الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والتوفيق والوساطة / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / إنهاء إجراءات التوفيق

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 المادة ( 14)

تنتهي إجراءات التوفيق في أي من الحالات الآتية:

1 – في حال توقيع الأطراف على اتفاق للتسوية.

2 – في حال إصدار الموفق، بعد التشاور مع جميع الأطراف، تصريحاً كتابياً يبين أنه لا يوجد ما يسوغ القيام بمزيد من جهود التوفيق.

3 – في حال إصدار جميع الأطراف تصريحاً كتابياً موجهاً إلى المركز والموفق يفيد بإنهاء إجراءات التوفيق.

4 – ففي حال إصدار أحد الأطراف تصريحاً كتابياً موجهاً إلى المركز، هيئة التوفيق والأطراف الأخرى يفيد بإنهاء إجراءات التوفيق.

112