الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والتوفيق والوساطة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح / التحكيم بالصلح والتوفيق

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    70

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم بالصلح والتوفيق

    ويقتصر دوره على تقديم اقتراح غير ملزم في شأن تسوية المنازعة)، فإذا ما تبناها الأطراف أصبحت مثل بقية عقودهم .

   والتوفيق نوعان أحدهما خاص والآخر مؤسسي، وذلك حسب انفراد الأطراف في النزاع بوضع إجراءات التوفيق ، أو قيام مؤسسة توفيقية بالمساعدة في ذلك .

   وحتى الآن لم يصدر في جمهورية مصر العربية قانون خاص متكامل للتوفيق ، كما هو الحال بالنسبة لقانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994، وإن أشار قرار البنك المركزى المصرى فى 2005/1/5 إلى التوفيق في حالة الديون المتعثرة.

   ويزداد التشابه وضوحاً في حالة التحكيم بالصلح، فكل من المحكم في التحكيم مع التفويض بالصلح والموفق غير ملتزم بأي تشريع وطني باعتباره تعبيراً عن الإرادة الملزمة لمشرع هذا القانون . .

  فكلاهما طريقة لفض وتسوية المنازعات في التجارة الدولية ، وكلاهما طريقة ودية لهذه التسوية ، وأيضاً كلاهما يقوم على الاتفاق العقدي، وكلاهما يتم بمعرفة شخص من خارج المنازعة .

   في حين أن الإلزام متوفر في التحكيم بالصلح فإذا كان هناك اتفاق بين الخصوم على اللجوء إلى التحكيم بالصلح ، فلا يجوز للخصوم اللجوء إلى القضاء الوطني لحل النزاع.

    على محكمة الدول المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من الأطراف- بالمعنى الوارد في هذه المادة - أن تحيل الخصوم - بناء على طلب أحدهم - إلى التحكيم ، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق .

   وأيضاً يتوفر الإلزام في مسألة تعيين المحكمين في التحكيم بالصلح ، فإذا لم يقم الخصم بالاشتراك في تعيين هيئة التحكيم فإن هذا لا يمنع من إتمام عملية التحكيم.

" إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف ما يلى ، وحدث دون عذر كاف:

   إن تخلف المدعى عليه عن تقديم بيان دفاعه وفقا للمادة (۱/۲۳) تواصل هيئة التحكيم الإجراءات دون أن تعتبر هذا التخلف في حد ذاته قبولاً الادعاءات المدعی .

    أن تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة ، أو عن تقديم أدلة مستندية، يجوز لهيئة التحكيم مواصلة الإجراءات وإصدار قرار تحكيم بناءاً على الأدلة المتوافرة ".

   " تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم ، وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ، وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد التالية ، ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ، ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعا ًبدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية"

   فالإلزام في التحكيم بالصلح يجعل أطرافه على غير علم بقرار المحكم الملزم لهم ، حيث أنهم لا يشاركون المحكم في إعداده ، وذلك بعكس التوفيق الذي يشترك أطرافه مع الموفق لإيجاد تسوية مناسبة لحل النزاع .

   حيث يلتزم المحكم في التحكيم بالصلح بمجموعة قواعد قانونية في بحثه عن الحل المنهي للخصومة هي قواعد العدالة والإنصاف ، أما الموفق فهو يسعى إلى التسوية المقبولة من الخصوم أكثر من بحثه عن التسوية العادلة ، لأنه في النهاية يسعى نحو الحل المقبول وإن كان لا يتطابق مع الحل العادل بشكل حرفی حرصاً منه في الحصول على رضاء الخصوم ، فهذا الرضاء هو الذي يضمن تنفيذ التسوية التي توصل إليها وبالتالي إنهاء الخصومة .