الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والتوفيق والوساطة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / الوساطة الإلكترونية 

  • الاسم

    محمد محمود حسن
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة حلوان
  • عدد الصفحات

    633
  • رقم الصفحة

    145

التفاصيل طباعة نسخ

الوساطة الإلكترونية 

الوساطة في اللغة تعني التوسط بين أمرين أو شخصين ، ويقصد بالوسيط الشخص الذي يتوسط بين المتخاصمين أو المتعاملين ، وهی أسلوب من أساليب الوسائل البديلة لتسوية المنازعات عبر الإنترنت التي تقوم على توفير ملتقى إلكتروني للأطراف المتنازعة للاجتماع والحوار، وتقريب وجهات النظر بمساعدة شخص محايد وذلك لمحاولة التوصل إلى تسوية ودية يقبلها أطراف النزاع، وهذا يعني أن الوسيط يتدخل سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الأطراف.

   وقد استعمل مركز المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO ) مصطلح الوساطة الإلكترونية حيث عرفها بأنها " إجراء غير ملزم أساسه وسيط محايد يقوم على مساعدة طرفي النزاع في التوصل إلى تسوية النزاع ، وتعتبر الوساطة مرحلة متقدمة من التفاوض تتم بمشاركة طرف ثالث" الوسيط ، وتتخذ الوساطة عدة أنواع بحسب درجة تدخل الوسيط وهي على النحو التالي:

- الوساطة البسيطة:

 وهي التي يسعى فيها الوسيط إلى تقريب وجهات نظر المتنازعين

- وساطة تحت شكل قضاء صوری:

 وفيها يتم تشكيل هيئة يرأسها الوسيط وتضم وكلاء عن أطراف النزاع وذلك للوصول لتسوية مقبولة من الطرفين.

- الوساطة الاستشارية:

 وفيها يطلب أطراف النزاع من محام أو خبير استشاري التدخل كوسيط التسوية النزاع.

- وساطة تحكيم:

 وهي التي يتفق فيها الأطراف على قيام الوسيط بمهمة التحكيم إذا فشلت مهمته في الوساطة..

- الوساطة القضائية:

 وهي المعمول بها في النظم الأنجلو أمريكية، حيث تقوم المحاكم قبل الفصل في النزاع بعرض . اقتراح على الأطراف باللجوء بداية إلى الوساطة.

  لذا نرى أن هناك العديد من أوجه الشبه بين التحكيم الإلكتروني والوساطة الإلكترونية حيث إن كليهما يكون نابعة من الإرادة الذاتية ويساعد أطراف النزاع من أجل تسوية النزاع بينهم بعيداً عن ساحات القضاء وإجراءاته ويتم الاستعانة بمحكم أو وسيط محايد من أجل توفير الوقت والتكاليف المالية التي يتم ضياعها في التقاضي داخل ساحات المحاكم حيث إن كلتا الوسيلتين يمكن الاستعانة بهما في وقت قيام النزاع أو بناء علي وجود بند عقدي ينص على اللجوء إلى أحدهما عند قيام أي نزاع.

   وفي رأينا فإن التحكيم يختلف عن الوساطة في أن الوساطة غير إلزامية بحيث إنه إذا فشل أطراف النزاع في الوصول إلى تسوية من خلال الوساطة غير الإلزامية فإن الوسيط لا يمكنه إصدار قرار بفرض تسوية معينة عليهم ويمكن لأي طرف الانسحاب من الوساطة في أي وقت.

   وفي التحكيم يجب أن يمثل أطراف النزاع بواسطة محام عن كل طرف ولكن في الوساطة يتم تشجيع أطراف النزاع علي المشاركة بشكل مباشر في الإجراءات، وتعتبر جلسات الوساطة سرية ولكن إجراءات التحكيم علي الرغم من خصوصيتها إلا إنه ليس من الضروري الإفصاح عنها إلى أطراف أخرى وفي ساحة القضاء فيما بعد.