الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والتوفيق والوساطة / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / النيابة والمساعدة

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 7

يجوز أن يختار كل طرف شخصياً أو أكثر للنيابة عنه أو لمساعدته، ويجب إرسال أسماء وعناوين هؤلاء الأشخاص إلى المركز، كما يجب أن يحدد ما إذا كان هذا الاختيار هو لغرض لنيابة أو المساعدة، وفي حالة نيابة شخص عن أحد الأطراف، يجوز للموفق، في أي وقت، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الطرف الأخر، أن يطلب تقديم ما يثبت السلطة الممنوحة لمن ينوب عن أي من الأطراف.

112