الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والتوفيق والوساطة / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28 / تقرير عن دورة الأونسيترال التي عقدت في فيينا من 29 حزيران/يونيو الي 16 تموز/يوليو 2015

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    39

التفاصيل طباعة نسخ

لم من المحتمل أن تكون اتفاقية نيويورك للوساطة في طور الإعداد

1. بـصفتي ممثـل لبنــان لــدى لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي ("الأونسيترال/UNCITRAL") منذ يوليو/تموز 2015، يسرني أن أقدم إليكم تقريراً عـن نشاطات الأونسيترال، خاصة في ما يتعلق بمسألة إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة مـن إجراءات التوفيق.

2. هذا التقرير ليس شاملاً ولا يعالج كل المسائل التي أثيرت خلال دورات الأونسيترال التـي حضرتها. في الواقع، لقد نوقشت مسائل أخـرى خـلال الـدورات، كتنقـيـح "ملحوظـات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم، وعن نقاط أخرى تتعلق بقانون التحكـيم". إلا أن هذا التقرير سيتمحور على المشروع الخاص بإنفاذ اتفاقات التسوية الدولية التـى تباشـرها حكومة الولايات المتحدة.

3. أولاً، إن الوزارة مدعوة إلى أخذ العلم ببعض الملاحظات العامـة والمعلومـات المتعلقـة بالتوفيق والوساطة (I) وكذلك بالخلفية والمبادرة وراء المشروع الخـاص بإنفـاذ اتفاقـات التسوية التي يتم التوصل إليها من خلال التوفيـق (II). إن تطـور عمـل الأونسيترال، وبالأخص عمل الفريق العامل الثاني (كما هو معرف أدناه)، مفسر (III) تمامـاً كالمـسائل الأساسية التي تثار خلال المناقشات (IV). كما سيصار إلى النظر في المشروع خلال دورة الأونسيترال المقبلة (V). وأخيراً، ولكن ليس آخراً، إن الوزارة مدعوة إلـى النظـر فـي الموقف المقترح الذي سيتخذه لبنان بغية المساهمة في الترويج للتوفيق، وبالتـالي للتبــادل التجاري داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (VI).

 I. ملاحظات أولية على الوساطة / التوفيق:

4. الوساطة هي وسيلة من الوسائل البديلة لحل النزاعات (ADR) التي تستلزم وجود شـخص حيادي يساعد الأطراف بشكل فعلي على التوصل إلى اتفاق لبت و/أو حـل نـزاعهم بعـد إجراء مفاوضات بخصوصه. إن الوساطة، مقارنة بالتقاضي أو التحكيم، يمكـن أن تـوفر الوقت والمال أكثر. ولكن، بما أن الوساطة مبنية على إجماع الأطراف، فإن اتفاق التسوية هو، في الواقع، "عقد"، يكون ملزماً، ولكنه لا ينفذ بالطريقة نفسها التي ينفذ بها حكم التحكيم أو قرار المحكمة. فالتنفيذ خاضع لقانون العقد، وإذا فشل طرف ما في التقيد بشروط اتفاقات التسوية، فهذا يشكل مخالفة للعقد قد تؤدي إلى اللجوء إلى التحكيم أو إلى رفع دعوى أمـام المحكمة. بالتالي، يمكن للوساطة في بعض الأوقات أن تكون مضيعة للوقت والمال، خاصةً في النزاعات عبر الحدود حيث لا ينفذ اتفاق التسوية المتفق عليها، وحيث لا يكـون البـت النهائي مضموناً، وفي الوقت الحالي، إن عدم وجود إطار لإنفاذ اتفاقات التسوية، خاصة في النزاعات الدولية، هو السبب الرئيسي وراء تردد الأطراف في اللجوء إلى الوساطة التوفيق.

5. من وجهة نظر أخرى، سبق واعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن التوفيق له "فوائـد هامة كتقليل الحالات التي يفضي فيها نزاع إلى إنهاء علاقـة تجارية وتسهيل إدارة المعاملات الدولية من جانب الأطراف التجارية والتخفيف من اللجوء إلـى محـاكـم الـدول النظامية ". هناك صكان يتمحوران على التوفيق داخل منظومة الأونسيترال: "قواعد التوفيق" (1980) و"قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي" (2002). فضلاً عن ذلك، اعتمد الإتحاد الأوروبي، سنة 2008، التوجيهات الخاصة بالتوفيق الهادفـة إلـى تـشجيع الوساطة في النزاعات عبر الحدود داخل الاتحاد الأوروبي.

6. بالتالي، إن الترويج للوساطة وجعلها فعالة أكثر يجب أن يمر بقابلية وفعالية إنفاذ اتفاقـات التسوية.

II. المصدر/المبادرة وراء المشروع وهدفه:

7. في 2 يونيو/حزيران 2014، إقترحت حكومة الولايات المتحدة أن يعالج الفريـق العامـل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) المسائل الخاصة بقابلية إنفاذ اتفاقات التسوية المنبثقة من التوفيق التجاري الدولي". واقترحت إعداد إتفاقية متعددة الأطراف ترتكز على الأساس نفسه الذي ارتكزت عليه إتفاقية الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها لعام 1958 (ويشار إليها في ما بعد بـ "إتفاقية نيويورك").

8. نظرت حكومة الولايات المتحدة في اللجوء المتزايد إلى التوفيق لبت النزاعات كحل يـوفر التكاليف والوقت. إلا أنها أشارت إلى عقبة واحدة في اللجوء إلى التوفيق والوساطة، وهـي الصعوبة في إنفاذ اتفاقات التسوية التي يتم التوصل إليها من خلال التوفيق في حال رفـض الطرف الآخر في التقيد بها بشكل إرادي. هذه الصعوبة مبنية على الطبيعة التعاقدية لاتفاق التسوية. سيظل الطرف المتضرر، في هذه الحالة، يحتاج إلى اللجوء إلى محكمـة أو إلـى التحكيم لحل النزاع، نظراً إلى أنه ينظر إلى الوساطة، أكثر من أي وقت مضى، على أنهـا مضيعة للوقت والمال والسرية. وعليه، عند اختيار الوسيلة لحل النزاع، يأخذ الأطراف عادة النتيجة النهائية بالاعتبار، بما في ذلك قابلية الإنفاذ.

9. آخذين بالاعتبار ما تقدم، إن الهدف وراء هذا الإقتراح هو تشجيع التوفيق بالطريقة نفسها التي شجعت بها إتفاقية نيويورك التحكيم من خلال تسهيل إنفاذ أحكام التحكيم (في ما خص التحكيم) واتفاقات التسوية (في ما خص الوساطة/التوفيق). كما أشارت حكومـة الولايـات المتحدة إلى أن المبادرة تدعمها القطاعات الخاصة وأصحاب المهن.

III. تاريخ عمل الأونسيترال وحالته:

10. ينظم عمل الأونسيترال ويسيره على ثلاثة مستويات: المستوى الأول هو الأونسيترال نفسها، التي غالبا ما يشار إليها بـ "اللجنة"، التي تعمل من خلال دورة سنوية عامـة. المـستوى الثاني هو الفرق العاملة ما بين الحكومات التي تهتم، إلى حد كبير، بتطوير المواضيع حول برنامج عمل الأونسيترال. أما المستوى الثالث، فهو الأمانة العامة التي تساعد اللجنة الفرق العاملة في تحضير عملها وتسييره .

11. الفريق العامل الثاني هو مجموعة من الدول الأعضاء فـي الأونسيترال تهـتم بالمـسائل الخاصة بالتحكيم والتوفيق ("الفريق العامل الثاني"). وهو مؤلف من كل الـدول الأعـضاء، كما يلي: الجزائر (2016)، أرجنتين (2016)، أرمينيا (2019)، أوستراليا (2016)، النمسا (2016)، بيلاروسيا (2016)، بوتسوانا (2016)، البرازيـل (2016)، بلغاريـا (2019)، الكاميرون (2019)، كندا (2019)، الصين (2019)، كولومبيـا (2016)، سـاحل العـاج (2019)، كرواتيا (2016)، الجمهورية التشيكية (2016)، الدانمارك (2019)، الإكـوادور (2019)، السلفادور (2019)، فيجي (2016)، فرنسا (2019)، الغابون (2016)، ألمانيـا (2019)، اليونان (2019)، هندوراس (2019)، المجر (2019)، الهند (2016)، إندونيسيا (2019)، إيران (جمهورية إيران الإسلامية) (2016)، إسرائيل (2016)، إيطاليا (2016)، اليابان (2019)، الأردن (2016)، كينيـا (2016)، الكويـت (2019)، ليبيريـا (2019)، ماليزيا (2019)، موريتانيا (2019)، موريشيوس (2016)، المكسيك (2019)، ناميبيـا (2019)، نيجيريا (2016)، بأكـستان (2016)، بأنأمـا (2019)، بـاراغواي (2016)، الفيليبين (2016)، بولندا (2016)، جمهورية كوريا (2019)، الإتحاد الروسي (2019)، سیرالیون (2019)، سنغافورة (2019)، إسبانيا (2016)، سويسرا (2019)، تايلانـدا (2016)، تركيا (2016)، أوغاندا (2016)، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وإيرلنـدا الشمالية (2019)، الولايات المتحدة الأميركيـة (2016)، فنـزويلا (جمهوريـة فـنـزويلا البوليفارية) (2016) وزامبيا (2019). يمكن للدول التي ليست عضواً في اللجنة والمنظمات الحكومية الدولية أن تحضر الدورات كمراقبة وتشارك في المداولات.

إسناد الولاية للفريق العامل الثاني من الأونسيترال (7 – 18 يوليو 2014):

12. في الدورة 47 (7 - 18 يوليو 2014) للأونسيترال، تـم الإتفـاق علـى أنـه يجـب على الفريق العامل الثاني أن ينظر في المسائل الخاصة بإنفـاذ إتفاقـات التـسوية خـلال الدورة 62، ومن ثم أن يرفع تقريره إلى اللجنـة عـن جـدوى القيـام بالعمـل وشـكله المحتمل.

الدورة 62 للفريق العامل الثاني (2 – 6 فبراير 2015):

13. في ما خص الدورة 62 للفريق العامل الثاني، أشارت أمانة الأونسيترال إلى أنه تم التعبير، في الوقت عينه، عن دعم لهذا المشروع وعن شكوك بخصوصه، وأثير بعض المسائل، بما في ذلك:

   • ما إذا كان النظام الجديد المتوخى للإنفاذ اختيارياً بطبيعته؛

   • ما إذا كانت اتفاقية نيويورك أنموذجاً ملائماً للعمل في ما يتعلق باتفاقات التسوية المنبثقة من إجراءات الوساطة؛

   • ما هي الآثار القانونية التي من الممكن أن تترتب على نظام شبيه باتفاقية نيويورك فـى مجال الوساطة؛

   • ما إذا كان إضفاء الطابع الرسمي على إنفاذ اتفاقات التسوية من شأنه أن يقلل في الواقع من قيمة الوساطة التي تمكن من التوصل إلى اتفاقات، أي "عقود"؛

   • ما إذا كانت العقود حتى المعقدة (أي الصعبة) المنبثقة من إجراءات الوساطة صـالحة لإنفاذها بموجب مثل هذه الإتفاقية المقترحة؛

   • ما إذا كانت الوسائل الأخرى لتحويل اتفاقات التسوية المنبثقة من إجراءات الوساطة إلى قرارت تحكيمية ملزمة تنفي الحاجة إلى اتفاقية من هذا القبيل (أي على سبيل المثـال القرارات التحكيمية وفق شروط متفق عليها).

14، خلال دورته الثانية والستين، أقر الفريق العامل الثاني بـاللجوء المتزايـد إلـى الوسـاطة والتوفيق، وأشار إلى مجموعة متنوعة من الإتجاهات التشريعية داخل البلـدان. إن بعـض التشريعات لا تشمل نصوصاً خاصة حول إنفاذ اتفاقات التسوية ويطبق القانون العام حـول العقود. تنص بعض التشريعات على إنفاذ اتفاقات التسوية على أنها أحكام قضائية، أي عند تصديقها من المحكمة في مجال التحكيم المحدد. دول أخرى تمكن الأطراف الذين فصلوا في نزاع من تعيين محكمة تحكيمية لإصدار قرار تحكيمي وفق شروط متفق عليها يسمى "قراراً مبنياً على الموافقة". في هذه الحالة، يتم تحويل اتفاق التسوية الذي توصلوا إليه إلى قـرار تحكيمي لهدف الإنفاذ. تجمع بعض الدول كل هذه الحلول.

15. الأهم من ذلك أن الفريق العامل الثاني أشار إلى أن بعض المسائل والقضايا يجب معالجتها بالنسبة الى مبدأ إعداد اتفاقية بحد ذاته؛ أساس اتفاقات التسوية، أي الناشئة عـن الوسـاطة الدولية والتجارية، وأساليب مثل هذه الإتفاقية ومضمونها.

16. إن تقرير الفريق العامل الثاني الذي أعد عن الدورة الثامنة والأربعين للأونسيترال، يعرض المشاكل القانونية والعملية التي قد تنشأ عن اتفاقية حول إنفاذ اتفاقات التسوية وتقييم جـدوى إعداد مثل هذه الإتفاقية، علاوة على ذلك، اقترح الفريق العامل الثاني على لجنة الأونسيترال تكليفـه بولايـة للعمل على موضوع إنفاذ اتفاقـات التسـوية، استبانة المسائل، استنباط الحلول الممكنة بما في ذلك إعداد الصك.

الدورة الثامنة والأربعون للأونسيترال (29 يونيو – 16 يوليو 2015):

17. خلال هذه الدورة، أعد الفريق العامل الثاني تقريراً عن استنتاجاته بالنسبة لإنفـاذ اتفاقـات التسوية التي يتم التوصل إليها عبر الوساطة والتوفيق. أشار الفريق العامل الثاني إلـى أن المخاوف التي تم الإعراب عنها خلال الدورة الثانية والستين يمكن أيضاً أن تعالج. وافقـت الأونسيترال وأسندت إلى الفريق العامل الثاني ولاية واسعة النطاق في مـا يتعلـق بهـذا الموضوع. إن هذه الولاية غير محصورة بإعداد "الإتفاقية" لكنها تـشمل كـل الأشـكال الممكنة للصلك المستقبلي والمحتمل.

الدورة الثالثة والستون للفريق العامل الثاني (7-11 سبتمبر 2015):

18. بالنسبة الى الدورة الثالثة والستين للفريق العامل الثاني، أشارت الأمانة في مـذكرتها إلـى الأطر القانونية الموجودة حول إنفاذ اتفاقات التسوية وجوباً، بعض المسائل التي تكمن وراء إنفاذ اتفاقات التسوية والشكل المحتمل للصك.

19. في هذه الدورة، توجب على الفريق العامل الثاني مناقشة مختلف المسائل والتحديات المتعلقة بهذا المشروع. واعتمد تقرير الفريق العامل الثاني حول عمله في الدورة الثالثة والـستين داخل هذا الفريق وسيقدم إلى الأونسيترال في دورتها التاسعة والأربعين في نيويورك مـن 27 يونيو 2016 إلى 15 يوليو 2016. [...]

IV. مسائل أثيرت خلال الدورات المختلفة منذ 2014:

1. الإقتصار على اتفاقات التسوية الناتجة من التوفيق:

20. خلال الدورات، أثيرت مسألة تتعلق بتعريف "اتفاقات التسوية"، أي هل يجب أن يكون مثـل هذا المصطلح محصوراً أو أن يعرف على نطاق واسع؟ تم الإعراب عن الـدعم لحـصر نطاق الصك باتفاقات التسوية التي تنبثق من التوفيق، لأن هذا النهج من شأنه أن يتوافـق مع الولاية المسندة، وأن يشجع التوفيق، وأن يسهل إجراءات الإنفاذ.

أ. مفهوم التوفيق:

21. إن فهم مصطلح "التوفيق" أثار مسائل عديدة، إلا أنه تم الإتفاق بشكل عام علـى أنـه مـن السابق لأوانه الإتفاق على نهج مفضل في هذه المرحلة.

22. اتجهت مختلف وجهات النظر إلى اعتبار أن المادة 1(3) من القانون النموذجي حول التوفيق التجاري الدولي13، التي تعرف بـ"التوفيق" هي مرجع مفيد ونقطة إنطلاق. يجب أن يكون المصطلح أوسع لكي يفهم في ولايات قضائية مختلفة، ويمكن أن تؤخـذ بعين الإعتبـار خصائص إضافية.

23. أثناء تعريف نطاق الصك، أثيرت مسألة ما إذا كـان يجـب حـصر النطـاق بالإتفاقـات التي تنبثق فقط من التوفيق أو ما إذا كانت اتفاقات التسوية المبرمـة فـي سـياق عمليـة حل نزاع بما في ذلك إجراءات قضائية أو تحكيمية، يجب أن تؤخذ بعين الإعتبـار تـم الإعراب عن وجهات نظر مختلفة عما إذا كانت مثل هذه الإتفاقات يجب إدراجها أو عـدم إدراجها في الصك. اعتبرت بعض الدول أن النطاق يجب أن يكـون محـصوراً لتجنب صكوك أخرى، في حين اعتبرت دول أخـرى أنـه يجـب إدراج مثـل هـذه التداخل مع الإتفاقات.

ب. التمييز بين التوفيق الداخلي والدولي:

24. هناك مسألة أخرى كان على الفريق العامل أخذها بعين الإعتبار، وتتمثل فـي امكانيـة أن يعالج الصك اتفاقات منبتقة من التوفيق بشكل عام، أي بصرف النظر عما إذا كانت عمليـة التوفيق داخلية أو دولية.

25. تم الإعراب عن مناهج مختلفة في ما يتعلق بالتمييز بين عملية التوفيق الداخلية والخارجية، لكن الفريق العامل الثاني وافق على النظر في هذا الأمر في ضوء الطابع الـدولي لاتفـاق التسوية بحد ذاته (راجع ج. أدناه).

ج. اتفاقات التسوية الداخلية والأجنبية والدولية:

26. هل يجب التمييز بين اتفاقات التسوية "الداخلية" و"الدولية"؟ وعلام يجب التركيز في اتفاقـات التسوية "الأجنبية"، مقابل اتفاقات التسوية "الدولية"؟ هذه مسألة أخرى عالجها الفريق العامل الثاني.

27. ابديت وجهات نظر مختلفة. بعضها سلط الضوء على هدف الصك الذي يكمن في تسهيل اتفاق التوفيق العابر للحدود بدلاً من السعي لمواءمة نظام الإنفاذ لاتفاقات التسوية بـشكل عام. واعترض البعض الآخر لأنه ليس من السهل دائماً تحديد مكان الإتفاق، وبالتالي تحديد طبيعته "الأجنبية". تم طرح اقتراحات للإستيحاء من القانون النموذجي حول التحكيم التجاري الدولي، حيث التمييز قائم بين القرارات التحكيمية "الدولية" وغير "الدولية" بدلاً من القرارات "الأجنبية" و"الداخلية".

28. ختاماً، تم الإتفاق على وجوب أن يركز الصك على اتفاقات التسوية الدولية باعتبارها متميزة عن الإتفاقات الداخلية. وأن تمنح الدول بعض المرونة لكي تستطيع أن تقرر، إذا ما أرادت، تطبيق نظام اتفاقات التسوية "الدولية" حتى على الإتفاقات "الداخلية".

د. بالنسبة الى مضمون اتفاق التسوية وأطراف:

29. الطبيعة التجارية لاتفاق التسوية: تم التوافق بشكل عام على أن النطاق يجـب أن يكـون محصوراً باتفاقات التسوية التجارية مع الأخذ بالإعتبار تعريف "التجاري" كما هـو عليـه الحال في القانون النموذجي. إن الإتفاقات المتعلقة بالمستهلكين، والإتفاقـات التـي تتنــاول مسائل تتعلق بقانون العائلة والعمل والإتفاقات في ميادين أخرى، حيث إرادة الأطراف مقيدة بسبب قواعد إلزامية أو بسبب إعتبارات متعلقة بالنظام العام يجب أن تكون مستثناة. إلا أنه اعتبر من السابق لأوانه اتخاذ القرار حول ما إذا كان يجـب أن يـذكر الـصـك المـسائل الموضوعية.

30. اتفاق يشمل كيانات حكومية: جرت مناقشة في استبعاد أو عدم استبعاد هذه الاتفاقات مـن نطاق الاتفاقية. وتقاطعت وجهات النظر بأنه لن يكون من المرغوب فيه أن تستبعد ببـساطة جميع اتفاقات التسوية التي تشمل كيانات حكومية. ويتمثل الحل الوسط بالسماح للدول بإبداء تحفظها.

31. التزامات مالية، غير مالية ومشروطة: تم الاتفاق عموماً على وجـوب أن يـشمل نطـاق الصك جميع أنواع اتفاقات التسوية دون أي قيد بالنسبة لطبيعة سبل الانتـصاف أو طبيعـة الالتزامات المنصوص عليها في تلك الاتفاقات

هـ. الاشتراطات الشكلية:

32. وجب على الفريق العامل الثاني أن يبحث في ماهية الاشتراطات الرسمية الضرورية لاتفاق التسوية من أجل ان يتوافر لسلطة الإنفاذ العناصر التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبـار مـن أجل الإنفاذ.

33. في حين جرى الاتفاق بشكل عام على أن تكون التسوية مكتوبة وأن تكون ممهورة بتوقيـع الطرفين، تم التوسع في مناقشة الاشتراطات الأخرى، مثل تفاصيل النزاع، توقيع الموفق أو تحديد هويته. علاوة على ذلك، تم الاتفاق على أن يكون هناك أقل ما يمكن من الاشتراطات الرسمية من أجل عدم تعقيد إجراءات الإنفاذ.

2. في ما يتعلق باتفاق اللجوء إلى التوفيق في المنازعات:

34. أثناء مناقشات الفريق العامل الثاني، كان هناك شعور بأنه ليـسـت هنـاك حاجـة لتنــاول موضوع الاتفاق الخاص المعني بعرض النزاع على التوفيق. ينبغي على الصك أن يركـز على نتيجة التوفيق، أي اتفاق التسوية وليس على الاسس التي جرى التوفيق على أساسها.

3. التمييز بين "الاعتراف" و "إنفاذ" اتفاقات التسوية:

35. أما بالنسبة لاتفاقية نيويورك، تناولت المناقشة مسألة ما إذا كـان ينبغـي أيـضاً معالجـة موضوع "الاعتراف" في الصك. أبديت وجهات نظر مختلفة، مؤيدة للفكرة وضدها، ولكـن السؤال بقي دون جواب ويجب إعادة النظر فيه استناداً إلى دراسة معمقة للمسائل المتعلقـة بالانفاذ.

4. الانفاذ المباشر أو اشتراط وجود آلية مراجعة قبل الانفاذ :

36. درست مسألة أخرى، وهي ما إذا كان بإمكان طرف ما أن ينفذ مباشرة اتفاقات التسوية في مكان الانفاذ أو ما إذا كان ينبغي أن تكون هناك آلية مراجعة أو إعادة نظـر فـي الولايـة القضائية التي نشأ في ظلها اتفاق التسوية.

37. تم التوصل بشكل عام الى وجوب أن يشمل الصك آلية انفاذ مباشـر دون فـرض التـزام مراجعة اتفاق التسوية في الولاية القضائية التي نشأ في ظلها.

5. الدفوع ضد إنفاذ اتفاقات التسوية:

38. بالنظر إلى أن الطرف سيكون قادراً على طلب الإنفاذ المباشر، حدد الفريق العامل الثـاني الدفوع المتاحة ضد إنفاذ اتفاقات التسوية.

39. في حين أبدي تأييد عام للدفوع المتعلقة بالاحتيال، النظام العام والمواضـيـع غيـر القابلـة للتوفيق، تمت مناقشة دفوع أخرى بشكل أكبر. بالتالي، تم الاعراب عن آراء متباينة بالنسبة لشرط الوجاهية والمعاملة العادلة.

40. تم الاتفاق على وجوب أن تكون أسباب رفض الانفاذ شاملة، وذلك بـشكل عـام لاعطـاء مرونة للسلطة المختصة بإنفاذ اتفاق التسوية.

41. علاوة على ذلك، تم الاتفاق على أن الصك يجب أن لا يتطرق إلى القوانين المعمول بها في ما يتعلق بالدفوع في إجراءات الإنفاذ.

42. في ما يتعلق بأثر إجراءات أخرى (تحكيمية أو قضائية)، كان هنالك شعور قوي بـضرورة أن يشير الصك إلى هذا الأثر المحتمل، إنما كان سابقاً لأوانه اتخاذ قرار في تلك المرحلـة حول كيفية معالجة هذه المسألة.

6. الشكل الممكن للصك - طبيعة الصك:

43. من أجل معالجة مسألة إنفاذ اتفاقات التسوية، وجب على الفريق العامل الثاني أن يبحث في الطبيعة التي تكون للصك: اتفاقية، أحكام نموذجية أو نصوص إرشادية.

44. كان الرأي السائد أن هناك الكثير من القضايا التي يجب النظر فيها قبل بت ماهيـة شـكل الصك . ذلك، أعرب عدد من البعثات عن تفضيله إعداد اتفاقية، وعلى هذا النحو يمكـن للصك أن يعزز بشكل أكثر فعالية ويوفق اتفاقات التسوية. على أن يقرر الشكل النهائي في مرحلة لاحقة.

V- الخطوات التالية:

45. من أجل تسهيل اعتبارات أخرى، طلب الفريق العامل الثاني من الأمانة أن تعد وثيقة توجز بموجبها القضايا التي بحثت في الدورة وتحدد مشاريع النصوص الممكنة، بما فيها تلك التي من شأنها أن تكون ذات صلة في حال كان الصك اتفاقية (على سبيل المثال، إمكانية وضع تحفظات).

46. قد تعلن الاتفاقية المحتملة المبدأ القائل بأن اتفاقات التسوية الدولية، كما تم تعريفهـا، هـ ملزمة، وينبغي إنفاذها وفقا للإجراءات المنصوص عليها. قد تنص الاتفاقية على تعريفـات لمصطلحات مثل "التوفيق"، "اتفاق التسوية" وطبيعته "التجارية" و"الدولية". علاوة على ذلك، قد تتمكن الدول الاعضاء من وضع تحفظات في ما خص تطبيق الاتفاقية في حالات محددة.

47. إن المناقشات المقبلة للمشروع ضمن الفريق العامل الثاني سوف تتم في دورته الرابعـة والستين المقرر عقدها في نيويورك من 1 حتى 5 فبراير. سوف تجري الأونسيترال المزيد من المداولات في دورتها السنوية التاسعة والاربعين في نيويورك من 27 يونيو حتـى 15 يوليو 2016.

VI- الموقف المقترح:

48. للتحكيم اتفاقية نيويورك، فوجود اتفاقية مماثلة للتوفيق تؤكد أنه ينبغي النظر إليها باعتبارها خياراً مساوياً لتسوية المنازعات التجارية الدولية. كما أن التوفيق يحسم النزاعات بطريقـة يجدها الأطراف أنفسهم مقبولة، فلا ينبغي أن يكون إنفاذ نتائج التوفيق أكثر صعوبة من إنفاذ قرار تحكيمي أو حكم.

49. بما أن الوساطة والتوفيق قد يقللان من عدد القضايا المعروضة على محاكم الدولة، ويمكـن أن يشكلا عنصراً هاماً في تطوير التجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط، تنصح الحكومة اللبنانية بدعم المشروع المذكور.

50. علاوة على ذلك، فإنه سيكون مناسباً الترشح بغية الاندماج في لجنة الأونسيترال والتواصل مع دول عربية أخرى من أجل تمثيل منطقة الشرق الأوسط ضمن فرق العمل.