يعد التحكيم والتوفيق طريقان من الطرق البديلة عن قضاء الدولة لفض المنازعات بين الأطراف، إلا أنهما مختلفان من حيث ما يصدر عن الموفق من رأي، وعن المحكم من حكم تحكيمي، فالتوفيق بين أطراف الخصومة يتمثل في أن يقوم فرد أو أكثر من تلقاء أنفسهم، أو بناء على طلب أحد أطراف الخصومة، أو كلاهما بالتوسط والتوفيق بينهما لإنهاء تلك الخصومة، وذلك عن طريق تقديم أو عرض أو اقتراح حل معين، الهدف منه إنهاء تلك الخصومة مع احتفاظ أطراف الخصومة بحريتهم في الأخذ بهذا الحل أو تركه .