الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والتوفيق والوساطة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / نظام التحكيم والتوفيق

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    34

التفاصيل طباعة نسخ

نظام التحكيم والتوفيق

   التوفيق بين الأطراف الخصومه يتمثل في أن يقوم فرد أو أكثر من تلقاء أنفسهم أو بناء علي طلب أطراف الخصومة بالتوسط والتوفيق بينهم لإنهاء تلك الخصوم وذلك عن طريق تقديم أو عرض او اقتراح حل معين الهدف منه إنهاء تلك الخصومة مع احتفاظ أطراف الخصومة .

   والتوفيق قد يكون قضائياً أي أن يتم عرضه علي القاضي المكلف بالفصل في النزاع ، او قد يكون ودياً يتم عرضه علي أناس عاديين أي في غير مجلس القضاء وهذه هي الصورة الغالبه في الواقع العملي. كما أن نطاق التوفيق واسع وشامل ، فيمكن التوسط لحل أي خلافات قد تنشأ ماعدا تلك التي ترتب حقوقا عامه تعد من النظام العام ومن ثم لا يجوز المساس بها

   التوفيق ليس من الضروري ان يتم بناء علي رغبه اطراف الخصومة واتفاقهم عليه فقد يتم بناء علي رغبه القائمين به ومن دون أي تكليف من جهة أخرى ، وحتي لو تم التوفيق بناء علي رغبه اطراف الخصومة فإنه ليس لزاماً عليهم أن يقوموا بتحرير وثيقه بذلك او اعتمادها من الجهة المختصة بالفصل في النزاع ، فما يقترحه الوسطاء من حلول يتم عرضه علي المتخاصمين لا يعدو أن يكون مجرد اقتراح او توصیه غير ملزمه لأطراف الخصومة ، فلهم الحق في الأخذ بها او تركها بعكس التحكيم الذي يفرض فيه المحكم علي أطراف الخصومة الحكم الذي يراه والذي لا يكون لأطراف الخصومة الحق في مناقشة المحكم لتغيير حكمه الذي وصل اليه لإنهاء النزاع القائم بينهم.