يمارس المركز الإدارة والإشراف على الصلح في منازعات المحامين مع عملائهم ، من خلال مكتب التحكيم ، ويباشر مهامه وفق الاختصاصات الآتية :
1 – الإدارة والإشراف على التوفيق والصلح ، والتي ينص فيها شرط التحكيم المسبوق بالصلح على اللجوء إلى المركز ، أو في عقود المحامين مع عملائهم التي تشمل بنداً يشترط الصلح في المركز ، أو في أي اتفاق لاحق يسمح باللجوء إلى المركز .
2 – الاتصال والتنسيق بين المكتب والأطراف ، وفق ما تحدده قواعد إجراءات الصلح الخاصة بالمركز .
3 – التنسيق بين الأطراف والمصلح ، وفق ما تحدده قواعد إجراءات الصلح الخاصة بالمركز .
4 – استلام اتفاقيات الصلح ، وتحويلها إلى القاضي المختص ؛ لاعتمادها رسمياً ، ومن ثم يتم إرسالها لمحكمة التنفيذ .