقود الفيديك مبنية على أساس أن المهندس هو المحور الرئيسي لتنفيذ العقـد، وأنه بمجرد توقيع العقد بين رب العمل والمقاول تصبح للمهندس السلطة الكاملة لاتخاذ ما يـراه من قرارات سواء بصفته ممثلاً لرب العمل (أو وكيلاً عنه في بعض الأحيان) أو شـبـه محـكـم Quasi-Arbiter في حالة حدوث أي منازعة بين رب العمل والمقاول، وكذلك في حالة كـون النزاع بينه هو نفسه والمقاول، أو بينه وبين رب العمل، وتكون قراراته هذه ملزمـة للطـرفين بصرف النظر عن رضاء أو اعتراض أي منهما عليها.

   إضافة أخرى جديدة أدخلها الفيديك من خلال الطبعة الرابعة موضوع هذه الدراسة، وهي إنه على المهندس كلما كان عليه أن يقرر أحقية المقاول في أية مطالبة سواء أكانت مـدة أو مبلغـاً مالياً أو كليهما، عليه أن يتشاور أولاً مع طرفي العقد وألا يتخذ قراراً إلا "بعد التشاور المناسـب مع رب العمل والمقاول"، وإن كانت الصياغة لم تحدد متى يعتبر التشاور الذي تم مناسباً أو غير  مناسب. وعلى الرغم من ذلك، فإن التشاور مع رب العمل لا يعني البتة أن لرب العمل أن يوجه المهندس ليتخذ قراراً معيناً، إذ إنه لو فعل ذلك لكان مخلاً بالعقد، ولو استجاب المهنـدس ذلـك التوجيه لكان هو الآخر كذلك. وهنا تتبين أهمية أن يشترط العقد على المهندس أن يتصرف بحيدة كاملة.

   ورسم العقد طريق الاعتراض وأسلوبه أو الطعن على هذه القرارات من خلال البنـد 67، ونص على أن تظل هذه القرارات ملزمة للأطراف حتى يعاد طرحها وطلب تعديلها أو تغييرهـا أو الغائها أمام المهندس نفسه، إذا رأى ذلك، أو أن يتم ذلك عن طريـق الحلـول الوديـة بـين الطرفين أو عن طريق اللجوء إلى التحكيم إعمالا للبند 67 من العقد (أو القضاء إذا اتفق الطرفان على ذلك).

   وبديهي أنه من الضروري لنجاح هذا الدور أن يثق طرفا العقد: رب العمل والمقاول، بـأن المهندس سيتصرف باستقلالية وحيدة كاملتين.

   وحيث إنه في كثير من الحالات، يكون سبب المطالبة راجعاً إلى تصرف المهندس نفـسه، كتأخره في إصدار أو اعتماد رسومات أو عينات أو استلام أعمال، إلى غير ذلك، فـإن بعـض المقاولين يرون أنه من السذاجة إلى حد ما توقع أن يجيء قرار المهندس، كنص العقد، محايـداً یدین به نفسه. وبالتالي فإن الأداء الفعال لأساليب تسوية مطالبات المقاول يعتمد إلى درجة كبيرة على الأداء المخلص للمهندس لدوره المهني المحايد.

   وكما قال جلين جونز في كتابه [1] "نظرة جديدة في العقود الدولية - 1979":

   "تعتمد كفاءة النظام الوارد في عقد الفيديك لتسوية جميع المطالبات والمنازعات، إلى درجـة كبيرة، على الالتزام الصارم للمقاول بالمطالبة وفق بنوده، وأيضاً الإلتزام الصارم للمهندس بأداء دوره بشكل مناسب لتسوية المطالبات".

   وحيث يوجب العقد على المقاول أن يتقدم بجميع مطالباته إلى المهنـدس، كمـا أن جميـع اتصالات رب العمل بالمقاول يتوقع أن تتم من خلال المهندس، فإن المهندس في جميع الأحـوال هو الحكم الأعلى عند تقييم الحقوق والمطالبات طبقاً لشروط العقد، عدا في حالة اللجـوء إلـى التحكيم، ويعتبر التحكيم (المحلي أو الدولي) هو الملاذ الأخير ضد قرار المهنـدس، ويحـرص المقاول عادة على عدم اللجوء إلى التحكيم إلا كحل أخير أو إذا كانت المبالغ موضـوع النـزاع كبيرة.

    وحتى في هذه الحالة فإن المقاول عادة ما يتردد في اللجوء إلى التحكيم عندما تكون أعمال التنفيذ جارية، ولم تكتمل بعد، أو إذا كان رب العمل منتظماً أو إذا كان رب العمل منتظماً في سداد الدفعات الدورية، حتى وإن كانت غير وافية من وجهة نظر المقاول.

   ورغم أن اللجوء إلى التحكيم عادة ما يعتبر غير مرغوب فيه بالنسبة إلى المقاول من وجهة النظر التجارية، فإنه إضافة إلى ذلك قد يعرض تأميناته ومبالغه المحتجـزة لـدى رب العمـل للمخاطر. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه غالباً ما يكون لدى المقاول أكثر من مطالبـة يرغـب فـي عرضها مجتمعة على التحكيم في منازعة واحدة بعد إصدار شهادة الاستلام، إذا مـا أخفقـت محاولات التسوية الودية، وبعد أن تكون المبالغ الإجمالية المتنازع عليها قد تم تحديـدها بدقـة، وبالتالي فعادة ما يحجم المقاول عن بدء التحكيم قبل إتمام الأعمال.

   لهذه الأسباب ولأسباب أخرى، فإنه عندما يسند تنفيذ مشروع على أساس عقد الفيديك فـإن نوعية الشخص الذي سيمارس دور المهندس في العقد وسمعته تمثلان عاملا حاسماً في تقييم مدى المخاطرة في المشروع من قبل المقاول، خصوصاً عند الأخذ فـي الاعتبـار احتمالات تقيــم مطالباته بشكل عادل وفوري دون الحاجة إلى اللجوء إلى التحكيم. وذلك طبعاً بافتراض أن رب العمل يمتلك القدرة والرغبة في السماح للمهندس بأداء دوره التعاقدي.

2- المطالبات الرئيسية للمقـاول:

1-2- العوائق المادية أو الظروف الطبيعية غير المتوقعـة: Not Foreseeable Physical :Obstructions of Conditions

    من المخاطر الرئيسية التي قد يتعرض لها المقاول في أعمال الهندسة المدنية، أن تـصادفه عوائق مادية لم تكن متوقعة Not Forseeable Physical Obstructions كوجـود أساسـات قديمة لبعض المنشآت أو مرافق أو عوائق أخرى أو عوائـق طبيعيـة لم تكن متوقعـة Not Foreseeable Physical Conditions كنوعية التربة أو المياه الجوفية عند منسوب التأسيس الأمر الذي قد يضطره إلى التأسيس على أعماق أكبر مما هو مخطط أو مبين في الرسومات، أو يلجئه إلى اتباع طرق للتنفيذ أكثر تكلفة مما كان مخططاً.

   ومن المعتاد عند الدعوة إلى تقديم العطاءات أن يقوم رب العمـل عـادة بتقـديم جلـسات ومعلومات للمقاولين المتقدمين تخص الموقع وما حوله، وأن تنص شروط العطاء على أنه علـى المقاول معاينة الموقع "المعاينة النافية للجهالة" وإجراء الفحوص اللازمة لإعداد العطـاء (بنـد 11) [3] .

   ورغم ذلك، فإنه في المشروعات الكبيرة، ورغم الجهود التي تبذل لإعداد مستندات العطاء، فإنه ليس من المستبعد أن يواجه المقاول ظروفاً غير متوقعة تـؤخر أعمالـه أو تكبـده نفقـات إضافية.

  وهنا يثور التساؤل: من يجب أن يتحمل نتائج هذا التأخير أو زيادة التكاليف؟

   والمتبع قانوناً [6&5]، هو ضرورة التزام المقاول تنفيذ ما تعاقد عليه بصرف النظر عـن الصعوبات التي قد يواجهها في تنفيذ التزامه، وذلك وفق الأسعار المحددة في العقد، وقـد تـم استخدام هذا المبدأ بعد إدخال بعض التحسينات عليه في هذه الشروط، حيث يتحمل المقاول، وفق العقد، مسؤولية التصميمات المعدة بمعرفته (وأحياناً بمعرفة رب العمل إذا ما اشترط ذلـك فـي العقد - قانون رقم 9 لسنة 1983) ومسؤولية إتمام الأعمال وإصلاح أية عيوب قد تظهر بها في مقابل حصوله على قيمة العقد.

   وعند حدوث أحداث غير متوقعة خلال التنفيذ تنجم عنها زيادة في تكلفة الأعمال أو تـأخير في إنهائها أو كليهما، فعلى المقاول أن يتحمل تبعتها، حيث يفترض فيه أنه قد قيم عطاءه علـى هذا الأساس. وعندما يعلم المقاول أنه سوف يتحمل هذه النوعية من المخاطر عن الأحداث غيـر المتوقعة في الأعمال، فإنه لا بد سيحاول أن يغطي هذه المخاطرة برفع قيمة عطائـه للحـصول على مبالغ إضافية لتغطية أية احتمالات ممكنة. وبالتالي يتحمل أرباب العمل المبـالغ الإضـافية المستترة سواء حدثت هذه الأحداث أو لم تحدث. ويحدث العكس إذا ما تعهـد أربـاب الأعمـال بتحمل ما ينجم عن مخاطر الأحداث غير المتوقعة، فإن المقاول لن يحاول إضـافة أيـة مبـالغ لمواجهة هذه الأخطار حتى يجيء سعره منافساً. ومن الواضح أن أرباب العمل لن يتحملوهـا إلا في حال وقوعها فعلاً، وبالتالي واستثناء من القاعدة السابقة أصبحت العقود تحمـل رب العمـل المخاطر كاملة عند وقوع الأحداث غير المتوقعة [8].

  وتبين شروط الفيديك هذا الاستثناء في البند الفرعي 12-2، الذي ينص على:

   "2-12- العوائق المادية أو الظروف الطبيعية غير المتوقعة:

   ومع ذلك، إذا واجهت المقاول، أثناء تنفيذ الأعمال، عوائق مادية أو ظروف طبيعية بخلاف الظروف المناخية في الموقع، وكانت هذه العوائق أو الظروف في رأيه لا يمكن توقعها من قبل مقاول متمرس، فعليه أن يخطر المهندس بذلك فوراً، مع إرسال صورة إلى رب العمل. وعلى المهندس عند تسلّمه هذا الإخطار، إذا كان من رأيه أن هذه العوائق أو الظـروف لا يعقل أن يتوقعها مقاول متمرس، وبعد التشاور المناسب مع رب العمل والمقاول أن يقرر:

   أ- أي امتداد في الوقت يستحقه المقاول بموجب البند 44، و

   ب- مقدار التكاليف التي يكون المقاول قد تكبدها بسبب هذه العوائق أو الظـروف والتـي ينبغي إضافتها إلى قيمة العقد.

   وعلى المهندس إخطار المقاول بقراره مع إرسال صورة منه إلى رب العمل.

  ويجب أن يراعي في القرار التعليمات التي قد يصدرها المهندس للمقاول في هـذا الـشأن، وكذلك أية إجراءات مناسبة ومعقولة ومقبولة من المهندس يكون المقاول "قد اتخذها في غيبة تعليمات محددة من المهندس".

    كما أن هذه السياسة في إعفاء المقاول من تحمل المسؤولية المالية عن المخـاطر التـي لا يمكن توقعها تظهر في بنود أخرى مثل البنود الفرعية 20-3 و20-4 حيـث يمكـن للمقـاول المطالبة بتعويضه عن الأضرار الناجمة عن مخاطر رب العمـل، والبنـد 65 عـن المخـاطر الخاصة، والبند 44 عن التأخر الناجم عن بعض المخاطر الأخرى.

   ويرى البعض [3] أن سياسة العقد في هذا المجال بعيدة عن الإنصاف، حيـث يـستحق المقاول بموجب بنود العقد تكلفة إضافية ومدة إضافية أو كليهما عندما يصادف ظروفاً أسوأ ممـا كان يتوقع، بينما لا يتضمن العقد أية بنود تعطي رب العمل الحق في حسم أي مبلغ أو طلب إتمام الأعمال في وقت مبكر عن موعده في العقد عندما يصادف المقاول ظروفاً أفضل مما كان يتوقع، مع أن ذلك محتمل الحدوث نظرياً، كما أنه من الممكن للظروف الجيدة في مرحلة من مراحـل تنفيذ المشروع أن توازن الظروف السيئة غير المتوقعة التي واجهها المقاول في مرحلة سـابقة، ويدللون بذلك على أن هذه البنود من عقد الفيديك تتحيز للمقاول في العقد.

   وعند تقدم المقاول بالمطالبة وفقا للبند الجزئي 12-2 عليه أن يثبت:

   - تعرضه لعوائق مادية أو ظروف طبيعيـة بخلاف الظـروف المناخيـة فـي موقـع العمل، و

   - أن هذه الظروف لم يكن من الممكن أن يتوقعها مقاول متمرس ذو خبرة، و

    - أن هذه الظروف تخوله الحصول على امتداد للوقت بموجب البند 44 أو تكلفة إضافية أو كليهما، و

    - أنه قد أخطر المهندس فوراً عن هذه العوائق المادية أو الظروف الطبيعية مـع إرسـال صورة من الإخطار إلى رب العمل.

   وسنتناول الآن، بشيء من التفصيل، كل هذه المتطلبات: -

1-1-2- "العوائق المادية" و "الظروف الطبيعية"

   تشترط جميع الطبعات السابقة من شروط الفيديك (البند 12) أن تكون هذه العوائق المادية أو الظروف الطبيعية من نوعية لا يمكن أن يتوقعها مقاول متمرس؛ فمتـى يمكن القـول أن هـذا الشرط قد تحقق؟

2-1-2- معقوليـة التوقـع

   يمكن تحديد مدى معقولية توقع حدث معين بالرجوع إلى النقاط الآتية:

   1- المعلومات (إن وجدت) حول طبيعة ما تحت الأرض (الجسات والخرائط) وهيدرولوجية الموقع، والتي يقدمها رب العمل رفق مستندات العطاء طبقا للفقرة الأولى مـن البنـد الفرعي 11-1،

   2- المعلومات التي كان على المقاول اكتشافها من خلال ما يفترض أنه قام به أثناء فتـرة إعداد العطاء، خصوصاً أعماله للفقرة الثانية من البند الفرعي 11-1، والـذي يـنـص على:

"يتعين على رب العمل أن يضع في تصرف المقاول، قبل تقديمـه العطـاء، البيانـات الخاصة بالظروف الهيدرولوجية وظروف طبقات التربة التي تم التوصـل إليهـا مـن الأبحاث التي أجراها رب العمل أو أجريت نيابة عنه والمتصلة بالأعمال، ومـع ومــع ذلـــك يظل المقاول مسؤولا عن تفسيره الشخصي لهذه البيانات.

ويعتبر أن المقاول قد عاين الموقع والأماكن المحيطة به والمعلومات المتاحـة عنهمـا، وأنه اكتفى بما توصل إليه (في حدود الممكن عملاً وبالنظر إلـى اعتبـارات التكلفـة والوقت) قبل تقديم عطائه في ما يتعلق بـ:

   أ- شكل الموقع وطبيعته بما في ذلك ظروف ما تحت السطح، و

   ب- الأحوال الهيدرولوجية والمناخية، و

   ج- مدى وطبيعة الأعمال والمواد اللازمة لتنفيذ وإتمام الأعمال وإصلاح أية عيـوب فيها، و

   د- سائل الوصول إلى الموقع ولوازم الإعاشة التي قد يحتاج إليها.

ويعتبر بوجه عام أنه قد حصل، في الحدود السابق ذكرها، علـى جميـع المعلومـات الضرورية عن المخاطر والاحتمالات وجميع الظروف الأخرى التي تؤثر في عطائه أو تمسه.

ويعتبر أن المقاول قد قدم عطاءه على أساس البيانات التي أتاحها له رب العمل، وعلى معاينته الخاصة وفحصه، وجميع ذلك على الأسس السابق ذكرها".

وتحدد الكلمات الموجودة بين الأقواس، وهي:

(في حدود الممكن عملا وبالنظر إلى اعتبارات التكلفة والوقت

(so far is practicable having regard to considerations of cost and time)

مدى الفحص والاختبار الذي يفترض في المقاول أنه قد قام به سواء للتأكد من صـحة المعلومات المقدمة إليه بمستندات العطاء أو للحصول على أية معلومات يرى أنه يحتاج إليها للتقدم إلى العطاء.

فإذا كانت المدة المسموح بها لتقديم العطاءات قصيرة (6-10 أسابيع مثلاً)، فقد يصعب على المقاول عملياً إجراء تحريات أو فحوص موسعة. كما أنه لا يعقل أن يطلب مـن المقاول في تحديد حجم المعلومات التي يفترض أن المقاول قد حصل عليهـا بمعرفتـه إعمالا للفقرة الثانية من البند 11-1:

ويعتبر أن المقاول قد عاين الموقع والأماكن المحيطة به والمعلومات المتاحة المتعلقـة بها، وأنه اكتفى بما توصل إليه (في حدود الممكن عملا في ضوء اعتبـارات التكلفـة والوقت) قبل تقديمه للعطاء،

3- طبيعة ومدى الأعمال لزوم انجازها من قبل المقاول، فمثلاً عندما يخطط المقاول لبنـاء دعامات كوبري في مجرى مائي خلال موسم انخفاض منسوب المياه، ونتيجة لظروف خارج الموقع لم ينخفض منسوب المياه إلى المنسوب الوارد في المعلومات التاريخيـة السابقة لمناسيب مياه البحيرة والمبينة في مستندات العطاء، هنا يمكـن اعتبـار تغيـر مستوى المياه عما هو متوقع في هذه الحالة ظرفاً طبيعياً غير متوقـع، وهـذا الأمـر سيتغير لو أن المقاول خطط لبناء الدعامة بطريقـة لا تعتمـد علـى منـسوب الميـاه الموسمي [3].

4- أسس الهندسة المدنية العامة، ويستنتج مما سبق أنه لإثبات أن عائقـاً مـاديـاً أو ظرفـاً طبيعياً لم يكن متوقعاً طبقاً للبند الفرعي 12-2، فعلى المقاول أن يبرهن أنه في تاريخ تقديم العطاء، رغم النقاط السابقة، لم يكن من الممكن له توقع هذا العـائق أو الظـرف كمقاول متمرس.

المقاول المتمرس Experienced Contractor:

   لا يثبت توافر شرط عدم إمكانية التوقع من خلال ما يمكن أن يستنتجه الرجـل العـادي Layman من البيانات والمعلومات السابقة، وإنما بما يمكن أن توضحه هذه المعلومات لمقـاول متمرس Experienced في أعمال الهندسة المدنية. وبالتالي، لا يترتّب على عـدم التفـات رب العمل إلى بعض العوائق المادية أو الظروف الطبيعية استحقاق المقاول للمطالبة، إذا ما اتضح أن هذه العوائق والظروف كان من المعقول توقعها من مقاول متمرس. ورغم ذلك فإننا نرى أنه إذا كان من الواجب على المهندس أن يتوقع حدوث هذه العوائق أو الظروف (في مرحلـة الاعـداد لمستندات العطاء مثلاً)، ولكنه لم يفعل، فإن هذه الواقعة قد تكفـي أحيانـاً لتبريـر أن المقـاول المتمرس لا يعقل أن يطالب بذلك.

3-1-2: الأحقية فـي تمديـد الوقـت Extension of time و/أو فـي تكلفـة إضـافية :Additional Cost

   ليكون للمقاول الحق في المطالبة في هذا الشأن، يجب أن يثبت أن هذه العوائق الماديـة أو الظروف الطبيعية قد تسببت بتأخير أعمال المقاول الواقعة على المسار الحرج، أو تسببت بتكبده تكلفة إضافية، أو كليهما، وتعبر كلمة التكلفة Cost هنا عن جميع ما ينفقه المقاول من الأمـوال سواء داخل الموقع أو خارجه بما فيها المصروفات الرادارية، ولكنها لا تشمل أي ربح. ويراعي أن تأخير بعض الأعمال غير الواقعة على المسار الحرج لا يعني بالضرورة تأخيراً مساوياً فـي إنهاء الأعمال.

4-1-2: أخطاء المهندس وإرسال صورة إلى رب العمل:

   يطالب المقاول بأن يقوم فور مواجهته عوائق مادية أو ظروفاً طبيعية سيئة غيـر متوقعـة بإخطار المهندس بذلك وإرسال صورة من هذا الإخطار إلى رب العمل، ليتمكن المهنـدس مـن إجراء معاينة وفحص فوري للظرف الطبيعي أو العائق المادي لتحديد ما إذا كان يعقل توقعه من مقاول متمرس أم لا. وبالإضافة إلى ذلك، وإعمالاً للبند 53 على المقاول، أياً تكن أحكـام العقـد الأخرى، إذا اتجهت نيته إلى المطالبة بأية مبالغ إضافية أن يخطر المهندس مع إرسال صورة من هذا الإخطار إلى رب العمل بنيته المطالبة خلال الـ 28 يوما التالية لمواجهته الظرف الطبيع العائق المادي.

   ولا يوجد سبب يمنع جمع الأخطار، وفقاً للبنـد 12، والمطالبـة وفقـاً للبنـد 53 فـي مراسلة واحدة طالما تحققت اشتراطات كلا البندين. وطبقاً للبند الفرعي 53-2 يلتـزم المقـاول، عند حدوث العائق المـادي أو الظـرف الطبيعـي الـسيء أن يحـتفظ بسجلات معاصـرة Contemporary Records لتحديد نفقاته وتأييد مطالبته.

   كما أن أي توجيه يصدره المهندس للمقاول بموجب البند 12-2 قد يعطي المقاول في حالات معينة فرصة المطالبة استناداً إلى أسس إضافية مستقلة عن البند 12. فمثلاً إذا أصدر المهنـدس توجيهاً كتابياً للمقاول بإيقاف الأعمال بموجب البند الجزئي 40-1، أو وافق له على امتداد الوقت طبقاً للبند 44 أو طلب منه القيام بأعمال لم ترد في العقد وليست لازمة للتغلب على هذه الظروف أو العوائق فيمكن للمقاول اعتبارها أمر تغيير طبقاً للبند 51.

   وإذا تضمن التوجيه تغييراً يزيد كمية الأعمال، فإن المقاول يستحق ربحاً عن هذه الأعمـال الإضافية. وبالتالي، عندما يصدر المهندس توجيهه للمقاول بموجب البند الفرح عي 2-12 يحـق للمقاول، إذا كان ذلك مناسباً، أن ينظر في حقوقه التي ترتبها له البنود الأخرى، بالإضافة إلـى البند 12 نفسه. ورغم أنه كثيراً ما لا يقر المهندس، بعد التشاور المناسـب مـع رب العمـل والمقاول، كون هذه العوائق أو الظروف لا يعقل أن يتوقعها مقاول متمـرس، أو أن أيـاً مـن توجيهاته بصددها يرتب للمقاول حقاً في المطالبة بأي تعويض أو امتداد للوقت وفق أي من البنود 12 أو 40-1 أو 51 أو 44 أو غيرها، فإن هذا لا يؤثر في الموقف القانوني للمقـاول. حيـث يمكنه، كما هو الحال بالنسبة إلى جميع قرارات المهندس الأخرى، طلب فتحها وإعـادة نظرهـا ومراجعتها وعكسها في التحكيم. ويصدر عادة حكم المحكمين، ما لم يكونوا مفوضين بالـصلح، وفق القانون حاسما لكافة ما يتناوله التحكيم من منازعات.

2-2: التغييـرات Variations (البندان 51 و 52):

   بعد توقيع عقد التشييد تطرأ عادة أحداث تجعل من الضروري لـرب العمـل أو المهنـدس إجراء تغييرات في نطاق أو طبيعة الأعمال الواردة في الرسومات (وخاصة تلـك التـي تكـون موضوعة بشكل عام وقت التعاقد)، أو المواصفات أو مستندات العقد الأخرى التي وضع العطاء على أساسها، أو قد يرغبا في ذلك لأسباب ترجع إلى أي منهما. فمثلاً قـد يكـون التـصميم أو المواصفات المبدئية غير دقيقة، أو قد تتغير موازنة رب العمل المخصصة للمشروع، أو قد تطرأ ظروف طبيعية غير متوقعة تستلزم تغييرات في حجم أو في طبيعة الأعمال، عن الوضع الـذي سبق وطرحت عليه في مستندات العقد.

   وحيث إن "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديلـه إلا بموافقـة الطـرفين، أو لأسباب يحتمها القانون – مادة 147 مدني"، يثور التساؤل ماذا لو لم يوافق المقاول على القيـام بهذه التغييرات عندما يطلبها رب العمل أو المهندس؟ وكيف يمكن إجراء هذا التغيير الذي يرغب فيه طرف واحد وهو رب العمل؟ وخاصة أن الأعمال ستكون محددة على الأقـل مـن ناحيـة المفهوم والمجال العام في العقد الموقع من الطرفين، وبالتالي فإن أي تغيير في هذه الأعمـال لا يمكن أن يتم إلا بالاتفاق المشترك بين الطرفين. وهنا قد يستغل المقاول موقفه القوي الناجم عـن احتلاله الموقع بسبب تنفيذ العقد الأساسي ويمتنع عن الموافقة على التغيير، إلا بسعر مرتفـع أو بامتداد زمنی غیر مقبول:

    ولتجنّب الحاجة إلى مفاوضات جديدة مع المقاول في كل مرة يصبح التعديل معها ضرورياً أو مرغوباً فيه، وما قد يتسبب ذلك بصعوبات وتأخيرات، تنص العقود عادة على حق رب العمل أو ممثله في إدخال أية تعديلات أو تغييرات على الأعمال وتلزم المقاول تنفيذها وتحفظ له حقـه في التعويض.

   كما أن المقاول قد يرغب من جانبه أحياناً في إدخال بعض التغييرات التي قد تسهل له العمل أو تتناسب بشكل أفضل وما يستطيع توفيره من مواد أو معدات أو عمالة فنية لتنفيـذ الأعمـال وفي هذه الحالة يكون هو الطرف الذي يرغب في الحصول على موافقة رب العمل.

1-2-2: صلاحية المهندس في إصدار الأمر بتغيير الأعمال:

   للمهندس، كممثل لرب العمل، بموجب البند 51 من هذه الشروط أن يجري أي تغييـر فـي شكل الأعمال أو نوعيتها أو كميتها، أو أي جزء منها (وليس كامـل العقـد)، ويلتـزم المقـاول إستجابة تعليمات المهندس في هذا الخصوص، كما هو الحال بالنسبة إلى صـلاحيات المهنـدس الأخرى التي تتعلق بالأعمال. وتعطى شروط الفيديك المهندس سلطات واسعة جداً فـي تعـديل الأعمال، وإصدار أوامر التغيير "Variation Orders "Vos، حيث ينص البند الفرعي 51-1 على:

   للمهندس أن يجري أي تغيير في شكل أو نوعية أو كمية الأعمال أو أي جزء منها، متـى كان ذلك ضرورياً في رأيه. وتكون له تحقيقاً لهذا الغرض، أو لأي سبب آخـر يـراه مناسـباً، السلطة في أن يصدر تعليماته إلى المقاول، الذي عليه أن يلتزمها، ليقوم بأي مما يلي:

   1- زيادة أو إنقاص كمية أي عمل يشمله العقد، أو

   2- حذف أي عمل (ولكن ليس بهدف تنفيذ العمل المحذوف بمعرفة رب العمـل نفـسه او بمعرفة أي مقاول آخر)، أو

   3- تعديل طبيعة أو جودة أو نوعية أي عمل، أو

   4- تغيير المناسيب والخطوط وموقع وأبعاد أي جزء من الأعمال، أو

   5- تنفيذ عمل إضافي من أي نوع لازم لإتمام الأعمال، أو تعـديل أي تسلـسـل معـين أو ترتيب زمني لتنفيذ أي جزء من الأعمال.

   ولا يعيب مثل هذا التغيير العقد أو يبطله، وإنما يتم تقييم أثر مثل هذه التغييرات وفقاً للبنـد 52. غير أنه إذا ما كان صدور تعليمات بتغيير الأعمال قد اقتضاه تقصير المقـاول أو إخلالـه بالعقد، أو لسبب يكون المقاول مسؤولاً عنه، فيتحمل المقاول أي تكلفة إضافية تنجم عـن هـذا الإخلال.

    وقد شمل هذا البند الفرعي تعديلين مهمين بالمقارنة بالطبعة الثالثة من هذا العقد:

التعديل الأول هو إضافة العبارة التالية في الفقرة 51-1- (ب):

   (ولكن ليس بهدف تنفيذ العمل المحذوف بمعرفة رب العمل نفـسه أو بمعرفـة أي مقـاول آخر)... حيث يتم هنا تضمين ما يفترضه القانون في بعض الدول في العقد نفسه، أي أنه يمنـع رب العمل أو ممثله من حذف أو سحب أي جزء من الأعمال من المقاول، ثـم تنفيـذه ذاتيـاً أو بإسناده إلى مقاول آخر، واعتبر هذا التصرف خرقاً للعقد لا يمكن التحايل عليه بإصـدار أمـر تغيير .

أما التعديل الثاني فهو إضافة الفقرة (و) والتي تعتبر أمر المهندس بـ:

   "تعديل أي تسلسل معين أو ترتيب زمني لتنفيذ أي جزء من الأعمال"، عما هـو وارد فـي مستندات العطاء بمثابة أمر تغيير. فقد تنص مستندات العطاء على إنجاز الأعمال وفق تسلـسل معين، وعندما يدرس المقاول عطاءه يحسبه على أساس برنامج زمني محدد لتـوفير المعـدات والموارد وافتراض طرق تنفيذ معينة مناسبة للتسلسل الزمني الوارد في مستندات العطاء، ولهـذا فإن قيام المهندس بإصدار أمر بتغيير هذا التسلسل يعتبر تغييرا قد يستحق المقـاول بموجبـه تعويضه عن أية نفقات إضافية أو امتداد زمني. ومع ذلك فإن سلطة المهندس في تغيير الأعمال ليست مطلقة.

   وهنا يجب التنويه إلى الفارق بين التغيير Variation والعمـل الإضـافي Extra work فالتغيير يتم فقط في الأعمال المتعاقد عليها فعلاً، بينما العمل الإضافي يتناول أعمالاً تقع خـارج نطاق العاقد، رغم أن التعامل المالي واحد في الحالين.

   ففي حالة عقد لبناء فندق من عشرة أدوار مثلاً، يمكن للمهندس إصدار أمر تغيير للمقـاول بموجب البند الفرعي 51-1 لتعديل أبعاد الأعمدة أو عدم بناء بعض الحوائط أو تغييـر بعـض أنواع التشطيبات أو المواد المستخدمة أو توزيع الإضاءة أو التكييف...، ولكنه لا يمكن أن يأمره بإضافة أدوار عليا أو بناء مبنى صغير إلى جوار الفندق لاستخدامه سكناً، للعاملين، حيث تعتبـر هذه أعمالا إضافية. ويمكن القول إن سلطة المهندس في الأمر بأعمال إضافية مقيدة ضمناً بنوعية وقيمة الأعمال في العقد. فإذا أصدر المهندس أمراً بتنفيذ أعمال إضافية خارج هذا النطاق، فإنها لن تخضع للعقد، وبالتالي يمكن للمقاول أن يرفض تنفيذها أو ينفذها من خلال ملحق للعقد أو أن يتعاقد عليها بعقد جديد. وإن كان المهندس عادة ما يلجأ إلى نص القانون المدني، والذي ينص في المادة 148-2 على ما يأتي:

   "ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، فقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام".

   كما أن سلطة المهندس في إصدار أوامر التغيير محدودة أيضاً من ناحية التوقيت، فلا يمكنه إصدار أوامر التغيير خلال فترة المسؤولية عن العيوب (سنة الضمان) بعد اتمام الأعمـال، وإن فعل فسيكون ذلك خارجاً عن نطاق العقد، وبالتالي يمكن للمقاول أن يرفض تنفيذها أو ينفذها من خلال ملحق للعقد أو أن يتعاقد عليها بعقد جديد.

2-2-2: نوعـان من التغييـرات:

   يمكن القول إن الشروط تحتوي على نوعين من أوامر التغيير المتعلقة بأعمال إضافية مـن وجهة نظر المقاول:

   النوع 1: المهندس يأمر المقاول بأمر تغيير صـريح "Formal Variation Order "VO للقيام بعمل يتضمن تغييرا يطلبه، وبالتالي يقره المهندس ويحدده كتابة.

   النوع 2: المهندس يأمر المقاول بالقيام بعمل يتضمن تغييرا في حقيقته دون أن يقر المهندس ذلك.

   ويتناول البندان 51 و52 النوع الأول من أوامر التغيير فقط. وقد تمت صياغتهما بأفتراض أن المهندس سيتعرف إلى أمر التغيير ويصدره عند الحاجة إليه. ولم يأخذ هـذان البنـدان فـي الاعتبار أن المهندس قد يصدر أمراً بانجاز أعمال إضافية دون أن يقر بأن ذلك يعتبر أمر تغيير يخول للمقاول الحصول على مبالغ أو زمن إضافي. ومع ذلك فلا يعتبر قرار المهندس في شـأن ما إذا كان الأمر الذي أصدره تغييراً أم لا، نهائياً. إذ ما زالت أمام المقاول فرصة للاعتـراض عليه واللجوء إلى التحكيم.

2- 2 -1-2: النوع الأول: التغيير الذي يقره المهندس:

أ- أمر التغيير الذي يسلم به المهندس يجب أن يكون مكتوبا:

   يشترط البند الفرعي 51-2 أن التغيير يجب أن يصدر عن المهندس بأمر كتـابي، ويـنص على:

   "لا يجوز للمقاول أن يقوم بأية تغييرات دون تعليمات من المهندس".

   ووفقا للبند الفرعي 2-5 من الشروط:

   "يصدر المهندس تعليماته كتابة، ومع ذلك إذا ما رأى لسبب ما ضرورة إصدارها شـفاهة، فعلى المقاول أن يطيع هذه التعليمات. ويعتبر التأكيد الكتابي لهذه التعليمات الشفهية الصادر عن المهندس بمثابة تعليمات في مفهوم هذا البند الفرعي سواء جاء هذا التأكيـد سـابقاً أو لاحقاً على تنفيذ هذه التعليمات الشفهية. وفضلاً عن ذلك، إذا ما أكد المقـاول كتابـة إلـى المهندس، خلال 7 أيام، أية تعليمات شفهية أصدرها المهندس، ولم ينقضها المهندس كتابـة خلال 7 أيام أخرى، اعتبرت أنها تعليمات المهندس".

   ونتيجة لذلك يعتبر صدور الأمر الكتابي من المهندس شرطاً أساسياً للدفع مقابـل الأعمـال الإضافية باعتبارها تغييراً، ولا يشترط البند الجزئي 2-5 للأمر الكتابي أن يأتي في شكل محدد، بل يكفي مثلاً توقيع المهندس لوحة معدلة أو محضر اجتماع، أو عدم رفضه طلب التأكيد الكتابي الصادر عن المقاول في هذا الشأن خلال 7 أيام من استلامه، بل أنه يمكـن أن يـأمر بـالتغيير شفهياً، ثم يؤكده كتابة في شهادة الدفع الوقتية (المستخلص الشهري) بأن يـسدد للمقــاول قيمـة الأعمال المغيرة (إعمالا للبند الفرعي 60-4).

ت- تقييـم التغييـرات:

   ينص البند 52 على أن تقييم الأعمال الإضافية يتم بموجب الأسعار والمعدلات الواردة العقد، إذا رأى المهندس أنها قابلة للتطبيق. أما إذا كانت أسعار أو معدلات الأعمـال التـى تم تغييرها غير واردة في العقد، فإن البند ينص على ضرورة الاسترشاد، بحسب الأماكن، بأسـعار ومعدلات العقد عند تقييم التغييرات. وإلا فإنه على المهندس "بعد التشاور المناسب مع رب العمل والمقاول" الاتفاق مع المقاول على أسعار الأعمال الإضافية، وفي حال عدم الاتفاق يحق للمهندس تحديد الكميات أو الأسعار التي يراها مناسبة وإخطار المقاول بذلك مع إرسال صورة إلـى رب العمل.

   ويجدر بالذكر أن الأسعار والمعدلات الواردة في قائمة الكميات في العقد تتـضمن ربحـاً ولهذا السبب فمن المفيد للمقاول أن يطالب استناداً إلى البندين 51 و52 وليس البنود الأخرى التي تخوله المطالبة بالتكلفة فقط دون الربح، كما في البند 12 مثلا.

   ويستحق المقاول عند تكليفه أعمالاً إضافية من قبل المهندس تمديداً للوقت إذا ما تسببت هذه الأعمال بعدم إتمام الأعمال أو أي جزء منها في تاريخ الإنهاء المتفق عليـه، وكـذلك يـستحق تعويضاً مالياً مقابل اضطراره للعمل لمدة تزيد على المدة المتوقعة بالعقد.

ث- شـرط الإخطار:

   يشترط أن يتقدم المقاول، بالنسبة إلى الاعمال التي تم تغييرها تنفيذا للتعليمات الصادرة من المهندس واعمالاً للبند 51، خلال 14 يوماً من صدور تعليمات المهندس بالتغيير وقبل بدء تنفيـذ العمل الذي تم تغييره، بإخطار مكتوب إلى المهندس لإبلاغه بنيته المطالبة بمبالغ إضافية أو فئات أو أسعار للأعمال التي تم تغييرها مخالفة لأسعار أو فئات العقد (وذلك بأسـتثناء حالـة حـذف الأعمال). وعدم التزام المقاول شرط الإخطار يؤدي إلى حرمانه تقديم مطالبته إعمالا للبندين 51 و52 وتقييم الأعمال المغيرة طبقا للبند الفرعي 52-2.

   كما يجب على المقاول التزام شرط آخر يشترطه البنـد 53 وهـو الاحتفاظ بالسجلات المعاصرة Contemporary Records المذكورة سابقا، وكذلك مراعاة الالتزام بما ينص عليـه البند الفرعي 68-2 بخصوص الإخطارات الموجهة إلى كل من رب العمل والمهنـدس والتـي تنص على:

   "يرسل أي إخطار يوجه إلى رب العمل أو المهندس طبقا لبنود هذا العقد، بالبريد أو البـرق أو التلكس أو الفاكس أو يترك بالعنوان المعين لكل منهما لهذا الغرض في الجزء الثاني من الشروط".

2-2-2-2-: النوع الثاني: التغيير الذي لا يعترف به المهندس:

   يتناول البند 67 (تسوية المنازعات) طريقة حسم المنازعات نهائياً عـن طريـق التحك یم (الدولي أو المحلي) وينص البند الفرعي 67-3 على أنه في حالة اللجوء إلى التحكيم:

   "... تثبت للمحكم المذكور، أو المحكمين، السلطة الكاملة في إعادة طرح ومراجعة وتعـديل أي قرار أو رأي أو تعليمات أو تقرير أو تقييم صادر عن المهندس ومتصل بالنزاع".

   ويستنتج من ذلك أنه عند إصدار المهندس تعليمات للمقاول يرى المقاول أنها تمثل تغييـراً يرفض المهندس الإقرار به، فإن هذه التعليمات مثلها مثل أي قرار أو رأي آخر للمهندس، تخضع لإعادة النظر والمراجعة والتعديل عند اللجوء إلى التحكيم. ويعتبـر البنـد 67 المحكمــن هـم المفسرون النهائيون للعقد، وهم الذين يقررون ما إذا كانت التعليمات الصادرة عن المهندس تعتبر في الحقيقة تغييراً أم لا (أو يقررون بناء على طلب رب العمل أن ما اعتبره المهندس تغييراً هو في الحقيقة ليس كذلك). فإذا ما قرر المحكمون أن الأعمال التي طلب المهندس من المقاول القيام بها تقع خارج المجال الأصلي للعقد، وبالتالي تمثل في الحقيقة تغييراً، عندئذ يستحق المقاول مبالغ إضافية (وتعويضاً) مقابل انجازه هذا العمل المغير على نفس الأسس، كما لو كان المهندس قـد أصدر أمر تغيير بموجب البند 51.

   ويثور السؤال عن إمكانية تقدم المقاول بالمطالبة استنادا إلى البند 51 عندما تتضمن الأعمال أعمالاً إضافية يطلب المقاول من المهندس إصدار أمر تغيير بها، ويرفض المهندس ذلك. فهـل يمكن للمقاول، في هذه الحالة، تقديم المطالبة استناداً إلى البند 51 رغم عدم وجود أمر خطي من ر المهندس؟

   وبموجب عقد الفيديك (طبقا للقانون الانجليزي)، إذا تضمن العقد بند تحكيم واسع (كما في حالة البند 67) يمكن للمحكمين في هذه الحالة الحكم بمبالغ إضافية و/أو تعويض للمقاول رغـم عدم وجود أمر خطي. ومن الناحية العملية، إذا رأى المحكمون أن هذا العمل يقع خارج نطـاق أعمال المقاول التعاقدية، فأنه غالباً ما تكون هناك رسالة، أو مراسلة مكتوبة أخرى من المهندس، أو مستند موقع من المهندس، أو تأكيد خطي أرسله المقاول بعـد صـدور تعليمـات المهنـدس الشفوية، ولم يرفضه المهندس، وجميع ذلك يمكن تفسيره على أنه يمثل الأمر الخطي المطلـوب. ورغم ذلك، عند حدوث خلاف في الرأي بينه وبين المهندس على ما إذا كان أمر المهندس يمثل أمر تغيير أم لا، فعلى المقاول إخطار المهندس فوراً بنيته المطالبة وفق البنـد الفرعـي 52-2 والبند 53، مع تحديد العمل الإضافي الذي يدعي أنه قد قام به والاحتفاظ بالتسجيلات المواكبـة التي تدعم مطالبته، وفقا للبند الفرعي 53-2.

   والصعوبة العملية التي تواجه المقاول في المطالبة المستندة إلى تغيير لا يقر بـه المهنـدس تتمثل عادة بأن قيمة المطالبة نفسها قد تكون، إضافة إلى المطالبات الأخرى المتنازع عليها غير كافية لتغطية المصاريف والوقت اللازمين لتسوية النزاع واللجوء إلى التحكيم بهـدف تـصحيح وجهة نظر المهندس (بافتراض أن المنازعة لم تتم تسويتها وفقاً للبند الفرعي 67-1 أو ودياً وفقاً للبند الفرعي 67-2). وتتكرر هذه الصعوبة في جميع مطالبات المقاول التي يرفضها المهندس.

   وهذا يعزز أهمية الإشراف على تنفيذ عقود الفيديك من مهندس محايد، ومن رب عمل يتفهم طبيعة العقد ويحترم دور المهندس.

3-2: التأخيـر في إتمام الأعمال:

   تشترط العقود عادة إتمام المقاول عقده خلال مدة محددة، وإذا لم يستطع المقاول إتمام عقـده في التاريخ المحدد يلتزم دفع تعويض اتفاقي Liquidated Damage عن التأخير إلى رب العمـل (غرامات التأخير). وهذا ما تطبقه شروط الفيديك حيث تنص على ضرورة إتمام الأعمال في وقت محدد أو إتمام أقسام الأعمال في أوقات محتدة، وإلا فإنه يتوجب على المقاول دفع تعويضات عـن التأخير إلى رب العمل. إلا أنه غالباً ما يحدث في عقود التشييد، وخاصة الدولية منهـا أن تطـرأ ظروف تؤدي إلى منع المقاول من إتمام أعماله بشكل كامل أو بشكل جزئي في المواعيد المحـددة في العقد، وهذه الظروف قد تكون ناجمة عن رب العمل نفسه (مثل تأخره في تسليم موقع العمـل إلى المقاول)، أو تابعيه الذين يتحمل المسؤولية عنهم (مثل تـأخر إصـدار أو اعتمـاد المهنـدس للرسومات والعينات)، أو عن المقاول أو تابعيه الذين يتحمل المسؤولية عنهم (مثل مقاولي البـاطن أو الموردين)، أو بسبب أحداث خارجة عن إرادة الطرفين (مثل ظروف الطقـس غيـر المعتـادة والكوارث الطبيعية والحروب أو أفعال تصدر عن الغير مثل الأوامر الإدارية).

  وعند تأخر الأعمال أو أي قسم منها نتيجة لحوادث أو ظروف خارجة عن إرادة المقـاول فإن المقاول يستحق نوعين من الإعفاءات :

   - أولهما زيادة مدة إتمام الأعمال أو أي قسم منها، أو كليهما، وبالتالي تأجيل المواعيد التي يحل بأنقضائها استحقاق رب العمل لتعويض تأخر المقاول،

- وثانيهما التعويض عن التكاليف الإضافية التي قد يتكبدها المقاول نتيجة اختلال برنامجه الزمني واستمراره في العمل بالموقع لمدة إضافية،

   وفي الكثير من الحالات يستحق المقاول زيادة مدة التنفيذ، وأيضاً تعويضاً عما قد يتكبده من نفقات إضافية.

1-3-2: تمديد مدة التنفيـذ :

   يحدد البند الجزئي 44-1 الحالات التي ينبغي فيها على المهندس سواء بمبادرته الشخـصية أو بموجب طلب من المقاول، بعد التشاور المناسب مع رب العمل والمقاول، أن يمـنـح المقـاول زيادة في وقت إتمام الأعمال أو أي قسم منها. ويعتبر الفيديك أن منح المهندس سـلطة المبـادرة بمنح المقاول امتدادا للوقت ضرورية لحماية حق رب العمل في تحصيل التعويض الاتفاقي، الذي قد يسقط إذا ما كان المقاول مستحقاً لتمديد في الوقت ولم يحصل عليه.

   ويحدد البند الفرعي 44-1 هذه الحالات في شكل موسع، حيث ينص على أنه:

   إذا حدث أن:

   1- قيمة أو طبيعة الأعمال الإضافية أو الزائدة، أو

   2- أي سبب للتأخير مشار إليه في هذا العقد، أو

   3- ظروف مناخية استثنائية غير مواتية، أو

   4- أي تأخير أو إعاقة أو منع من قبل رب العمل، أو

   5- أية ظروف خاصة تحدث، بخلاف تلك التي ترجع إلى إخلال أو خرق المقاول للعقد أو تلك التي يكون مسؤولا عنها،

   وترتب عليها عدالة أحقية المقاول في امتداد لمدة إتمام أعماله أو أي قسم أو جـزء منهـا، فعلى المهندس، بعد التشاور المناسب مع رب العمل والمقاول، أن يحدد مقدار هذا التمديـد، وأن يخطر المقاول بذلك، مع إرسال صورة إلى رب العمل.

   والظروف التي تعطي المقاول الحق في التمديد تشمل:

    أ - قيمة أو طبيعة الأعمال الإضافية أو الزائدة، والتي قد تتضمن تغييراً أو زيادة كبيـرة في كميات الأعمال الفعلية عن الكميات التقديرية، .

    ب-  أي سبب للتأخير مشار إليه في العقد، والذي قد يتضمن، ضمن أشياء أخرى، أســباب التأخير المشار إليها في:

  • البند الفرعي 6-4 (التأخير في إصدار الرسومات والتوجيهات)، أو

  • البند الفرعي 12-2 (العوائق المادية أو الظروف الطبيعية غير المواتية)، أو

  • البند 20-3 (الخسارة أو الضرر الراجعان إلى مخاطر يتحملها رب العمل)، أو

  • البند الفرعي 40-1 (إيقاف أو تعليق العمل Suspension)، أو

  • البند الفرعي 42-2 (عدم تمكين المقاول من حيازة الموقع)، أو

  • البند الفرعي 51-1 (التغييرات)، أو

  • البند 65 (المخاطر الخاصة Special Risks) ،

   حيث إن بعض هذه البنود والبنود الفرعية تشير صراحة إلى البند 44،

  ج- ظروف مناخية استثنائية غير مواتية، والتي تتضمن الظروف المناخية الـسيئة غيـر المعتادة سواء حدثت داخل الموقع أو خارجه،

  د- أي تأخير أو إعاقة أو منع من قبل رب العمل، ورغم أن هذا السبب لـم يكـن بـين الأسباب المنصوص عليها في الطبعات السابقة من الكتاب الأحمـر، والتـي تجيـز للمهندس منح المقاول تمديداً لمدة التنفيذ، فقد كان هذا السبب دائماً من الأمـور التـي يتناولها القانون، حيث يعتبر قيام أحد الطرفين بتأخير أو إعاقة أو منع الطرف الآخر من أدائه التزاماته التعاقدية خرقاً للعقد،

  هـ - أية ظروف خاصة أخرى تحدث...، والتي من بينها، فـي حـالات معينـة، أفعـال المهندس التي يعتبر رب العمل مسؤولا عنها، والتي لم يرد ذكرها في هذه الشروط، وإن كانت الفقرة (ب) من هذا البند تشملها، والأمور الأخرى التي لم يتعـرض لهـا العقد بنص أو تلك التي تعتبر خارجة عن إرادة الطرفين ولا يسأل عنها أي منهما.

   وكما في بنود المطالبات الأخرى، يلتزم المهندس هنا أيضاً التشاور المناسب مع رب العمل والمقاول.

    وازدادت شروط الأخطار في هذه الطبعة تشدداً عنها في الطبعة السابقة، وأصبح الإخطـار موضوعاً لبندين فرعيين جديدين هما 44-2 و44-3، وينص البند الفرعي 44-2 على:

   لا يلتزم المهندس اتخاذ أي قرار، إلا إذا قام المقاول:

   أ- خلال 28 يوماً من أول وقوع مثل هذا الحدث قد أخطر المهندس مع إرسال صـورة لرب العمل،

   ب- خلال 28 يوماً، أو أية مدة أخرى معقولة قد يوافق عليها المهندس، بعد هذا الإخطار، قد قدم إلى المهندس تفاصيل أي تمديد للوقت يرى نفسه مستحقا له حتى يمكن للمهندس التحقق من مثل هذه المطالبة في حينه.

   كما ينص البند الفرعي 44-3 على ما يلي:

   وإذا كان للحدث أثراً مستمراً، مما يجعل تقديم تفصيلات خلال الـ 28 يوماً المشار إليها في البند الفرعي 44-2 (ب) غير عملي بالنسبة إلى المقاول، يستحق المقاول رغـم ذلـك تمديـدا للوقت، بشرط أن يقدم إلى المهندس تفاصيل دورية على فتـرات لا تتجـاوز الـ 28 يومـاً وتفاصيل نهائية خلال 28 يوما من انتهاء الآثار المترتبة على هذا الحدث.

   ويتضح مما تقدم أنه في حالة عدم قيام المهندس باتخاذ قرار من جانبه بتمديد الوقـت بعـد التشاور المناسب مع رب العمل والمقاول، فعلى المقاول ليحصل على هذا التمديد أن يقـوم بمـا يأتي:

   1- أن يبين وقوع حدث من تلك المحددة في البند الفرعي 44-1،

   2- أن يخطر المهندس بذلك خلال 28 يوماً من وقوع الحدث مع إرسال صورة إلـى رب ع العمل، و

   3- أن يقدم تفصيلات المطالبة إلى المهندس خلال مدة الـ 28 يوماً التاليـة أو أيـة مـدة أخرى، يوافق عليها المهندس، تالية للإخطار الأول، أو

   4- عندما يكون للحدث طابع الاستمرار فعلى المقاول تقديم تفاصيل دورية للمهندس علـى فترات لا تزيد على 28 يوما من نهاية آثار تلك الأحداث.

   ولا يسقط عدم التزام المقاول شرط الإخطار في البنود الفرعية 44-2 و 44-3 حقـه فـي المطالبة بتمديد الوقت بشكل مطلق. إذ يجيز نص البند 44-2 للمهندس تمديد وقت العقد حتى إذا لم يطلب المقاول ذلك. وعند نظره في مطالبة المقاول بتمديد الوقت يلتزم المهندس (بعد التشاور المناسب مع رب العمل والمقاول) أن يتصرف بحياد كامل (البند الفرعي 2-6). وكما هو الحال في جميع قرارات المهندس، فإن تحديد المهندس للمدة الإضافية يخضع للمراجعة والتغيير عنـد اللجوء إلى التحكيم بموجب البند 67.

2-3-2: تعويض المقاول نتيجة لتمديد الوقت:

   يحدد البند الفرعي 44-1 الحالات التي ينبغي فيها على المهندس سواء بمبادرته الشخـصية أو بموجب طلب من المقاول، بعد التشاور المناسب مع رب العمل والمقاول، أن يمـنح المقـاول تمديداً في وقت إتمام الأعمال أو أي قسم منها. ورغم أن تمديد الوقت يعفي المقاول من مسؤوليته عن تحمل التعويض الاتفاقي عن التأخير (غرامات التأخير) عن مدة التمديد الإضافية، فإنه على المقاول إذا رغب في المطالبة بأية مبالغ إضافية أن يطالب بها إعمالاً لبنود العقـد الأخـرى أو بالاستناد إلى القانون الواجب التطبيق.

   ورغم إسهاب البند 44 في معالجة موضوع تمديد الوقت عند التأخير، فلا يوجد بند خـاص ذلـك، . ومع بالعقد يبين كيفية التعامل مع النفقات أو التكلفة الإضافية التي تنجم عن هذا التأخير توجد في العقد بنود معينة تخول المقاول استرداد التكاليف الإضافية الناجمة عـن التـأخير فـي حالات معينة، منها على سبيل المثال لا الحصر:

   البند الفرعي 6-4: التأخير في إصدار الشهادات والتوجيهات، و

   البند الفرعي 12-2: العوائق المادية أو الظروف الطبيعية غير المواتية، و

   البند الفرعي 40-2: إيقاف أو تعليق العمل بأمر المهندس، و

   البند الفرعي 42-2: تأخر رب العمل في تسليم الموقع إلى المقاول.

   بالإضافة إلى بنود أخرى تخول المقاول الحصول على مبالغ إضافية عن الأعمال الإضافية، كالتغييرات التي يأمر بها المهندس إعمالاً للبند 51.

   واستنادا إلى هذه البنود يحق للمقاول المطالبة بتعويضه عما يتكبده من نفقـات مقابـل أيـة أعمال إضافية إذا ما نشأ عنها تأخير في إنهاء الأعمال أو أي جزء منها، وكذلك تعويضه عمـا فأته من كسب نتيجة لهذا التأخير. وهذه النفقات الإضافية قد تنشأ عن المصاريف الإداريـة فـي فترة الامتداد سواء داخل الموقع أو خارجه، والنقص في الإنتاجية، وتأثير التضخم وتكلفة التعجيل في الأعمال إذا ما طلب من المقاول إنهاء الأعمال في موعدها رغم استحقاقه تمديداً في الوقـت وغير ذلك.

   وحتى في حالة غياب بند أو بنود خاصة في العقد تخول تعويض المقاول نفقاته الإضـافية الناجمة عن التأخير، يحق له أن يطالب بهذه النفقات استناداً إلى القانون الواجب التطبيق، حيـث تعطي معظم النظم القانونية أياً من طرفي العقد الحق في التعويض نتيجة تأخره في انجاز أعماله، إذا ما كان هذا التأخير لأسباب ترجع إلى الطرف الثاني (الحالة المبينة في البند الفرعي 44-1- د) أو إلى من يكون الطرف الثاني مسؤولاً عن أعمالهم. والأمر الأقل وضوحاً هو مدى إمكانيـة حصول المقاول على تعويض نتيجة التأخير الناجم عن طرف ثالث، وهذا يتعلق أساساً بـصياغة العقد. وحيث أن شروط عقد الفيديك ما هي إلا مجرد صياغة نموذجية يمكن تعـديلها بالحـذف منها أو الإضافة إليها قبل استخدامها، بالاسترشاد بالجزء الثاني منها، وكذلك بالقـانون الواجـب التطبيق وظروف وملابسات كل مشروع على حدة، فإننا نلفت إلى أهمية دراسـة هـذه النقـاط بعناية عند صياغة العقد وعدم الاستناد إلى أن عقد الفيديك هو عقد دولي يجب استخدامه، دون تغییر.

3- مطالبــات أخرى:

   وكما ذكرنا سابقاً تتضمن شروط عقد الفيديك لأعمال مقاولات الهندسـة المدنيـة [4&3] أكثر من 35 بنداً تعطي المقاول الحق في الحصول على مبالغ إضافية أو تمديداً إضافياً للوقت أو كليهما.

   وحيث إن دراستها بالتفصيل [2&1] تخرج عن إطـار هـذا البحـث المختـصر، فإننـا سنستعرضها بإيجاز في الجداول التالية لإعطاء فكرة موجزة عنها:

 

4

4- إجراءات المطالبات والمنازعـات:

1-4: إجراءات المطالبـة :

  إضافة إلى أي إخطار بالمطالبة، قد يكون على المقاول تقديمه طبقاً لأحكام العقد الأخـرى، فعلى المقاول أن يلتزم أيضاً إتباع أسلوب المطالبة الوارد في البند 53 من شروط العقد [4&3].

  ويتضمن هذا البند الأمور الخمسة الآتية:

   • شرط الإخطار أولا في اتجاه نيته إلى المطالبة (البنـد الفرعي 1-53)،

   • شرط الاحتفاظ بالسجلات المواكبة لدعم المطالبة (البند الفرعي 53-2)،

   • شرط تقديم تفاصيل المطالبة إلى المهندس (البند الفرعي 53-3)،

   • جزاء الإخلال بالالتزام بهذا الأسلوب في المطالبة (البند الجزئي 53-4)، و

   • أسلوب سداد قيمة المطالبات (البند الجزئي 53-5)،

    ويعالج البند 53 المطالبات بمبالغ إضافية. أما المطالبات بزمن إضافي فتعالج بشكل مستقل من خلال البند 44.

1-1-4: شرط الإخطار في اتجاه نية المقاول إلى المطالبة (البند الفرعي 53-1):

   إذا أراد المقاول التقدم بالمطالبة بمبالغ إضافية بموجب هذه الشروط أو غيرها، فعليـه أولاً إخطار المهندس بنيته في المطالبة تنفيذا للبند الفرعي 53-1، والذي جاء نصه كالتالي:

   "على المقاول، مع عدم الإخلال بأحكام العقد الأخرى، إذا اتجهت نيته إلى المطالبـة بأيـة مبالغ إضافية إعمالاً لأي بند من هذه الشروط أو غير ذلك، فعليه أن يخطر المهندس، مع إرسال صورة إلى رب العمل خلال الـ 28 يوماً التالية لبدء وقوع الحدث الذي أدى إلى المطالبة".

   ويجب أن يصدر هذا الإخطار، كغيره من الإخطارات في هذا العقد، كتابة وطبقاً للبند 68. وهذا الإخطار لا يتطلب أكثر من الإشارة إلى الحدث المسبب للمطالبة وإبـلاغ المهنـدس بنيـة المقاول تقديم مطالبه بسببه. وليس من الضروري أن يحدد في هذا الإخطار أسباب المطالبـة أو أية تفاصيل عن قيمتها. ولهذا الإخطار الفوري عدة أهداف، فهو يمكن المهندس من تحري حقائق المطالبة والنتائج المالية المترتبة والحدث ما زال حديثاً وقائماً.

   كما أنه يخطر رب العمل بالتعديلات المتوقعة في قيمة العقد، وبالتـالي موازنتـه الماليـة. وأخيراً، فالتعرف المبكر إلى المطالبة وأسبابها يمكن من إيجاد الحل السريع لها.

2-1-4: شرط الاحتفاظ بالسجلات المواكبة (البند الفرعي 53-2):

    مع وقوع الحدث الذي يتناوله إخطار المقاول بالمطالبة، يتعين علـى المقـاول الاحتفـاظ بسجلات مواكبة للحدث بالقدر المعقول الضروري لدعم مطالبته.

   وينص البند الجزئي 53-2 على:

   "على المقاول، عند وقوع الحدث المشار إليه في البند الفرعي 53-1 أن يحـتفظ بـسجلات مواكبة إلى الحد الضروري المعقول لدعم أي مطالبة قد يرغب في تقديمها. وعلى المهندس، دون أن يقر بالضرورة بمسؤولية رب العمل، أن يفحص هذه السجلات المواكبـة، بمجـرد تسلمه الإخطار وفق البند الفرعي 53-1، ويجوز له أن يصدر تعليماته إلى المقـاول بـأن يحتفظ بسجلات معاصرة إضافية في الحدود المعقولة والمتعلقة بجوهر المطالبة موضـوع الإخطار. وعلى المقاول أن يسمح للمهندس بفحص جميع هذه السجلات التي يحتفظ بهـا عملاً بهذا البند الفرعي، وأن يمده بصور منها كلما ومتى أصدر المهندس تعليمات بذلك".

   ولم يتم تعريف السجلات المواكبة، بأنها من المحتمل أن تكون السجلات والفواتير وكشوف التكاليف للعمالة والمعدات وخلافه المناسبة التي تدعم مطالبة المقاول، والتي قد تتغيـر حـسب الحالة.

   ويبين هنا أن معاينة المهندس لسجلات المقاول المعاصرة، وفق هذا البند الجزئي تهدف إلى حماية المقاول، حيث إنه بعد معاينة المهندس وبافتراض استجابة المقاول تعليمات المهندس فـي شأن نوعية السجلات المعاصرة التي عليه الاحتفاظ بها، سيكون صعباً علـى المهنـدس أو رب العمل الاعتراض على دقة سجلات المقاول المؤيدة لمطالبته.

3-1-4: شـرط دعـم المطالبـة (البند الفرعي 53-3):

   خلال الـ 28 يوماً التالية للإخطار بالمطالبة وفق البند الفرعي 53-1 أو أية مـدة أطـول (مدة معقولة) كما قد يوافق عليها المهندس، على المقاول أن يرسل إلى المهندس، إعمـالا للبنـد الفرعي 53-2، حسابا يتضمن:

    1- تفصيلات المبلغ المطالب به، و

    2- الأسس التي استند إليها في تقديم المطالبة.

    وعلى سبيل المثال، تحديد بنود العقد التي يستند إليها، وعندما يكون الحدث المسبب للمطالبة مستمر التأثير، فعلى المقاول أن يقدم حسابات دورية وحساباً ختامياً لهذه المطالبة.

  وينص البند الفرعي 53-3 على:

"على المقاول أن يرسل إلى المهندس خلال 28 يوماً، أو خلال أية مدة أخرى معقولة يوافق عليها المهندس، من توجيه الإخطار طبقا للبند الفرعـي 53-1، حـسابا يتـضمن بيانـات تفصيلية عن المبلغ المطالب به والأسس التي قامت عليها المطالبة. وعندما يكـون للحـدث المسبب للمطالبة أثر مستمر، فيعتبر هذا الحساب حسابا" مبدئياً، ويلتزم المقاول أن يرسـل إلى المهندس على فترات زمنية يراها المهندس معقولة، حسابات مبدئية إضـافية توضـح المبالغ المتراكمة للمطالبة وأية أسس أخرى تستند إليها المطالبة.

وعلى المقاول، في الحالات التي ترسل فيها حسابات مبدئية إلى المهندس، أن يرسل حساباً نهائياً خلال 28 يوماً من تاريخ انتهاء الآثار الناتجة من الحدث. وعلى المقاول، إذا ما طلب المهندس منه ذلك، أن يرسل صورة لرب العمل من جميع الحسابات المرسلة إلى المهنـدس إعمالاً لهذا البند الفرعي".

4-1-4: جزاء عدم الامتثال لإجراءات المطالبات الواردة في البنود الفرعية السابقة (البنـد الجزئي 53-4):

   لتحقيق الامتثال للإجراءات الجديدة للمطالبات الواردة في البند 53، يشترط البنـد الفرعـي 4-53 أنه في حالة عدم امتثال المقاول لأحكام البند 53، فلن يتجاوز حقه نتيجة لأيـة مطالبـة المبلغ الذي يمكن التحقق منه بواسطة السجلات المعاصرة [2&1].

وينص البند الفرعي 53-4 على:

"إذا لم يمتثل المقاول لأي من الأحكام الواردة في هذا البند بشأن أية مطالبـة يـسعى إلـى تقديمها، فإن أحقيته في اقتضاء قيمتها لن تتجاوز المبلغ الذي يعتبره المهندس أو أي محكـم أو محكمون، يعينون وفقاً للبند الفرعي 67-3، ممكن التحقـق منـه بواسـطة الـسجلات المعاصرة (سواء تم إخطار المهندس بهذه السجلات بموجب البندين الفرعيين 53-2 و53- 3 أو لم يتم ذلك)".

وهكذا فإن أخفق المقاول مثلاً في أن:

   1- يخطر المهندس بنيته في المطالبة، مع إرسال صورة إلى رب العمل، خلال 28 يوم وفقا للبند الفرعي 53-1، و

  2- يسمح للمهندس بفحص السجلات المواكبة المؤيدة للمطالبة ويزوده صورة منها بموجب البند الفرعي 2-53، أو

  3- يرسل إلى المهندس الحساب أو الحسابات المطلوبة، وفقاً للبند الفرعي 53-3،

فإن أحقية المقاول في اقتضاء قيمة المطالبة لن تتجاوز المبلغ الـذي يمكـن التحقـق منـه من واقع السجلات المعاصرة التي يقدمها المقاول (من وجهـة نظـر المهنـدس أو المحكـم أو المحكمون).

    ومن غير الواضح هنا فيما إذا كان البند الجزئي 53-4 يشكل جزاء للمقاول بـسبب عـدم التزامه البند 53. فإذا احتفظ المقاول مثلاً بسجلات مواكبة تخوله الحصول علـى كامـل قيمـة المطالبة، فهل يعرضه الاخفاق في تحقيق متطلبات البند 53 الأخرى إلى أي جزاء؟ وعلاوة على ذلك، فإن البند الفرعي 53-4 لا يفرق بين عدم الامتثال الكلي أو الجزئي للبند 53.

   وهكذا، فإن تأخر الإخطار بالمطالبة حتى اليوم الـ 29 بدلاً من 28 يوماً، كما فـي البنـد الجزائي 53-1، أو عدم إرسال صورة من الإخطار بالنية في المطالبة إلى رب العمل، يعـرض المقاول للجزاء نفسه الذي يتعرض له عندما يتجاهل البند 53 بشكل كامل. وبالإضافة إلى ذلـك تجدر ملاحظة أن هذا البند لم يكن موجوداً بالطبعة الثالثة التي كانت ترتب على هـذا الإخفـاق جزاء على المقاول يصل إلى حد رفض المطالبة كلية إذا لم يلتزم المقاول شرط الإخطار.

5-1-4: طريقة دفع المطالبات (البند الفرعي 53-5):

   في الطبعات السابقة من هذه الشروط، لم يكن واضحاً إذا ما كان دفـع مطالبـات المقـأول المعتمدة من المهندس يتم من قبل رب العمل، وفقاً للبند 60، أم أنه يتم وفقاً لأسس أخـرى لـم تتحدد بوضوح في العقد. ويشير البند الفرعي 53-5 إلى أن المقاول يستطيع أن يتقدم بمطالبتـه مع مبالغ العقد النظامية الأخرى في كشف الحساب الشهري (المستخلص) المقدم إلى المهنـدس، وفقا للبند الجزئي 60-1، والذي يوضح فيه قيمة الدفعات التي يرى أنه يستحقها حتـى نهايـة الشهر المنصرم عن:

   أ- قيمة ما نفذ من الأعمال الدائمة، و

   ب- أى بنود أخرى في قائمة الكميات بما في ذلك معدات المقاول والأعمال المؤقتة والعمل باليومية وما شابه ذلك، و

   ج- العطاء، والآلات الموردة إلى الموقع لتكون جزءا من الأعمال الدائمة والتي لـم يـتم تركيبها بعد (التشوينات)، و

   د- التسويات وفقا للبند 70، و

   هـ- أي مبلغ آخر قد يستحقه المقاول بموجب العقد أو غير ذلك.

   وهذه الفقرة الأخيرة (هـ) تتضمن المطالبات التي قد يتقدم بها المقاول، وفقاً لشروط هـذا العقد.

   وبنص العقد أنه لا يجوز للمهندس أن يقر هذه المطالبات أو يقطع فيهـا بـرأي، إلا بع التشاور المناسب مع رب العمل والمقاول.

   (وإن كنا نرى من واقع الخبرة العملية ضرورة فصل هذه المطالبات فـي كـشـف مـستقل منفصل عن المستخلص الشهري، حيث إننا ننظر إلى أوامر التغيير على أنها ملاحق للعقد يـتم إبرامها في الموقع أثناء تقدم الأعمال).

  هذا وينص البند الفرعي 53-5 والمعنون "سداد المطالبات" على ما يأتي:

"يحق للمقاول أن يضمن أي شهادة دفع دورية (المستخلص الشهري) يقدمها إلى المهنـدس لاعتماده، وفقاً للبند 60، المبلغ المطلوب الخاص بأية مطالبة قد اعتبرها المهنـدس، بعـد التشاور المناسب مع رب العمل والمقاول، مستحقة للمقاول، شريطة أن يكون المقاول قد قدم البيانات التفصيلية الكافية لتمكين المهندس من تحديد المبلغ المستحق.

وإذا كانت هذه البيانات غير كافية لإثبات صحة كامل المطالبة، يحق للمقاول اقتضاء المبلغ المقابل لذلك الجزء من المطالبة الذي تثبته البيانات التفصيلية على نحو يرتضيه المهنـدس. وعلى المهندس أن يخطر المقاول بأي قرار يصدره بموجب هذا البند الفرعي مـع إرسـال صورة منه إلى رب العمل".

   ويعتبر هذا البند الفرعي ذو فائدة كبيرة للمقاول، لأنه يمكنه من تضمين وصـرف قيمـة المطالبة في الكشف الشهري (المستخلص الجاري) بموجب البند الفرعي 60-1 والبند الفرعي 2-60، وعلى المهندس "خلال 28 يوماً" من تسلم هذا الكشف، كما ينص البند الجزئي 60-1 أن يعتمده ويحيله إلى رب العمل مبيناً المبلغ الذي يرى أنه واجب الدفع إلى المقاول، وذلك بعد التشاور المناسب مع رب العمل والمقاول. وعلى المهندس أن يتخذ قراره فيما يخص مطالبـة المقاول خلال فترة زمنية محددة، هي 28 يوماً. وعلى الرغم من أن المهندس قـد يـرى أن البيانات المقدمة من المقاول غير كافية لإثبات صحة كامل المطالبة، فإنه يحـق للمقـاول أن يحصل على ذلك الجزء من المطالبة الذي يثبت صحته واقع هذه البيانات، والـذي يرتـضيه المهندس.

   وإذا أخفق رب العمل في دفع أي مطالبة معتمدة من قبل المهندس (أو جزء من مطالبـة)، خلال 28 يوماً، فإنه يحق للمقاول الحصول على فوائد تأخير، بالنسبة المحددة في ملحق العطاء، على هذه المبالغ المتأخر سدادها.

2-4: تاريـخ توقـف المطالبـات:

   إذا كان للمقاول أية مطالبات لم يتم دفعها أو تسويتها عند إتمام الأعمال، فعليه أن يـضمنها في كشفه النهائي (المستخلص الختامي)، والذي يجب على المقاول تقديمه خلال 84 يومـاً مـن إصدار المهندس شهادة الاستلام النهائية للأعمال.

   أما المطالبات التي تحدث بعد الاستلام النهائي (في فترة ضمان المسؤولية عـن العيـوب) فيجب أن يضمنها المقاول في الكشف عند انقضاء المسؤولية عن العيوب، والذي عليـه تقديمـه خلال 56 يوماً بعد انقضاء فترة المسؤولية عن العيوب (سنة الضمان).

   وعلى المقاول أن يكون حذراً في هذا الخصوص، وإلا فإن مطالباته غير المسواة ستخضع للبند 60-9، والذي ينص على:

   "لا يعتبر رب العمل مسؤولا تجاه المقاول عن أي أمر أو شيء ناشئ عن العقد أو مرتبط به أو بتنفيذ الأعمال، ما لم يكن المقاول قد أدرج مطالبة في شأنه فـي كـشف الحـساب النهـائي (المستخلص الختامي) وفي كشف حساب إنجاز الأعمال المشار إليه في البنـد الفرعـي 60-5 (باستثناء الأمور أو الأشياء التي تنشأ بعد إصدار شهادة تسلم جميع الأعمال)".

3-4: المنازعات:

   يقوم المقاول عادة بتقديم مطالباته لممثل المهندس والذي، على خـلاف المهنـدس، يوجـد غالبا في موقع العمل. ويقوم المهندس بتعيين ممثله طبقا للبنـد الفرعـي 2-4 والـذي يـنص على:

   تعيين المساعديـن:

   4-2 للمهندس أو لممثله أن يعين أي عدد من الأشخاص لمساعدة ممثل المهندس في القيـام بواجباته، وعليه إخطار المقاول بأسماء الأشخاص ومدى سلطات هؤلاء الأشخاص. وليس لهؤلاء المساعدين سلطة إصدار تعليمات إلى المقاول، إلا في الحدود التي تكون فيهـا هـذه التعليمـات ضرورية لتمكينهم من أداء واجباتهم ومن قبول للمواد أو الآلات أو المصنعية إذا ما كانت مطابقة للعقد. وتعتبر التعليمات الصادرة عن أي منهم للأغراض السابقة بمثابة تعليمات صادرة من ممثل المهندس.

   وإذا لم يقتنع المقاول بطريقة التعامل مع مطالبته من قبل ممثل المهنـدس، فيمكنـه إعـادة عرض المطالبة على المهندس، وفقا للبند الفرعي 2-3 (ب)، الذي ينص على:

    للمهندس من وقت إلى آخر، أن يفوض ممثله القيام بأي من الواجبات والسلطات المنوطـة بالمهندس. كما له الغاء هذا التفويض في أي وقت.

   ويجب التفويض أو الالغاء كتابة. ولا ينفذ إلا بعد أن تسلم صورة منه إلـى كـل مـن رب العمل والمقاول. ويكون لأية تعليمات يصدرها ممثل المهندس إلـى المقـاول، وفقـا للتفـويض المذكور، الأثر نفسه كما لو كان قد أصدرها المهندس شريطة أن:

    أ- إذا فات ممثل المهندس أن يرفض التصديق على أي عمل أو مواد أو آلات فلن يخـلّ ذلك بسلطة المهندس في رفض التصديق على هذا العمل أو هذه المواد أو الآلات وفي إصدار تعليماته بتصحيح ما رفضه.

   ب- إذا ما كان للمقاول أي اعتراض على ما أصدره ممثل المهندس من تعليمات، فللمقاول أن يحيل الأمر إلى المهندس الذي يكون له أن يؤكد التعليمات أو يلغيها أو يغيرها.

   وعلى المهندس أن يؤكد أو يعكس أو يغيّر قرار ممثله. فإذا لم يوافق المقاول على معالجـة المهندس لأي مطالبة قدمها إليه، فيمكنه اعتبار هذا الخلاف أساساً لنزاع مع رب العمل. وفي هذه الحالة على المقاول إتباع الإجراءات المنصوص عليها في البند 67 (شكل).

   وبإيجاز شديد، على المقاول أن يعيد عرض المطالبة من جديد على المهنـدس، بوصـفها نزاعاً هذه المرة، ليصدر المهندس قراره في شأنها.

    فإذا لم يرتض المقاول قرار المهندس (أو إذا لم يصدر المهندس قراره خـلال 84 يومـاً)، فللمقاول أن يخطر المهندس بنيته في بدء إجراءات التحكيم بالنسبة إلى هذا النزاع (بنـد فرعـي 1-67). وبناء على ذلك، وإذا لم تُحل المسألة ودياً خلال مدة 56 يوماً تالية للإخطار (بند فرعي 2-67)، يمكن للمقاول إحالة النزاع إلى التحكيم (بند فرعي 67-3).

   وتنص شروط الفيديك على أن التحكيم سيتم بموجب قواعد التوفيق والتحكيم لغرفة التجـارة الدولية (باريس) ما لم تنفق الأطراف على أي مكان آخر (القاهرة مثلاً أمام المركـز الإقليم للتحكيم التجاري الدولي) وأية قواعد أخرى (قواعد اليونسترال مثلاً).

5- نتائـج الدراسـة والتوصيــات:

   بما أن شروط العقد مبنية على أساس السعر القابل للتعديل وليس الـسعر الثابـت، فعلـى المقاول الذي ينوي التعاقد بموجب شروط الفيديك أن يتفهم جيداً حقوقـه بالمطالبـة فـي [9&8]. وبعد توقيع العقد عليه التأكد من:

   1- التعرف إلى حالات المطالبات فور حدوثها، و

    2- تسجيل كافة الحقائق التي تخوله الحصول على مطالباته بالتفصيل، وكذلك تسجيل كافة الحقائق الأخرى المرتبطة بها،

    3- إرسال الإخطارات المتعلقة بالمطالبات للمهندس (مع إرسال صور منها إلى رب العمل) بشكل مناسب مع الالتزام بمواعيدها، و

    4- الاحتفاظ بالسجلات المعاصرة وجميع القياسات الأخرى اللازمة لتأمين حقوقه.

    5- مراعاة أن يتم التعاقد على أساس الطبعة الأخيرة من عقود الفيديك أو على الأقل مراعاة إضافة البند 53 من الطبعة الرابعة إلى الطبعة الثالثة إذا ما تم التعاقد علـى أساسـها ليضمن بذلك حقه في التقدم بالمطالبات والحصول على مستحقاته في حالة اخفاقه فـي التزام مواعيد الإخطارات المختلفة المنصوص عليها.

    6- مراعاة أنه من الممكن الاتفاق على تقليل المدد المنصوص عليها في البند 67 إلى الحد المقبول، حيث إنه ليس من المقبول أو المعقول أن ينتظر المقاول مدة 84 يومـاً (و90 يوماً في الطبعة الثالثة) ليتلقى رد المهندس على أي اعتراض له على قـرار أصـدره المهندس أو ممثله، وكذلك بالنسبة لباقي المدد المقترحة للتوصل إلـى بـدء إجـراءات التحكيم والتي تصل إلى 216 يوماً في مجموعها.

    7- مراعاة أن عقد الفيديك لمقاولات الأعمال الهندسة المدنية لا يصلح على الإطلاق للعقود ذات مدة التنفيذ القصيرة. ويعتزم الفيديك إصدار عقد جديد بهذا الخصوص تحت إسـم "عقد الأعمال الصغيرة Minor Works Contract". 8

   8- مراعاة أن يقوم المقاول بتدريب كوادره على أساليب المطـالبـات وطـرق الاحتفـاظ بالملفات والمعلومات والمستندات المالية وجميع السجلات المواكبة للمطالبة (محاضـر الاجتماعات وتقارير الموقع والرسومات والتقارير والبيانات المالية).

   9- على المقاول الحصيف أن يعد للمطالبة، وكأنه يعد للتحكيم. وتعتمد فرصة نجاحه فـي الحصول على المطالبة على قدرته على إعداد السجلات المواكبة التي تؤيدها.

6- الخلاصـة :

   في هذه الدراسة ألقينا الضوء على الدور المزدوج للمهندس الاستشاري وما قد ينشأ عنه من اعتراضات وشكوك سواء لدى رب العمل أو المقاول. كما نوقشت بنود العقد التي قد تنجم عنهـا مطالبات مالية أو زمنية والإجراءات التي يجب على المقاول إتباعها بـشأنها. وكـذلك صـيغت الاقتراحات التي تضمن تحسين أداء المهندس والمقاول أثناء تنفيذ العقد، وكذلك تؤدي إلى توازن أكبر بين التزامات أطراف العقد وحقوقهم.