الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والخبرة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية الحكيم التحكيمي في النظام السعودي / الفرق بين الحكم التحكيمي ورأي الخبير

  • الاسم

    عبدالرحمن بن عبدالعزيز الوسيدي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    137
  • رقم الصفحة

    48

التفاصيل طباعة نسخ

يختلف ما يبديه الخبير من رأى عما يصدره المحكم من حكم، ففي الخبرة يقوم الخبير بإبداء رأيه فيما يطرح عليه من مسائل، وليس لهذا الرأي آية قوة الزامية بذاته، فهو لا يلزم أطراف النزاع إذا اتفقوا على طلب رأيه، كما أنه لا يلزم المحكم الذي طلب إجراء الخبرة. فالمحكم مطلق الحرية في الأخذ بما يراه الخبير أو طرحه وإهماله، كما أن الخبيرعند إصداره لرأيه ليس مجبرا على اتخاذ الإجراءات والمدد المعينة بالنسبة للتحكيم، ولكنه في ذلك يجب أن يراعي ما تقرره قوانين الإثبات.