التوفيق هو اتفاق الأطراف على محاولة إجراء تسوية ودية عن طريق شخص يسمى الموفق الذي يقع عليه اختيار الأطراف . فإذا انتهى التوفيق إلى حل يحرر محضر بذلك ويوقع عليه الخصوم والشخص الذي قام بالتوفيق. في حين أن التحكيم- کونه تنظيماً قضائياً - ينتهي بحكم له آثار الأحكام القضائية قابل للتنفيذ الجبري بشروط خاصة، ملزم للخصوم له آثار محددة ويعتبر سنداً تنفيذياً في حين أن المحضر الذي يحرره الموفق لا تكون له آثار أو حجية الأحكام القضائية.
الوساطة تعرف بأنها " وسيلة بديلة اختيارية عن اللجوء إلى القضاء غير ملزمة لحسم الخلافات يلجأ بموجبها الأطراف إلى طرف ثالث محايد يقوم بدور الوسيط في محاولة لحسم الخلاف ومساعدة أطرافه في الوصول إلى تسوية. أي أن الوساطة تشمل ثلاثة أطراف الطرفان المتنازعان وطرف ثالث الذي يقوم بدور الوسيط هذا الأخير يقوم بتقريب وجهات النظر لينتهي إلى اقتراح، محرر بمحضر يوقعه الخصوم والوسيط ولا يكون ملزماً إلا إذا وافق طرفي النزاع عليه
كما تتميز الوساطة عن التحكيم، حيث إن العملية التحكيمية ينتج عنها حکم ملزم في حين أن الوساطة - في حالة نجاحها - تعني وصول الأطراف إلى مجرد اتفاق يفرغ في وثيقة ملزمة للطرفين.