والاتفاق على الوساطة يحدث بعد نشوء النزاع دائما، أما الاتفاق على التحكيم فقد يحدث عند إبرام العقد وقبل وجود أي نزاع وذلك في صورة شرط تحكيم، وقد يتم الاتفاق على التحكيم بعد نشوء نزاع فعلا بين الطرفين عند تنفيذ العقد وذلك في صورة مشارطة التحكيم.
وقد تضمن القانون رقم ۸۳ لسنة ۲۰۰۲ في شأن المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة نظاماً للتوفيق بواسطة مركز تسوية المنازعات في المنطقة الخاصة، ويتم التوفيق اختيارياً إذا اتفق الطرفان على اللجوء إلى المركز، وإجبارياً إذا كان محل الإقامة أو محل العمل أو مركز الإدارة أو مقر فرع أحد أطراف النزاع يقع بالمنطقة ولا يستثنى من نطاق هذا التوفيق إلا الدعاوى المستعجلة ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلب وقف التنفيذ.