الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والتوفيق والوساطة / قواعد مراكز التحكيم / الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم / مكتب التوفيق والصلح

  • الاسم

    الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الخامسة والعشرون :

يمارس المركز الإدارة والإشراف على الصلح في منازعات المحامين مع عملائهم ، من خلال مكتب التحكيم ، ويباشر مهامه وفق الاختصاصات الآتية :

1 – الإدارة والإشراف على التوفيق والصلح ، والتي ينص فيها شرط التحكيم المسبوق بالصلح على اللجوء إلى المركز ، أو في عقود المحامين مع عملائهم التي تشمل بنداً يشترط الصلح في المركز ، أو في أي اتفاق لاحق يسمح باللجوء إلى المركز .

2 – الاتصال والتنسيق بين المكتب والأطراف ، وفق ما تحدده قواعد إجراءات الصلح الخاصة بالمركز .

3 – التنسيق بين الأطراف والمصلح ، وفق ما تحدده قواعد إجراءات الصلح الخاصة بالمركز .

4 – استلام اتفاقيات الصلح ، وتحويلها إلى القاضي المختص ؛ لاعتمادها رسمياً ، ومن ثم يتم إرسالها لمحكمة التنفيذ .

112