فالوساطة هي محاولة تضييق هوة الخلاف بين طرفين متنازعين بواسطة شخص من الغير حيث يحثهم على الوصول إلى صلح دون أن يلزمهم بالرأي الذي يراه. وتنتهي مهمة الوسيط إذا نجح فيها بإبرام الطرفين تسوية أي صلحاً، دون صدور قرار أو حكم من الوسيط، أو يصدر الوسيط توصية غير ملزمة لهما، يتم إبرام صلح على أساسها بينهما، ولا تعتبر التوصية حكم تحكيم، ولا بعد الوسيط والوسطاء هيئة تحكيمية حيث إن حكم التحكيم ملزم للطرفين. أما التوصية فغير ملزمة لأطرافها. ولا تمنع الطرفين من الالتجاء بشأن خلافهما إلى القضاء أو التحكيم حسب الأحوال.
والاتفاق على الوساطة يحدث بعد نشوء النزاع دائما، أما الاتفاق على التحكيم فقد يحدث عند إبرام العقد وقبل وجود أي نزاع وذلك في صورة شرط تحكيم، وقد يتم الاتفاق على التحكيم بعد نشوء نزاع فعلا بين الطرفين عند تنفيذ العقد وذلك في صورة مشارطة التحكيم.
وقد يتضمن اتفاق الخصوم لحل ما بينهما من نزاع على اللجوء إلى الوساطة أو التوفيق قبل الالتجاء إلى التحكيم، ثم اللجوء إلى التحكيم إذا لم يرتض أحد الطرفين ما ينتهي إليه الوسيط أو الموفق، وفي هذه الحالة لا يجوز عرض النزاع على التحكيم مباشرة دون اللجوء إلى الوساطة أو التوفيق، وعلى هيئة التحكيم إذا تمسك المحتكم ضده بذلك- أن تقضي بعدم اختصاصها لعدم سلوك طريق التوفيق ويمكن لهيئة التحكيم أن تعطي أجلا للخصوم لإعمال اتفاق التوفيق، فإذا لم يحدث التوفيق خلال هذا الأجل تستأنف الهيئة التحكيمية نظر النزاع.