الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والتوفيق والوساطة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / النظام القانوني لاتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / التحكيم والتوفيق والوساطه

  • الاسم

    أحمد نبيل سليمان طبوشة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    469
  • رقم الصفحة

    24

التفاصيل طباعة نسخ

وقد عرفت المادة 18 من لائحة إجراءات التوفيق والتحكيم التجاري لمركز أبو ظبي عام 1993 التوفيق بأنه " وسيلة من وسائل حل المنازعات التجارية ودية بموجبها تقوم هيئة التوفيق بمساعدة أطراف النزاع علي الحد من اتساعه واقتراح أفصل السبل لحله ودية بما يكفل تجنب المنازعة التحكيمية أو القضائية ، وبما يحقق للأطراف استمرار مصالحهم القائمة أو المستقبلية.

أوجه الشبه :

 1- يشترك التحكيم والتوفيق في أن شخص المحكم والموفق هو طرف ثالث من الغير بالنسبة للمتنازعين وهما ليس من قضاة الدولة .

 ٢- كما يشتركان في أن ذلك الطرف الثالث يتم اختياره بمعرفة أطراف النزاع.

 أوجه الاختلاف : 

١- الموفق ليس له سلطة الحكم على الخصوم وهو مجرد من سلطة القضاء وغير ملزم باتباع الإجراءات القضائية المعروفة ، ولا يبحث في مسائل قانونية ويزن المواقف من خلال وقائع النزاع ولا يترل حكم القانون عليها وكل ذلك علي خلاف المحكم.

 ۲- أن التوفيق يتضمن علي سبيل الحتم تنازلا من الطرفين لكي يمكن التوصل إلي حل وسط يقبله الطرفان. فإذا لم يتوصل إلى ذلك الحل الوسط فإن مهمته تنتهي دون نتيجة ويكون للأطراف حق اللجوء إلى القضاء أو التحكيم. وقد يتوج مجهود الموفق بالوصول إلى نتيجة فيقوم الموفق بتحرير محضر أو اتفاق يثبت فيه مضمون الحل الذي توصل إليه وموافقة الأطراف عليه. في حين أن التحكيم لا يتم فيه البحث عن حل وسط أو توفيقي بل يقوم المحكم بنظر موضوع النزاع والفصل فيه بما يحقق العدالة ويصدر حكمه بما ينهي النزاع دون البحث عن موافقة الأطراف أو عدمها ودون البحث عما إذا كان قد أجاب

كلا الخصمين لطلباتهما أو لم يجيبها .

 3- أن العمل الذي ينتهي إليه الموفق لا يعد قرارة أو حكمة. ولا تكون له حجية الأمر المقضي به ولا القوة التنفيذية. وإنما يتأسس التزام الأطراف به وتنفيذه علي مبدأ القوة الملزمة للعقد أو علي قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. وكل ذلك على عكس التحكيم) .

وفي مثل هذه الحالة يجب البحث في نية أطراف النزاع لمعرفة ما إذا كانوا قد أعطوا ذلك الشخص سلطة إنهاء النزاع بحكم نهائي ( بمعني أنهم قصدوا التحكيم ). أما أنهم قد استعانوا بالغير لتسوية النزاع بحل يقترحه عليهم دون أن تكون له صفة الإلزام ولا ينفذ إلا برضائهم عنه. وعندئذ يكون قد اتجه قصدهم ونيتهم إلي التوفيق وليس التحكيم. فالعبرة بحقيقة ما اتجهت إليه إرادة الأطراف لا بما استخدموا من ألفاظ .