الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والتوفيق والوساطة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / التحكيم والتوفيق الإلكتروني

  • الاسم

    محمد عبدالله محمد المومني
  • تاريخ النشر

    2016-01-01
  • عدد الصفحات

    441
  • رقم الصفحة

    32

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم والتوفيق الإلكتروني

  ما أقرت به لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال من خلال القانون النموذجي للتوفيق التجاري الدولي لسنة ٢٠٠٢ الذي اعتمد مصطلح التوفيق (Conciliation) ، إلا أنه وفي تعريفه لهذا المصطلح أشار على إعتباره مدلولا مرادفاً لمصطلح الوساطة (Mediation)، حيث نصت المادة ٣/١ منها على أنه: يقصد بمصطلح "التوفيق"أي عملية سواء أشير إليها بتعبير التوفيق أو الوساطة أو بتعبير آخر ذي مدلول مماثل .

  ويمكن القول، أن التفرقة بين الوساطة الإلكترونية والتوفيق الإلكتروني لا تترتب عليها نتائج قانونية محددة، سواء تعلق الأمر بتدخل كل من الوسيط والموفق في النزاع فتدخلهما في النزاع يتوقف على رضا أطراف النزاع، أو تعلق الأمر في إنهاء النزاع، فالحلول المتوصل إليها في كلتا الحالتين لا ترتب أي أثر قانوني ولا تنهي النزاع إلا إذا تم الإقرار بها من الطرفين، وذلك على عكس التحكيم الإلكتروني الذي يلتزم الأطراف باللجوء إليه، وبالأحكام التي يصدرها المحكم.

   يتبين لنا مدى أهمية التحكيم الإلكتروني، الذي يعد أحد أبرز الوسائل البديلة لفض منازعات التجارة الإلكترونية وذلك لتميزه بما يترتب عليه من آثار قانونية هامة خاصة فيما يتعلق بإلتزام أطراف إتفاق التحكيم باللجوء إليه في حالة حدوث نزاع، وإلتزامهم أيضا بالأحكام التي يصدرها المحكم والتي تتمتع بصفة الإلزام والتنفيذ الجبري.

    لذلك يتطلب الأمر تطوير التحكيم الإلكتروني من الناحيتين القانونية والفنية، وتفعيله لفض نزاعات تتعلق في بيئة رقمية تتطلب هذا النوع من التسوية لحلها، للوصول الى تفاعل بين القانون وبين تطورات الواقع، لمواجهة مستجداته في ظل عجز الوسائل البديلة التقليدية في حل منازعات التجارة الإلكترونية، وفي ظل عدم فاعلية الوسائل البديلة الإلكترونية الأخرى كالوساطة والمفاوضات في بعض الأحيان.