ويتضح من التعريف أن مهمة الموفق تنحصر في مجرد تقديم اقتراح غير ملزم لأطراف النزاع ولهم مطلق الحرية في الأخذ به أو رفضه، فالتوفيق بهذا المعنى يحقق العدالة الناجزة للأطراف، وتنعدم فيه إجراءات التقاضي الطويلة، ويخفض من التكاليف المادية على الأطراف.
ورغم أن التوفيق يتشابه مع التحكيم في كونه وسيلة لفض المنازعات بواسطة شخص
ثالث يتم اختياره لخبرته في محل النزاع، وقدرته على إيجاد الحلول وبدائلها بمعرفة الأطراف، إلا أن التحكيم يختلف عنه في عدد من الفروق أهمها:
أولا: قرار التحكيم يكون ملزما لأطراف النزاع، ولا يحق للطرف المحكوم عليه رفضه، في حين أن قرار التوفيق لا يكون ملزما للأطراف ويحق لأي منهما تعديله أو رفضه.