الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والتوفيق والوساطة / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / سير إجراءات التوفيق

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (9)

1 – يجوز للموفق تسيير إجراءات التوفيق بالطريقة التي يراها مناسبة مع مراعاة المحيطة لموضوع النزاع ورغبات الأطراف والحاجة إلى تسوية سريعة للنزاع.

2 – في جميع الأحوال، يسترشد الموفق بمبادئ الموضوعية والإنصاف والعدل، يعامل الأطراف على قدم المساواة ويهيئ لكل طرف فرصة كاملة ومتكافئة لعرض النزاع.

3 – يجوز للموفق في أي مرحلة من مراحل التوفيق، أن يتقدم بمقترحات لتسوية النزاع.

112