الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والتوفيق والوساطة / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 46 / قراءة في قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية المغربي الجديد

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 46
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    6

التفاصيل طباعة نسخ

قراءة في قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية المغربي الجديد

إنه لما يبعث على الرضا والتفاؤل، أن تتواصل مثل هذه اللقاءات، التي بدون شك سيكون لها بالغ الأثر على تكريس ثقافة اللجوء للطرق البديلة لتسوية المنازعات ببلادنا في شتى المجالات، لا سيما وأنها تأتي بعد فترة وجيزة من الدخول حيز التنفيذ للقانون رقم ٠٨/٠٥ القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، وهو القانون الذي يتوخى تمكين بلادنا من إطار قانوني متكامل وفعال للتحكيم الداخلي والدولي والوساطة الاتفاقية، يستجيب للتطورات التي يعرفها ميدان المال والأعمال، ويتلاءم مع المبادئ الدولية للتحكيم رعيا لعمق التحولات التي تعرفها بلادنا في شتى المجالات، لا سيما في ظل ما يعرفه عالم اليوم من عولمة للفكر والسياسة والاقتصاد والخدمات.

ورعيا لهذه التطلعات، فقد سهرت وزارة العدل على إعداد مشروع قانون متكامل ينظم التحكيم الداخلي والدولي والوساطة الاتفاقية، انطلاقا من تحليل الإطار القانوني المنظم للتحكيم ببلادنا، واستحضار كل المعوقات القانونية والواقعية التي تحد من فعاليته كما كان من الضروري الحرص على مواءمة مقتضيات قانوننا الوطني مع قواعد التحكيم الدولي وكل الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وهكذا أثمرت هذه الخطوات مشروع قانون كان محل نقاشات مستفيضة في البرلمان تميزت بمستوى عال من الفعالية والإيجابية، بحيث تم خلالها استعراض مختلف قوانين التحكيم الجاري العمل بها على مستوى عدة أقطار عربية وأوروبية، وانتهت بصدور القانون رقم ٠٨،٠٥ القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ١،٠٧،١٦٩ المؤرخ في ۳۰ نوفمبر ۲۰۰۷ ، والذي نشر في الجريدة الرسمية عدد ٥٥٨٤ بتاريخ ٦ .۲۰۰۷

وإذ أهنئ الجهات المنظمة على حسن اختيار الموضوع، أود الإشارة إلى أن الرغبة في تطوير الإطار القانوني للتحكيم والوساطة، بما يحقق تطلعات الفاعلين الاقتصاديين ويستجيب لضرورة تشجيع الاستثمار، احتلت دائما الأسبقية في البرامج التنموية لبلادنا؛ وليس أدل على ذلك أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، دعا في كثير من المناسبات وخاصة الرسالة الملكية السامية ومن المؤكد أن هذا القانون شكل علامة فارقة ونقلة نوعية الموجهة إلى السيد الوزير الأول حول التدبير اللامتمركز للاستثمار، هامة في تشريعنا الوطني، ليس فقط من جهة كونه يترجم الانخراط إلى ضرورة مراجعة مساطر التسوية التوافقية لما قد ينشأ من بین التجار، وذلك لتمكينهم من اللجوء أكثر ما يمكن إلى الفعلي لبلادنا في الانفتاح والسعي لرفع كل الحواجز المعيقة التحكيم، كما حث جلالته في خطابه السامي الذي ألقاه بمناسبة للاستثمار، بل كذلك من جهة كونه جاء بمستجدات هامة، بحيث افتتاح السنة القضائية بأكادير (۲۹) يناير ٢٠٠٣) على ضرورة وضع أوجد إطارا قانونيًا متكاملا للتحكيم من خلال التعريف به والتنظيم قانون للتحكيم التجاري، حيث جاء في الكلمة السامية لجلالته الدقيق لقواعده، وتوسيع مجاله ليشمل النزاعات المالية الناتجة عن وهكذا، وتجسيدا لنهجنا الراسخ للنهوض بالاستثمار، وتفعيلا لما التصرفات الأحادية للشخص المعنوي العام، والسماح بالتحكيم في ورد في رسالتنا الموجهة لوزيرنا الأول في هذا الشأن، فإننا ندعو حكومتنا إلى مواصلة الجهود لعصرنة القضاء، بعقلنة العمل، دون شك وتبسيط المساطر وتعميم ،المعلومات كما يجب تنويع مساطر التسوية التوافقية، لما قد ينشأ من منازعات بين التجار، وذلك من خلال الإعداد السريع لمشروع قانون التحكيم التجاري، الوطني والدولي، ليستجيب نظامنا القضائي لمتطلبات عولمة الاقتصاد وتنافسيته، ويسهم في جلب الاستثمار الأجنبي» (انتهى النطق الملكي السامي).

النزاعات المتعلقة بالعقود التي يبرمها الشخص العام. وفضلا . عن ذلك فإن هذا القانون، يضع قانوننا الوطني – من ضمن قوانين قليلة، توفر لأطراف التحكيم مسطرة واضحة وشفافة لإجراءات التحكيم، بدءا من الاتفاق على التحكيم وإلى غاية تنفيذ المقرر التحكيمي، بحيث أنه تعرض لكيفيات تشكيل هيئة التحكيم وللمسطرة الواجبة الاتباع في حالة وقوع أين عوارض تحول دون هذا التشكيل، كما وضع مسطرة واضحة لمسطرة تجريح المحكمين، وحدد المسطرة الواجبة الإتباع من قبل هيئة التحكيم في تسيير وتحقيق الدعوى - عند عدم وجود أي اتفاق بشأن ذلك - بدءًا من تقديم الدعوى وإلى غاية الإعلان عن حجز القضية في المداولة كما لم يهمل التعرض للإجراءات الواجبة الإتباع عند الطعن بالزور، وعرض للإجراءات الوقتية ولكيفية تنفيذها، ثم لمختلف الإشكالات التي قد تنشأ عن تحديد أتعاب المحكمين أو ما شابه ذلك كما تضمن جملة من المقتضيات الهادفة بالأساس لحماية حقوق أطراف التحكيم وجعل هذا القانون شفافًا ما أمكن، بحيث يضمن القدرة على التوقع التي تعتبر عنصرًا حاسما في دفع الأطراف للإقبال على تسوية نزاعاتهم عن طريق التحكيم إذ أصبح من المؤكد أن عدم وضوح قانون التحكيم، يفقده كل مزاياه ويؤدي لنفور الأطراف منه، بحيث يفضلون اللجوء للمحاكم الوطنية، باعتبارها تكفل لهم على الأقل – معرفة المسطرة والقانون الواجب التطبيق على النزاع. وفي السياق نفسه، فإن هذا القانون لم يغفل النقاشات الفقهية والاجتهادات القضائية المتصلة بالموضوع، وعلى هذا الأساس عرف مفهوم اتفاق التحكيم ومفهوم شرط التحكيم، ورفع اللبس عن الكتابة في اتفاق التحكيم، كما نظم التحكيم الدولي بشكل يراعي الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، مع التأكيد على مرونة المسطرة وحرية الأطراف في اختيار المحكمين، والمسطرة الواجب اتباعها خلال سیر التحكيم والقواعد التي يتعين على هيئة التحكيم تطبيقها على جوهر النزاع، والآجال الخاصة بالتحكيم، ونظم الطعون ضد أحكام المحكمين والإجراءات المتعلقة بالتذييل بالصيغة التنفيذية.

كما يعتبر من مستجدات هذا القانون كذلك، أنه نص على الوساطة الاتفاقية كشكل اخر من أشكال طرق التسوية الودية لحل المنازعات.

إن اتساع دائرة المعاملات التجارية في ظل العولمة وحرية التجارة واتفاقيات التبادل الحر وظهور ما أصبح يعرف بالتجارة الالكترونية، وكذا شيوع اللجوء للتحكيم في التجارة الدولية - بحيث لا يكاد يخلو عقد من عقودها من إدراج شرط التحكيم - كل ذلك يجعل من الضروري إيلاء المزيد من الأهمية والعناية لهذا النمط من الوسائل البديلة لحل المنازعات، لما له من جدوى في تمكين كل الفاعلين - ولا سيما الاقتصاديين - من توفير عدالة ترتكز على قواعد مرنة يطمئن إليها الأطراف، انطلاقا مما تخوله لهم من إمكانية الاقتصار في فض النزاع، على تطبيق قواعد الإنصاف والعدالة والأخذ بعين الاعتبار العادات والأعراف التجارية المحلية والدولية، فضلاً عما تخوله للأطراف من ضمان للسرية، وإمكانية اختيار المُحكّم الكفوء والمؤهل لحل النزاع.

هذا الإطار، فإن وزارة العدل تحرص على مواكبة دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بحيث بعد تعميمه فور صدوره وفي على كافة محاكم المملكة تعمل على رصد مختلف الصعوبات التي قد تظهر بشأنه على مستوى التطبيق، في أفق إيجاد الصيغ الممكنة لحلها.

كما أن الوزارة منفتحة على كل المبادرات الوطنية والدولية، الهادفة لتطوير الوضع المؤسساتي للتحكيم والوساطة ببلادنا، وكل ذلك من أجل إرساء قواعد صلبة لهذا الإطار القانوني المتكامل والفعال لتسوية المنازعات، حتى يستجيب للتطورات المتلاحقة التي يعرفها ميدان الأعمال.

التصريح لدى النيابة العامة بممارسة التحكيم .

 لم ينظم القانون هيئة تضم المحكمين، لكنه أوجب على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام المحكم إما بصورة منفردة أو في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم أحد أغراضه الاجتماعية أن يصرحوا بذلك إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الواقع في دائرة نفوذها محل إقامة الأشخاص الطبيعيين المذكورين المقر الاجتماعي للشخص المعنوي.

. يسلم الوكيل العام للملك وصلاً بالتصريح ويقيد المعنيين بالأمر في قائمة المحكمين لدى محكمة الاستئناف المعنية وذلك بعد دراسة وضعيتهم.

استقلال شرط التحكيم:

. شرط التحكيم يجب أن يضمن كتابة، وبوضوح، في الاتفاق الأصلي وأن ينص في الشرط على تعيين المحكم أو المحكمين أو على طريقة تعيينهم تحت طائلة البطلان؛ . يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته.

التخفيف في شرط الكتابة:

. أوجب القانون تحرير اتفاق التحكيم كتابة، سواء بعقد رسمي أو عرفي أو محضر ينجز أمام الهيئة التحكيمية. 

. لكن رغم ذلك نص على أنه يعتبر اتفاق التحكيم مكتوبًا إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال والتي تعد بمثابة اتفاق تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر.

. ويعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة كل إحالة في عقد مكتوب إلى عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو وثيقة أخرى تتضمن من العقد». شرطا تحكيميا إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزء من العقد.

معالجة مشاكل اللجوء الى القضاء مع وجود اتفاق التحكيم: . خلاف بين المحاكم عدم الاختصاص أم عدم قبول الطلب؟ حسم القانون الأمر، فنص على أنه على المحكمة: ١ - إذا كان الأمر مطروحًا على التحكيم: أن تصرح المحكمة، بطلب من المدعى عليه، وقبل دفاعه في الجوهر، بعدم القبول، إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم؛

٢ - إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية: أن تصرح بطلب من المدعى عليه وقبل دفاعه في الجوهر، بعدم القبول، ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحًا.

و لا يجوز للمحكمة في كاتا الحالتين أن تصرح تلقائيا  بعدم القبول.

. تباشر مسطرة التحكيم أو تتابع ويمكن إصدار حكم تحكيمي في انتظار أن تبت المحكمة في.

توسيع صلاحية الهيئة التحكيمية:

صلاحية الهيئة التحكيمية للنظر في صحة أو التحكيم طلب معلومات من الوكيل العام للملك لدى محكمة اختصاصها اختصاص الاختصاص أو في الدفع ببطلان الاعلى الاستئناف عند وجود شك فى الاختصاص) ولا يقبل حكمها أي طعن

. صلاحية الهيئة التحكيمية للقيام بكل إجراءات التحقيق. استماع للشهود بعد اليمين أو تعيين خبراء دون التقيد بتطبيق القواص المتبعة لدى المحاكم ما لم يتفق على خلاف ذلك ( إلزام الخصم بالإدلاء بوسيلة إثبات)؛

. صلاحية الهيئة التحكيمية للأمر بالإجراءات التحفظية بناء على طلب، ويمكن عند الامتناع اللجوء إلى رئيس المحكمة لاستصدار أمر بالتنفيذ؛

. ملاءمة النص مع القانون المحدث للمحاكم التجارية.

التدابير التحفظية في التحكيم:

. رغم النص على التصريح بعدم قبول الدعوى في حالة الدفع بوجود اتفاق تحكيم، فإن المشرع كان واضحا في إبقاء اختصاص المحكمة باتخاذ إجراءات تحفظية في النزاع المذكور.

. لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء رها لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون. ويجوز التراجع عن بالطريقة ذاتها».

تفصيل الاجراءات المسطرية للتحكيم:

تلك الإجراءات يجواز اتفاق الأطراف على مكان التحكيم في المغرب أو خارجه، فإذا لم يوجد اتفاق عينته الهيئة مع مراعاة ظروف الدعوى وإقامة الأطراف؛ ذلك أو تحدد الهيئة لغة أخرى؛ . يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير تفصيل المسطرة : مذكرة بالدعوى، الجواب عليها، جلسات المرافعة وتاريخ النطق بالحكم محضر الجلسات، الزور الفرعي. إنهاء التحكيم عند عدم صدور الحكم في وقته، تحديد أتعاب المحكمين في الحكم، تسليم نسخة الحكم للأطراف، عدم جواز بموافقة الأطراف.

تعليل الحكم التحكيمي:

. وجوب التعليل دائما للحكم التحكيمي الذي بهم نزاعا يتعلق بالشخص العام:

لم يقرر القانون على مبدأ وجوب تعليل الحكم التحكيمي ما الأطراف خلاف ذلك في اتفاق التحكيم. أن القانون ينص على أن الحكم التحكيمي يكون أحد الأشخاص الخاضعين للقانون العام طرفا فيه يجب . يكون دائما معللاً. أي أنه لا يمكن الاتفاق على عدم تعليل الحكم التحكيمي في هذه الحالة.

حجية الحكم التحكيمي: . حجيّة الشيء المقضي للحكم التحكيمي الذي يهم الشخص العام:

. نص القانون على مبدأ اكتساب الحكم التحكيمي حجية المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه بمجرد الشيء صدوره.، غير أنه وبالنسبة للحكم التحكيمي الذي يهم الشخص العام فلا يكتسب حجية الشيء المقضي به إلا بناءً على أمر بتخويل صيغة التنفيذ.

وفي هذه الحالة يطلب تخويل صيغة التنفيذ من قبل الطرف الأكثر استعجالاً أمام القاضي المختص.

تسريع اجراءات البت في طلبات التجريح

. تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة المختصة خلال 8 أيام من تشكيل الهيئة أو قيام سبب التجريح؛ إذا لم ينسحب المحكم بعد ،تجريحه من تلقاء نفسه، بت الرئيس خلال ۱۰ أيام بقرار لا يقبل الطعن؛ . إذا حكم بتجريح محكم تعتبر إجراءات التحكيم التي تشارك فيها كأنها لم تكن بما في ذلك الحكم. . إذا لم يتفق الأطراف على عزل المحكم المخل بمهمته، يجوز للرئيس بناء على طلب إنهاء مهمته.

حقوق الدفاع في التحكيم: الدفاع. . النص صراحة على ضرورة احترام القواعد المتعلقة بحقوق  عدم احترام حقوق الدفاع يخول حق الطعن بالبطلان تحكيم داخلي)، والطعن بالإستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي (تحكيم دولي). المداولات. 

• ضرورة متابعة الحكم لمهمته إلى النهاية والتقيد بسرية  إمكانية تجريح المحكمين أو عزلهم.

. النص على الحق في تمثيل الأطراف أمام هيئة التحكيم.

. تعليل الحكم التحكيمي، ودائمًا فيما يتعلق بالشخص العام.

التحكيم المؤسساتي

، لم يكن القانون السابق ينص صراحة على التحكيم المؤسساتي وكأن التحكيم لا يمارس إلا في إطار تحكيم خاص AD-HOC، ورغم ذلك فقد أحدثت بالمغرب عدة مراكز للتحكيم لتباشر مهامها في إطار القانون الحالي.

. القانون نص على أن التحكيم يكون إما خاصا أو مؤسساتيا أي بواسطة مؤسسة تحكيمية تنظم التحكيم وتشرف عليه طبقا لنظامها.

. لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا لشخص ذاتي (١، أو إذا تعدد المحكمون يكون عددهم وتراً تحت طائلة البطلان) ذي خبرة يتمتع بكافة حقوقه المدنية....

. إذا عين في الاتفاق شخص معنوي، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم التحكيم وضمان حسن سيره. . في حالة تحكيم مؤسساتي يتم تعيين الهيئة التحكيمية في إطار التحكيم المؤسساتي طبقا للمسطرة التي وضعتها المؤسسة التحكيمية المختارة.

القانون المطبق امام المحكمين:

. تبت الهيئة التحكيمية في النزاع وفق القواعد القانونية التي يتفق عليها الأطراف، وإلا طبقت الهيئة القانون الذي ترى أنه أكثر اتصالاً بالنزاع مع مراعاة شروط العقد والأعراف التجارية. ما لم يخول الأطراف للمحكمين في اتفاق التحكيم صفة وسطاء بالتراضي. وفي هذه الحالة لا تلزم الهيئة بتطبيق القواعد القانونية وتفصل في الأمر بإنصاف.

. في التحكيم الدولي تحدد في اتفاق التحكيم، بكل حرية، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية تطبيقها على جوهر النزاع. وفي حالة عدم اختيار الأطراف للقواعد المذكورة، فإن الهيئة التحكيمية تفصل في النزاع طبقا للقواعد التي تراها ملائمة للفصل. وفي جميع الأحوال تأخذ الهيئة التحكيمية بعين الاعتبار مقتضيات العقد الرابط بين الأطراف، والأعراف والعادات السائدة في ميدان التجارة.

. يمكن للهيئة التحكيمية إنهاء مسطرة التحكيم إذا اتفق الأطراف خلالها على حل النزاع وديا.

علاقة قواعد المسطرة المدنية بنظام التحكيم: . خلافا للقانون السابق ينص القانون على أنه تضبط الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. . عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فإن هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامها. . فيما يتعلق بالتحكيم الدولي، يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد مباشرة أو استنادًا إلى نظام للتحكيم المسطرة الواجب اتباعها خلال التحكيم.

. النفاذ المعجل

. تعرض الخارج من الخصومة.

مجال تدخل القضاء في التحكيم

. انهاء التحكيم عند عدم صدور الحكم خلال الميعاد المقرر؛

. تعيين المحكمين؛

. صعوبات تشكيل هيئة التحكيم الداخلي والدولي (رئيس المحكمة التجارية بالرباط)؛

• البت في صعوبات العزل والتجريح؛

تمديد أجل التحكيم، تصحيح الحكم؛

• تخويل الصيغة التنفيذية رئيس المحكمة التجارية في التحكيم الدولي وتنفيذ الإجراءات التحفظية؛

. الطعون؛

. طلب معلومات من الوكيل العام للملك عند نظر المحكمين في مدى اختصاصهم.

الطعون المتعلقة بالحكم التحكيمي:

. الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن؛

. الأمر برفض منح الصيغة التنفيذية، يكون قابلاً للاستئناف خلال ١٥ يوما من يوم التبليغ وتبت محكمة الإستئناف فيه طبقا لمسطرة الاستعجال؛

. لا يمكن الطعن بالإستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية في التحكيم الدولي إلا في حالات محددة؛ . الأمر برفض الاعتراف بالحكم التحكيمي أو برفض تخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الدولي يكون قابلاً للاستئناف. . الطعن في الحكم التحكيمي: تعرض الخارج عن الخصومة، البطلان إعادة النظر؛

. الأثر الموقف للطعون.

ومن المعلوم أن تنميز عقود نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (البوت) بطبيعتها المركبة والفنية، لذلك فإن العديد من المنازعات التي تظهر خلال تنفيذها ترجع إلى أسباب ذات طبيعة فنية، ويؤدي عدم مواجهتها فور وقوعها أو في الوقت المناسب، إلى تفاقمها والتأثير سلباً على العلاقات بين أطراف العقد، وبالتالي تنعقد النتائج المترتبة على إنجاز المشروع سواء من حيث التوقيت المرسوم له أو من حيث الأوصاف أو الجودة المطلوبة فيه.

ومن هنا ظهرت أهمية اللجوء إلى وسائل لتسوية المنازعات في مشاريع طويلة الأمد، تتميّز باستهدافها التوصل إلى تسوية سريعة وملائمة للنزاع تراعى فيه خصائصه الفنية في نفس الوقت الذي يراعى فيه التوزيع العادل المخاطر المشروع، وعلى ضوء هذه المعايير أو الموجهات ظهرت عدة طرق لتسوية المنازعات تعتني في المقام الأول بجوهر النزاع وأسبابه، وتستهدف التوصل إلى تسوية سريعة له يكون من شأنها المحافظة على العلاقة بين الأطراف وتشجيعهم على إظهار نوع من المرونة في مواقفهم بحيث يكون رائدهم التوصل إلى حل مرض لهم جميعاً ولو اقتضى الأمر عدم التقيد بالاعتبارات القانونية البحتة المتصلة بالنزاع وقد أفادت التجارب أن نجاح أسلوب التسوية الودية يعتمد، فضلاً عن إقناع طرفي النزاع بجدواه على سرعة أعماله دون الحاجة إلى إتباع إجراءات معقدة من ناحية أولى وعلى إنجازه عن طريق شخصيات أو جهات يثق الأطراف في حيادهم من ناحية ثانية وعلى إمكانية التوصل إلى تسوية يكون مردودها التجاري في صالح طرفي النزاع ما يجعلها أكثر قبولاً من ناحية ثالثة. وعلى هذا الأساس تتميز أساليب التسوية الودية عن التحكيم في أنها تعتني في النزاع بأسبابه أكثر . اعتنائها بجوانبه القانونية  من ناحية، كما أنها تستهدف التوصل إلى تسوية سريعة للنزاع وغير ملزمة لطرفيه بغير رضاهما من ناحية أخرى. وعلى العكس من ذلك فإن التحكيم في منازعات عقود البناء والتشييد الدولية لا يبدأ، في العادة إلا بعد تفاقم النزاع بين أطرافها واتخاذهم مواقف غير ودية، الأمر الذي يضفي على التحكيم بعض خصائص التسوية القضائية من حيث التركيز على الجانب القانوني للنزاع والفصل فيه دون العناية الكافية بالنزاع ذاته. لهذه الأسباب ظهر الاتجاه إلى اللجوء إلى تسوية منازعاتها بطريقة بديلة للتحكيم وتتميز هذه الطرق مرونتها وإمكان تعديل إجراءاتها باتفاق طرفي النزاع وتعتمد فعالية نتيجتها على وجود رغبة حقيقية لديهما ولذلك فإنه لا يوجد في طبيعة الوسائل البديلة ما يمنع اللجوء إليها قبل حدو المشروع لتكون بذلك وسائل وقائية أمثلة الطرق الوقائية نظام الخبرة الفني مواد البناء قبل استخدامها مما يذكر أن غرفة التجارة الدولية وضعت نظام المعنية - مشار إليه د. أحمد شرف الدين - تسوية المنازعات في الإنشاءات  يوصي الدليل القانوني للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (اليونستر إلى وسائل أخرى للتسوية خلال مدة التفاوض، أما في حالة النص على ذلك للتفاوض في حالات معينة منها حالة تعبير إحد طرفي التفاوض عن رغبت سقوط حق التقادم أو مضي المدة ( النسخة العربية الأصلية ص ٣٦٨).  د. سيد رجب السيد - إستراتيجيات التفاوض وتطبيقاتها في عقود البوت

التوفيق كوسيلة ثانية بديلة

أولاً - مفهوم التوفيق ومبرراته :

التوفيق هو أسلوب من أساليب تسوية الخلافات في المنازعات الهندسية وخاصة في عقود البوت والفيديك.

وعند حدوث خلاف بين طرفين بخصوص تنفيذ عقد معين قد يفضل أحدهما اللجوء إلى محاولة للتوفيق بينه وبين الطرف الآخر بدلاً من الدخول في تحكيم قد تتأثر به علاقتهما مستقبلاً.

والقواعد الحالية للتوفيق تنطلق من أي نزاع يمكن تسويته بترتيبات ودية للتوفيق ويحتوي طلب التوفيق على موضوع الخلاف من وجهة نظر الشاكي، ويخطر الطرف الثاني بهذا الطلب والمستندات المقدمة ضده، وتقدر مصاريف الإجراءات وتقسم على الطرفين. ثم تبدأ اللجنة في مهمتها بحضور الطرفين أو وكلائهم أو بدون حضورهم. وتقدم اللجنة مشروع تسوية إلى الطرفين المتنازعين، فإن وافقوا عليه تم تحرير محضر يوقعه أعضاؤها، ويتولى كل محكم من محكمي طرفي النزاع القيام بمهمة محاولة إقناع الطرف الذي يخصه بقبول هذه التسوية.

فإذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما هذه التسوية تعتبر هذه الخطوة وهي التوفيق قد فشلت، ويصبح لكل طرف من طرفي النزاع الحق في اللجوء إلى التحكيم، أو إلى القضاء العادي حسب الأحوال ويحتفظ كل طرف بحقوقه طبقاً للقانون، فلا تؤثر عليها محاولة التوفيق التي فشلت. ولا يجوز أن يكون أحد أعضاء لجنة التوفيق محكماً في نفس النزاع بين الطرفين المتنازعين بعد ذلك.

وقد لوحظ من الناحية العملية أن نظام التوفيق لا يستخدم إلا نادراً، وعادةً ما يلجأ الأطراف إلى التحكيم مباشرة. والسبب في هذا هو نظرة الأطراف إلى التوفيق على أنه نوع من الضعف يظهر به طالب التوفيق أمام الطرف الآخر بينما نجد أن التوفيق هو الصورة المثلى في تسوية المنازعات ولوحظ أن قواعد التوفيق الحالية جاءت ضمن مجموعة التحكيم وفي بدايتها وكأنها مقدمة غير ضرورية لنظام التحكيم لذلك لا يلتفت إليها الأطراف عادة ويتجهون إلى لب الموضوع وهو التحكيم، بل كثيراً ما يجهل الأطراف الفرق بين التوفيق والتحكيم.

ثانياً - القواعد الأساسية التوفيق:

قواعد التوفيق تحتاج إلى خمسة أمور أساسية هي:

۱ - البساطة.

٢ - السرعة.

٣ - السرية .

4- إمكانية مراجعة الإجراءات.

ه - قلة التكاليف.

والتوفيق أمر اختياري يبدأ أحد الطرفين إلى سكرتارية جهة التحكيم، ويتم إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب لاستطلاع رأيه فيما إذا كان يقبل التوفيق أم يرفضه وذلك خلال مدة معينة.

وهناك عدة اقتراحات لجعل فترة التوفيق مختصرة، وتكون المدد أو الآجال المحددة قصيرة، حتى يتم حسم الأمر بسرعة، سواء بالاتفاق على التسوية أو الاتجاه إلى إجراءات غير التوفيق، ورغم ضرورة تقديم طلب التوفيق إلى سكرتارية جهة التحكيم إلا أن ذلك في نظر البعض يجب أ يتم تبليغه بنصه إلى الطرف الآخر وإنما يتم التبليغ بخطاب من السكرتارية يؤكد وجود رغبة في اللجوء إلى إجراءات التوفيق، حتى لا يعتبر متضمناً تنازلاً من جانب الطالب عن شيء من حقوقه تجاه خصمه.

واتجهت بعض الاقتراحات إلى إمكان أن يكون التوفيق إجبارياً، فإذا في العقد شرط يقضي بالتجاء الطرفين إلى التوفيق والتحكيم، فإن التوفيق يصبح ملزماً للطرفين ولا يمكن لأحدهما أن يرفضه في هذه الحالة، ويبقى التوفيق اختيارياً فقط في الصورة التي لا يجد فيها شرط بشأنه في العقد الأصلي بين الطرفين، فيقدم طلب التوفيق كاقتراح يملك الطرف الآخر أن يقبله كما يملك أن يرفضه، وفي حالة الرفض يخطر طالب التوفيق بذلك حتى يتخذ ما يشاء من الإجراءات القانونية.

وفي حالة قبول الطرف الآخر للتوفيق يقدم كل من الطرفين وجهة ونظره ومستنداته إلى الموفق أو هيئة التوفيق ويقوم الموفق أو الهيئة لن بدراستها بحياد تام للوصول إلى حل يرضي الطرفين معاً مستهدياً الى للأطراف لهذا الغرض. بالعدالة والإنصاف والموضوعية التامة مع إمكان عقد اجتماعات

ثالثاً – أحكام عامة في التوفيق

۱ - ينتهي التوفيق إما بالاتفاق على تسوية معينة يوقع عليها الطرفان والموفق، أو يتعذر الوصول إلى تسوية، وفي هذه الحالة يحرر فإ الموفق محضراً بذلك ويبلغه لرئيس محكمة التحكيم الدائمة، وتعتبر مناسبة يتخذها أياً . مهمة التوفيق بذلك قد فشلت، ويفتح الباب لأية إجراءات قانونية و من الطرفين.

(۱) وضعت غرفة التجارة الدولية نظاماً يتضمن قواعد الإجراءات أمام حكم rbitral Procedure, International Business Lawyer, 1990, Vol.45.

(۲) مثل اختبار مدى كفاءة أداء المقاول.

(۳) الدليل القانوني لليونسترال.

(4) Interim Resolution وهذا الحال في نظام غرفة التجارة الدولية بشأن التحكيم

2- أن يلجا أي من الطرفين إلى التحكيم أو إلى محكمة الاله أثناء عملية التوفيق وإجراءاته لا يجوز - بعد الاتفاق و مرتبط باستكمال التوفيق حتى تنجح أو تفشل إجراءاته، وال يوجد ما يمنع أياً من الطرفين من اتخاذ إجراءات وقبة الله على حقوقه.

٣ - يتعهد الطرفان بعدم استخدام أية معلومات حصل عليها أحمد عن الآخر أثناء التوفيق أمام أية جهة قضائية أخرى كما يتعه . ومع ذلك لاحظ البعض بعدم إفشائها للغير.

أن التوفيق لا بد ان يكشف فى مرحلة مبكرة من النزاع حجج الطرفين.

محكما بين الطرفين في نفس النزاع فيما بعد أو وكيلا أو مستشار الا وتضمنت قواعد التوفيق نصاً على ألا يكون الموفق في نزاع . الطرفين في إجراءات قضائية أو تحكيمية تتعلق بنفس النزاع الذي قام بمهمة الموفق.

رابعاً - دور الحكم والمحاكمة المصغرة كوسائل بديلة أخرى: وهناك وسائل أخرى بديلة لتسوية المنازعات في عقود البناء والتشير

الضخمة نذكرها بإيجاز :

۱ - الإجراءات أمام حكم: قد يرغب الأطراف في عقود مقاولات البناء والتشييد الضخمة وسريعة لتسوية منازعاتها على أساس تجاري توفيراً للوفن والنفقات، وهم قد يفضلون لهذه الغاية اختيار شخص محايد يقوم بدور الحكم وينظر في المنازعات التي تظهر خلال مدة العقد ليقوم بتسوينه إلى طريقة ما فوراً.

ومن فوائد هذا النظام، فضلاً عما تقدم، أن اختيار الحكم في وقت مبكر، قبل حدوث منازعات يجعل طرفي العقد على ثقة في حياده وقدرته على تسوية النزاع وبالتالي قبول هذه التسوية.

ورغم قيام بعض المنظمات الدولية والجمعيات التجارية بوضع : قواعد لنظام عمل الحكم إلا أنه لا يوجد تنظيم متكامل لمثل هذا النظام، ولذلك يتعين على طرفي عقد الأساس، إذا اختارا نظام الحكم كطريقة لتسوية منازعات هذا العقد أن يتفقا على الحد الأدنى من القواعد الضرورية مثل طريقة اختيار الحكم وشروطه والإجراءات المتبعة أمامه وحدود سلطته وقيمة القرارات التي يصدرها. وإذا رغب طرفا عقد الأساس قصر سلطة الحكم على المسائل التقنية. فمن الأفضل وضع قائمة بمثل هذه المسائل في ملحق العقد.

1

وبالنسبة لقيمة القرارات التي يصدرها الحكم ومدى إمكانية مراجعتها فإنه يرجع في شأنها إلى القانون الواجب التطبيق على العقد أو إلى النظام الذي جرى الاتفاق على تطبيقه فبعض النظم تجعل قرار الحكم نهائيا وبعضها يعتبره مجرد حل مؤقت يجري تنفيذه لحين مراجعته أو إلغائه عرفة أجهزة تسوية المنازعات محاكم أو تحكيم تلبية لطلب أحد الطرفين شرط أن يقدم طلبه هذا خلال مدة معينة يتعين تنفيذ قرارات الحكم بشأنها النظام ال وإلا اعتبر عدم التنفيذ إخلالا بالتزام تعاقدي، ويراعي أخيرا أن الأوامر التي الأحكا يصدرها الحكم في : شان المسائل المستعجلة لا تمنع أطرا موضوعه على المحاكم أو أجهزة التحكيم. النزاع من عرض موضوعه.

٢- المحاكمة المصغرة:

يتناسب ابتداع العمل في قضايا مقاولات البناء والتشييد في الولايات المتحدة الأميركية، أسلوبا يجمع بين خصائص الوساطة والتوفيق والتحكيم، يقوم بمقتضاه كل طرف من طرفي النزاع بسماع وجهة نظر الطرف الآخر كبيرين تمهيداً للتفاوض بينهما . الاستعانة بمستشار فني محايد وتبدأ الإجراءات تطيل مع بقيام الوكيل القانوني (محام) لكل طرف بعرض وجهة نظر موكله مؤيدة تحتمل بالأدلة على الرؤساء التنفيذيين للطرف الآخر ثم تحال وجهنا النظر إلى المنازة شخص يختاره الطرفان ليقوم بفحص الأدلة ومن ثم توضيح جوانب من غم وتحديد المشاكل التي تثيرها. النزاع وفي ختامية هذه الإجراءات يكون في وسع الرؤساء التنفيذيين لطرفي يحاو النزاع في التسوية الأكثر قبولاً لديهما، إن لم يتوصلا إلى تسوية مرضية أن بشر يطلبا من المستشار كتابة رأيه في النتائج التي قد يفضي إليها النزاع فيما لو عمل عرض على المحاكم أو هيئات التحكيم ومن ثم يجري إستعراض هذا الرأي قدر خلال التفاوض بين طرفي النزاع للتوصل إلى تسوية نهائية. 

ومن الواضح أن الأسلوب الذي اصطلح على تسميته المحاكم المصغرة لا يلزم (مخ ذوي شأن في إعماله بالإجراءات المطولة والمعقدة المتبعة أمام المحاكم لاستصدار ليس حكم ملزم لطرفي النزاع ، فالمراد في هذا الأسلوب هو طرح أبعاد النزاع - الفنية تقت والقانونية – على أطرافه أنفسهم أو ممثليهم، ولكن نتيجة الأسلوب غير ملزمة لهم إلا برضاهم، وهو ما يفترض أن التسوية التي يتوصل إليها سوف تكون مرضية لطرفي النزاع، الأمر الذي يكفل تنفيذها دون صعوبات.

المبحث الثالث

التحكيم كوسيلة ثالثة بديلة

يعد التحكيم في المنازعات الناشئة عن عقود البناء والتشييد الدولية ا طريقاً شائعاً لتسويتها، ولذلك فإن نماذج عقود الفيديك في طبعاتها المتتالية لا اعتبرت التحكيم الخطوة الأخيرة في سلسلة الوسائل البديلة لتسوية ا المنازعات التي سبق عرضها قبل قليل. وإن نظام التحكيم هو خروج عن ولاية القضاء العادي إلى ولاية القضاء الخاص ويلعب هذا النظام دوراً متزايداً في حسم المنازعات المتعلقة بالأعمال الهندسية سواء في مجال الاستشارات أو مجال التشييد وتبدو أهمية هذا الدور في الاعتبارات التالية:

أولاً - الاعتبارات المرتبطة بالدور الهام للتحكيم:

الحالات في حسم . ١ - الاعتبار الأول: إن أطراف المنازعة الهندسية يرغبون في معظم خلافاتهم بطريقة مبسطة يختارونها بعيدا عما يتسم به ة ١/٦٧. ال (٧٠) يوماً من انقضاء مدة (٨٤) يوماً السادة  .. النظام القضائي العادي من تكلفة ومشقة وبطء في الإجراءات وإصدار الأحكام النهائية.

٢ - الاعتبار الثاني: إن ثمة كثيراً من العقود تضم أطرافاً أجنبية وقد لا يتناسب النظام القانوني الوطني مع هذه الأطرا راف مما يفرض ضرورة اللجوء إلى نظام التحكيم أو إلى قواعد أكثر مرونة وأكثر ملاءمة.

٣ - الاعتبار الثالث: إن إجراءات التقاضي تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين كما أن تعدد درجات التقاضي ابتدائي واستئناف و نقض أو تمييز) تطيل أمد التقاضي، وطبيعي أن الأعمال الهندسية وأعمال المقاولات لا تحتمل هذه الإطالة مصلحة جميع الأطراف أن إنهاء هذه المنازعات، على وجه السرعة ولذلك فإن نظام التحكيم يصبح أكثر ملاءمة من غيره من نظم التقاضي الأخرى.

الاعتبار الرابع: إن العقود الهندسية تقتضي جانباً من يحاول الأطراف المحافظة عليه كالأسعار التي يقدمها المقاول والتعاقد بشروط ميسرة في عملية معينة تختلف عن الشروط التي يتعاقد بها في عملية أخرى، وهنا كان من الضروري اللجوء إلى نظام التحكيم الذي يوفر قدراً كبيراً من السرية حيث يتم حسم المنازعات بعيداً عن . ساحات المحاكم.

ه - الاعتبار الخامس: إن العقود الهندسية تحتاج إلى خبرة قاض . (محكم / خبير) نظراً لتنوع مشكلاتها الفنية ومن الطبيعي أن القاضي أ ليس لديه هذه الخبرة التي تمكنه . أن يتصدى إلى حسم المنازعة طبقاً لما تقتضيه مبادئ العدالة، لذا كان اللجوء لنظام التحكيم حلاً مناسباً.

٦ - الاعتبار السادس: إن نظام التحكيم يوفر المناخ المناسب لأطراف المنازعة الهندسية في الحفاظ على علاقاتهم في المستقبل دون أن تشتد الخصومة بينهم.

وبناء على هذه الاعتبارات ذهبت قواعد الاتحاد الدولي للمهندسين (الفيديك) الأعمال المدنية (شروط الفيديك) على خضوع إجراءات التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية، ولكن يجوز الاتفاق، في الشروط الخاصة، على إخضاعها لقواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسترال) وطبقاً لشروط الفيديك) إذا أخفق يوجه إخطاراً بقراره إلى طرفي النزاع خلال المهندس الاستشاري في أن ٨٤ يوماً من طلب تدخله، أو إذا لم يرتض أي من طرفي النزاع قراره، فيجوز لأيهما طلب إحالة النزاع إلى التحكيم. ولكن يشترك للبدء في التحكيم أن يقوم طرف النزاع الذي لم يقبل قرار المهندس الاستشاري بإبلاغ الطرف الآخر خلال سبعين يوماً من تاريخ تلقيه الإخطار بقرار المهندس الاستشاري) برغبته في اللجوء إلى التحكيم ومتى تم هذا الإبلاغ المدة المحددة. جاز للطالب أن يرفع الأمر إلى هيئة التحكيم دون التقيد بأي مدة أخرى. ويراعى أن عدم الإخطار بالرغبة في التحكيم خلال المدة في المحددة، وإن كان يجعل قرار المهندس الاستشاري نهائياً وملزماً للطرفين، إلا أن هذا لا يمنع أيا منهما من اللجوء إلى التحكيم ولكن لا يجوز لهيئة التحكيم أن تنظر في النزاع قبل مضي السبعين يوماً المشار إليها.

وقد أثير التساؤل، في ظل الصياغة السابقة لشروط الفيديك، عن الجهة لل التي يلزم أن يقدم إليها الاعتراض على قرار المهندس وعن شكل هذا

الاعتراض.

وقد تصدت بعض هيئات التحكيم لهذا التساؤل وصدرت بشأنه قرارات متضاربة، فقد قضى بعضها بأن اعتراض صاحب العمل على قرار المهندس، وفقاً لشروط الفيديك، لا يكون بإعلانه إلى المهندس وإنما بتقديم طلب التحكيم ضد قرار المهندس إلى جهة التحكيم خلال الميعاد المقرر ( ٩٠ يوماً) من تاريخ إبلاغه بهذا القرار مع إرسال صورة من هذا الطلب إلى المهندس.

فإذا لم يحدث ذلك خلال تلك المدة صار قرار المهندس نهائياً وملزماً لعدم حصول اعتراض عليه بالطريق الذي رسمته شروط الفيديك التي تضمنها العقد بين الطرفين. وعلى هذا فإنه لا يكفي توجيه اعتراض إلى المهندس ولا إخباره بالعزم على تقديم طلب تحكيم، بل يتعين تقديم طلب تحكيم إلى سكرتارية التحكيم بغرفة التجارة الدولية خلال المدة المشار إليها في وإبلاغ المهندس به ثم تقوم السكرتارية بإبلاغ الطرف الآخر بطلب التحكيم ليتقدم بدفاعه.

وفي المقابل قضت قرارات تحكيم أخرى بأنه يكفى إبلاغ رغبة الطرف : المعترض على قرار المهندس إلى الطرف الآخر خلال المدة المقررة وفي هذه يصبح قرار المهندس نهائياً ولا ملزماً).

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاعتراض، في الشكل المقرر : قانوناً نهائياً وقاطعاً في رفع دعوى التحكيم).

ومتى استوفي اللجوء إلى التحكيم شروطه فإن اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع يمتد إلى كل ما يتعلق به، بما في ذلك ما أصدره المهندس الاستشاري من قرارات أو تعليمات أو شهادات أو تقديرات مما يتعلق بتنفيذ الأعمال، حتى ولو لم تكن المنازعة فيها قد سبق عرضها عليه).

ثانياً - سلطة هيئة التحكيم في مراجعة قرارات المهندس الاستشاري:

كما سبق أن رأينا أن النزاع قد يطرح على هيئة من هيئات التحكيم في عدم موافقة أحد طرفي النزاع على قرارات المهندس الاستشاري.

وأياً كانت جهة التحكيم المعروض عليها النزاع فإن أياً من الطرفين لا يكون مقيداً بالشهادة أو الحجج التي طرحت على المهندس الاستشاري للحصول على قراره كذلك فإن للمحكمين السلطة الكاملة في ومراجعة أي قرار يكون المهندس الاستشاري قد اتخذه أو أى مما يكون متصلا بالنزاع ) ولا يعتبر صدور قرار سابق من المهندس في النزاع المطروح على التحكيم مانعا من سماعه كشاهد اند .

وفي هذا الصدد تختلف شروط الفيديك عن القواعد المقررة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن صياغة العقود الدولية الم المنشآت الصناعية (نظام (الأونسيترال ذلك أن شروط الفيديك تقدم التحكيم وبالتالي فإنه يمتنع عليه الاشتراك في هيئة التحكيم ولكن به تدخل المهندس الإستشاري في تسوية النزاع في مرحلة سابقة على م سماعه كشاهد. أما إذا لم يتدخل المهندس في تسوية النزاع قبل عرض التحكيم، وفقاً للنظام المذكور، فإنه يجوز تعيينه حكماً

التحكيم الدولي:

. يعتبر دوليا، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج». • حرية الأطراف في اختيار المحكمين؛

• حرية الأطراف في اختيار المسطرة الواجب اتباعها خلال تطبيقها على جوهر النزاع؛ سير التحكيم، وفي اختيار القواعد الواجب على هيئة التحكيم

. الاعتراف بالأحكام التحكيمية الدولية بالمملكة (عدم مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام الوطني أو الدولي)؛

. الطعون.

الآجال المنصوص عليها في القانون

التحكيم: حسب الاتفاق وإلا الأجل القانوني : أشهر

. إصلاح الخطأ المادي وما يماثله ٣٠ يوماء 

. إبداع أصل الحكم التحكيمي: ٧ أيام . أجل الاستئناف: ١٥ وتحويل الاعتراف)  يوماً رفض تحويل الصيغة التقيقي

. أجل الطعن بالبطلان التحكيمي

15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم إن توفير الإطار القانوني غير كافٍ ولذلك فإن هناك تحديات نواجه التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاع بصفة عامة، بشكل خاص، في :

. القدرة على إدارة النزاعات الصغرى وفق تلك الوسائل وبصفة خاصة، ملاءمة فض تلك المنازعات مع نظام كل و

التحكيم والوساطة؛

. رفع صعوبات اللجوء إلى التحكيم بالنسبة للمقاولات الصغرى لأن التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات رهان بالنسبة للمقاولة المغربية بواسطتها يمكنها أن تواجه العديد من المشاكل التي تعترض المقاولة الصغيرة والمتوسطة التمويل والتوريد والشغل.

. تلافي اعتبار اللجوء إلى التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات التفافًا على واجبات المساواة، والاستقلالية، والحياد واحترام حقوق الدفاع.

. التحسيس بأهمية هذه الوسائل والخروج من ثقافة المواجهة إلى ثقافة المصالحة. وذلك قصد التأسيس لثقافة قضائية جديدة ينبغي أن تسود عالم الأعمال بصفة خاصة.

تنمية دور الدعم الذي يقدمه القضاء لمساطر التحكيم والوسائل البديلة لحلّ المنازعات لأن هذا الدور الداعم للقضاء لبعض تلك المساطر يعتبر ضمانًا أساسيا لحقوق الأطراف. • ضرورة التغلب على الصعوبات العملية المتعلقة بإدارة مراكز التحكيم والتوفيق والوساطة، والرفع من مهنيتها، هذا هلو مع دعم المراكز بالمساعدة التقنية، والاهتمام بالتكوين فيها، وتشجيع تبادل الخبرات فيما بينها."

. ضمان الأطراف في حل نزاعهم في آجال معقولة حتى يكون لهذا الحل معنى، مع اتخاذ الإجراءات لضمان تنفيذه. . تعميق الوعي بضرورة تضمين العقود عند تحريرها شروط تتعلق بالخضوع للوسائل البديلة لحل النزاع، لاسيما أن القبول بهذه الوسائل في العقود الدولية، هو الثمن الذي أصبح يتعين دفعه للفوز بهذه العقود في الاقتصاد الدولي، بل إن هناك أنظمة قانونية تشترط القبول بالتحكيم لإمكان الاستثمار في مجالات معينة.