الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والتوفيق والوساطة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح / التحكيم بالصلح والتوفيق

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    70

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم بالصلح والتوفيق

   فإذا ما تبناها الأطراف أصبحت مثل بقية عقودهم ، فالموفق يرمـــــي إلى التقريب بين وجهات النظر المتعارضة، بقصد الوصول إلى حل وسط بين الأطراف.

   ولكن الحال مغاير بالنسبة للمؤسسات المعنية بفض وتسوية المنازعات التجارية الدولية، فقد أصدرت العديد منها قواعد لتنظيم عمليات التوفيق التي تتم تحت رعايتها، فأصدرت غرفة التجارة الدولية (ICC) قواعد لتنظيم التوفيق ، وأصدر مركز التحكيم الأروبي العربي قواعد للتوفيق دخلت حيز النفاذ في ۱۹۹۷/۱۲/۱۷.

   والتوفيق نوعان أحدهما خاص والآخر مؤسسى، وذلك حسب انفراد الأطراف فى النزاع بوضع إجراءات التوفيق ، أو قيام مؤسسة توفيقية بالمساعدة في ذلك .

   ويزداد التشابه وضوحاً في حالة التحكيم بالصلح، فكل من المحكم في التحكيم مع التفويض بالصلح والموفق غير ملتزم بأى تشريع وطني باعتباره تعبيرا عن الإرادة الملزمة لمشرع هذا القانون .

   فكلاهما طريقة لفض وتسوية المنازعات فى التجارة الدولية ، وكلاهما طريقة ودية لهذه التسوية ، وأيضاً كلاهما يقوم على الاتفاق العقدي، وكلاهما يتم بمعرفة شخص من خارج المنازعة .

   وعلى ذلك نص نظام التوفيق الذى أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى UNCITRAL سنة ۱۹۸۰ في المادة (۷) على واجبات الموفق التي تتعلق بقيامه بدوره في عملية التوفيق ، وجاء فيها:

  "2 - يسترشد الموفق بمبادئ الموضوعية والنزاهة والعدالة ، ، آخذاً بعين الاعتبار في جملة الأمور حقوق والتزامات الطرفين والعادات المتبعة في العمل التجارى المماثل ، والظروف المحيطة بالنزاع، بما في ذلك العادات التجارية السابقة بين الطرفين " .

   في حين أن الإلزام متوفر في التحكيم بالصلح فإذا كان هناك اتفاق بين الخصوم على اللجوء إلى التحكيم بالصلح ، فلا يجوز للخصوم اللجوء إلى القضاء الوطني لحل النزاع.

   وعلى ذلك نصت اتفاقية نيويورك الموقعة فى سنة ١٩٥٨ بشأن. الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية في المادة (۲) على أنه:

  " ٣- على محكمة الدول المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من الأطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة - أن تحيل الخصوم - بناءً على طلب أحدهم إلى التحكيم ، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق ".

   وأيضاً يتوفر الإلزام فى مسألة تعيين المحكمين في التحكيم بالصلح ، فإذا لم يقم الخصم بالاشتراك فى تعيين هيئة التحكيم فإن هذا لا يمنع من إتمام عملية التحكيم ، بل يتم تعيين هيئة التحكيم بواسطة سلطة أخرى ، وهو ما تنص عليه المادة (۱۷) من قانون التحكيم المصرى .

   أيضاً تتوافر الإلزامية فى الاستمرار في عملية التحكيم بالصلح فإذا رفض الخصم استكمال عملية التحكيم ، فإن هذا لا يمنع من استمرار عرض الخصومة أمام التحكيم .

   وقد نص القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولی Model Law والذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى UNCITRAL سنة ١٩٨٥ في المادة (٢٥) ، على أنه :

   " إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف ما يلى ، وحدث دون عذر کاف :

   ب- إن تخلف المدعى عليه عن تقديم بيان دفاعه وفقاً للمادة (۱/۲۳) تواصل هيئة التحكيم الإجراءات دون أن تعتبر هذا التخلف في حد ذاته قبولاً لادعاءات المدعى

   ج- أن تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة ، أو عن تقديم أدلة مستندية، يجوز لهيئة التحكيم مواصلة الإجراءات وإصدار قرار تحكيم بنـــاءاً على الأدلة المتوافرة ".

   وأيضاً توجد القوة الجبرية في تنفيذ حكم التحكيم الصادر ، فالحكم الذي يصدر عن التحكيم بالصلح يجوز تنفيذه جبراً عن الخصوم إذا امتنعـوا عن تنفيذه اختياراً.

   وفى ذلك نصت اتفاقية نيويورك الموقعة فى سنة ١٩٥٨ بشأن الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية فى المادة (۳) ، على أنه :

   " تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم ، وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ ، وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد التالية ، ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ، ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية " .

  حيث يلتزم المحكم فى التحكيم بالصلح بمجموعة قواعد قانونية في بحثه عن الحل المنهى للخصومة هي قواعد العدالة والإنصاف ، أما الموفق فهو يسعى إلى التسوية المقبولة من الخصوم أكثر من بحثه عن التسوية العادلة ، لأنه في النهاية يسعى نحو الحل المقبول وإن كان لا يتطابق مع الحل العادل بشكل حرفي حرصا منه في الحصول على رضاء الخصوم ، فهذا الرضاء هو الذي يضمن تنفيذ التسوية التي توصل إليها وبالتالي إنهاء الخصومة .

107