الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم وقرار المهندس أو مجلس فض المنازعات في عقود الفيديك / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / المطالبات والمنازعات والتحكيم بموجب شروط عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية الكتاب الأحمر)" الطبعة الرابعة 1987  وعقد التشييد (الكتاب الأحمر الجديد) الطبعة الأولى 1999  الصادران عن الإتحاد الدولي للمهندسين الإستشاريين فيديك

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    43

التفاصيل طباعة نسخ

1- مقدمة

    في هذا المقال يتناول الكاتب الحلقة الأولى من ثلاثة مقالات تتناول المطالبات والمنازعات والتحكيم وفقاً لشروط نماذج العقود الصادرة عن الإتحاد الدولي للمهندسين الإستشاريين "الفيديك" منذ إصداره الطبعة الأولى لنموذج العقد " شروط عقد أعمال الهندسة المدنية" عام 1957 وحتي الطبعة الرابعة منه عام 1987، والطبعة الأولى لنموذج العقد "شروط عقد الأعمال الميكانيكية والكهربائية شاملاً أعمال التركيبات بالموقع" عام 1969، وحتى الطبعة الثالثة منه عام 1987، ثم الطبعة الأولى لنموذج العقد "شروط عقد التصميم بناء" عام 1995 والذي لم تصدر له أية طبعات أخرى؛ وكذلك النماذج الأربعة الجديدة الصادرة عام 1999 والتي تختلف أساساً في أسس صياغتها عن النماذج الصادرة قبلها، ومن هنا جاءت تسميتها الطبعة الأولى. ونركز هنا على عقد "الفيديك" لأعمال مقاولات الهندسة المدنية (الكتاب الأحمر وطبعاته الأربع حتى عام 1987) وعقد التشييد (الكتاب الأحمر الجديد الطبعة الأولى – عام 1999) الذي لم يختلف كثيراً عنه في أسس الصياغة.

  وتتناول الحلقة الأولى المطالبات وأسسها وأسبابها وإجراءاتها ودور المهندس في محاولة تسويتها أثناء التنفيذ، وتتناول الحلقة الثانية دور مجلس فض المنازعات إذا ما رأى رب العمل والمقاول إعفاء المهندس من القيام بدوره كحكم بينهما في تسوية هذه المطالبات وقصر دوره على العمل لصالح رب العمل، وتتناول الحلقة الثالثة والأخيرة شروط "الفيديك" لتسوية المنازعات ودور التحكيم في التوصل إلى تسوية نهائية لها.

   وتعتبر شروط عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية التي أعدها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك FIDIC ) الشكل النمطي الوحيد من الشروط المعدة للإستخدام الدولي. ويمكن بتعديلات محدودة تطويعها للإستخدام المحلي.

   ورغم الإنتقادات التي توجه إليها، والتعديلات التي قد تدخل عليها عند التطبيق الفعلي، والتنوع الكبير في المطالبات، وبالتالي المنازعات، التي قد تنجم عن تطبيقها، فإنها تظل المقياس الذي تقارن به العقود الأخرى المستخدمة دولياً. وتعتبر هذه الشروط الأكثر إنتشاراً وإستخداماً، وأحدث ماتوصلت إليه الصياغة التعاقدية، وأكثرها قبولاً من العاملين في مجال صناعة التشييد، وخاصة بعد تطويرها عام 1999، بإعادة صياغتها وإصدار طبعة جديدة على أسس توزيع مخاطر الأعمال التي يتم التعاقد عليها بدلا من نوعيتها.

 

2- المهندس والقانون

   تأثرت هذه الشروط عند صياغتها للمرة الاولى عام 1957 وما زالت متأثرة بالأسـلوب المتبع في شروط عقد أعمال الهندسة المدنية الذي أعده معهد المهندسين المدنيين فـي المملكـة المتحدة ( ICE / Institution of Civil Engineers )، وبالتالي يغلب على هذه الشروط الطابع الإنجلوسكسوني التقليدي للعقد الذي يعطي المهندس المشرف على تنفيذ الأعمال من قبـل رب العمل Employer، وهو المهندس Engineer وفق هذه الشروط ، صلاحيات وسلطات إشرافية واسعة ودوراً أساسياً شبه تحكيمي Quasi-Arbitrator عند بت أو إصدار قرار فـي شأن أية مطالبة (أثناء مدة تنفيذ المشروع وأي إمتداد لها)، أو في شأن أية منازعة قد تحـدث بشأنه بين المقاول ورب العمل، أو بين المقاول والمهندس نفسه.

 

   وقد صدرت من هذا النموذج عدة طبعات، الطبعة الثانية عام 1969، والثالثـة عـام 1977، والرابعة عام 1987، وعام 1999 أعيدت تسمية هذا النموذج وصياغته على أسس توزيع مخاطر الأعمال التي يتم التعاقد عليها بدلاً من نوعيتها، وصدرت الطبعة الأولى، وليست الطبعـة الخـامـسة، تحت إسم "عقد التشييد" لتكون التسمية أكثر ملاءمة للواقع؛ فإن جميع المشروعات صغرت أو كبرت توجد فيها جميع أنواع الهندسة من مدنية وميكانيكية وكهربائية وإتصالات وغيرها. 

   والعديد من شروط هذا النموذج يحول المقاول الحق في مطالبة رب العمل، بمبالغ أو بمدد إضافية، أو بكلتيهما، لإتمام تنفيذ الأعمال حال إختلاف ظروف التنفيذ عن تلك المعروفة مسبقاً، أو التي كان من المعقول توقعها، في تاريخ دراسة العطاء، وحتى قبل تقديمه بمـدة 28 يومـاً، والقليل منها يخول رب العمل هذا الحق. 

 

   وبالتالي حافظت جميع نماذج عقود "الفيديك" على صلاحيات المهندس في هذا الصدد. 

   ويتلخص عمل المهندس الرئيسي أثناء إدارته للمشروع في إتخاذ أي من القرارات التالية:

  • مصادقة           Approval

  • أو فحص          Check

  • أو شهادة           Certificate

  • أو تفتيش           Inspection 

  • أو تعليمات         Instruction    

  • أو إصدار إخطار  Notice

  • أو إقتراح           Proposal

  • أو طلب             Request

  • أو تفويض          Delegations

  • أو إختبار            Test

  • أو تحديد             Determination

 

   وتترتب على قراراته هذه حقوق للأطراف، و/أو التزامات عليها. ويراعـي أن أسـس إتخـاذ المهندس قراراته في إدارته للمشروعات الهندسية تعتمد على معلوماته الفنية والقانونية وتفهمه للعقد. وعلى عكس ما هو متبع في عقود السعر الثابـت Fixed Price Contract، تسمح شروط عقود "الفيديك"، بل تدعو المقاول للتقدم بمطالبات في بنود عدة، أوعند حدوث أحداث غير متوقعة، كما في حالة ظروف الموقع غير المتوقعة، أو التأخر في تسليمه موقع المشروع وخلافه، وحيث أن عقد المقاولة يعتبر عقداً طويل المدة، فإنه يكون عرضة للكثيـر مـن المخـاطر، وخاصة ما يتعلق منها بزيادة الأسعار والأجور. وحيث أن المقاول لا يستطيع التغلب على مثل هذه المخاطر إلا بالإحتياط لها بزيادات يفترضها في أسعاره، فإن صياغة هذا العقد التي تسمح للمقاول بالتقدم بمطالبات بشأن ما قد يحدث من مخاطر أثناء تنفيذه للأعمال المتعاقد عليها، تعتبر الصياغة المثلى لصالح رب العمل. حيث أن المقاول المتعاقد وفقاً لأي من هذه النماذج، يعلـم مسبقاً أنه لن يكون ملزماً بتحمل مخاطر هذه الحالات؛ وبالتالي فإنه لن يكون بحاجة إلى إفتراض زيادات في أسعاره وأخذ تلك الزيادات في الإعتبار عند تحديده سعر عطائه، لأنه لو أخذها، فإنها قد تخرجه من المنافسة.

   ويجوز للمقاول وفق شروط عقود "الفيديك" أن يتقدم بنوعين أساسيين من المطالبـات فـي مواجهة رب العمل، وهما :

  • المطالبة بمبالغ إضافية، أو بتمديد مدة التنفيذ بمدة إضافية، أو كليهما، أو

  • المطالبة بتعويض إستناداً إلى القانون الواجب التطبيق، كالمطالبة الناجمة عن إنهـاء رب العمل العقد.

    وبشكل عام، فإن المقاول عادة ما يفضل خلال إنجاز الأعمال تقديم مطالباته إستناداً إلى بند أو أكثر من بنود العقد، حتى يمكن للمهندس تقييم هذه المطالبة مباشرة في حينها. بينما لن يكون المهندس قادراً على تقييم المطالبة المستندة إلى القانون دون الرجوع إلى مستشار قانوني، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخر حصول المقاول على مستحقاته. لذلك غالباً ما يفضل المقاول تجنـب المطالبات المستندة إلى القانون، إلا في حالات الضرورة القصوى، وفي هذه الحالة فهو غالبا ما يلجأ، حسب ما يقضي به العقد، إلى طلب التحكيم. 

   وتتضمن شروط عقد "الفيديك" لأعمال مقاولات الهندسة المدنية، وكذلك عقد التشييد خمـسة وثلاثين بنداً يحق للمقاول (أو لرب العمل في البعض منها) التقدم بمطالبات للحصول على مبالغ إضافية (تعويضات)، أو تمديد مدة تنفيذ الأعمال أو كليهما. 

   ونظراً لأن الكتاب الأحمر منذ إصدار "الفيديك" طبعته الأولى عام 1957، ثم إصدار الطبعة الثانية عام 1969، ثم الثالثة عام 1977، ثم الرابعة عام 1987، قد تم إستخدامه في عدد كبير الأعمال، خلال ما يقرب من خمسين عاما، ومن ثم فقد تجمعت الكثير من الخبرات، سـواء من فيما يختص بأساليب العمـل به أو بالنسبـة إلى ما تسبب به من منازعـات أو تحكيمـات أو قضايا .

   وحيث أن الفكر الذي أتخذ أساساً لصياغة عقد التشييد (الكتاب الأحمر الجديـد الطبعـة الأولى عام 1999) لم يختلف عن ذلك الذي تمت على أساسه صياغة عقد "الفيديك" لأعمـال مقاولات الهندسة المدنية (الكتاب الأحمر وطبعاته الأربع حتى عام 1987)؛ رغم أن العقـود الصادرة عام 1999 صيغت على أساس توزيع المخاطر وليس على أساس نوعية الأعمال محل التعاقد، فإن هذه الخبرات التي تجمعت نتيجة إستعمال الكتاب الأحمر، ما زالت صالحة للإستخدام في ظل النموذج الجديد رغم إختلاف الصياغة.

   ولذلك فاننا نوضح في الجدول رقم 1 البنود والبنود الفرعية التي تخص المطالبـات فـي النماذج الأربعة من الكتاب الأحمر التي صدرت قبل عام 1995، والبنـود والبنـود الفرعيـة المناظرة لها في عقد التشييد الصادر عام 1999.

ونكتفي في هذا البحث بحصره والإشارة إليها في الجدول التالي:

            

                        جدول رقم 1 : أسس المطالبات والبنود المناظرة وفقاً   

         لعقد 1987 وعقد التشييد 1999

 

 

عقد 1987

  البنود أو البند الفرعي

عقد  1999 البنود أو البند الفرعي

 


 

أساس المطالبة


 

الطرف المطالب

1.

4-6

9-1

التأخير والتكلفة الناجمين عن تأخر إصدار التعليمـات أو الرسومات

… Delayed Drawings or Instructions 

المقاول

2.

2-12

12-4

التأخير و التكلفة الناجمة عن العوائق الصناعية والظروف المادية الطبيعية غير المتوقعة وتلك التي من صنع الإنسان وتشمل الظـروف تحـت سـطح الأرض والظـروف الهيدرولوجية، وتستثنى منها الظروف المناخية.

 Unforeseeable Physical conditions....

المقاول

3.

1-17

7-4

النفقات لإصلاح الأخطاء في مناسيب وأبعـاد وتخطيط الأعمال: المقاول مسؤول عن صـحة تحديـد المواضـع والمناسيب والأبعاد وتخطيط محاور الأعمال.

  رب العمل مسؤول عن أية أخطاء في البنـود المرجعيـة التي أخطر بها المقاول. 

Setting out

المقاول

او

رب العمل

4.

1-18

1-13

قيمة أعمال الجسات والحفر الاستكشافية التى المقاول القيام بها – (بإعتبارها أمر تغيير)

Soil investigations done by the Contractor

 

المقاول

5.

3-20

4-17

قيمة إصلاح الخسائر أو الأضرار الناجمة عـن أي مـن المخاطر التي يتحملها رب العمل وفقا للبند الفرعـى 17 1999/3 أو 22-1987/2، وهي القوى القاهرة مثل : الحرب والأعمال العدائية... ، والـشغب، والتمـرد، وذخائر الحرب،...،وموجات الضغط،...، وإشغال رب العمل أو إستخدامه لأي جزء من الأعمـال الدائمـة، والتصميم المعد بمعرفته، وأي عمـل لا يمكـن لمقـاول متمرس أن يتوقعه من قوى الطبيعة والعمل.

 Costs incurred as a result of Employer's Risks

المقاول

6.

3-22

4-19

تأمين المقاول ووقايته من الأضـرار المستثناة (التـي يتحملها رب العمل) المحددة بالبنـد 1999/3 أو بالبنـد الفرعي 22-2 /1987 ؛ كالسابق .

Consequences of Force Majeure

المقاول

7.

4-25

1-18

الأضرار الناجمة عن إخفاق رب العمـل فـي الإمتثـال لإشتراطات وثائق التأمين.

 General Requirements for Insurances 

رب العمل

8.

1-27

24-4

التأخير والتكلفة الناجمين عن تنفيذ تعليمات المهندس عند ظهور بقايا متحجرة أو عملات أو أشياء ذات قيمة أو آثار أو منشآت أو بقايا أخرى ذات أهمية جيولوجية أو تاريخية في موقع العمل؛ 

Fossils ,   

المقاول

9.

3-30

15-4

المطالبات المقدمة من طرف ثالث عن الأضرار التي قـد تصيب الكباري والطرق المؤدية إلى الموقع نتيجة آليـات المقاول ومعداته.

 Access Routes

رب العمل

10.

2-31

6-4

تكلفة تقديم التسهيلات لرب العمل أو للمقاولين الآخـرين المستخدمين من قبله أو للجهات الرسمية المختصة حسب تعليمات المهندس (بموجب طلب كتابي).

Co-operation

المقاول

11.

5-36

5-7

التأخير والتكلفة الناجمين عن إعـادة إختبـارات معينـة وجدت معيبة بطلب من المهندس نتيجة فحص أو معاينـة أو قياس أو إختبار.

Rejection

رب العمل

12.

2-38

3-7

التكلفة الناجمة ، في حالات معينة نتيجة كشف أي جزء | من الأعمال، أو عمل فتحات فيها أو خلالها نتيجة إخفـاق المقاول، بإخطار من المهندس قبل تغطية أي عمل.

 Inspection

رب العمل

13.

2-40

9-8

التأخير والتكلفة الناجمين عن أمر من المهنـدس بإيقـاف تقدم الأعمال أو إستئنافها في حالات محددة. 

Consequences of Suspension

المقاول

14.

2-42

1-2

التأخير والتكلفة الناجمين عن تأخر رب العمل في تسليم المقاول الموقع إلى المقاول .

Right of Access to the Site

المقاول

15

1-44

4-8

تمديد وقت إتمام الأعمال، أو أي قسم منها.

 Extension of Time for Completion

المقاول

16.

3-49

2-11

تكلفة تنفيذ أعمال إضافية، أو إعادة تشييد، أو إصـلاح عيوب أو شروخ أو أية أخطاء أخرى لا يعتبـر المقـاول مسؤولاً عنها أثناء فترة المسؤولية عن العيوب (الضمان).

 Cost of Remedying Defects.

المقاول

17.

1-50

8-11

تكلفة البحث، بناء على طلب من المهندس، عن عيوب أو شروخ أو أية أخطاء أخرى في الأعمال لا يعتبر المقاول مسؤولا عنها ، قبل إنتهاء فترة المسؤولية عن العيوب.

Contractor to Search

المقاول

18.

51

13

تغييرات في أي وقت قبل إصدار شهادة تسلم الأعمـال، بناء على طلب المهندس أو بناء على تغييرات في التشريع أو تغييرات في التكلفة المتفق عليها.

Variations and Adjustments

المقاول

19.

1-52

3-12

تقييم التغييرات .

 Variation Procedure13-3 & Evaluation 

المقاول

20.

2-52

3-12

سلطة المهندس في تحديد فئات الأسعار.

 Evaluation

المقاول

21.

3-52

3-12

تقدير المهندس في حالـة تجـاوز قيمـة التغييرات أو التعديلات في الكمي ات المقدرة في العقد والتي ينتج منها إضافة إلى أو نقص في قيمة العقد بنسبة تزيد على .%15

Evaluation

رب العمل أو المقاول

22.

4-52

6-13

تعليمات المهندس بتنفيذ أي من الأعمال المغيـرة عل أساس العمل باليومية، ومن ثم ، المحاسبة عليهـا بفئـات الأجور اليومية. 

Day work

المقاول

23.

1-58

5-13

المبالغ الإحتياطية .

Provisional Sums

المقاول

24.

4-59

3-5

الدفع إلى مقاولي الباطن المسمين

Payment to nominated Sub-contractors 

رب العمل

25.

10-60

8-14

الفوائد على الدفعات المتأخرة طبقا للنسب المحددة مسبقاً.

Delayed Payment

المقاول

26.

3-63

4-15

الدفع بعد إنهاء رب العمل للعقد.

 Payment after Termination

المقاول

27.

3-65

4-17

الدفع نتيجة تضرر أو إنهيار الأعمال، أو أيـة مـواد، أو آلات، أو معدات للمقـاول نتيجـة للمخـاطر الخاصـة (مسؤولية رب العمل ) 

Consequences of Employer's Risks 

المقاول

28.

5-65

3-17

الزيادة في تكاليف الأعمال التي تنجم عـن المخـاطر الخاصة (مخاطر رب العمل).

Employer's Risks

المقاول

29.

8-65

6-19

الدفع في حالة إنهاء العقد بسبب نشوب حرب تعوق تنفيذ الأعمال.

Optional Termination, Payment and Release

المقاول

30.

1-66

7-19

الدفع في حالة وقوع أحداث خارجة عن إرادة الأطـراف تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً أو غير قانوني بالنسبة لأي من أطرافه، أو في حالة الإعفاء من الأداء طبقا للقانون الحاكم للعقد.

Release from Performance under the Law

المقاول

31.

3-69

4-16

الدفع في حالة إنهاء المقاول للعقد نتيجة إخلال رب العمل بإلتزاماته.

Payment on Termination

المقاول

32.

4-69

1-16

التأخير والتكلفة الناجمين عن تعليق المقاول للأعمـال أو تخفيض معدلات الأداء.

 to Entitlement Contractor's suspend Work

المقاول

33.

1-70

8-13

التغيرات في تكاليف العمالة و/أو المواد أو أيـة أشـياء أخرى تؤثر في تكلفة تنفيذ الأعمال.

 Adjustments for Changes in Cost

المقاول

34.

2-70

7-13

التغيير في التكلفة بسبب تغير التشريعات اللاحقة.

 Adjustments for Changes in Legislation 

المقاول

35.

1-81

15-14

الخسارة والضرر الناجمين عن فرض قيود على العملة أو على تحويل العملة أو العملات التي سيتم دفع قيمة العقـد بها .

Currences of Payment

المقاول



 

ألا بد من وجود المطالبات؟..... نعم و لا

في أغلب المشروعات لا يمكن تجنب وجود مطالبات، رغم أن الكثير منها قد ينتهى دونحدوث أية مطالبات. وهذا الأمر يمكن أن يحدث إذا ما تم إعداد جميع مستندات المشروع بعناية تامة، وإختيار المقاول المناسب لنوعية الأعمال المطلوبة على أساس سبق التأهيل الجيد Prequalification، وعدم تركيز الإختيار على أرخص الأسعار فقط !!

   أما عن أسباب المطالبات في أغلب المشروعات فهي متعددة، ومن أهمها:

تعقد المشروعات،

  •  وجود عوائق لا يمكن توقعها،

  • السعر المتعاقد عليه منخفض لا يمكن المقاول من الأداء الجيد، 

  • وجود غموض في، أو تعارض بين، بعض بنود التعاقد أو مستندات المشروع، 

  • توزيع المخاطر بين الأطراف بشكل غير متوازن، 

  • وجود فارق ثقافي بين أطراف التعاقد، 

  • البرنامج الزمني للتنفيذ مضغوط ولا يتناسب مع حجم الأعمال، 

  • عدم توافر السيولة للتمويل من جانب أحد الأطراف جميعهم ،

  •  حدوث أحداث لا ترجع إلى أي من أطراف التعاقد أو لأسباب خارجة عن إرادتهم، 

  • الإختيار غير المناسب للمهندس، 

  • الإختيار غير المناسب للمقاول، 

  • إلى جانب أسباب كثيرة أخرى.

   وتتنوع المطالبات عادة ما بين المطالبة بتمديد مدة تنفيذ الأعمال، أو المطالبة بتكلفة إضافية، أو بإسترداد تكلفة متكبدة نتيجة إخفاق طرف في الوفاء بأي من إلتزاماته، أو تكون نتيجة لتغيير في التشريعات أو القوانين واللوائح بعد توقيع العقد أو قبل توقيعه ب 28 يوما.

 

3- التزامات المهندس وحقوقه

  • لا يمتلك المهندس أي سلطة في تعديل العقد.

  • يجوز للمهندس أن يباشر جميع السلطات المخولة له، كما محددة في العقد

  • على المهندس أن يحصل على مو افقة رب العمل قبل ممارسته أية سلطة محـددة فـي

  • الشروط الخاصة. 

  • ليس للمهندس صلاحية إعفاء أي من طرفي العقد مـن أي واجبـات أو التزامـات أو

  • مسؤوليات ينص عليها العقد.

  • أي مصادقة أو فحص أو شهادة أو إختبار أو تفتيش أو تعليمات من قبل المهنـدس لـن

  • تعفي المقاول من أي من إلتزاماته. 

  • للمهندس أن يتحكم في مسألة التفويض الخاصة بالأفراد العاملين معه، وكذلك إلغاء هذه التفويضات والتحويلات. كذلك يجب أن يكون التحويل أو التفويض كتابة ويخطر بـه المقاول.

  • على المهندس أن يختار مساعديه من أصحاب المؤهلات و الكفايات.

  • - يحق للمهندس أن يصدر تعليمات للمقاول، أو أن يصدر رسـومـات إضـافية أو معدلـة حسب ما يراه ضرورياً.

  •  عند إصدار المهندس أية تعليمات إلى المقاول، على المقاول أن يمتثل فوراً سواء أكانت التعليمات شفوية أو مكتوبة.

  • في حالة تحديد أمر أو عمل، على المهندس أن يتخذ قراراً عادلاً وفقاً للعقد، علـى أن يأخذ في الإعتبار جميع الأمور ذات الصلة، وكذلك يحظر الطرفين بهذا القرار مع ذكر كل التفصيلات.

 

2- دور المهندس في عقود "الفيديك"

   عندما يدعو رب العمل المقاولين إلى تقديم عطـاءات تنافسية، محليـة أو دوليـة لأحـد مشروعاته، فإنه يسبق ذلك عادة تعيينه مهندساً إستشارياً يعمل لصالحه، ويساعده فـي النـواحي الفنية اللازمة لتحقيق المشروع. 

   ويوقع رب العمل مع هذا المهندس إتفاقـاً يلتزم المهندس بموجبــه بإعـداد مستندات العطاء، بما فيها الرسومـات، والمواصفات، وقائمة الكميات، ومـسودة العقد المقتـرح للتعاقد مع المقاول، إلى جانب إعداد الدراسات الأولية، والمشاركة فـي دراسات الجدوى في بعض الأحيان. كما قد يكلف المهندس بالإشراف على تنفيذ الأعمال موضـوع العطاء.

   ولا يعتبر المهندس طرفاً في عقد التشييد هذا، رغم تضمين عقده مع رب العمـل إشـارات عديدة إلى العقد بين رب العمل والمقاول، بهدف إعطاء المهندس صلاحيات الإشراف على تنفيذ الأعمال. وتتجاوز هذه الصلاحيات في عقد "الفيديك"، في كثير من الأمور دور الممثـل لـرب العمل .

 

من بين ما تتضمنه :

- إصدار الرسومات للمقاول بما فيها الرسومات التنفيذية، 

- إعادة قياس كميات الأعمال المنفذة فعلا بالطبيعة، وحساب قيمـة الأعمـال لأغراض الدفعات الدورية والدفعة النهائية للمقاول،

- إعتماد الدفعات الدورية الشهرية (أو وفقاً لما يتفق عليه رب العمل والمقاول)،

- إصدار أوامر التغيير عند اللزوم،

- تعليق أو إيقاف تنفيذ جزء من أو كل الأعمال ( لفترة محددة )،

- إصدار شهادات الإستلام،

- إتخاذ القرارات فيما يتعلق بمطالبة المقاول بمبالغ أو بمدد إضافية، إتخاذ القرارات التي يراها صائبة لحل ما قد يقدم من مطالبات بين رب العمل والمقاول، بعد التشاور المناسب معهما، مع إحتفاظ كل منهما بحق إحالة أي من هذه القرارات عند عدم الرضاء بها إلى التحكيم (المحلي أوالدولي حسب نصوص العقد).

 

وفي ممارسته هذه الصلاحيات يؤدي المهندس دوراً مزدوجاً :

  • فهو يمثل رب العمل في الإشراف على أعمال التشييد والتأكد من تنفيذ المقاول الأعمـال بشكل يحقق شروط العقد من ناحية، ومن ناحية أخرى، كلما إقتضى العقـد أن يمـارس المهندس سلطاته التقديرية (التي ينص عليها العقد)، فعليه أن يراعي الحيدة في ممارسة هذه السلطة وفقاً لشروط العقد، وأن يأخذ في الإعتبار مجموع الظروف.

وبينما كان شرط ممارسة المهندس دوره بحياد ضمنيا في الطبعة الثالثة من هذه الشروط (الصادرة في مارس 1977)، فقد أصبح شرطاً صريحاً في الطبعـة الرابعـة (الصادرة فـي 1987)، حيث نص البند الفرعي 2-6 على : 

   "عندما يطلب من المهندس في العقد ممارسة لسلطته التقديرية فيما يخص:

(أ) إصدار قراره أو إبداء رأيه أو منح موا افقته، أو

(ب) التعبير عن قناعته أو تصديقه، أو

(ج) تحديد قيمة، أو

(د) القيام بأي تصرف يؤثر على حقوق والتزامات رب العمل أو المقاول.

  فعليه ممارسة هذه السلطة التقديرية بحياد وفقاً لشروط العقد وحسب كامل الظروف.“

    ويتطلب "الفيديك" من المهندس ألا يعتبر نفسه ممثلاً لرب العمل فقط، وإنما يطلب منـه أن يتصرف بشكل مهني ومحايد ومستقل تماماً، كلما كان عليه أن يصدر قراراً، أو يبدي رأياً، أو يعطي موافقة، أو يعبر عن رضائه أو مصادقته، أو يقوم بأي تصرف آخر من أنه أن يـؤثر على حقوق رب العمل أو المقاول.

    وبالتالي، فإن عقود "الفيديك" مبنية على أساس أن المهندس هو المحور الرئيسي لتنفيذ العقد، وأنه بمجرد توقيع العقد بين رب العمل والمقاول يصبح للمهندس السلطة الكاملة لإتخاذ ما يـراه من قرارات، سواء بصفته ممثلاً لرب العمل ( أو وكيلاً عنه في بعض الأحيان )، أو شبه محكـم Quasi-Arbiter حال حدوث أي خلاف بين رب العمل والمقاول، وكذلك حال كون الخلاف بينه هو نفسه بين المقاول، وتكون قراراته هذه ملزمة للطرفين طوال فترة تنفيـذ الأعمـال وأي إمتداد لها، بغض النظر عن رضاء أو إعتراض أي منهما عليها.

    إضافة أخرى جديدة أدخلها "الفيديك" من خلال الطبعة الرابعة، وهي أنه على المهندس كلما كان عليه أن يقرر أحقية المقاول في أية مطالبة، سواء كانت مدة أو مبلغاً مالياً أو كليهما، فإن عليه أن يقوم أولا بالتشاور المناسب مع طرفي العقد، وأن لا يتخذ قراره إلا " بعـد التـشاور المناسب مع رب العمل والمقاول ".

     وإن كانت الصياغة لم تحدد متى يعتبر التشاور الذي تم مناسباً أو غير مناسـب. وعلـى الرغم من ذلك، فإن التشاور مع رب العمل لا يعني البتة أن لرب العمل أن يوجه المهندس ليتخذ قراراً معيناً، إذ أنه لو فعل ذلك لكان مخلا بالعقد، ولو إستجاب المهندس لذلك التوجيه لكان هـو المخل. وهنا يتبين أهمية أن يشترط العقد على المهندس أن يكون مستقلاً وأن يتصرف بحيـدة كاملة.

   كما رسم العقد طريق وأسلوب الإعتراض على قرارات المهندس أو الطعن فيها فـي 67 من الطبعة الرابعة 1987 ، والبند20 من الطبعة الأولى – 1999. ونص علـى أن تظـل هذه القرارات ملزمة للأطراف حتى يعاد طرحها أوطلب تعديلها أو تغييرهـا أو إلغائهـا أمـام المهندس نفسه، إذا رأى ذلك، أو أن يتم ذلـك عـن طـريـق الـحلـول الوديـة Amicable Settlement بين الطرفين، أو عن طريق اللجوء إلي التحكيم Arbitration إعمالا للبنـدين أعلاه (أو القضاء، إذا إستبعد الطرفان شرط التحكيم ).

   وبديهي أنه من الضروري لنجاح هذا الدور أن يثق طرفا العقد، رب العمل والمقاول، بـأن المهندس سوف يتصرف بإستقلالية وحيدة كاملين. 

    وحيـث أنه في كثير من الحالات، يكون سبب المطالبة راجعـاً إلـى تـصـرف مـن

المهندس نفسه، كتأخره في إصدار أو إعتماد رسومات أو عينات أو إستلام أعمال، إلى غيـر ذلك، فان بعض المقاولين يرون أنه من السذاجة، إلى حد ما، توقع أن يجـي قـرار المهندس، كنص العقد، محايداً ومنصفاً للمقاول، يدين به نفسه. وبالتالي، فـان الأداء الفعـال لأساليب تسوية مطالبات المقاول يعتمد إلى درجة كبيرة على الأداء المخلص للمهنـدس لـدوره المهني المحايد.

 

   وكما قال جلين جونز في كتابه [4] "نظرة جديدة في العقود -1979":

 

   " تعتمد كفاءة النظام الوارد في عقد الفيديك لتسوية جميع المطالبات والمنازعات إلى درجـة كبيرة على الإلتزام الصارم للمقاول بالمطالبة وفقاً لبنوده، وأيضاً الإلتزام الصارم للمهندس بأداء دوره بشكل مناسب لتسوية المطالبات." 

   وحيث يوجب العقد على المقاول أن يتقدم بجميع مطالباته إلى المهنـدس، كمـا أن جميـع إتصالات رب العمل بالمقاول يتوقع أن تتم من خلال المهندس، فإن المهندس في جميع الأحوال، طوال فترة تنفيذ الأعمال وأي إمتداد لها، هو الحكم الأعلى عند تقييم الحقوق والمطالبـات طبقاً لشروط العقد، عدا في حالة اللجوء إلى التحكيم. 

   

    ويعتبر التحكيم (المحلي أو الدولي) هو الملاذ الأخير ضد قـرارات المهنـدس. ويحـرص المقاول عادة، في محاولة للحفاظ على علاقة طيبة مع رب العمل، على عدم اللجوء إلى التحكيم إلا كحل أخير، أو إذا كانت المبالغ موضوع النزاع كبيرة لا يستطيع تحملها. وحتى فـي هـذه الحالة، فأن المقاول عادة ما يتردد في اللجوء إلى التحكيم عندما تكون أعمال التنفيذ جارية ولـم تكتمل بعد، أو إذا كان رب العمل منتظما في سداد الدفعات الدورية، حتى وإن كانت غير وافية من وجهة نظر المقاول.

 

   ورغم أن اللجوء إلى التحكيم عادة ما يعتبر أمراً غير مرغوب فيه بالنسبة الى المقاول من وجهة النظر التجارية، فإنه إضافة إلى ذلك، قد يعرض تأميناته ومبالغه المحتجزة لدى رب العمل للمخاطر. إضافة إلى ذلك، فإنه غالباً ما يكون لدى المقاول أكثر من مطالبة يرغب في عرضها مجتمعة على التحكيم في منازعة واحدة، بعد حصوله على شهادة الإستلام، إذا ما فشلت محاولات التسوية الودية، وبعد أن تكون المبالغ الإجمالية المتنازع عليها قد تم تحديدها بدقة. وبالتالي فعادة ما يحجم المقاول عن بدء التحكيم قبل إتمام الأعمال. 

    لهذه الأسباب ولأسباب أخرى، فإنه عندما يسند تنفيذ مشروع على أساس عقد "الفيديك"، فان نوعية وسمعة الشخص الذي سيمارس دور المهندس في العقد تمثل عاملاً حاسـمـاً فـي تقييم المقاول لكم ونوعية المخاطر التي يتوقعها في المشروع، وعلى الأخص إحتمالات تقييم مطالباته بشكل عادل وفوري بمعرفة المهندس، دون الحاجة إلى اللجوء إلى التحكيم. وكذلك إحتمال أن رب العمل يمتلك القدرة والرغبة في السماح للمهنـدس بـأداء دوره التعاقـدي. ونظراً الى هذا الدور الحاسم للمهندس فان "الفيديك" قيد إستبدال المهندس من قبل رب العمل. وآخر ما توصل إليه هو الصياغة الواردة في الطبعة الأولى عام 1999 من عقـد التـشـييد كالتالي:

 

البند الفرعي 3-4:

   إذا إعتزم رب العمل إستبدال المهندس، فعلى رب العمل، وقبل 42 يوماً على الأقل، مـن التاريخ المزمع للإستبدال، أن يخطر المقاول بإسم وعنوان والخبرة ذات الصلة للمهندس البـديل المزمع تعيينه. ولا يحق لرب العمل أن يستبدل المهندس بشخص يقدم المقاول عليه إعتراضـاً مقبولا بموجب إخطار إلى رب العمل، مع التفاصيل المؤيدة.

وسنتناول الآن ، بشيء من التفصيل، المطالبات الرئيسية:

 

1-1-3 : " العوائق المادية " و " الظروف الطبيعية " :

  تشترط جميع طبعات شروط "الفيديك" أن تكون هذه العوائق المادية أو الظروف الطبيعية من نوعية لا يمكن توقعها من قبل مقاول متمرس، فمتى يمكن القول بأن هذا الشرط قد تحقق ؟

 

2-1-3 : معقولية التوقع :

   يمكن تحديد مدى معقولية توقع حدث معين بالرجوع إلى النقاط التالية : 

  المعلومات (إن وجدت) حول طبيعة ما تحت الأرض (الجسات وتقرير التربة والأساسـات والخرائط) وهيدرولوجية الموقع، والتي يقدمها رب العمل رفق مستندات العطاء، والمعلومـات التي كان يتوجب على المقاول إكتشافها من خلال ما يفترض أنه قد قام به أثنـاء فتـرة إعـداد العطاء: 

 

   " يتعين على رب العمل أن يضع تحت تصرف المقاول، قبـل تقديمـه العطـاء، البيانـات الخاصة بالظروف الهيدرولوجية وظروف طبقات التربة التي تم التوصل إليها من الأبحاث التي أجراها رب العمل أو أجريت نيابة عنه والمتصلة بالأعمال، ومع ذلك يظل المقاول مسؤولا عن تفسيره الشخصي لهذه البيانات.

   ويعتبر أن المقاول قد عاين وفحص الموقع والأماكن المحيطة به والمعلومات المتاحة عنهما وأنه اكتفى بما توصل إليه (في حدود الممكن عملاً وبالنظر إلى إعتبارات االتكلفة والوقت) قبـل تقديم عطائه فيما يتعلق ب :

أ- شكل وطبيعة الموقع بما في ذلك ظروف ما تحت سطح الأرض، و

ب- الأحوال الهيدرولوجية والمناخية، و 

ج- مدى وطبيعة الأعمال والمواد اللازمة لتنفيذ وإتمام الأعمال وإصلاح أية عيوب فيها، و 

د- وسائل الوصول إلى الموقع ولوازم الإعاشة التي قد يحتاج اليها.

   ويعتبر بوجه عام أنه قد حصل، في الحدود السابق ذكرها، على جميع المعلومات الضرورية عن المخاطر والإحتمالات وجميع الظروف العملية التي تؤثر على عطائه أو تمس به. ويعتبر أن المقاول قد قدم عطاءه على أساس البيانات التي أتاحها له رب العمل وعلـى معاينتـه الخاصـة وفحصه، وجميع ذلك على الأسس السابق ذكرها.":

 

وتحدد الكلمات الموجودة بين الأقواس، وهي :

( في حدود الممكن، عملا، وبالنظر إلى إعتبارات االتكلفة والوقت

 so far as is practicable having regard to considerations of cost and time)

   مدى الفحص والإختبار الذي يفترض في المقاول أنه قد قام به سواء للتأكد مـن صحة  المعلومات المقدمة إليه بمستندات العطاء، أو للحصول على أية معلومات يرى أنه يحتاج اليهـا للتقدم إلى العطاء.

    فإذا كانت المدة المسموح بها لتقديم العطاءات قصيرة (6-10 أسابيع مثلا)، فقد يصعب على المقاول عملياً إجراء تحريات أو فحوص شاملة. كما أنه لا يعقل أن يطلب مـن المقـاول تحديد حجم ومدى صحة المعلومات التي يفترض أن المقاول قد حصل عليها بمعرفته: 

   ويعتبر أن المقاول قد عاين وفحص الموقع والأماكن المحيطة بـه والمعلومـات المتاحـة المتعلقة بهما، وأنه اكتفي بما توصل إليه (في حدود الممكن عملا في ضوء إعتبـارات التكلفـة والوقت) قبل تقديمه للعطاء.

 

3 طبيعة ومدى الأعمال التي يلزم إنجازها من قبل المقاول

    مثلاً عندما يخطط المقاول لبناء دعامات كوبري في مجرى مائي خلال موسـم إنخفـاض منسوب المياه، ونتيجة لظروف خارج الموقع لم ينخفض منسوب المياه إلى المنسوب الوارد فـي المعلومات التاريخية السابقة لمناسيب المياه والمبينة في مستندات العطاء، هنا يمكن إعتبار تغيـر مستوى المياه عما هو متوقع في هذه الحالة ظرفاً طبيعياً غير متوقع، وهذا الأمر سيتغير لو أن المقاول خطط لبناء الدعامة بطريقة لا تعتمد على منسوب المياه الموسمي. ويستنتج مما سبق أنه لإثبات أن عائقاً مادياً أو ظرفاً طبيعياً لم يكن متوقعاً، فعلى المقاول أن يبرهن أنه في تـاريخ تقديم العطاء، رغم  النقاط السابقة، لم يكن من الممكن له توقع هذا العـائق أو الظـرف كمقـاول متمرس.

 

4- المقاول المتمرس Experienced Contractor :

   ولا يتم إثبات توفر شرط عدم إمكانية التوقع من خلال مـا يمكـن أن يستنتجه الرجـل العادي Layman من البيانات والمعلومات السابقة، وإنما بما يمكن أن توضحه هذه المعلومات لمقاول متمرس. وبالتالي فلا يترتب على عدم التفات رب العمل إلى بعض العوائق الماديـة أو الظروف الطبيعية إستحقاق المقاول للمطالبة، إذا ما إتضح أن هذه العوائق والظروف كان مـن المعقول توقعها من مقاول متمرس. 

 

   ورغم ذلك، فإنه إذا كان من الواجب على المهندس أن يتوقع حدوث هـذه العوائـق أو الظروف (في مرحلة الإعداد لمستندات العطاء مثلا)، ولكنه لم يفعل، فإن هذا قد يكف أحيانـاً لتبرير أن المقاول المتمرس لا يعقل أن يطالب بذلك.

 

3-1-3 : الأحقية في تمديد الوقت Extension of time و/أو

            في تكلفة إضافية Additional Cost

   حتى يكون للمقاول الحق في المطالبة في هذا الشأن، يجب على المقاول أن يثبت أن هذه العوائق المادية أو الظروف الطبيعية قد تسببت بتأخير أعمال المقاول الواقعة على المسار الحرج، أو تسببت بتكبده تكلفة إضافية، أو كليهما. وتعبر كلمة التكلفة هنا عن جميع ما ينفقه المقاول من الأموال سواء داخل الموقع أو خارجه بما فيها المصروفات الإدارية، ولكنها لا تشمل أي ربح. ويراعي أن تأخير بعض الأعمال غير الواقعة على المسار الحرج لا يعني بالضرورة تأخيراً مساوياً في إنهاء الأعمال.

 

4-1-3 : إخطار المهندس وإرسال صورة إلى رب العمل

   يطلب من المقاول أن يقوم فور مواجهته لعوائق مادية أو ظروف طبيعية سيئة غير متوقعة إخطار المهندس بذلك، وإرسال صورة عن هذا الإخطار إلى رب العمل، ليتمكن المهنـدس مـن إجراء معاينة وفحص فوري للظرف الطبيعي أو العائق المادي لتحديد ما إذا كان يعقل توقعـه من قبل مقاول متمرس أم لا.

   وبالإضافة إلى ذلك، على المقاول، أياً كانت أحكام العقد الأخرى، إذا ما إتجهت نيتـه إلـى المطالبة بأية مبالغ إضافية، أن يخطر المهندس، مع إرسال صورة عن هذا الإخطـار إلـى رب العمل بنيته بالمطالبة خلال ال 28 يوماً التالية لمواجهته لهذا الظرف الطبيعي أو العائق المادي. ولا يوجد سبب يمنع جمع الإخطار وفقا للبند والمطالبة في مراسـلة واحـدة، طالمـا تحققـت إشتراطات كلا البندين.

    وطبقاً للكتاب الأحمر يلتزم المقاول، عند حدوث العائق المادي أو الظرف الطبيعي السيء، بأن يحتفظ بسجلات معاصرة Contemporary Records لتحديد نفقاته وتأييد مطالبته. 

    كما أن أي توجيه يصدره المهندس للمقاول، قد يعطي المقاول، في حالات معينـة، فرصـة المطالبة إستناداً إلى أسس إضافية مستقلة. فمثلاً إذا أصدر المهندس توجيهـاً كتابيـاً للمقـاول بإيقاف الأعمال بموجب البند الفرعي 40-1، أو وافق له على إمتداد للوقت طبقاً للبند 44، أو طلب منه القيام بأعمال لم ترد في العقد، وليست لازمة للتغلب على هذه الظـروف أو العوائـق، فيمكن للمقاول إعتبار هذا التوجيه بمثابة أمر تغيير طبقاً للبند 51. وإذا تضمن التوجيه تغيير يزيد كمية الأعمال، فإن المقاول يستحق ربحاً عن هذه الأعمال الإضافية. وبالتالي، فإنه عندما يصدر المهندس توجيهاً للمقاول بموجب البند الفرعي 12-2 يحق للمقاول، إن كان ذلك مناسباً، أن ينظر في حقوقه التي ترتبها له البنود الأخرى بالإضافة إلى البند 12 نفسه، أو طبقـاً للبنـود المناظرة في عقد التشييد. 

   و ورغم أنه كثيراً ما لا يقر المهندس، بعد التشاور المناسب مع رب العمل والمقاول، كـون هذه العوائق أو الظروف لا يعقل توقعها من قبل مقاول متمرس، أو أن أي من توجيهاته بصددها ترتب للمقاول حقا في المطالبة بأي تعويض أو إمتداد للوقت، وفقا لأي من البنـود 12 و40-1 و 51 44، أو غيرها، أو طبقا للبنود المناظرة في عقد التشييد: فإن هذا لا يؤثر على الموقـف القانوني للمقاول. حيث يمكنه، كما هو الحال بالنسبة إلى جميع قرارات المهندس الأخرى، طلب فتحها وإعادة نظرها ومراجعتها وعكسها في التحكيم. ويصدر حكم المحكمين عادة، مالم يكونوا مفوضين بالصلح، وفق القانون الواجب التطبيق حاسماً ومنهياً لكافة ما يتناولـه التحكـيـم مـن منازعات. 

   كثيراً ما تطـرأ بعد توقيع عقد التشييد أحداث أو تعديلات تضطر رب العمل أو المهنـدس إلى إجراء أو طلب تغييرات في نطاق أو طبيعة الأعمال الواردة بالرسومات (وخاصة تلك تكون موضوعة بشكل عام عند طرح العطاء أو حتى عند التعاقد)، أو المواصفات أو مـستندات العقد الأخرى التي تم طرح وتقديم العطاء على أساسها، أو غير ذلك لأسباب ترجـ أي منهما. 

   فمثلاً قد يكون التصميم غير دقيق أو غير كامل، أو أن تكون المواصفات مبدئية غير دقيقة، أو قد تتغير موازنة رب العمل المخصصة للمشروع، أو تطرأ ظروف طبيعية غير متوقعـة، تستلزم تغييرات في حجم أو في طبيعة الأعمال، عن الوضع الذي سبق وطرحت على أساسه في مستندات العقد. 

   وحيث أن " العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقـة الطـرفين، أو لأسباب يحتمها القانون مادة 147 مدني من القانون المصري أو ما يناظرها ". 

   وهنا يثور التساؤل ماذا لو لم يوافق المقاول على القيام بهذه التغييرات عنـدما يطلبهـا رب العمل أو المهندس؟. وكيف يمكن إجراء هذا التغيير الذي يرغب فيه طرف واحد وهو رب العمل؟. وخاصة أن الأعمال ستكون محددة على الأقل من ناحية المفهوم والمجال في العقد الموقع من الطرفين. وبالتالي فان أي تغيير في هذه الأعمـال لا يمكـن أن يـتم إلا بالإتفاق المشترك بين الطرفين، وهنا قد يستغل المقاول موقفه القوي النـاجم عـن حيازتـه للموقع بسبب تنفيذ العقد الأساسي ويمتنع عن الموافقة على التغيير إلا بسعر مرتفع أو بإمتداد زمني غير مقبول. ولتجنب الحاجة إلى مفاوضات جديدة مع المقاول في كل مـرة يـصبح التعديل معها ضرورياً أو مرغوباً فيه من قبل رب العمل، وما قد يسببه ذلك من صعوبات وتأخيرات، تنص العقود عادة على حق رب العمل أو ممثله في إدخـال أيـة تعـديلات أو تغییرات على الأعمال، وتلزم المقاول بتنفيذها، وتحفظ للمقاول حقه في التعـويض الزمنـي والمادي. 

   كما أن المقاول قد يرغب من جانبه أحياناً في إدخال بعض التغييرات التي قـد تـسهل لـه العمل، أو تتناسب بشكل أفضل مع ما يستطيع توفيره من موارد لتنفيذ الأعمال، وفي هذه الحالـة يكون هو الطرف الذي يرغب في الحصول على موافقة رب العمل.

 1-2-3: صلاحيات المهندس في إصدار الأمر بتغيير الأعمال

    للمهندس، كممثل لرب العمل، بموجب البند 51 من الكتاب الأحمر أو البند 13 مـن عقـد التشييد، أن يجري أي تغيير في شكل أو نوعية أو كمية الأعمال، أو أي جزء منها (وليس كامل العقد)، ويلتزم المقاول بالاستجابة إلى تعليمات المهندس في هذا الخصوص، كمـا هـو الحـال بالنسبة الى صلاحيات المهندس التي تتعلق بالأعمال. 

   وتعطي شروط "الفيديك" المهندس سلطات واسعة جداً في تعديل الأعمال وإصـدار أوامـ التغيير "Variation Order “VOs، حيث ينص على :

    " للمهندس أن يجري أي تغيير في شكل أو نوعية أو كمية الأعمال أو أي جزء منها، متي كان ذلك ضرورياً في رأيه. وتكون له تحقيقاً لهذا الغرض، أو لأي سبب آخر يـراه مناسـباً السلطة في أن يصدر تعليماته إلى المقاول، الذي عليه أن يلتزم بها، ليقوم بأي مما يلي:

 أ- زيادة أو إنقاص كمية أي عمل يشمله العقد، أو 

ب- حذف أي عمل ( ولكن ليس بهدف تنفيذ العمل المحذوف بمعرفة رب العمـل نـفـسه أو بمعرفة أي مقاول آخر )، أو 

ج تعديل طبيعة أو جودة أو نوعية أي عمل، أو 

د- تغيير المناسيب والخطوط وموقع وأبعاد أي جزء من الأعمال، أو 

هـ تنفيذ أية أعمال إضافية من أي نوع لازمة لإتمام الأعمال، أو و 

و- تعديل أي تسلسل معين أو ترتيب زمني لتنفيذ أي جزء من الأعمال. 

   ولا يعيب مثل هذا التغيير العقد أو يبطله، وإنما يتم تقييم أثر مثل هذه التغييرات غير أنـه إذا ما كان صدور تعليمات بتغيير الأعمال قد اقتضاه تقصير المقاول أو إخلاله بالعقد، أو لسبب يكون المقاول مسؤولا عنه، فيتحمل المقاول أية تكلفة إضافية تنجم عن هذا الإخلال. 

   وقد شمل البند 51 تعديلين مهمين بالمقارنة بالطبعة الثالثة (الصادرة عام 1977) من هذا العقد، هما :

   التعديل الأول : إضافة العبارة التالية في الفقرة51-1- (ب) : 

   (ولكن ليس بهدف تنفيذ العمل المحذوف بمعرفة رب العمل نفسه أو بمعرفة أي مقاول آخر..." 

    حيث يتم هنا تضمين ما يفترضه القانون في بعض الدول في العقد نفسه، أي أنه يمنـع رب العمل أو ممثله من حذف أو سحب أي جزء من الأعمال من المقاول، ثم تنفيذه ذاتيا أو بإسـنـاده إلى مقاول آخر. وأعتبر هذا التصرف خرقاً للعقد لا يمكن التحايل عليه بإصدار أمر تغيير. 

   التعديل الثاني: إضافة الفقرة (و) والتي تعتبر أمر المهندس بـ : 

   " تعديل أي تسلسل معين أو ترتيب زمني لتنفيذ أي جزء من الأعمال"

     عما هو وارد في مستندات العطاء بمثابة أمر تغيير.

    فقد تنص مستندات العطاء على إنجاز الأعمال وفق تسلسل معين، وعندما يدرس المقـاول عطاءه يحسبه على أساس برنامج زمني محدد لتوفير السيولة، وحسن إستغلال العمالة والمعدات والموارد، وإفتراض طرق تنفيذ معينة مناسبة للتسلسل الزمني الوارد في مستندات عطائه. ولهذا فإن قيام إصدار المهندس أمراً بتغيير هذا التسلسل يعتبر تغييراً قد يستحق المقـاول بموجبـه تعويضه عن أية نفقات إضافية تكبدها أو إمتداد زمني نظير أي تأخير نتج عنها. 

  ومع ذلك فإن سلطة المهندس في تغيير الأعمال ليست مطلقة 

   وهنا يجب التنويه بالفارق بين التغييـر Variation والعمـل الإضـافي Extra Work فالتغيير يتم فقط في الأعمال المتعاقد عليها فعلاً، بينما العمل الإضافي يتناول أعمالاً تقع خـارج نطاق العقد، رغم أن التعامل المالي والإجرائي واحد في الحالين.  

   ففي حالة عقد لبناء فندق من عشرة أدوار مثلاً، يمكن للمهندس إصدار أمـر (أو أوامـر) تغيير للمقاول لتعديل أبعاد الأعمدة أو عدم بناء بعض الحوائط أو تغيير بعض أنواع التشطيبات أو المواد المستخدمة أو توزيع الإضاءة أو التكييف ... ، ولكنه لا يمكن أن يأمره بإضافة أدوار أكثر أو بناء مبنى صغير إلى جوار الفندق لإستخدامه سكناً للعاملين حيث تعتبر هذه إعمالا إضافية. 

   ويمكن القول أن سلطة المهندس في الأمر بأعمال إضافية مقيدة ضـمناً بنوعيـة الاعمـال وقيمتها في العقد. فاذا أصدر المهندس أمراً بتنفيذ أعمال إضافية خارج هذا النطاق فإنهـا لـن تخضع للعقد، وبالتالي يجوز للمقاول أن يرفض تنفيذها أو أن ينفذها من خلال ملحق للعقد أو أن يتعاقد عليها بعقد جديد. 

   وإن كان المهندس عادة ما يلجأ إلى نص القانون المدني والذي ينص في المادة 148-2 من القانون المدني المصري، أو ما يقابلها في غيره، على ما يلي: 

   "ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتنــاول أيـضـاً مـا هـو مـن مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام ." 

    كما أن سلطة المهندس في إصدار أوامر التغيير محدودة أيضاً من ناحية التوقيت، فلا يمكنه إصدار أوامر التغيير خلال فترة المسؤولية عن العيوب ( سنة الضمان ) بعد إتمام الأعمال، وإن فعل فسيكون ذلك خارج عن نطاق العقد، وبالتالي يجوز للمقاول أن يرفض تنفيذها أو ينفذها من خلال ملحق للعقد أو أن يتعاقد عليها بعقد جديد. 

2-2-3: نوعان من التغييرات [3] 

   يمكن القول أن الشروط تحتوي على نوعين من أوامر التغيير المتعلقة بالأعمال من وجهة نظر المقاول:

     النوع 1: المهندس يأمر المقاول بأمر تغيير صريح Formal Variation Order للقيام بعمل يتضمن تغييراً يطلبه ويحدده المهندس كتابة، وبالتالي يقره المهنـدس ويوافق عليه المقاول، ولهذا يعتبر أمر التغيير هذا بمثابة عقد جديد أو ملحق عقد تم بالموقع Site Contract. 

      النوع 2: المهندس يأمر المقاول بالقيام بعمل يتضمن تغييراً في حقيقته، في رأي المقاول، دون أن يقر المهندس بذلك. 

   ويتناول البندان 51 و52 من الكتاب الأحمر والبند 13 من عقد التشييد، النوع الأول مـن أوامر التغيير فقط. وقد تمت صياغتهما بإفتراض أن المهندس سيتعرف إلى التغييرات المطلوبة ويصدر أمراً بها عند الحاجة إليها. 

    ولم يأخذ هذان البندان في الإعتبار أن المهندس قد يصدر أمراً بإنجاز أعمال أخرى دون أن يقر بأن ذلك يعتبر أمر تغيير يخول المقاول الحصول على مبالغ أو زمن إضافيين. ومع ذلـك فلا يعتبر قرار المهندس بشأن ما إذا كان الأمر الذي أصدره تغييراً أم لا، نهائياً، إذ مازال أمـام المقاول فرصة للإعتراض عليه واللجوء إلى التحكيم.

 1-2-2-3: النوع الأول : التغيير الذي يأمر به ويقره المهندس

     (أ) أمر التغيير الذي يسلم به المهندس يجب أن يكون مكتوباً : يشترط "الفيديك" أن التغيير يجب أن يصدر عن المهندس بأمر كتابي، وينص على:

   " لا يجوز للمقاول أن يقوم بأية تغييرات دون تعليمات من المهندس“ 

ويضيف : 

   "يصدر المهندس تعليماته كتابة، ومع ذلك إذا ما رأى لسبب ما ضـرورة إصـدارها شفاهة، فعلى المقاول أن يطيع هذه التعليمات. ويعتبر التأكيد الكتابي لهذه التعليمـات الشفهية الصادر عن المهندس بمثابة تعليمات، سواء جاء هذا التأكيد سابقا أو لاحقا على تنفيذ هذه التعليمات الشفهية.   وفضلاً عن ذلك، إذا ما أكد المقاول كتابة إلى المهندس، خلال 7 أيام، أية تعليمات شفهية أصدرها المهندس، ولم ينقضها المهندس كتابة خـلال 7 أيام أخرى، أعتبرت أنها تعليمات المهندس. " 

    ونتيجة لذلك يعتبر صدور الأمر الكتابي من المهندس شرطاً أساسياً للدفع مقابل أية أعمال باعتبارها تغييراً. ولا يشترط للأمر الكتابي أن يأتي في شكل محدد، بل يكفي مثلاً توقيـع المهندس على لوحة معدلة أو محضر إجتماع، أو عدم رفضه طلب التأكيد الكتابي الصادر عـن المقاول في هذا الشأن خلال 7 أيام من إستلامه له، بل إنه يمكن أن يأمر بالتغيير شفهياً ثم يؤكده كتابة في شهادة الدفع الوقتية (المستخلص الشهري ) بأن يسدد للمقاول قيمة هذه الأعمال. 

(ب) تقييم التغييرات: 

   ينص العقد على أن تقييم التغييرات يتم بموجب الأسعار والمعدلات الواردة في العقد إذا رأى المهندس أنها قابلة للتطبيق. أما إذا كانت أسعار أو بنود الأعمال المغيرة غير واردة في العقـد فإن البند ينص على ضرورة الإسترشاد، قدر الإمكان، بأسعار وبنود العقد عند تقييم التغييـرات، وإلا فإنه على المهندس "بعد التشاور المناسب مع رب العمل والمقاول " الإتفاق مع المقـاول على أسعار الأعمال المغيرة، وفي حال عدم التوصل إلى إتفاق، يحق للمهندس تحديد الفيـات أو الأسعار التي يراها مناسبة، وإخطار المقاول بذلك، مع إرسال صورة إلى رب العمل. 

   وجدير بالذكر أن الأسعار والبنود الواردة في قائمة الكميات فـي العقـد تـتـضمن ربحـاً للمقاول، ولهذا السبب فمن المفيد للمقاول أن يطالب استناداً إلى البندين 51 و52 وليس اسـتناداً إلى البنود الأخرى التي تخوله الحق في المطالبة بالتكلفة فقط دون الربح كما في البند 12 مثلاً، أو ما يناظرها في عقد التشييد. 

   ويستحق المقاول عند تكليفه بأوامر تغيير أو بأعمال إضافية من قبل المهندس تمديداً للوقت إذا ما تسببت أوامر التغيير هذه، أو الأعمال الإضافية بعدم إتمام الأعمال أو أي جزء منها فـي تاريخ الإنهاء المتفق عليه وفقاً للعقد، وكذلك تعويضاً مالياً مقابل إضطراره للبقاء بالموقع لمدة تزيد على المدة المقررة بالعقد. 

(ج) شرط الإخطار 

  يشترط أن يتقدم المقاول، بالنسبة للأعمال المغيرة تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن المهنـدس، وقبل البدء في تنفيذ العمل المغير، بإخطار كتابي إلى المهندس لإبلاغه بنيته في المطالبة بمبـالغ إضافية أو فئات أو أسعار للأعمال المغيرة مخالفة لأسعار أو لفيات العقد ( وذلك باستثناء حالـة حذف الأعمال). 

   وعدم التزام المقاول بشرط الإخطار يؤدي إلى حرمانه من تقديم مطالبته إعمالاً للبندين 51 و52 وتقييم الأعمال المغيرة طبقاً للبند الفرعي 52- 2. 

   كما يجب على المقاول الإلتزام بشرط آخر يشترطه البند 53، وهو الإحتفـاظ بالسجلات المعاصرة المذكورة فيه، وكذلك مراعاة الإلتزام بما ينص عليه البند الفرعي 68-2 بخـصوص الإخطارات الموجهة إلى كل من رب العمل والمهندس والتي تنص على: 

   "يرسل أي إخطار يوجه إلى رب العمل أو المهندس طبقا لبنود هذا العقد، بالبريد أو البرق أو التلكس أو الفاكس أو يترك بالعنوان المعين لكل منهما لهذا الغرض في الجـزء الثـانـي مـن الشروط."

 2-2-2-3: النوع الثاني : التغيير الذي لا يقره المهندس

   يتناول البند 67 من الكتاب الأحمر أو البند 20 من عقد التشييد طريقة حـسم المنازعـات نهائياً عن طريق التحكيم (الدولي أو المحلي ) وأنه في حالة اللجوء إلى التحكيم :

  " ... تثبت للمحكم المذكور، أو المحكمين، السلطة الكاملة في إعادة طرح ومراجعة وتعديل أي قرار أو رأي أو تعليمات أو تقرير أو تقييم صادر عن المهندس ومتصل بالنزاع ." 

    ويستنتج من ذلك أنه عند إصدار المهندس تعليمات للمقاول، يرى المقاول أنها تمثل تغييراً يرفض المهندس الإقرار به، فإن هذه التعليمات مثلها مثل أي قرار أو رأي آخر للمهندس، تخضع لإعادة النظر والمراجعة والتعديل عند اللجوء إلى التحكيم. ويعتبر أن المحكمين هم المفسرون النهائيون للعقد، وهم الذين يقررون بناء على طلب من المحتكمين ما إذا كانت التعليمات الصادرة عن المهندس تعتبر في حقيقتها تغييراً أم لا.

  وإذا قرر المحكمون أن الأعمال التي طلب المهندس من المقاول القيام بها تقع خارج المجال الأصلي للعقد وبالتالي تمثل في الحقيقة أعمالاً إضافية، عندئذ، يستحق المقاول مبـالغ إضـافية وتعويضاً مقابل إنجازه هذه الأعمال الإضافية، على الأسس نفسها كما لو كان المهنـدس قـد أصدر أمر تغيير بموجب صلاحياته.

   ويطرح السؤال عن إمكانية تقدم المقاول بالمطالبة عندما تتضمن الأعمال أعمـالاً يطلـب المقاول من المهندس إصدار أمر تغيير بها، ويرفض المهندس إصدار هذا الأمر. 

   فهل يمكن للمقاول، في هذه الحالة، تقديم المطالبة رغم عدم وجود أمر كتـابـي مـن قبـل المهندس؟. والإجابة عن هذا السؤال هي نعم. فبموجب عقد "الفيديك" (المـستند أساسـاً إلـى القانون الإنجليزي)، إذا تضمن العقد بندأ تحكيمياً واسعاً (كما في حالة البنـد 67 مـن الكتـاب الأحمر أو البند 20 من عقد التشييد) يمكن للمحكمين في هذه الحالة الحكم بمبالغ إضافية و/أو بتعويض للمقاول رغم عدم وجود أمر كتابي من المهندس. 

   ومن ناحية أخرى، إذا رأى المحكمون أن هذا العمل يقع خارج نطاق أعمال المقاول المتعاقد عليها، فانه غالباً ما يكون هناك رسالة، أو مراسلة مكتوبة أخرى من المهندس، أو مستند وقعه المهندس، أو تأكيد كتابي أرسله المقاول بعد صدور تعليمات المهندس الشفوية ولـم يرفـضه المهندس، وجميع ذلك يمكن تفسيره على أنه يمثل الأمر الكتابي المطلوب. 

   ولذلك، فإنه عند حدوث خلاف في الرأي بين المقاول والمهندس حول مـا إذا كـان أمـر المهندس يمثل أمر تغيير أم لا، فعلى المقاول إخطار المهندس فوراً بنيته بالمطالبة، العمل الإضافي الذي يدعي أنه قد قام به، والإحتفاظ بالسجلات المعاصرة لدعم مطالبته. 

   والصعوبة العملية التي قد تواجه المقاول في المطالبة المستندة إلى تغيير لا يقر به المهندس، تتمثل عادة في أن قيمة المطالبة نفسها قد تكون، إضافة إلى المطالبات الأخرى المتنازع عليها، غير كافية لتغطية المصاريف والوقت اللازمين لتسوية النزاع عن طريق اللجوء إلـى التحكـيم بهدف تصحيح وجهة نظر المهندس (بإفتراض أن المنازعة لم يكن ممكنا تسويتها ودياً). وتتكرر هذه الصعوبة في جميع مطالبات المقاول التي يرفضها المهندس. وهذا يعزز أهمية الإشراف على تنفيذ عقود "الفيديك" من قبل مهندس محايد ومن رب عمل يتفهم طبيعـة العقـد ويحتـرم دور المهندس المستقل.

 3-3 : التأخير في إتمام الأعمال

    تشترط العقود عادة إتمام المقاول عقده خلال مدة محددة، وإذا لم يستطع المقاول إتمام عقده في التاريخ المحدد، يلتزم بدفع تعويض إتفاقي Liquidated Damage عن التأخير إلـى رب العمل (غرامات تأخير في العقود الإدارية).

   وهذا ما تطبقه شروط "الفيديك"، حيث تنـص على ضرورة إتمام الأعمال Works في وقت محدد متفق عليه مسبقاً، أو إتمام أقسام الأعمال Sections في أوقات محددة متفق عليها مسبقاً، وإلا فإنه يتوجب على المقاول دفع تعويضات عن التأخير إلـى رب العمـل (التعـويض الإتفاقي). إلا أنه غالباً ما يحدث في عقود التشييد ، وخاصة الدولية منها، أنه قد تطرأ ظروف تـؤدي إلى منع المقاول من إتمام أعماله في المواعيد المحددة في العقد. وهذه الظروف قد تكون راجعة إلى رب العمل (مثل تأخره في تسليم موقع العمل إلى المقاول)، أو إلى تابعيه وموظفيـه الـذين يتحمل المسؤولية عنهم (مثل تأخر إصدار أو إعتماد المهندس للرسومات والعينات، أو عدم سداد مستحقات المقاول في المواعيد المتفق عليها)، أو إلى المقاول أو تابعيه الذين يتحمل المسؤولية عنهم (مثل مقاولي الباطن ومقاولي الباطن المسمين والموردين)، أو بسبب أحداث خارجة عـن إرادة الطرفين (القوى القاهرة، وظروف الطقس غير المعتادة، والكوارث الطبيعية، والحـروب، أو أفعال تصدر عن الغير.....). 

   وعند تأخر الأعمال أو أي قسم منها نتيجة لحوادث أو ظروف خارجة عن إرادة المقـاول فإن المقاول يستحق نوعين من التعويض: 

   - أولهما زيادة مدة إتمام الأعمال أو أي قسم منها، وبالتالي تتأجل المواعيـد التـي يحـل بإنقضائها إستحقاق رب العمل للتعويض الإتفاقي عن تأخر المقاول، 

   - وثانيهما التعويض عن التكاليف الإضافية التي قد يتكبدها المقاول نتيجة إختلال برنامجه الزمني وإستمراره في العمل بالموقع لمدة إضافية. 

   وفي الكثير من الحالات يستحق المقاول زيادة مدة التنفيذ وأيضاً تعويضاً عما تكبده مـن نفقات إضافية. 

1-3-3: تمديد مدة التنفيذ : 

   يحدد البند الفرعي 44-1 من الكتاب الأحمر أو البند الفرعي 8-4 من عقد التشييد الحالات التي ينبغي فيها على المهندس سواء بمبادرة شخصية منه، أو بموجب طلب من المقـاول، بعـد التشاور المناسب مع رب العمل والمقاول، أن يمنح المقاول زيادة في وقت إتمام الأعمال أو أي قسم منها. ويعتبر "الفيديك" أن منح المهندس سلطة المبادرة بمـنح المقـاول إمتـداداً للوقـت ضرورية لحماية حق رب العمل في تحصيل التعويض الإتفاقي، الذي قد يسقط إذا مـا كـان المقاول مستحقا لتمديد في الوقت ولم يحصل عليه. 

ويحدد العقد هذه الحالات، حيث ينص على:

 أنه إذا ما حدث أن:

 قيمة أو طبيعة الأعمال الإضافية أو الزائدة، أو 

 أي سبب للتأخير مشار إليه في هذا العقد، أو 

 ظروف مناخية استثنائية غير مواتية، أو 

 أي تأخير أو إعاقة أو منع من قبل رب العمل، أو 

 أية ظروف خاصة تحدث، بخلاف تلك التي ترجع إلى إخلال أو خرق المقاول للعقد أو تلك التي يكون المقاول مسؤولا عنها، 

   قد ترتب على أي منها استحقاق المقاول لإمتداد لمدة إتمام الأعمال، أو أي قـسم أو جـزء منها، فعلى المهندس، بعد التشاور المناسب مع رب العمل والمقاول، أن يحدد مقدار هذا التمديد وأن يخطر المقاول بذلك، مع إرسال صورة إلى رب العمل. 

   وهذه الظروف التي تعطي المقاول الحق في التمديد تشمل :

 (أ) قيمة أو طبيعة الأعمال الإضافية أو الزائدة، والتي قد تتضمن تغييراً أو زيادة كبيرة في كميات الأعمال الفعلية عن الكميات التقديرية. 

(ب) أي سبب للتأخير مشار إليه في العقد، والذي قد يتضمن، ضـمن أشــياء أخـرى، أسباب التأخير المشار إليها في:

1) البند الفرعي6-4 من الكتاب الأحمر أو البند الفرعي 1-9 من عقد التشييد (التأخير في إصدار الرسومات والتوجيهات)، أو 

2) البند الفرعي 12-2 من الكتاب الأحمر أو البند الفرعي 4-12 من عقد التشييد (العوائق المادية أو الظروف الطبيعية غير المواتية)، أو 

3) البند 20-3 من الكتاب الأحمر أو البند الفرعي 17-4 من عقد التشييد (الخسارة أو الضرر الراجعان إلى مخاطر يتحملها رب العمل)، أو

4) البند الفرعي40 -1 (إيقاف العمل)، أو 

5) البند الفرعي 42- 2 من الكتاب الأحمر أو البند الفرعي 2-1 من عقد التشييد (عدم تمكين المقاول من حيازة الموقع )، أو

6) البند الفرعي 51-1 من الكتاب الأحمر أو البند، 13 من عقد التشييد (التغييرات)، أو

7) البند 65 من الكتاب الأحمر أو البند الفرعي 17-3 من عقد التشييد (المخاطر الخاصة). 

   وبعض هذه البنود والبنود الفرعية تشير صراحة إلى البند، 44 من الكتاب الأحمر أو البند، 8 من عقد التشييد. 

(ج) ظروف مناخية استثنائية غير مواتية، والتي تتضمن الظروف المناخية السيئة غير المعتادة سواء حدثت داخل الموقع أو خارجه.

(د) أي تأخير أو إعاقة أو منع من قبل رب العمل، 

   ورغم أن هذا السبب لم يكن بين الأسباب المنصوص عليها في الطبعات السابقة من الكتاب الأحمر، والتي تجيز للمهندس منح المقاول تمديداً لمدة التنفيذ، فقد كان هذا السبب دائماً من الأمور التي يتناولها القانون بإعتبار أن عقد المقاولة هو عقـد ملزم للطرفين، وأن قيام أحد الطرفين بتأخير أو إعاقة أو منع الطرف الآخر مـن أداء التزاماته التعاقدية يعتبر خرقاً للعقد. 

(هـ) أية ظروف خاصة تحدث، بخلاف تلك التي ترجع إلى إخلال أو خـرق المقـاول للعقد أو تلك التي يكون المقاول مسؤولا عنها، 

والتي من بينها، في حالات معينة، أفعال المهندس التي يعتبر رب العمل مـسؤولاً عنها والتي لم يرد ذكرها في هذه الشروط، وإن كانت الفقرة (ب) من هـذا البنـد تشملها، والأمور الأخرى التي لم يتعرض لها العقد بنص، أو تلـك التـي تعتبـر خارجة عن إرادة الطرفين ولا يسأل عنها أي منهما. 

   وكما في بنود المطالبات، يلتزم المهندس هنا أيضاً بالتشاور المناسب مع رب العمل و المقاول .

    وإزدادت شروط الإخطار في الطبعة الرابعة تشدداً عنها في الطبعـات الـسابقة، وأصـبح الإخطار موضوعاً لبندين فرعيين جديدين هما 44-2 و44-3، وينص البنـد الفرعـي 44-2 على :

  لا يلتزم المهندس باتخاذ أي قرار إلا إذا كان المقاول :

 أ- في خلال 28 يوماً من أول وقوع مثل هذا الحدث، قد آخر المهندس مع إرسال صورة إلى رب العمل،

 ب- في خلال 28 يوما، أو أية مدة أخرى معقولة قد وافق عليها المهندس، بعد هذا الإخطار، قد قدم إلى المهندس تفاصيل أي تمديد للوقت يرى نفسه مستحقا لـه حتـى يمكـن للمهندس التحقق من مثل هذه المطالبة في حينه. 

  كما ينص البند الفرعي 44-3 على ما يلي :

    وإذا كان للحدث أثراً مستمراً، مما يجعل تقديم التفصيلات خلال ال 28 يوماً المشار إليهـا في البند الفرعي 44-2(ب) غير عملي بالنسبة للمقاول، يستحق المقاول رغم ذلك إمتداداً للوقت. 

   وكذلك ينص البند الجزئي 44-3 على: 

     بشرط أن يقدم المقاول إلى المهندس تفاصيل دورية على فترات لا تتجاوز ال 28 يوماً ، وتفاصيل نهائية خلال 28 يوماً من انتهاء الآثار المترتبة على هذا الحدث.  

   ويتضح مما تقدم أنه في حالة عدم قيام المهندس بإتخاذ قرار من جانبه بتمديد الوقـت بعـد التشاور المناسب مع رب العمل والمقاول، فعلى المقاول ليحصل على هذا التمديد أن يقوم بما يلي:

 أ- أن يبين وقوع حدث من تلك الأحداث المحددة في البند الفرعي 44-1؛

ب- أن يخطر المهندس بذلك خلال 28 يوماً من وقوع الحدث مع إرسال صـورة إلـى رب العمل؛ و

ج- أن يقدم تفصيلات المطالبة إلى المهندس خلال مدة ال 28 يوماً التالية أو أية مـدة أخرى، يوافق عليها المهندس، تالية للإخطار الأول، أو 

د- عندما يكون للحدث طابع الإستمرار، فعلى المقاول تقديم تفاصيل دورية للمهنـدس على فترات لا تزيد على 28 يوماً وتفصيلاً نهائياً خلال 28 يوماً من نهاية آثار ذلك الحدث.

   وعلاوة على ذلك يشدد البند 20-1 من عقد التشييد على أن عدم إصدار المقاول لإخطـار بنيتة في تقديم مطالبة في غضون ال 28 يوماً يسقط حقه في المطالبة بأية مبالغ أو إمتداد للوقت ويبرئ ذمة رب العمل فيما يتعلق بالحدث المنشىء للمطالبة.

 3 - مطالبات المقاول نتيجة لتمديد الوقت : 

    يحدد البند الفرعي 44-1 الحالات التي ينبغي فيها على المهندس سواء بمبادرته الشخصية أو بموجب طلب من المقاول، بعد التشاور المناسب مع رب العمل والمقاول، أن يمـنـح المقـاول تمديداً في وقت إتمام الأعمال أو أي قسم منها. 

   ورغم أن تمديد الوقت يعفي المقاول من مسؤوليته عن تحمل التعويض الإتفاقي عن التأخير (أو غرامات التأخير في العقود الإدارية) عن المدة الإضافية، فإنه على المقاول إذا رغب في المطالبة بأية مبالغ إضافية أن يطالب بها إعمالاً لبنود العقد أو بالإستناد إلى القانون الواجب التطبيق. 

   ورغم إسهاب البند 44 في معالجة موضوع تمديد الوقت عند التأخير، فلا يوجد بند خاص بالعقد يبين كيفية التعامل النفقات أو التكلفة الإضافية التي تنجم عن هذا التأخير. يوجد بالعقد بنود معينة تخول المقاول إسترداد التكاليف الإضافية الناجمة عن التأخير في ذلك، مع ومع حالات معينة، منها على سبيل المثال لا الحصر: 

البند الفرعي 6-4 : التأخير في إصدار الشهادات والتوجيهات، و 

البند الفرعي 12-2 : العوائق المادية أو الظروف الطبيعية غير المواتية، و 

البند الفرعي 40-2 : إيقاف أو تعليق العمل بأمر من المهندس، و 

البند الفرعي 42-2 : تأخر رب العمل في تسليم الموقع (خالياً من الموانع) إلى المقاول. 

    بالإضافة إلى بنود أخرى تخول المقاول الحصول على مبالغ إضافية عن الأعمال الإضافية، كالتغييرات التي يأمر بها المهندس إعمالاً للبند 51. 

   إستناداً إلى هذه البنود يحق للمقاول المطالبة بتعويضه عما يتكبده من نفقات مقابل أية أعمال إضافية إذا ما نشأ عنها تأخير في إنهاء الأعمال أو أي جزء منها ، وكذلك تعويضه عما فاته من کسب نتيجة لهذا التأخير. وهذه النفقات الإضافية قد تنشأ عن المصاريف الإداريـة فـي فـتـرة  الإمتداد سواء داخل الموقع أو خارجه، والنقص في الإنتاجية، وتأثير التضخم، وتكلفـة التعجيـل بالأعمال إذا ما طلب من المقاول إنهاء الأعمال في موعدها رغم إستحقاقه لإمتداد فـي الوقـت، وغيرها. 

   وحتى في حالة غياب بند أو بنود خاصة في العقد تخول المقاول تعويـضـه عـن نفقاتـه الإضافية الناجمة عن التأخير، يحق له أن يطالب بهذه النفقات إستناداً إلـى القـانون الواجـب التطبيق، حيث تعطي معظم النظم القانونية لأي من طرفي العقد الحق في التعويض نتيجة تأخره في إنجاز أعماله، إذا ما كان هذا التأخير لأسباب ترجع إلى الطرف الآخر (الحالة المبينة في البند الفرعي 44-1- د)، أو إلى من يكون الطرف الآخر مسؤولاً عن أعمـالهم. والأمـر الأقـل وضوحاً هو مدى إمكانية حصول المقاول على تعويض نتيجة التأخير الناجم عن طـرف ثالـث وهذا يتعلق أساساً بصياغة العقد . 

  وحيث أن شروط عقد "الفيديك" ما هي إلا مجرد صياغة نموذجية يمكن تعديلها بالحـذف أو الإضافة قبل استخدامها، بالاسترشاد بالجزء الثاني منها وهو المشار إليه بإسـم "الـشروط ذات التطبيقات الخاصة"، وكذلك بالقانون الواجب التطبيق، وظروف وملابسات كل مشروع على حدة، فإننا نلفت النظر إلى أهمية دراسة هذه النقاط بعناية عند إستخدام العقد، وعدم الإسـتناد إلى أن عقد "الفيديك" هو عقد دولي يتم إستخدامه، دون تغيير.

   4- مطالبات أخرى : 

   بما أن شروط العقد مبنية على أساس السعر القابل للتعديل وليس السعر الثابـت، فعلـي المقاول الذي ينوي التعاقد بموجب شروط "الفيديك" أن يتفهم جيداً حقوقه بالمطالبات فـي وبعد توقيع العقد عليه التأكد من: 

- التعرف الى حالات المطالبات فور حدوثها، و

- تسجيل كافة الحقائق التي تخوله الحصول على مطالباته بالتفصيل، وكذلك تسجيل كافـة الحقائق الأخرى المرتبطة بها، و 

- إرسال الإخطارات المتعلقة بالمطالبات للمهندس (مع إرسال صور عنها إلى رب العمل) بشكل مناسب مع الإلتزام بمواعيدها، و 

-الإحتفاظ بالسجلات المعاصرة وجميع القياسات الأخرى اللازمة لتأمين حقوقه.

   وعلى المقاول بالتالي تدريب كوادره على أساليب المطالبات وطـرق الإحتفـاظ بالملفـات والمعلومات والمستندات المالية. 

   وفي هذه الطبعة تزداد أهمية الإحتفاظ بجميع السجلات المعاصرة للمطالبـة (محاضـر الإجتماعات، وتقارير الموقع، والإجتماعات في الموقع، والرسومات ، والصور، والتقـارير والبيانات المالية). وعلى المقاول الحصيف أن يعد للمطالبة وكأنه يعد للتحكـيم. وتعتمـد فرصة نجاحه في الحصول على المطالبة على قدرته على إعداد السجلات المعاصرة التى تؤيدها. 

 

5 : إجراءات المطالبات والمنازعات

 1-5 : إجراءات المطالبة

    بالإضافة إلى أي إخطار بالمطالبة، قد يكون على المقاول تقديمه طبقا لأحكام العقد، المقاول أن يلتزم أيضاً بإتباع أسلوب المطالبة الوارد في البند 53 من شروط العقد. 

   ويعالج البند 53 المطالبات بمبالغ إضافية. ويتضمن هذا البند الأمور الخمس التالية التي يجب على المقاول إتباعها: 

i. شرط الإخطار أولا بإتجاه نيته في المطالبة ( البند الفرعي 53-1/ 1987 و20- 1999/1 ) ؛

ii. شرط الإحتفاظ بالسجلات المعاصرة لدعم المطالبة ( البند الفرعي 53-2 )؛

iii. شرط تقديم تفاصيل المطالبة إلى المهندس ( البند الفرعي 53-3)؛

iv. جزاء الإخلال بالإلتزام بهذا الأسلوب في المطالبة (البند الفرعي 53-4)؛ و 

v. أسلوب سداد قيمة المطالبات (البند الفرعي 53-5). 

    أما المطالبات بزمن إضافي فتعالج بشكل مستقل من خلال البند44.

 1-1-5 : شرط الإخطار باتجاه نية المقاول في المطالبة (البند الفرعي 53-1)

    إذا أراد المقاول التقدم بمطالبة بمبالغ إضافية بموجب هذه الشروط أو غيرهـا، فعليـه أولاً إخطار المهندس بنيته في المطالبة تنفيذا للبند الفرعي 53-1 والذي ينص :

   "على المقاول، مع عدم الإخلال بأحكام العقد الأخرى، إذا اتجهت نيته إلى المطالبـة بأيـة مبالغ إضافية إعمالاً لأي بند من هذه الشروط أو غير ذلك، فعليه أن يخطر المهندس، مع إرسال صورة إلى رب العمل خلال ال 28 يوماً التالية لبدء وقوع الحدث الذي أدى إلى المطالبة." 

   ويجب أن يصدر هذا الإخطار، كغيره من الإخطارات في هذا العقد، كتابة خلال 28 يومـاً طبقاً للبند 67 (الكتاب الأحمر) أو البند 20 (عقد التشييد). وهذا الإخطار لا يتطلب أكثر مـن الإشارة إلى الحدث المسبب للمطالبة، وإبلاغ المهندس بنية المقاول في تقـديم مطالبـة بـسببه. وليس من الضروري أن يحدد في هذا الإخطار أسباب المطالبة أو أية تفاصيل عن قيمتها. 

   ولهذا الإخطار الفوري عدة أهداف، فهو يمكن المهندس من تحري حقائق المطالبة والنتـائج المالية المترتبة والحدث مازال حديثاً وقائماً. كما أنه يخطـر رب العمـل أو إدارتـه الماليـة بالتعديلات المتوقعة في قيمة العقد، وبالتالي موازنته المالية. وأخيراً، فـالتعرف المبكـر الـي المطالبة وأسبابها يمكن من إيجاد حل سريع لها أو تجنبها.

    وبالتالي، إذا لم يكن في إمكان الطرفين تجنب أسباب المطالبة، فإننا نرى أن الإخطار بهـا في خلال ال 28 يوماً هذه يفقد الغرض منه. وقد أيدت هيئة تحكيم شارك فيهـا كاتـب هـذه السطور، في منازعة بين مقاول وحكومة عربية هذا المبدأ، في مشروع إنشاء ميناء بحري. كان معروفاً لطرفي التعاقد قبل التعاقد بدء الأعمال إحتمال وجود 4 ألغام من بين 400 لغم لـم تتمكن أجهزة التطهير التابعة للحكومة من العثور عليها، عند قيامها بتطهير الموقع قبل تسليمه إلى المقاول. وعند تقديم المقاول المستخلص الختامي عند إنتهاء المشروع بعد 54 شهراً من بدء الأعمال، تقدم مطالباً بعدة ملايين من الدولارات بحجة قيامه بالأعمال تحـت هـذه الظـروف، وتوجسه لوجود إحتمال خطر حدوث أية أضرار لمعداته و/أو العاملين معه نتيجة إحتمال وجود هذه الألغام الأربعة. ودفعت الحكومة بأن المقاول لم يلتزم بتقديم إخطار بنيته للمطالبة وفقا للبند 20-1، بالإضافة إلى أن هذا الخطر لم يحدث، بالإضافة إلى أنها قد قدمت إلى المقـاول قبـل توقيع العقد شهادة تفيد إحتمال أن تكون هذه الألغام قد سبق إنفجارها أثناء المعارك، أو أن تكون مياه البحر قد جرفتها في حركة المد والجذر وأسباب أخرى، مطالبة برفض المطالبة. 

   ولكن هيئة التحكيم لم تأخذ بهذا الدفع، وحكمت بأحقية المقاول في التعويض، مبـررة عـدم أخذها بأن المقاول لم يتقيد بنص البند 20-1، ولم يخطر رب العمل بنيته على المطالبـة الموعد المحدد، بأن رب العمل طرح العطاء رغم هذا الإحتمال وبالتـالي يرغـب فـى تنفيـذ المشروع ولم يكن في إستطاعته إتخاذ أي إجراء في هذا الشأن، سواء قدم الإخطار خـلال 28 يوماً من بدء العمل أو قدم في أي وقت لاحق.

 2-1-5 : شرط الاحتفاظ بالسجلات المعاصرة ( البند الفرعي 53-2 ) 

    مع وقوع الحدث الذي يتناوله إخطار المقاول بالمطالبة، يتعين علـى المقـاول الإحتفـاظ بسجلات معاصرة للحدث بالقدر المعقول الضروري لدعم مطالبته. 

   وينص البند الفرعي 53-2 على: 

   "على المقاول، عند وقوع الحدث المشار إليه في البند الفرعي 53-1 أن يحتفظ بسجلات معاصرة إلى الحد الضروري المعقول لدعم أية مطالبة قد يرغب في تقديمها. وعلى المهندس، دون أن يقر بالضرورة بمسؤولية رب العمل، أن يفحص هذه السجلات المعاصرة، بمجرد تسلمه الإخطار وفق البند الفرعي 53-1، ويجوز له أن يصدر تعليماته إلـى المقـاول بـأن يـحـتفظ بسجلات معاصرة إضافية في الحدود المعقولة والمتعلقة بجوهر المطالبة موضـوع الإخطـار. وعلى المقاول أن يسمح للمهندس بفحص جميع هذه السجلات التي يحتفظ بها إعمالا لهـذا البنـد الفرعي، وأن يمده بصور منها كلما ومتى أصدر المهندس تعليمات بذلك.“ 

   وتعرف السجلات المعاصرة، بأنها يمكن أن تكون السجلات والفـواتير وكـشوف تكـأليف العمالة والمعدات المناسبة والصور ...وخلافه التي تدعم مطالبة المقاول والتي قد تتغير بعد ذلك حسب الحالة. 

    ويظهر أن معاينة المهندس لسجلات المقاول المعاصرة وفق هذا البند الفرعي تهـدف إلـى حماية المقاول. حيث أنه بعد معاينة المهندس، وبإفتراض إستجابة المقاول لتعليمـات المهنـدس بشأن نوعية السجلات المعاصرة التي عليه الإحتفاظ بها، سيكون من الصعب على المهنـدس أو رب العمل الإعتراض أو عدم قبول سجلات المقاول المؤيدة لمطالبته. 

3-1-5 : شرط دعم المطالبة (البند الفرعي 53-3) 

   خلال ال 28 يوماً التالية للإخطار بالمطالبة وفقاً للبند الفرعي 53-1، أو أية مدة معقولـة، كما قد يوافق عليها المهندس، على المقاول أن يرسل إلى المهندس إعمالاً للبند الفرعـي 53-2 حسابا يتضمن:

1. تفصيلات المبلغ المطالب به، و

2. الأسس التي إستند إليها المقاول في تقديمه للمطالبة. 

     وعلى سبيل المثال، تحديد بنود العقد التي يستند إليها. وعنـدما يكـون الحـدث المـسبب للمطالبة ذو أثر مستمر، فعلى المقاول أن يقدم حسابات دورية كل 28 يوماً، وحساباً ختاميا. 

وينص البند الفرعي 53-3 على: 

   "على المقاول أن يرسل إلى المهندس في خلال 28 يوما، أو خلال أية مدة أخرى معقولة يوافق عليها المهندس، من توجيه الإخطار طبقاً للبند الفرعي 53-1، حـسابا يتـضمن بيانــات تفصيلية عن المبلغ المطالب به، والأسس التي قامت عليها المطالبة. وعندما يكون للحدث المسبب للمطالبة أثر مستمر، فيعتبر هذا الحساب حسابا مبدئيا. ويلتزم المقاول بأن يرسل إلى المهنـدس على فترات زمنية يراها المهندس معقولة، حسابات مبدئية إضافية توضح المبـالغ المتراكمـة للمطالبة وأية أسس أخرى تستند إليها المطالبة.

    وعلى المقاول، في الحالات التي ترسل فيها حسابات مبدئية إلي المهندس، أن يرسل حساباً نهائيا خلال 28 يوماً من تاريخ إنتهاء الآثار الناتجة من الحدث. وعلى المقاول، إذا ما طلـب المهندس منه ذلك، أن يرسل صورة لرب العمل من جميع الحسابات المرسلة إلـى المـهنـدس إعمالا لهذا البند الفرعي." 

4-1-5 : جزاء عدم الإمتثال لإجراءات المطالبات الواردة في البنود الفرعية السابقة (البنـد الفرعي 53-4) 

    لتحقيق الإمتثال للإجراءات الجديدة للمطالبات الواردة في البند 53، يشترط البند الفرعـي 4-53 أنه في حالة عدم إمتثال المقاول لأحكام البند 53، فلن يتجاوز حقه نتيجة لأية مطالبـة المبلغ الذي يمكن التحقق منه بواسطة السجلات المعاصرة.

   وينص البند الفرعي 53-4 على: 

    إذا لم يمتثل المقاول لأي من الأحكام الواردة في هذا البند بشأن أية مطالبة يسعي إلـى تقديمها، فان أحقيته في اقتضاء قيمتها لن تتجاوز المبلغ الذي يعتبره المهندس أو أي محكـم أو محكمون، يعينون وفقاً للبند الفرعي 67- 3، ممكن التحقق منه بواسطة السجلات المعاصـرة (سواء تم إخطار المهندس بهذه السجلات بموجب البندين الفرعيين 53-2 و 53-3 أو لم ذلك ).“ 

   وهكذا، فاذا أخفق المقاول مثلا في : 

(أ) أن يخطر المهندس بنيته في المطالبة، مع إرسال صورة إلى رب العمل، خلال 28 يوماً وفقا للبند الفرعي 1-53، أو 

(ب) أن يسمح للمهندس بفحص السجلات المعاصرة المؤيدة للمطالبة ويزوده صـوراً منهـا بموجب البند الفرعي 53-2، أو 

(ج) أن يرسل إلى المهندس الحساب أو الحسابات المطلوبة وفقاً للبند الفرعي 53-3، فـإن أحقية المقاول في إقتضاء قيمة المطالبة، لن تتجاوز المبلغ الذي يمكن التحقق منه مـن واقع السجلات المعاصرة التي يقدمها المقاول ( من وجهة نظر المهندس أو المحكـم أو المحكمين ). 

    ومن غير الواضح هنا إذا كان البند الفرعي 53-4 يشكل جزاء للمقاول بسبب عدم التزامه بالبند 53. فإذا إحتفظ المقاول مثلاً بسجلات معاصرة تخوله الحصول على كامل قيمة المطالبة، فهل يعرضه الإخفاق في تحقيق متطلبات البند 53 إلى أي جزاء ؟ 

   وعلاوة على ذلك، فإن البند الفرعي 53-4 لا يفرق بين عدم الإمتثال الكلي أو الجزئي للبند 53. وهكذا، فإن تأخر الإخطار بالمطالبة حتى اليوم ال 29 مثلاً، بدلاً من اليوم ال 28 كما في البند الفرعي 53-1، أو عدم إرسال صورة عن الإخطار بالنية في المطالبة إلى رب العمل، يعرض المقاول لنفس الجزاء الذي يتعرض له عندما يتجاهل البند 53 بشكل كامل.؟ 

    ولهذه الأسباب التي كثيراً ما تسببت بمناقشات قانونية مستفيضة جاء نص البند 20-1 مـن عقد التشييد حاسماً ناصاً على :

 بند 20-1: 

    إذا رأى المقاول نفسه مستحقاً لأي إمتداد لمدة الإتمام و/أو أية مبالغ إضافية بموجب أي بند من هذه الشروط أو غيرها مما يتصل بالعقد، فعلى المقاول أن يخطـر المهنـدس، واصـفاً الحدث أو الظرف المؤدي للمطالبة. وهذا الإخطار يجب إعطاؤه في أقرب وقت ممكن عمليـا، وليس متأخراً عن 28 يوماً بعد علم المقاول أو وجوب علمه بالحدث أو الظرف. إذا أخفـق المقاول في أن يخطر بمطالبة خلال مدة ال 28 يوماً هذه، فلن يمد وقت الإتمام ولن يكون من حق المقاول تقاضي أية دفعات إضافية، ويعفي رب العمل من جميع المسؤوليات المتصلة بالمطالبة.

 5-1-5 : طريقة دفع المطالبات (البند الفرعي 53-5) 

    في الطبعات السابقة من هذه الشروط ، لم يكن واضحاً ما إذا كان سداد مطالبـات المقـاول المعتمدة من المهندس يتم من قبل رب العمل وفقاً للبند 60، أم أنه يتم وفقاً لأسس أخرى لم تتحدد بوضوح في العقد. 

   ويشير البند الفرعي 53-5 إلى أن المقاول يستطيع أن يتقدم بمطالبته، مع مبـالغ العقـد النظامية الأخرى في كشف الحساب الشهري (المستخلص) المقدم إلى المهندس وفقاً للبند الجزئي 60-1 ، والذي يوضح فيه قيمة الدفعات التي يرى أنه يستحقها حتى نهاية الشهر المنصرم عن :

(أ) - قيمة ما نفذ من الأعمال الدائمة، و 

(ب) – أي بنود أخرى في قائمة الكميات، بما في ذلك معدات المقاول والأعمال المؤقتـة والعمل باليومية وما شابه ذلك، 

(ج) – المواد، والآلات الموردة إلى الموقع لتكون جزءا من الأعمال الدائمة والتي لم يـتم تركيبها بعد (التشوينات)، و 

(د ) - التسويات وفقاً للبند 70، و 

(هـ) أي مبلغ آخر قد يستحقه المقاول بموجب العقد أو غير ذلك. 

    وهذه الفقرة الأخيرة (هـ) تتضمن المطالبات التي قد يتقدم بها المقاول وفقاً لشروط هذا العقد. وبنص العقد لا يجوز للمهندس أن يقر هذه المطالبات أو يقطع فيهـا بـرأي، إلا بعـد التـشاور المناسب مع رب العمل والمقاول. 

   ( وإن كنا نرى من واقع الخبرة العملية ضرورة فصل هذه المطالبات في كشف مستقل منفصل عن المستخلص الشهري، حيث أننا ننظر إلى أوامر التغيير على أنها ملاحق للعقد يتم إبرامها في الموقع أثناء تقدم الأعمال Site Contracts، وقد تتغير بمقتضاها مدة العقد وقيمته).

   هذا، وينص البند الفرعي 53-5 والمعنون "سداد المطالبات " على ما يلي :

   " يحق للمقاول أن يضمن أي شهادة دفع دورية ( المستخلص الشهري) يقـدمها للمهنـدس لاعتمادها وفقاً للبند 60، المبلغ المطلوب الخاص بأية مطالبة قد إعتبرها المهندس، بعد التشاور المناسب مع رب العمل والمقاول، مستحقة للمقاول، شريطة أن يكون المقاول قد قـدم البيانـات التفصيلية الكافية لتمكين المهندس من تحديد المبلغ المستحق.

    وإذا كانت هذه البيانات غير كافية لإثبات صحة كامل المطالبة، يحق للمقاول اقتضاء المبلغ المقابل لذلك الجزء من المطالبة الذي تثبته البيانات التفصيلية على نحو يرتضيه المهندس. وعلى المهندس أن يخطر المقاول بأي قرار يصدره بموجب هذا البند الفرعي مع إرسال صورة منه إلى رب العمل." 

    ويعتبر هذا البند الفرعي ذو فائدة كبيرة للمقاول لأنه يمكنه من تـضمين وصـرف قيمـة المطالبة في الكشف الشهري (المستخلص الجاري) بموجب البند الفرعي 60-1، والبند الفرع 60-2. وعلى المهندس "خلال 28 يوماً من تسلم هذا الكشف كما ينص البند الفرعي 60-1 أن يعتمده ويحيله على رب العمل مبيناً المبلغ الذي يرى أنه واجب الدفع إلى المقاول، وذلك بعد التشاور المناسب مع رب العمل والمقاول.  

  وعلى المهندس أن يتخذ قراره فيما يخص مطالبة المقاول خلال فترة زمنية محددة. وعلى الرغم من أن المهندس قد يرى أن البيانات المقدمة من المقاول غير كافية لإثبات صـحة كامـل المطالبة، فإنه يحق للمقاول أن يحصل على ذلك الجزء من المطالبة الذي تثبت صحته من واقـع هذه البيانات، والذي يرتضيه المهندس. وإذا أخفق رب العمل في دفع أي مطالبة معتمدة مـن قبل المهندس (أو جزء من مطالبة)، خلال 28 يوماً، فإنه يحق للمقاول الحصول علـى فوائـد تأخير، بالنسبة المحددة في ملحق العطاء، على هذه المبالغ المتأخر سدادها.

 2-5 : تاريخ توقف المطالبات :

    إذا كان للمقاول أية مطالبات لم يتم دفعها أو تسويتها عند إتمام الأعمال، فعليه أن يضمنها في كشفه النهائي (المستخلص الختامي)، والذي يجب على المقاول تقديمه خلال 84 يومـاً مـن إصدار المهندس شهادة الإستلام النهائية للأعمال. أما المطالبات التي تحدث بعد الإستلام النهائي (في فترة ضمان المسؤولية عن العيوب) فيجب أن يضمنها المقاول في الكشف عند انقضاء فترة المسؤولية عن العيوب والذي عليه تقديمه خلال 56 يوما بعد انقضاء فترة المسؤولية عن العيوب ( سنة الضمان). وعلى المقاول أن يكون حذراً في هذا الخصوص، وإلا فإن مطالباتـه غيـر المسواة ستخضع للبند 60-9 والذي ينص على:

    " لا يعتبر رب العمل مسؤولا تجاه المقاول عن أي أمر أو شيء ناشئ عن العقد أو مرتبط به أو بتنفيذ الأعمال، ما لم يكن المقاول قد أدرج مطالبة بشأنه فـي كـشف الحـساب النهـائي (المستخلص الختامي ) وفي كشف حساب إنجاز الأعمال المشار إليه في البند الفرعى 60-5 (باستثناء الأمور أو الأشياء التي تنشأ بعد إصدار شهادة تسلم جميع الأعمال )."

 

 3-5: المنازعات:

    يقوم المقاول عادة بتقديم مطالباته لممثل المهندس والذي، على خلاف المهنـدس، يتواجـد غالباً في موقع العمل. ويقوم المهندس بتعيين ممثل المهندس طبقاً للبند الفرعـي 2-4 والـذي ينص على :

 تعيين المساعدين :

    4-2: لمهندس أو لممثله أن يعين أي عدد من الأشخاص لمساعدة ممثل المهندس في القيام بواجباته، وعليه إخطار المقاول بأسماء هؤلاء الأشخاص ومدى سـلطات هؤلاء الاشخاص. وليس لهؤلاء المساعدين سلطة إصدار تعليمات إلى المقاول الا في الحدود التي تكون فيها هـذه التعليمات ضرورية لتمكينهم من أداء واجباتهم، ومن قبول المواد أو الآلات أو المصنعية إذا ما كانت مطابقة للعقد. وتعتبر التعليمات الصادرة عن أي منهم للأغراض السابقة بمثابة تعليمـات صادرة من ممثل المهندس. 

   وإذا لم يقتنع المقاول بطريقة التعامل مع مطالبته من قبل ممثل المهندس، فيمكنـه إعـادة عرض المطالبة على المهندس وفقاً للبند الفرعي 2-3(ب) ، الذي ينص على : 

   للمهندس من وقت إلى آخر، أن يفوض ممثله في القيام بأي من الواجبات والسلطات المنوطة بالمهندس. كما أن له إلغاء هذا التفويض في أي وقت. 

   ويجب أن يتم التفويض أو الإلغاء كتابة، ولا يصبح سارياً ألا بعد أن تسلم صورة منه إلـى كل من رب العمل والمقاول. ويكون لأية تعليمات يصدرها ممثل المهندس إلى المقاول وفقـاً للتفويض المذكور، نفس الاثر كما لو كان قد أصدرها المهندس شريطة أن :

أ) إذا فات ممثل المهندس أن يرفض التصديق على أي عمل أو مواد أو آلات، فلن يخـل ذلك بسلطة المهندس في رفض التصديق على هذا العمل أو هذه المواد أو الآلات وفي إصدار تعليماته بتصحيح ما رفضه.

 ب) إذا ما كان للمقاول أي إعتراض بشأن ما أصدره ممثل المهنـدس مـن تعليمـات، فللمقاول أن يحيل الأمر إلى المهندس الذي يكون له أن يؤكد التعليمات أو يلغيهـا أو يغيرها . 

وعلى المهندس أن يؤكد أو يعكس أو يغير قرار ممثله. 

    فإذا لم يوافق المقاول على معالجة المهندس لأي مطالبة قدمها اليه، فيمكنـه إعتبـار هـذا الخلاف أساساً لنزاع مع رب العمل. وفي هذه الحالة على المقاول إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالبند 67 من الكتاب الأحمر أو البند 20 من عند التشييد. وبإيجاز شديد، على المقـاول أن يعيد عرض المطالبة من جديد على المهندس، بوصفها نزاعاً هذه المرة، ليصدر المهنـدس قراره بشأنها. 

    فإذا لم يرتض المقاول قرار المهندس (أو إذا لم يصدر المهندس قراره خـلال 84 يومـا)، فللمقاول أن يخطر المهندس بنيته في بدء إجراءات التحكيم بالنسبة الى هذا النزاع. وبناء على ذلك، وإذا لم يحل الخلاف ودياً خلال مدة ال 56 يوماً التالية للإخطار، يمكن للمقـاول إحالـة النزاع على التحكيم. 

    وتنص شروط "الفيديك" على أن التحكيم سيتم بموجب قواعد التوفيـق والتحكـيم لغرفـة التجارة الدولية (باريس) مالم تتفق الأطراف على أية قواعد أخرى ( قواعد الأونسترال مثلا)، أو مكان آخر مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. 

   وسوف يناقش هذا الموضوع بالتفصيل في دراسة لاحقة.

 6 - خاتمة وتوصيات: 

     كما سبق وذكرنا من قبل فإن ما إتبعه "الفيديك" في صياغة ما أصدره من نماذج عقود، منذ عام 1957 وحتى عام 1995، هو أساس غير سليم من الناحية القانونية، حيث أن الكاتب يرى أن إلتزامات وحقوق طرفي التعاقد، وهما رب العمل والمقاول، لا تتعلق في كثير أو قليل بنوعية العمل المتعاقد عليه. فعقود "الفيديك" السابقة تنوعت في صياغات لمقـاولات أعمـال مدنيـة وميكانيكية وكهربائية، بينما إلتزامات وحقوق الأطراف القانونية لا تختلف مـع تغيـر نوعيـة الأعمال. 

    فإلتزامات المقاول كما يحددها القانون المدني تتلخص في ثلاثة إلتزامات، هي: أولا : إنهاء العمل Complete Works . 

ثانيا : تسليم العمل  Hand Over the Works

ثالثاً : ضمان العمل Guarantee Works 

    وإلتزامات رب العمل في المقابل، كما حددها القانون المدني تتلخص في الثلاثة التزامات الآتية:

 أولا : تمكين المقاول من العمل Enable Contractor to work 

 ثانيا : تسلم العمل Take Over the Works 

 ثالثاً : سداد الأجر Payment 

   وكاتب هذه السطور يعتبر أن ما قام به "الفيديك" فيما أصدره من عقود جديدة عـام 1999 هو تصحيح لمسار خاطئ سار عليه منذ أصداره عقد مقاولات الأعمال الميكانيكية والكهربائيـة عام 1969.

    وحيث أن "الفيديك" يعتبر مؤسسة لا تهدف إلى الربح، فإن الكاتب قد تقدم بالمقترحات الآتية إلى "الفيديك" في مؤتمره مع غرفة الجديدة تجارة الدولية في القاهرة في 10/9 أبريل 2005. 

   على أمل أن تنال ما تستحقه من دراسة: 

1- أن يعلن "الفيديك" إلغاء العقود السابقة أو على الأقل أن يوصي بإستخدام الإصدارا الصادرة عام 1999 بقدر الإمكان. أو 

2- على الأقل أن يعلن إلغاء عقد مقاولات الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأن يوصى بإستخدام عقد التشييد كبديل له في الأعمال العادية، وعقد مقاولات الأعمال الصناعية والتصميم - بناء (الكتاب البرتقالي الجديد ).

المراجع:

FIDIC: Conditions Of Contract For Works Of Civil Engineering Construction, First (1957) to Fourth (1987) Edition 

 FIDIC: Conditions Of Contract For Works Of - Including Erection on Site , First (1969) to Third (1987) Edition

 FIDIC: Conditions Of Contract For Design-Build and Turnkey, First (1995) Edition 

FIDIC: Conditions Of Contract For CONNSTRUCTION, 1999 Edition Claims under the FIDIC 

5- C.R. Seppala Contractor's Contract, 1987 Edition Civil Engineering

6- جلين جونز : " نظرة جديدة في العقود الدولية - 1979" 

7- المهندس/ مصطفي ناجي عثمان – مدير القضايا والمنازعات – اللجنة الإستشارية الهندسية 

 8- جمال نصار وماجد خلوصي : تشريعات وقوانين هندسية وعقود الإتحاد الدولي للمهندسين الإستشاريين

 9- جمال نصار : ترجمات نماذج عقود "الفيديك" إصدار 1999