1 – يودع الطرف الذي يعتزم البدء في إجراءات التوفيق طلباً بذلك لدى المركز يحدد فيه بإيجاز موضوع النزاع ويقوم المركز بإرساله إلى الطرف الأخر خلال أسبوع من تقديم الطلب.
2 – تبدأ إجراءات التوفيق في اليوم الذي يتسلم فيه المركز القبول الكتابي للطرف الأخر المشاركة في إجراءات التوفيق.
3 – إذا لم يتلق المركز رداً خلال أسبوعين من تاريخ إرسال الدعوة أو خلال أية مدة أخرى محددة فيها، أو إذا أعلن الطرف الأخر رفض الدعوة، لن تكون هناك إجراءات للتوفيق.