الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والخبرة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / النظام القانوني لاتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / التحكيم والخبرة

  • الاسم

    أحمد نبيل سليمان طبوشة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    469
  • رقم الصفحة

    31

التفاصيل طباعة نسخ

أوجه الشبه :

 1- أنه في كل من التحكيم والخبرة يكون المحكم أو الخبير طرف ثالث محايدة خلاف أطراف النزاع. ويري بعض الفقه " أن الخبرة تختلط بالتحكيم لوجود تشابه كبير بينهما وذلك بسبب أن أساسهما اتفاق الأطراف، ألا أن هذا القول ينطبق على الخبرة الاتفاقية التي يتفق عليها الأطراف. دون الخبرة القضائية التي يستعين بها القاضي أثناء نظر الدعوى القضائية التي لا يكون فيها دور الاتفاق الأطراف.

أوجه الاختلاف :

يختلف التحكيم عن الخبرة في عدة أوجه منها :

 1- من حيث الموضوع : فإن موضوع التحكيم هو فحص ادعاءات الخصوم وتحقيقها وصولا إلى حسم النزاع بينهم. أما الخبرة فموضوعها هو إبداء الرأي

الفني والمشورة فيما يطرح عليه من مسائل.

 ٢- من حيث الشكل : فإنه يشترط لصحة اتفاق التحكيم أن يكون مكتوبة. في حين أن الخبرة لا يكون شرط الكتابة لازمة لصحة الاتفاق عليها .

 ٣- من حيث الإجراءات : فإن المحكم يتقيد بالمواعيد والإجراءات التي ينص

عليها قانون التحكيم). في حين أن الخبير يلتزم بالإجراءات والمواعيد المقررة في قانون الإثبات.

 4 - من حيث كيفية أداء المحكم والخبير لعمله : فالمحكم حينما يقوم بأداء عمله

يعتمد على ما يقدم له من معلومات من الأطراف سواء من خلال المستندات أو المرافعات. أما الخبير فيعتمد على معلوماته وخبراته فضلا عما يقدمه له