التحكيم / التحكيم والتوفيق والوساطة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / نظام التحكيم والتوفيق
والتوفيق قد يكون قضائياً أي أن يتم عرضه على القاضي المكلف بالفصل في النزاع ، أو قد يكون ودياً يتم عرضه على أناس عاديين أي في غير مجلس القضاء وهذه هي الصورة الغالبة في الواقع العملي. كما أن نطاق التوفيق واسع وشامل ، فيمكن التوسط لحل أي خلافات قد تنشأ ماعدا تلك التي ترتب حقوقاً عامة تعد من النظام العام ومن ثم لا يجوز المساس بها
التوفيق ليس من الضروري أن يتم بناءً على رغبة أطراف الخصومة واتفاقهم عليه فقد يتم بناءً على رغبة القائمين به ومن دون أي تكليف من جهة أخرى ، وحتي لو تم التوفيق بناءً على رغبة أطراف الخصومة فإنه ليس لزاماً عليهم أن يقوموا بتحرير وثيقه بذلك أو اعتمادها من الجهة المختصة بالفصل في النزاع فما يقترحه الوسطاء من حلول يتم عرضه علي المتخاصمين لا يعدو أن يكون مجرد اقتراح او توصيه غير ملزمة لأطراف الخصومة ، فلهم الحق في الأخذ بها او تركها بعكس التحكيم الذي يفرض فيه المحكم علي أطراف الخصومة الحكم الذي يراه والذي لا يكون لأطراف الخصومة الحق في مناقشة المحكم لتغيير حكمه الذي وصل اليه لإنهاء النزاع القائم بينهم.