الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والتوفيق والوساطة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض المنازعات التجارية الدولية / الوساطة والتحكيم و التوفيق

  • الاسم

    هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    94

التفاصيل طباعة نسخ

1- الوساطة والتحكيم 

بالرغم من أنهما يتفقان في أنهما وسيلتان اتفاقيتان لحل المنازعات بين الأفراد إلا أنهما يختلفان في :

- أن المجال المتاح لآلية الوساطة أوسع من التي يتمتع بها التحكيم .

2-التحكيم والتوفيق

يعرف التوفيق بأنه ذاك النظام الذي يتيح لطرفي النزاع اختيار شخص أو أكثر ليساعدهما في الوصول إلى تسوية ودية بشأنه ، فإذا تم التوصل إلى هذه التسوية تولى الطرفان إعداد وتوقيع اتفاق تسوية بمساعدة الموفق إذا طلبا منه ذلك . لذلك فـالتوفيق نظام إرادي محض ، فيختلف عن التحكيم الذي ينتهي بحكم ينفذ جبراً ضـد المحكـوم عليه بعد اشتماله بأمر التنفيذ الذي تمنحه الصيغة التنفيذية ويكون له القوة التنفيذية.