التحكيم / التحكيم والتوفيق والوساطة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / التحكيم والتوفيق أو الوساطة
التوفيق هو اتفاق أطراف النزاع على محاولة إجراء تسوية ودية عن طريق طرف ثالث الموفق- الذي يختاره الأطراف، وهو قريب من الصلح.
وجه الشبه بين التحكيم والتوفيق، في أن كلا منهما وسيلة لفض النزاع بواسطة طرف ثالث يتم اختياره من المتنازعين.
الفرق بين التحكيم والتوفيق :
1- التحكيم بديلاً عن القضاء لذلك فقرار التحكيم ملزم لأطراف النزاع لايحق لهم رفضه أو تعديله عندما لايرضيهم، أما في التوفيق فإن الموفق يقدم مقترحاته، وقد يقبلها أويرفضها الأطراف، لأن قرارته غير ملزمة وباب التقاضي متاح للأطراف عند رفض المقترحات.
2- التوفيق يحتم تنازلاً من الطرفين حتى يمكن للموفق حل النزاع، أما التحكيم فيقوم المحكم بنظر الموضوع والفصل في النزاع بما يحقق العدالة، وقد يلبي الحكم كل طلبات أحد الأطراف ويرفض كل طلبات الآخر، بعكس التوفيق الذي يوجب تنازلاً من الطرفين.
الوساطة نوع من التوفيق، يقوم فيها الوسيط بالتقريب بين وجهات النظر بين أطراف النزاع ويقترح حلولاً عليهم، ولهم حرية الموافقة عليها أو تنفيذها أورفضها واللجوء إلى القضاء أو التحكيم لحسم نزاعهم.