1 – في إجراءات التوفيق بواسطة موفق واحد، يجب على الأطراف السعي للاتفاق على اسم موفق واحد.
2 – في إجراءات التوفيق بواسطة موفقين إثنين، يقوم كل طرف بتعيين موفق واحد.
3 – في إجراءات التوفيق بالوساطة ثلاثة موفقين، يقوم كل طرف بتعيين موفق واحد، ويتعين على الأطراف السعي للاتفاق على اسم الموفق الثالث.
4 – يجوز للأطراف طلب مساعدة المركز فيما يتعلق بترشيح اشخاص ملائمين للقيام بمهمة التوفيق، كما يجوز لهم الاتفاق على قيام المركز مباشرة بتعيين موفق واحد أو أكثر، وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الاعتبارات التي تضمن تعيين موفق مستقل ومحايد.