الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والتوفيق والوساطة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / التفاوض الإلكتروني والوساطة الإلكترونية

  • الاسم

    محمد عبدالله محمد المومني
  • تاريخ النشر

    2016-01-01
  • عدد الصفحات

    441
  • رقم الصفحة

    27

التفاصيل طباعة نسخ

التفاوض الإلكتروني والوساطة الإلكترونية

أولاً: التحكيم والتفاوض الإلكتروني

أ- التفاوض الآلي 

  أوجه الاختلاف بين التحكيم الإلكتروني والتفاوض الإلكتروني، نجد أن الفارق الأساسي يكمن في أن إجراءات التفاوض تتم دون تدخل شخص ثالث، أما في التحكيم الإلكتروني، فالأطراف بحكم اتفاقهم ملزمون باللجوء للتحكيم ويخضعون في تسوية منازعاتهم لشخص ثالث (المحكم ) تكون له سلطة إصدار حكم تحكيمي، بالإضافة إلى أن التحكيم الإلكتروني ينتهي بحكم تحكيم ملزم الأطراف النزاع، على خلاف التفاوض الإلكتروني الذي لا يكون ملزما إلا بإتفاق أطراف النزاع بإرادتهم الحرة وبعد توقيعهم.

ثانيا - التحكيم الوساطة الإلكترونية

   ويمكن القول أن مفهوم الوساطة الإلكترونية لا يختلف عن مفهومها التقليدي إلا بإستخدام وسائل الإتصالات الحديثة بين الوسيط المكلف بإدارة وحل النزاع وبين أطراف النزاع.

  هناك اختلافاً بين الوساطة الإلكترونية والتحكيم الإلكتروني من عدة أوجه أهمها ما يتمتع به المحكم من سلطة قضائية تمنحه القدرة على إصدار أحكام وقرارات ملزمة للطرفين على عكس الوسيط الذي لا يتمتع إلا بسلطة التنظيم واقتراح الحلول على الطرفين، كما أن أطراف النزاع في الوساطة يمكنهم الإنسحاب في أي مرحلة كانت عليها الوساطة، في حين أنهما لا يتمتعان بنفس الإمكانية في التحكيم الإلكتروني.

   تتباين المدة التي تمنحها مراكز الوساطة للموافقة على قبول الوساطة أو رفضها فنجد على سبيل المثال مركز Internet Neutral يحدد المهلة لطالب الوساطة ١٠ أيام ليوافق على الوساطة ، أما مركز Square Trade يحدد المهلة لطالب الوساطة ١٤ يوم ويعتبر في كلتا الحالتين أن مرور تلك المهلة دون رد أو جواب من المركز هو بمثابة رفض للوساطة .

   إلا أنه يمكن القول أن الوساطة تتميز بأنها تحافظ على استمرار العلاقة الودية بين أطراف النزاع بشكل أكبر من التحكيم لما لها من دور مهم في حل النزاعات بين الأطرف بشكل ودي إلزام فيه.