أما بالنسبة لإنهاء إجراءات التوفيق فقد نظمتها المادة 11 من قانون الأونيسترال النموذجي حيث تنص على أن تنتهي إجراءات التوفيق:
- بإبرام الطرفين اتفاق التسوية.
- إصدار المرفق بعد التشاور مع الطرفين إعلانا يبين أنه لايوجد ما يسوغ القيام بمزيد من جهود التوفيق .
- إصدار الطرفين إعلاناً موجهة إلى الموفق يفيد بإنهاء إجراءات التوفيق.
-إصدار أحد الطرفين إعلاناً موجهاً للطرف الآخر أو الأطراف الأخرى و إلى الموفق في حالة تعيينه يفيد بإنهاء إجراءات التوفيق.
ومن خلال كل هذه التعاريف نرى أن التوفيق الإلكتروني يشترك مع التحكيم الإلكتروني في بعض النقاط من وحدة الهدف وما يتميز به من طابع اختیاری ملزم بعد الاتفاق عليه و أن الغرض الأساسي الذي يرميان إلى تحقيقه هو الوصول بالأطراف إلى نقطة الفصل في المسائل المثارة لهذا فإن المسائل التي يرد عليها التحكيم هي التي يمكن الاتفاق على إجراء التوفيق بشأنها وكذلك بعد رضاء الأطراف بالتوصية الصادرة عن الموفق فإنها تذيل شأن حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، إذ تعد من السندات القابلة التنفيذ وفقا للمادة 280 من قانون المرافعات ومع هذا فإن التوفيق الإلكتروني يختلف عن التحكيم الإلكتروني في عدة وجوه:
- أن المهمة التي يقوم بها الموفق الإلكتروني تقتصر على تقریب وجهات النظر وتسوية المنازعة بإرادة وموافقة ورضاء الأطراف، بخلاف التحكيم الذي يتمتع فيه المحكم بسلطة قضائية حيث يقوم بإصدار حكم ملزمة للطرفين.
- إمكانية رفض التوفيق في أي مرحلة واللجوء إلى التحكيم من قبل الأطراف على خلاف التحكيم الذي يتعذر ترکه بعد انعقاده إلا بموافقة طرفي النزاع.
- يختلف التحكيم الإلكتروني عن التوفيق فيما يتعلق بالقرار الصادر، فيتميز قرار المحكم في التحكيم الإلكتروني بالطابع القضائي وصفته الملزمة وعدم قابليته للطعن إلا لأسباب محددة)، أما قرار الموفق فهو غير ملزم للأطراف فيحق لأيهما رفضه أو عدم التقيد به، فما يصدره الموفق هو مجرد توصية إلكترونية أو اقتراح يخضع لتقدير من جانب الأطراف، إن شاءوا وضعوه موضع التنفيذ أو على العكس فتح الباب أمام إجراءات قانونية أخرى يتخذها أي منهما).