ويتضح في أن الفرق بين المحكم والخبير الفني هو أن المحكم يقوم بالفصل والحكم في نزاع قانوني بين الخصوم، وهو ملزم للأطراف في حال كان صحيحا. أما الخبير فعمله تقدير أو فحص شيء، وليس له الحق في الفصل بين الخصوم.
الخبير يعتمد على معلوماته وخبراته الفنية دونما رجوع للأطراف إلا بالقدر الذي يخدم مهمته .
يختلف التحكيم عن الخبرة، فالمحكم يقوم بتوظيفه القضاء ويحسم النزاع بين الخصوم ورأيه يفرض عليهم بينما الخبير لا يكلف إلا بمجرد إبداء الرأي فيما يطرح مسائل.
ولذلك فإن العبرة في تفويض شخص للقيام بمهمة التحكيم أو الخبرة ليس بالتسمية التي يطلقها ذوو الشأن على الشخص، وإنما العبرة بطبيعة المهمة المناطة به، فإذا اتفق البائع والمشتري على تحديد ثمن المبيع بمعرفة شخص ثالث فإن هذا الشخص لا يعد محكما ولــــو سمي بذلك.