الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والتوفيق والوساطة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / التمييز بين التحكيم والتوفيق 

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    149

التفاصيل طباعة نسخ

التمييز بين التحكيم والتوفيق 

جري العمل على ان التوفيق مرحلة تسبق التحكيم غالباً، حيث كان عمل المحكم قديماً يمر بمرحلتين متعاقبتين: الأولى التوفيق والثانية التحكيم في حال فشلت عملية التوفيق، على اعتبار ان التوفيق يتمثل في اجتماع بين الخصوم أنفسهم أو بمساعدة شخص ثالث أو حتى لجنة توفيقية للتشاور والتباحث فيما بين الخصوم للوصول إلى حل ودي تنتهي به الخصومه قبل وصولها إلى مرحلة القضاء ويكون مؤداها أن يتنازل كل طرف من الأطراف المتنازعه عن جانب من حقوقه مقابل تنازلات يقدمها الطرف الاخر في محاولة للوصول إلى اتفاق يتفق عليه أطراف النزاع.

  وعلى الرغم من التشابة الكبير بين التحكيم والتوفيق حيث انهما يعتبران وسيلة غير قضائية لحل المنازعات، كما ويقوم المتنازعين باختيار شخص ثالث يعتبر من الغير بالنسبة لهم للسير بإجراءات التحكيم او التوفيق، الا ان الخلاف بينهم جوهري حيث أن المحكم يقوم بعمل قضائي ويصدر حكما يكون ملزمة لاطراف النزاع وله حجية الامر المقضي به، كما ويكون تنفيذه جبرة على أطراف النزاع، فالمحكم لا يهدف الى الوصول الى حل وسط او توافقي بين - الأطراف المتنازعة على عكس الموفق الذي ينتهي عمله بفشل الوصول الى اتفاق بين الأطراف المتخاصمة، كما أن عمل الموفق يقتصر في التعامل مع وقائع النزاع، ولا يبحث في المسائل القانونية ولا يقوم بتطبيق القانون، على عكس المحكم الذي يبحث بالمسائل القانونية.