الوساطة من الوسائل البديلة لحل النزاعات Alternative Dispute Resolution تتم من خلال اجتماع غير علني بين أطراف النزاع، تحت قيادة شخص محايد يقوم بتسهيل الطريق عليهم وابصالهم الى اتفاق مقبول منهم من خلال شرحه لهم المكاسب التي يمكن أن يحققوها بالوصول الى حلّ عن طريق الاتفاق بدلاً من اللجوء الى القضاء.
وفقاً لنظام غرفة التجارة الدولية ،ICC، ان الوسيط لا يعطي رأياً في أساس النزاع انما يقوم بدفع الاطراف لصنع القرار بأنفسهم في جلسة يلتزمون خلالها بسرية ما يتم التداول به.
خصائصها:
أ - الوساطة هي:
. وسيلة ارادية لحل النزاع.
. وسيلة غير قضائية.
. آلية غير مقيّدة ( لا تفرض على الفرقاء المتنازعين أية شروط
شكلية معينة). . آلية تتمتع بالسرّية.
• عملية تفاوضية من شأنها الحفاظ على استمرار العلاقة بين الفرقاء المتنازعين (يتم فيها مساعدتهم في الانتقال من المواقف التفاوضية الى المصالح التفاوضية).
. ينظم ويدير فيها الوسيط الاتصال بين الاطراف وتبادل المعلومات بينهم للوصول الى حلّ متفق عليه.
وساطة تقليدية يمارسها شخص ثالث مقرب من الفرقاء المتنازعين، فيتوسط بينهم معتمداً حججاً اجتماعية. يمارس هذا النوع من الوساطة في الدول العربية علماً أن الاسلام كان قد عرف الوساطة والصلح أو التوفيق والاصلاح. وساطة علمية تبرز هنا الوساطة كتقنية من تقنيات الحلول البديلة لتسوية الخلافات من خلال ما يعرف بادارة النزاع، وهي تحظى الآن باهتمام كبير من طرف الباحثين والممارسين في المجالين القضائي والقانوني.
II - من هو الوسيط؟
۱ - هو شخص ثالث كفوء، ذو خبرة ودراية وتدريب؛ اجراءات الوساطة؛ . يساهم في تثقيف الفرقاء المتنازعين من حيث السير في . فيحدّد المسائل والنقاط الخلافية؛
. ويساعد الاطراف في اعادة الاتصال والتواصل بينهم؛ . وايجاد مساحة من التوافق لاصلاح ذات البين.
·
مميزاته : محايد ومستقل.
. نزيه
. لا يتمتع بسلطة قضائية. . ينبغي أن
يكون ذات باع في الوساطة يجيد تنظيم وادارة
التواصل بين الفرقاء المتنازعين.
- دوره
يتأرجح دور الوسيط ما بين:
. تسهيل الطريق على أطراف النزاع وايصالهم الى اتفاق مقبول
بينهم، فيكتفي هنا بتنظيم وادارة عملية الوساطة: MÉDIATEUR FACILITATEUR
الوساطة
الذهاب الى حدّ طرح حلّ وفاقي غير مقيد على أطراف النزاع وذلك بناءً على ما سمعه من نقاط خلافية وحلول مطروحة، حيث يلعب الوسيط دوراً أكثر ايجابية وفاعلية من مجرد تسهيل التوفيق بين الفرقاء المتنازعين MÉDIATEUR AVISEUR :
كيف تذهب الى الوساطة
تجري الوساطة بناء على:
. بند وساطة: يمكن للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندأ ينص على أن تحل بواسطة الوساطة جيع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره. يمكن لبند الوساطة أن يشتمل على تعيين الوسيط بشخصه أو صفاته أو على بيان الطريقة التي يعيّن بها كما يمكنه أن يحدّد الوسيط بالاحالة الى نظام وساطة يلجأ اليه لحل النزاع (علماً بان أغلبية مراكز التحكيم في العالم قد أقامت الى جانب نظام التحكيم لديها نظام للمصالحة والوساطة يلحظ قواعد اجراءات هذه الاخيرة).
إنه لما يبعث على الرضا والتفاؤل، أن تتواصل مثل هذه اللقاءات، التي بدون شك سيكون لها بالغ الأثر على تكريس ثقافة اللجوء للطرق البديلة لتسوية المنازعات ببلادنا في شتى المجالات، لا سيما وأنها تأتي بعد فترة وجيزة من الدخول حيز التنفيذ للقانون رقم ٠٨/٠٥ القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، وهو القانون الذي يتوخى تمكين بلادنا من إطار قانوني متكامل وفعال للتحكيم الداخلي والدولي والوساطة الاتفاقية، يستجيب للتطورات التي يعرفها ميدان المال والأعمال، ويتلاءم مع المبادئ الدولية للتحكيم رعيا لعمق التحولات التي تعرفها بلادنا في شتى المجالات، لا سيما في ظل ما يعرفه عالم اليوم من عولمة للفكر والسياسة والاقتصاد والخدمات.
ورعيا لهذه التطلعات، فقد سهرت وزارة العدل على إعداد مشروع قانون متكامل ينظم التحكيم الداخلي والدولي والوساطة الاتفاقية، انطلاقا من تحليل الإطار القانوني المنظم للتحكيم ببلادنا، واستحضار كل المعوقات القانونية والواقعية التي تحد من فعاليته كما كان من الضروري الحرص على مواءمة مقتضيات قانوننا الوطني مع قواعد التحكيم الدولي وكل الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
وهكذا أثمرت هذه الخطوات مشروع قانون كان محل نقاشات مستفيضة في البرلمان تميزت بمستوى عال من الفعالية والإيجابية، بحيث تم خلالها استعراض مختلف قوانين التحكيم الجاري العمل بها على مستوى عدة أقطار عربية وأوروبية، وانتهت بصدور القانون رقم ٠٨،٠٥ القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ١،٠٧،١٦٩ المؤرخ في ۳۰ نوفمبر ۲۰۰۷ ، والذي نشر في الجريدة الرسمية عدد ٥٥٨٤ بتاريخ ٦ .۲۰۰۷
وإذ أهنئ الجهات المنظمة على حسن اختيار الموضوع، أود الإشارة إلى أن الرغبة في تطوير الإطار القانوني للتحكيم والوساطة، بما يحقق تطلعات الفاعلين الاقتصاديين ويستجيب لضرورة تشجيع الاستثمار، احتلت دائما الأسبقية في البرامج التنموية لبلادنا؛ وليس أدل على ذلك أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، دعا في كثير من المناسبات وخاصة الرسالة الملكية السامية ومن المؤكد أن هذا القانون شكل علامة فارقة ونقلة نوعية الموجهة إلى السيد الوزير الأول حول التدبير اللامتمركز للاستثمار، هامة في تشريعنا الوطني، ليس فقط من جهة كونه يترجم الانخراط إلى ضرورة مراجعة مساطر التسوية التوافقية لما قد ينشأ من بین التجار، وذلك لتمكينهم من اللجوء أكثر ما يمكن إلى الفعلي لبلادنا في الانفتاح والسعي لرفع كل الحواجز المعيقة التحكيم، كما حث جلالته في خطابه السامي الذي ألقاه بمناسبة للاستثمار، بل كذلك من جهة كونه جاء بمستجدات هامة، بحيث افتتاح السنة القضائية بأكادير (۲۹) يناير ٢٠٠٣) على ضرورة وضع أوجد إطارا قانونيًا متكاملا للتحكيم من خلال التعريف به والتنظيم قانون للتحكيم التجاري، حيث جاء في الكلمة السامية لجلالته الدقيق لقواعده، وتوسيع مجاله ليشمل النزاعات المالية الناتجة عن وهكذا، وتجسيدا لنهجنا الراسخ للنهوض بالاستثمار، وتفعيلا لما التصرفات الأحادية للشخص المعنوي العام، والسماح بالتحكيم في ورد في رسالتنا الموجهة لوزيرنا الأول في هذا الشأن، فإننا ندعو حكومتنا إلى مواصلة الجهود لعصرنة القضاء، بعقلنة العمل، دون شك وتبسيط المساطر وتعميم ،المعلومات كما يجب تنويع مساطر التسوية التوافقية، لما قد ينشأ من منازعات بين التجار، وذلك من خلال الإعداد السريع لمشروع قانون التحكيم التجاري، الوطني والدولي، ليستجيب نظامنا القضائي لمتطلبات عولمة الاقتصاد وتنافسيته، ويسهم في جلب الاستثمار الأجنبي» (انتهى النطق الملكي السامي).
النزاعات المتعلقة بالعقود التي يبرمها الشخص العام. وفضلا . عن ذلك فإن هذا القانون، يضع قانوننا الوطني – من ضمن قوانين قليلة، توفر لأطراف التحكيم مسطرة واضحة وشفافة لإجراءات التحكيم، بدءا من الاتفاق على التحكيم وإلى غاية تنفيذ المقرر التحكيمي، بحيث أنه تعرض لكيفيات تشكيل هيئة التحكيم وللمسطرة الواجبة الاتباع في حالة وقوع أين عوارض تحول دون هذا التشكيل، كما وضع مسطرة واضحة لمسطرة تجريح المحكمين، وحدد المسطرة الواجبة الإتباع من قبل هيئة التحكيم في تسيير وتحقيق الدعوى - عند عدم وجود أي اتفاق بشأن ذلك - بدءًا من تقديم الدعوى وإلى غاية الإعلان عن حجز القضية في المداولة كما لم يهمل التعرض للإجراءات الواجبة الإتباع عند الطعن بالزور، وعرض للإجراءات الوقتية ولكيفية تنفيذها، ثم لمختلف الإشكالات التي قد تنشأ عن تحديد أتعاب المحكمين أو ما شابه ذلك كما تضمن جملة من المقتضيات الهادفة بالأساس لحماية حقوق أطراف التحكيم وجعل هذا القانون شفافًا ما أمكن، بحيث يضمن القدرة على التوقع التي تعتبر عنصرًا حاسما في دفع الأطراف للإقبال على تسوية نزاعاتهم عن طريق التحكيم إذ أصبح من المؤكد أن عدم وضوح قانون التحكيم، يفقده كل مزاياه ويؤدي لنفور الأطراف منه، بحيث يفضلون اللجوء للمحاكم الوطنية، باعتبارها تكفل لهم على الأقل – معرفة المسطرة والقانون الواجب التطبيق على النزاع. وفي السياق نفسه، فإن هذا القانون لم يغفل النقاشات الفقهية والاجتهادات القضائية المتصلة بالموضوع، وعلى هذا الأساس عرف مفهوم اتفاق التحكيم ومفهوم شرط التحكيم، ورفع اللبس عن الكتابة في اتفاق التحكيم، كما نظم التحكيم الدولي بشكل يراعي الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، مع التأكيد على مرونة المسطرة وحرية الأطراف في اختيار المحكمين، والمسطرة الواجب اتباعها خلال سیر التحكيم والقواعد التي يتعين على هيئة التحكيم تطبيقها على جوهر النزاع، والآجال الخاصة بالتحكيم، ونظم الطعون ضد أحكام المحكمين والإجراءات المتعلقة بالتذييل بالصيغة التنفيذية.
كما يعتبر من مستجدات هذا القانون كذلك، أنه نص على الوساطة الاتفاقية كشكل اخر من أشكال طرق التسوية الودية لحل المنازعات.
إن اتساع دائرة المعاملات التجارية في ظل العولمة وحرية التجارة واتفاقيات التبادل الحر وظهور ما أصبح يعرف بالتجارة الالكترونية، وكذا شيوع اللجوء للتحكيم في التجارة الدولية - بحيث لا يكاد يخلو عقد من عقودها من إدراج شرط التحكيم - كل ذلك يجعل من الضروري إيلاء المزيد من الأهمية والعناية لهذا النمط من الوسائل البديلة لحل المنازعات، لما له من جدوى في تمكين كل الفاعلين - ولا سيما الاقتصاديين - من توفير عدالة ترتكز على قواعد مرنة يطمئن إليها الأطراف، انطلاقا مما تخوله لهم من إمكانية الاقتصار في فض النزاع، على تطبيق قواعد الإنصاف والعدالة والأخذ بعين الاعتبار العادات والأعراف التجارية المحلية والدولية، فضلاً عما تخوله للأطراف من ضمان للسرية، وإمكانية اختيار المُحكّم الكفوء والمؤهل لحل النزاع.
هذا الإطار، فإن وزارة العدل تحرص على مواكبة دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بحيث بعد تعميمه فور صدوره وفي على كافة محاكم المملكة تعمل على رصد مختلف الصعوبات التي قد تظهر بشأنه على مستوى التطبيق، في أفق إيجاد الصيغ الممكنة لحلها.
كما أن الوزارة منفتحة على كل المبادرات الوطنية والدولية، الهادفة لتطوير الوضع المؤسساتي للتحكيم والوساطة ببلادنا، وكل ذلك من أجل إرساء قواعد صلبة لهذا الإطار القانوني المتكامل والفعال لتسوية المنازعات، حتى يستجيب للتطورات المتلاحقة التي يعرفها ميدان الأعمال.
التصريح لدى النيابة العامة بممارسة التحكيم .
لم ينظم القانون هيئة تضم المحكمين، لكنه أوجب على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام المحكم إما بصورة منفردة أو في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم أحد أغراضه الاجتماعية أن يصرحوا بذلك إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الواقع في دائرة نفوذها محل إقامة الأشخاص الطبيعيين المذكورين المقر الاجتماعي للشخص المعنوي.
. يسلم الوكيل العام للملك وصلاً بالتصريح ويقيد المعنيين بالأمر في قائمة المحكمين لدى محكمة الاستئناف المعنية وذلك بعد دراسة وضعيتهم.
استقلال شرط التحكيم:
. شرط التحكيم يجب أن يضمن كتابة، وبوضوح، في الاتفاق الأصلي وأن ينص في الشرط على تعيين المحكم أو المحكمين أو على طريقة تعيينهم تحت طائلة البطلان؛ . يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته.
التخفيف في شرط الكتابة:
. أوجب القانون تحرير اتفاق التحكيم كتابة، سواء بعقد رسمي أو عرفي أو محضر ينجز أمام الهيئة التحكيمية.
. لكن رغم ذلك نص على أنه يعتبر اتفاق التحكيم مكتوبًا إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال والتي تعد بمثابة اتفاق تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر.
. ويعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة كل إحالة في عقد مكتوب إلى عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو وثيقة أخرى تتضمن من العقد». شرطا تحكيميا إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزء من العقد.
معالجة مشاكل اللجوء الى القضاء مع وجود اتفاق التحكيم: . خلاف بين المحاكم عدم الاختصاص أم عدم قبول الطلب؟ حسم القانون الأمر، فنص على أنه على المحكمة: ١ - إذا كان الأمر مطروحًا على التحكيم: أن تصرح المحكمة، بطلب من المدعى عليه، وقبل دفاعه في الجوهر، بعدم القبول، إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم؛
٢ - إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية: أن تصرح بطلب من المدعى عليه وقبل دفاعه في الجوهر، بعدم القبول، ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحًا.
و لا يجوز للمحكمة في كاتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول.
. تباشر مسطرة التحكيم أو تتابع ويمكن إصدار حكم تحكيمي في انتظار أن تبت المحكمة في.
توسيع صلاحية الهيئة التحكيمية:
صلاحية الهيئة التحكيمية للنظر في صحة أو التحكيم طلب معلومات من الوكيل العام للملك لدى محكمة اختصاصها اختصاص الاختصاص أو في الدفع ببطلان الاعلى الاستئناف عند وجود شك فى الاختصاص) ولا يقبل حكمها أي طعن
. صلاحية الهيئة التحكيمية للقيام بكل إجراءات التحقيق. استماع للشهود بعد اليمين أو تعيين خبراء دون التقيد بتطبيق القواص المتبعة لدى المحاكم ما لم يتفق على خلاف ذلك ( إلزام الخصم بالإدلاء بوسيلة إثبات)؛
. صلاحية الهيئة التحكيمية للأمر بالإجراءات التحفظية بناء على طلب، ويمكن عند الامتناع اللجوء إلى رئيس المحكمة لاستصدار أمر بالتنفيذ؛
. ملاءمة النص مع القانون المحدث للمحاكم التجارية.
التدابير التحفظية في التحكيم:
. رغم النص على التصريح بعدم قبول الدعوى في حالة الدفع بوجود اتفاق تحكيم، فإن المشرع كان واضحا في إبقاء اختصاص المحكمة باتخاذ إجراءات تحفظية في النزاع المذكور.
. لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء رها لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون. ويجوز التراجع عن بالطريقة ذاتها».
تفصيل الاجراءات المسطرية للتحكيم:
تلك الإجراءات يجواز اتفاق الأطراف على مكان التحكيم في المغرب أو خارجه، فإذا لم يوجد اتفاق عينته الهيئة مع مراعاة ظروف الدعوى وإقامة الأطراف؛ ذلك أو تحدد الهيئة لغة أخرى؛ . يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير تفصيل المسطرة : مذكرة بالدعوى، الجواب عليها، جلسات المرافعة وتاريخ النطق بالحكم محضر الجلسات، الزور الفرعي. إنهاء التحكيم عند عدم صدور الحكم في وقته، تحديد أتعاب المحكمين في الحكم، تسليم نسخة الحكم للأطراف، عدم جواز بموافقة الأطراف.
تعليل الحكم التحكيمي:
. وجوب التعليل دائما للحكم التحكيمي الذي بهم نزاعا يتعلق بالشخص العام:
لم يقرر القانون على مبدأ وجوب تعليل الحكم التحكيمي ما الأطراف خلاف ذلك في اتفاق التحكيم. أن القانون ينص على أن الحكم التحكيمي يكون أحد الأشخاص الخاضعين للقانون العام طرفا فيه يجب . يكون دائما معللاً. أي أنه لا يمكن الاتفاق على عدم تعليل الحكم التحكيمي في هذه الحالة.
حجية الحكم التحكيمي: . حجيّة الشيء المقضي للحكم التحكيمي الذي يهم الشخص العام:
. نص القانون على مبدأ اكتساب الحكم التحكيمي حجية المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه بمجرد الشيء صدوره.، غير أنه وبالنسبة للحكم التحكيمي الذي يهم الشخص العام فلا يكتسب حجية الشيء المقضي به إلا بناءً على أمر بتخويل صيغة التنفيذ.
وفي هذه الحالة يطلب تخويل صيغة التنفيذ من قبل الطرف الأكثر استعجالاً أمام القاضي المختص.
تسريع اجراءات البت في طلبات التجريح
. تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة المختصة خلال 8 أيام من تشكيل الهيئة أو قيام سبب التجريح؛ إذا لم ينسحب المحكم بعد ،تجريحه من تلقاء نفسه، بت الرئيس خلال ۱۰ أيام بقرار لا يقبل الطعن؛ . إذا حكم بتجريح محكم تعتبر إجراءات التحكيم التي تشارك فيها كأنها لم تكن بما في ذلك الحكم. . إذا لم يتفق الأطراف على عزل المحكم المخل بمهمته، يجوز للرئيس بناء على طلب إنهاء مهمته.
حقوق الدفاع في التحكيم: الدفاع. . النص صراحة على ضرورة احترام القواعد المتعلقة بحقوق عدم احترام حقوق الدفاع يخول حق الطعن بالبطلان تحكيم داخلي)، والطعن بالإستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي (تحكيم دولي). المداولات.
• ضرورة متابعة الحكم لمهمته إلى النهاية والتقيد بسرية إمكانية تجريح المحكمين أو عزلهم.
. النص على الحق في تمثيل الأطراف أمام هيئة التحكيم.
. تعليل الحكم التحكيمي، ودائمًا فيما يتعلق بالشخص العام.
التحكيم المؤسساتي
، لم يكن القانون السابق ينص صراحة على التحكيم المؤسساتي وكأن التحكيم لا يمارس إلا في إطار تحكيم خاص AD-HOC، ورغم ذلك فقد أحدثت بالمغرب عدة مراكز للتحكيم لتباشر مهامها في إطار القانون الحالي.
. القانون نص على أن التحكيم يكون إما خاصا أو مؤسساتيا أي بواسطة مؤسسة تحكيمية تنظم التحكيم وتشرف عليه طبقا لنظامها.
. لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا لشخص ذاتي (١، أو إذا تعدد المحكمون يكون عددهم وتراً تحت طائلة البطلان) ذي خبرة يتمتع بكافة حقوقه المدنية....
. إذا عين في الاتفاق شخص معنوي، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم التحكيم وضمان حسن سيره. . في حالة تحكيم مؤسساتي يتم تعيين الهيئة التحكيمية في إطار التحكيم المؤسساتي طبقا للمسطرة التي وضعتها المؤسسة التحكيمية المختارة.
القانون المطبق امام المحكمين:
. تبت الهيئة التحكيمية في النزاع وفق القواعد القانونية التي يتفق عليها الأطراف، وإلا طبقت الهيئة القانون الذي ترى أنه أكثر اتصالاً بالنزاع مع مراعاة شروط العقد والأعراف التجارية. ما لم يخول الأطراف للمحكمين في اتفاق التحكيم صفة وسطاء بالتراضي. وفي هذه الحالة لا تلزم الهيئة بتطبيق القواعد القانونية وتفصل في الأمر بإنصاف.
. في التحكيم الدولي تحدد في اتفاق التحكيم، بكل حرية، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية تطبيقها على جوهر النزاع. وفي حالة عدم اختيار الأطراف للقواعد المذكورة، فإن الهيئة التحكيمية تفصل في النزاع طبقا للقواعد التي تراها ملائمة للفصل. وفي جميع الأحوال تأخذ الهيئة التحكيمية بعين الاعتبار مقتضيات العقد الرابط بين الأطراف، والأعراف والعادات السائدة في ميدان التجارة.
. يمكن للهيئة التحكيمية إنهاء مسطرة التحكيم إذا اتفق الأطراف خلالها على حل النزاع وديا.
علاقة قواعد المسطرة المدنية بنظام التحكيم: . خلافا للقانون السابق ينص القانون على أنه تضبط الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. . عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فإن هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامها. . فيما يتعلق بالتحكيم الدولي، يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد مباشرة أو استنادًا إلى نظام للتحكيم المسطرة الواجب اتباعها خلال التحكيم.
. النفاذ المعجل
. تعرض الخارج من الخصومة.
مجال تدخل القضاء في التحكيم
. انهاء التحكيم عند عدم صدور الحكم خلال الميعاد المقرر؛
. تعيين المحكمين؛
. صعوبات تشكيل هيئة التحكيم الداخلي والدولي (رئيس المحكمة التجارية بالرباط)؛
• البت في صعوبات العزل والتجريح؛
تمديد أجل التحكيم، تصحيح الحكم؛
• تخويل الصيغة التنفيذية رئيس المحكمة التجارية في التحكيم الدولي وتنفيذ الإجراءات التحفظية؛
. الطعون؛
. طلب معلومات من الوكيل العام للملك عند نظر المحكمين في مدى اختصاصهم.
الطعون المتعلقة بالحكم التحكيمي:
. الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن؛
. الأمر برفض منح الصيغة التنفيذية، يكون قابلاً للاستئناف خلال ١٥ يوما من يوم التبليغ وتبت محكمة الإستئناف فيه طبقا لمسطرة الاستعجال؛
. لا يمكن الطعن بالإستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية في التحكيم الدولي إلا في حالات محددة؛ . الأمر برفض الاعتراف بالحكم التحكيمي أو برفض تخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الدولي يكون قابلاً للاستئناف. . الطعن في الحكم التحكيمي: تعرض الخارج عن الخصومة، البطلان إعادة النظر؛
. الأثر الموقف للطعون.
التحكيم الدولي:
. يعتبر دوليا، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج». • حرية الأطراف في اختيار المحكمين؛
• حرية الأطراف في اختيار المسطرة الواجب اتباعها خلال تطبيقها على جوهر النزاع؛ سير التحكيم، وفي اختيار القواعد الواجب على هيئة التحكيم
. الاعتراف بالأحكام التحكيمية الدولية بالمملكة (عدم مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام الوطني أو الدولي)؛
. الطعون.
الآجال المنصوص عليها في القانون
التحكيم: حسب الاتفاق والأجل القانوني : أشهر
. إصلاح الخطأ المادي وما يماثله ٣٠ يوماء
. إبداع أصل الحكم التحكيمي: ٧ أيام . أجل الاستئناف: ١٥ وتحويل الاعتراف) يوماً رفض تحويل الصيغة التقيقي
. أجل الطعن بالبطلان التحكيمي
15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم إن توفير الإطار القانوني غير كافٍ ولذلك فإن هناك تحديات نواجه التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاع بصفة عامة، بشكل خاص، في :
. القدرة على إدارة النزاعات الصغرى وفق تلك الوسائل وبصفة خاصة، ملاءمة فض تلك المنازعات مع نظام كل و
التحكيم والوساطة؛
. رفع صعوبات اللجوء إلى التحكيم بالنسبة للمقاولات الصغرى لأن التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات رهان بالنسبة للمقاولة المغربية بواسطتها يمكنها أن تواجه العديد من المشاكل التي تعترض المقاولة الصغيرة والمتوسطة التمويل والتوريد والشغل.
. تلافي اعتبار اللجوء إلى التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات التفافًا على واجبات المساواة، والاستقلالية، والحياد واحترام حقوق الدفاع.
. التحسيس بأهمية هذه الوسائل والخروج من ثقافة المواجهة إلى ثقافة المصالحة. وذلك قصد التأسيس لثقافة قضائية جديدة ينبغي أن تسود عالم الأعمال بصفة خاصة.
تنمية دور الدعم الذي يقدمه القضاء لمساطر التحكيم والوسائل البديلة لحلّ المنازعات لأن هذا الدور الداعم للقضاء لبعض تلك المساطر يعتبر ضمانًا أساسيا لحقوق الأطراف. • ضرورة التغلب على الصعوبات العملية المتعلقة بإدارة مراكز التحكيم والتوفيق والوساطة، والرفع من مهنيتها، هذا هلو مع دعم المراكز بالمساعدة التقنية، والاهتمام بالتكوين فيها، وتشجيع تبادل الخبرات فيما بينها."
. ضمان الأطراف في حل نزاعهم في آجال معقولة حتى يكون لهذا الحل معنى، مع اتخاذ الإجراءات لضمان تنفيذه. . تعميق الوعي بضرورة تضمين العقود عند تحريرها شروط تتعلق بالخضوع للوسائل البديلة لحل النزاع، لاسيما أن القبول بهذه الوسائل في العقود الدولية، هو الثمن الذي أصبح يتعين دفعه للفوز بهذه العقود في الاقتصاد الدولي، بل إن هناك أنظمة قانونية تشترط القبول بالتحكيم لإمكان الاستثمار في مجالات معينة.
1- The United Nations International Trade Law
Branch (UNCITRAL).
2- International Chamber Of Commerce (ICC).
3- American Arbitration Association.
4- The CCIAB.
5- Institution Of Civil Engineers(UK).
6- Chartered Institute Of Arbitrators (UK).
7- Hong Kong Government.
8- Institute Of Arbitrators Australia.
9- Japan Commercial Arbitration Association.
10- South African Association Of Consulting Engineers.
ونذكر هنا
The FIDICS Mediation Guidelines are used for construction projects in many countries and for other technical and commercial disputes related to the work of consulting engineers.
These Guidelines may be incorporated by reference into a contract to govern the process. Even if not incorporated, the Guidelines may be used by agreement as and when a dispute arises.
. بعد نشوء النزاع حيث تجري الوساطة بناء على: النزاع بينهم. اتفاق المتنازعين باللجوء الى الوساطة وذلك بعد نشوء النزاع بينهم
۱۱ نتائج الوساطة
اتفاق الأطراف بشه و قلاوهم أو الوسيط، هذا الاتفاق قابل التقيد باخرة أمام دوائر التقيل عدم ممول اتفاق: فيلجا المتنازعون الى المحاكم أو الى التعقيم تعمير الوساطة من بين أهم الحلول البديلة المعتمدة عالمياً النسوية المنازعات اذا انه يتزايد اهتمام الدول يوماً عن يوم باهمية العدالة المبنية على أساس الاتفاق باعتبارها أكثر ايجابية ولها آثار أكثر فعالية من العدالة التي يطبقها القاضي اعتماداً على نصوص للطرفين مريح قانونية مجردة من وعدالة فاعلة خارج علية المحاكم، وبالسرعة المطلوبة، وباقل لا يكون فيه غالب تكلفة عن طريق التوفيق بين المتقاضين و مغلوب ودون أن يترتب عن ذلك أية قطيعة بين المتنازعين وللدلالة على أهمية الوساطة تشير إلى أن محاكم ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية تحيل ۱۵۰۰۰۰ قضية في السنة الى الوساطة مما يفيد تبني هذه العدالة اللينة Justice Douce نظراً لاهميتها وللدور الريادي الذي يمكن أن تضطلع به في التخفيف من النقل الذي تعاني منه المحاكم