الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم والخبرة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 / التحكيم والنظم المشابهة له

  • الاسم

    نريمان عبدالقادر
  • تاريخ النشر

    1994-01-01
  • عدد الصفحات

    542
  • رقم الصفحة

    56

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم والنظم المشابهة له

   يختلف التحكيم عن الخبرة، فالخبير دائماً موقعه في الدعوى موقف الشاهد، ولا صلة له بأطراف النزاع، لأن مهمة الخبير هي ابداء الرأى بناء على خبرته في مسألة معينـة فـهـو يـقـدر مسألة فنية ويبسطها ويضعها تحت تصرف هيئة التحكيم دون أن يلزم هذا الرأى الخصوم ولا يلزم الهيئة التي عينته سواء كانت محكمة أو هيئة تحكيم. هكذا لايفصل الخبير في النزاع، ولكـن يقدم المشورة لتوضيح بعض الجوانب الغامضة في النزاع، فهو يستجلي جانب الغموض في مسألة معينة، ولا يعدو رأيه عن كونه رأيا استشاريا للمحكم أو للقاضي الأخـذ بـه أو تركه. وللهيئة أن تلجأ الى خبير آخر ليعيد النظر في الموضوع، بل ومن حق الخصوم تقديم تقرير لخبراء استشاريين.

   في حين أن حكم المحكـم اذا مـا صـدر صحيحاً يكون ملزماً للخصوم ولـو كـان مخالفاً لرغباتهم وآرائهم، والخلاصة أن الخبير لا يفصل في النزاع وانما يعيـن علـى استجلاء جانب غامض منه. ولذا لا يعتبر الخبير محكماً.

   ولكن ليس هناك ما يمنع أن يكون الخبير محكماً وخبيراً في الوقت ذاته، اذا ترافـع الـيـه الخصوم ليفصل في منازعتهم قاصدين الفصل في النزاع مستعينين بخبرته، شريطة أن تتوافر فيه الى جانب خبرته أهليته للحكم. وهذا النوع من التحكيم زائع في التجارة الدولية.