الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والتوفيق والوساطة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / رقابة القضاء على اتفاق التحكيم / التحكيم والتوفيق والوساطه

  • الاسم

    وليد علي محمد الظفيري
  • تاريخ النشر

    2016-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    378
  • رقم الصفحة

    30

التفاصيل طباعة نسخ

التمييز بين التحكيم والوساطة: 

الوساطة بوصفها وسيلة من الوسائل البديلة لتتنوية المنازعات باعتبارها أحد البدائل التي يمكن أن يلجأ إليها أطراف النزاع لحسم منازعان وهي وإن كانت تشبه - إلى حد ما - التوفيق، إلا أنها تختلف عنه في بعض الحالات، فالوسيط يكون عادة شخصا محايدا ويكون له دور أكثر إيجابية في حسم النزاع، فهو لا يجمع الأطراف دائما في لقاءات مشتركة كالموفق، ولكنه يعمل في الغالب مترددا بينهم منفردا بكل طرف على حدة؛ لمحاولة التوصل إلى صيغة مرضية لطرفي النزاع، محاولا إقناع كل طرف بأن التسوية لصالحه.

والوساطة على الرغم من أنها لا تنتهي بقرار ملزم إلا أنها تحظى بقبول من قبل كثير من أطراف المنازعات الذين يفضلون حسم منازعاتهم عبر الوسائل الودية، فيقومون بقبول وسيط محايد على قدر كبير من الخبرة في مجال النزاع، لحل الخلاف ربما رغبة منهم في استمرار العلاقة فيما بينهم لاحقا، خاصة في الحالات المتعلقة بنزاع تجاري..

والحقيقة أن هناك ما يكفي من العوامل التي تشجع على حل الخلافات عبر هذه الوسيلة، والتي منها السرعة وقلة التكاليف، ال الوساطة من شفافية وخلوها من تعقيدات الإجراءات والدعاوی والباحث يرى أن الوساطة كغيرها من وسائل تسوية المنازعات لها امها الخاصة بها، فعلى اعتبار أن للوسیط دورا محوريا كبيرا ومهما في إتمام عملية الوساطة، يكون من المهم البساطة، يكون من المهم بداية ان يتوافق السلوك المهني لهذا الوسيط المختار من الأطراف أو المعين من الغير (مركز تحكيم على سبيل قواعد سلوكيات المحكم، فليس لأي شخص القيام بدور الوسيط في كانت له أية مصلحة ؛ شخصية كانت أو مالية نتيجة لهذه الوساطة. 

كما يفترض ان يكون الوسيط أن يكون شخصا ذا مقدرة على الحوارات كافية في مجال النزاع، وأن يعمل على جمع المعلومات . النزاع والتفاوض مع الأطراف، وأن تكون لديه القدرة على تقریب : الأطراف ومساعدتهم على تفهم مواقف ووجهات نظر بعضهم والإقناع، وله خبرة كافية في مجال الن اللازمة عن النزاع والتفاوض مع الأطراف وجهات نظر الأطراف ومساعدته البعض.

ولعل دور الوسيط ببساطة هو تشجيع الأطراف على تسوية المسائل لنزاع بينهم بأية طريقة يراها مناسبة، دون أن يكون له أية سلطة الفرض تسوية على الطرفين.

فإذا رأى الوسيط أن أيا من مسائل النزاع بين الطرفين لا تحتمل تسوية عن طريق الوساطة، فله أن يقترح على الطرفين الإجراءات أو السبل التي يرجح أن تؤدي في ضوء ظروف النزاع وأية علاقة عمل بين الطرفين، إلى تسوية تلك المسائل بأكبر قدر من الفاعلية وأقل قدر م ن التكاليف، وبصورة خاصة فلوسيط أن يقترح، على سبيل المثال، الأخذ بقرار خبير في أية مسألة من مسائل الخلاف، أو أن يقدم كل طرف عروضا أخيرة التسوية فإن استحالت التسوية عن طريق الوساطة، يمكن اللجوء إلى التحكيم على أساس تلك العروض بحيث تقتصر فيه مهمة المحكم على تحديد العرض المرجح لحل النزاع..

أخيرا، فان عملية الوساطة قد تنتهي بتوقيع الطرفين على محضر بالتسوية يشمل كل المسائل موضوع النزاع بينهما أو أية مسألة منها أو قرار الوسيط بالإنهاء إذا كان من غير الممكن - حسب تقديره - أن تؤدي مواصلة الوساطة إلى تسوية النزاع أو إنهائه من قبل أحد الطرفين في أي وقت بعد بدء إجراءات الوساطة وقبل التوقيع على أي اتفاق بشأن تسوية النزاع...