2 – يجوز للموفق دعوة الأطراف إلى الاجتماع به، أو أن يتصل بهم شفاهة أو كتابة، ويجوز له أن يجتمع أو يتصل بهم مجتمعين أو منفردين.
3 – ما لم يتفق الأطراف مع هيئة التوفيق على مكان الاجتماع، يتولى الموفق، بعد التشاور مع الأطراف، تحديد المكان مراعياً بذلك الظروف المحيطة بإجراءات التوفيق.