الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والتوفيق والوساطة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 / التحكيم والتوفيق والوساطة

  • الاسم

    نريمان عبدالقادر
  • تاريخ النشر

    1994-01-01
  • عدد الصفحات

    542
  • رقم الصفحة

    57

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم والتوفيق والوساطة

   وكذلك يختلف التحكيم عن الوساطة في الصلح في أن الوسيط في الصلح يقدم حلولاً ويبدي اقتراحات بغرض التقريب والتوفيق بين وجهات نظر الخصوم، وهي مجرد اقتراحـات قـد يأخذون بها وقد يعرضون عنها. وعلى ذلك لايفصل في النزاع وانما يعين على تسويته ودياً أو على الفصل فيه من قبل جهة مختصة أي أن وسيط الصلح يساهم في الوصول الى تسوية ودية بغرض التقريب بين وجهات النظر. لذا لايعتبر وسيط الصلح محكماً.

   وكذلك لا يجوز إعتبار الشخص المفوض بتكملة نصـوص عقد معين – أو تعديلها أو تفسيرها محكماً. وهذا النوع من النشاط شائع في العلاقات التجاريـة الدولية وسبب اللجوء اليه أن الأطراف قد يجدون صعوبة في صياغة تفاصيل العقد بسبب عدم معرفة التفاصيل التي تحدده . فقد يكتفون في تاريخ ابرامه، بالاتفاق على القواعد الأساسية لعقد البيع مثلا، ويتركون لشخص يفوضونه صياغة التفاصيل مثل تسليم البضاعة وعناصرها وكمياتها ومكان التسليم.

   فقد يحدث أن يتفق الأطراف على تفاصيل البيع وقـت ابرام العقـد ويتوقعون حدوث حالة تقتضى تعديل بعض قواعده بسبب الحالة الاقتصادية أو السياسية التي قد تطرأ خلال تنفيذ العقد: مثل حالة هبوط قيمة النقد أو صعودها، أو قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول التي يتنمـون اليهـا أو أن تطرأ صعوبات في الاتصال، أو يحدث شتاء قاسي البروده – ففي مثل هذه الحالات يتفق أطراف العقد على اختيار شخص معين يقوم بصياغة التعديلات الضرورية للعقد في الحالات التي قاموا بالنص عليها، وهذا الشخص قد يطلق عليه البعض اسم المحكم، ولكن في الحقيقة لا تتعلق مهمته بالفصل في خصمومة ولا يزود بسلطة .

   ثم ان التحكيم لو كان اجبارياً يقوم أساساً على مبدأ سلطان الارادة، يعني أنه يجب أن يكون لارادة الخصوم شأن فيه، بحيث اذا انمحت هذه الارادة فلا يعتبر تحكيماً وانما قضاء دولة.

   وقد يفرض الشارع التحكيم ولكنه يترك لاراده الخصوم حرية تنظيم عملياته كلهـا أو بعضها وهذا هو الحال في التحكيم الاجباري من حيث المبدأ فقط.

   أما اذا لم يقنع الشارع بفرض التحكيم وانما أضاف الى ذلك تنظيماً لعملياته وجعل هذا التنظيم الزامياً بحيث لا يبقى لارادة الخصوم أي شيء في التحكيم فان هذا لايعتبر تحكيماً بالمعنى الفني، وأنما هو ضرب من القضاء العادي لا تكاد تفرقه عنه الا طبيعة وظيفة القاضي، فهى عامة ودائمة في أحدهما، موقوتة ومخصصة في الآخر.

   ومجمل ما تقدم أن التحكيم يقتضى وجود عناصر ثلاثة  هي:

1- اتفاق بين الخصوم على التحكيم

 2- خـصـومـة                  3- محكم مزود بسلطة الفصل فيها بقرار ملزم

    واذا عدم أحد هذه العناصر الثلاثة، فالأمر لايكون تحكيماً بالمعنى الفني. تلك هي مقومات التحكيم.