بالرغم من أنهما يتفقان في أنهما وسيلتان اتفاقيتان لحل المنازعات بين الأفراد إلا أنهما يختلفان في :
- أن المجال المتاح لآلية الوساطة أوسع من التي يتمتع بها التحكيم .
2-التحكيم والتوفيق
يعرف التوفيق بأنه ذاك النظام الذي يتيح لطرفي النزاع اختيار شخص أو أكثر ليساعدهما في الوصول إلى تسوية ودية بشأنه ، فإذا تم التوصل إلى هذه التسوية تولى الطرفان إعداد وتوقيع اتفاق تسوية بمساعدة الموفق إذا طلبا منه ذلك . لذلك فـالتوفيق نظام إرادي محض ، فيختلف عن التحكيم الذي ينتهي بحكم ينفذ جبراً ضـد المحكـوم عليه بعد اشتماله بأمر التنفيذ الذي تمنحه الصيغة التنفيذية ويكون له القوة التنفيذية.